أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - حماية المجتمع من خلال تأهيل الجاني بفرض العقوبة















المزيد.....

حماية المجتمع من خلال تأهيل الجاني بفرض العقوبة


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 6527 - 2020 / 4 / 2 - 20:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


حماية المجتمع من خلال تأهيل الجاني بفرض العقوبة
سياسة التأهيل والإصلاح هي في الواقع وليدة السياسة الجنائية الوضعية التي اعتمدت على التفكير العلمي التجريبي ونادت بوجوب حماية المجتمع من المجرم لا من الجريمة وذلك عن طر يق فحص شخصية هذا المجرم وتحديد درجة خطورته الإجرامية وأسبابها ثم اتخاذ التدابير الكفيلة لمواجهة هذه الخطورة وعلاجها وهكذا نرى أن مركز الثقل في السياسة الجنائية قد تحول من الجريمة إلى المجرم وكان طبيعيا أمام هذا التحول أن تسود أفكار جديدة إجرائية و موضوعية لهذه السياسة كضرورة فحص شخصية المجرم لمعرفة درجة خطورته الإجرامية وعلاجها باختيار التدبير الملائم لها. وتعتبر مؤسسة ملف الشخصية من أهم المستجدات التي وقع إدماجها صلب قوانين الإجراءات الجزائية الحديثة، بفضلها أصبح من بين الإجراءات الموضوعة من قبل المشرع لضمان حقوق الفرد المذنب في محاكمة عادلة، ثم خضوعه لعقوبة تتلائم وشخصيته وإجراء بحث شامل حول ظروفه العائلية والاجتماعية والنفسية ، مما يستفاد منه أن شخصية الجاني تلعب دورا هاما في تحديد العقوبة ، فالتناسب عند الحكم بالعقوبة لا يكون بين العقوبة والجريمة، وإنما بين العقوبة والعناصر التي يتوقف عليها تحقيق أهدافها وهي الخطورة الإجرامية وجسامة الجريمة. لقد أدى تطور المجتمع البشري و التقدم الذي أحرزه في مجال علم الإجرام و علم العقاب إلى بروز أسس جديدة ترمي في مجملها إلى التركيز على شخصية الجاني ، وأنسنة المنظومة مما ادى إلى ظهور اتجاهات إنسانية وعلمية من مظاهرها نظام تفريد العقوبة العقابية . و بات من الضروري تطوير أساليب الرقابة على مرحلة التنفيذ العقابي لتحقيق ذلك. والقضاء ركيزة أساسية يقوم عليها أمن وسلامة وطمأنينة الإنسان والأمان الاجتماعي نتيجة لتحقيق العدالة ومتى تحققت وجد الأمن والاستقرار والسكينة ومتى ساد الاستقرار تحققت الديمقراطية التي في ظلها يتمكن المواطن من ممارسة حقوقه وحرياته وأداء واجباته والتزاماته تجاه الدولة والمجتمع في العمل والإنتاج والفكر والإبداع والبناء والتنمية وتلك ثمرة العدالة ونظام يحكم الجميع. تسليط العقوبة على الجاني لا يجب أن يحول دون عودته إلى حظيرة المجتمع ، و ما تدخل القاضي في مرحلة تطبيق العقوبة إلا فرصة لمساعدة الجاني في العودة إلى وسطه الإجتماعي ، ويكشف هذا التدخل في الوقت نفسه عن الدور الإجتماعي المسند للقاضي الجزائي في هذه المرحلة ، و هو ما يوسع مجال تدخلاته ، و يتماشى ووظيفته الأساسية و هي حماية المجتمع ، من أجل ضمان حسن سير عملياته و مع مرور الزمن تأكد هذا الإتجاه و تقرب عالم القضاء من عالم السجون ، فأصبح القانـون والعدالة يهيمنان على مرحلة تطبيق العقوبات ، التي تتطلب هي الأخرى توافر الإقتناع الذاتي لدى القاضي ، كما تتطلب إيجاد قواعد جديدة تشبه تلك القواعد التي تحكم الخصومة الجزائية ، إحتراما للحريات الفردية و مبدأ الشرعية ، و تحقيقا للهدف المرجو من وراء توقيع الجزاء الجنائي،وهو إعادة تأهيل الجاني إجتماعيا.
والدعوى الجنائية هي الوسيلة التي نص عليها القانون لضمان حق المجتمع في فرض العقوبة، وذلك بالتحري عن الجرائم ومعرفة فاعلها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وتنفيذ الحكم عليه بوساطة السلطة المختصة بذلك ، فالدعوى الجنائية بموجب هذا التعريف تبدأ من وقت وقوع الجريمة وتظل قائمة الى حين انتهاء تنفيذ الجزاء الذي صدر بشأنه حكم بات من السلطة المختصة أو إنقضائها بإحدى الوسائل الاخرى التي نص عليها القانون في حين يذهب بعض الفقهاء الى ان هذه الدعوى تنتهي بصدور حكم بات فيها أو بأحد الأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون مبررين رأيهم بوجود نص قانوني يأمر بذلك. ولم يعد من المنطقي ان تقف الوظيفة القضائية عند النطق بالحكم، لأن ذلك لايحمل تحديدا للعقوبة او التدبير، وانما يتحقق أثناء التنفيذ وعقب تطور الحالة ً ، كما ان الهدف المتوخى من الحكم يستبتع بالضرورة مراقبة السلطة القضائية لتوجيهه نحو تحقيق نتائجه، وفي ذلك ربط بين النشاط القضائي في مرحلة المحاكمة والنشاط العقابي اثناء التنفيذ، وهما من طبيعة واحدة حيث يكمل الثاني النشاط الاول النطق بالحكم لذا وجب إخضاعه لنفس السلطة المصدرة للحكم، وليس في ذلك إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات لأن القاضي بمشاركته في النشاط العقابي لازال يباشر عملا قضائيا لا ينبغي ان يقف عنده ، لذلك فالرقابة المستمرة على التنفيذ لازمة لمد الخصومة الجنائية الى نهاية مدة التنفيذ، لأن الفكر الجنائي الحديث يجعل غاية الدعوى الجنائية إعادة البناء الاجتماعي للمحكوم عليه خلافا لما كان عليه في ظل الفكر الجنائي الكلاسيكي.
هدف سياسة التجريم هو حماية المصالح الاجتماعية والتي تقتضي حماية المجتمع والإنسان من الاعتداء عليه، وتتضمن سياسة التجريم أيضا بيان القيم والمصالح الجديرة بالحماية العقابية، ومنع إلحاق الضرر بها بإهدارها وتدميرها كليا أو جزئيا أو التهديد بانتهاكها لأن الأضرار الجنائية ماهي إلا نشاط مخل بالحياة الاجتماعية، وكل مجتمع يحتفظ بقواعده وأفكاره وقيمه التي تضبط النظام الاجتماعي. فالقواعد الاجتماعية تنظم سلوك الأفراد والجماعات التي تمثلهم، وبعض هذه القواعد تهتم بها سياسة التجريم فتنقلها إلى قانون العقوبات. وتباشر الدولة وظيفتها الجزائية لحماية المصالح الاجتماعية التي تسود المجتمع فتختار الجزاء الأكثر صلاحية والأقرب إلى التعبير عن مدى تقدير المجتمع لأهمية هذه المصالح. فإذا قدرت الدولة أن المصلحة تستحق أقصى مراتب الحماية القانونية عبرت عن ذلك بالعقوبة. وتتحدد المصالح الجديرة بالحماية الجنائية وفقا لظروف واحتياجات كل مجتمع وتتأثر بتقاليده ونظامه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ويعتبر التجريم هو أقصى مراتب الحماية التي يخفيها التشريع على نوع معين من المصالح التي تهم المجتمع.
العقوبة السالبة للحرية تستهدف أساسا الى إصلاح المحكوم عليهم و إعادة تربيتهم وتكييفهم الإجتماعي “و أن التربية والتكوين ثم الأعمال النافعة هي من الوسائل الفعالة لإعادة التربية بالإضافة إلى العامل الدائم لترقيتها,وترمي إلى تهذيب خاصية السجناء الفكرية والأخلاقية بصفة دائمة مستهدفة بذلك حماية المجتمع.عكس ما كان عليه سلب الحرية وحده لا يعتبر عقابا رادعا، ولا يطفئ جذوة الانتقام التي تتقد في ضمير المجتمع، وكان ينبغي إيلام السجين لتحقيق الهدف من العقاب الذي هو مجرد قصاص تطهيري؛ لذا كان السجن في تلك الفترة مجرد فضاء يوضع فيه السجين رهن إشارة الجلاد لإيقاع العقاب الجسدي عليه . ونتيجة لتطور الفكر البشري والثورات التي تمت باسم حقوق الإنسان اقتنعت البشرية بان الحرية هي أثمن ما يملكه الإنسان، وأنها مكسب يتطلب الحفاظ عليه ليعتبر الحرمان منها أي الحرية: عقابا شديد القسوة وبالتالي باتت المجتمعات تعتقد أن العقاب الجسدي لم يعد له ما يبرره. و أكثر من ذلك ، فإما أن تكون المرحلة السالبة للحرية إبتداءا لحياة أفضل و إما إبتداءا لحياة أشد إنحرافا ، في المستقبل لما يمكن أن تزود به المجرم من حقد على الإنسانية و على المجتمع ككل ، و هنا يدور التساؤل حول المسؤولية المعنوية التي تتحملها المؤسسة الإجتماعية التي أنيط بها واجب التصدي للإجرام و العمل على الوقاية و العلاج منه ، تماما كما يسأل الطبيب المعالج في المستشفى ، ليس فقط عن الدواء الذي يصفه لمريضه أو عن العملية الجراحية التي يجريها ، و لكن عن الظروف التي تحيط بمريضه أثناء وجوده بالمستشفى ، لكي يأخذ الدواء مجراه الطبيعي دون أن يشل مفعوله إهمال الممرضات أو الفنيين القائمين على المرحلة العلاجية ، و كما لا يمكن للطبيب من الناحية المهنية و المعنوية ، أن يقول بأن وظيفته تنتهي عند وصف العلاج و إتمام العملية الجراحية ، كذلك لا يمكن من الناحية المهنية و المعنوية ، أن يقول القاضي أن وظيفته كقيم على المؤسسة المسؤولة عن التصدي للجريمة ، و معالجتها و الوقاية منها أن وظيفته تنتهي بإصدار حكمه. و الحكم النهائي لا يعد آخر مرحلة في مكافحة الظاهرة الإجرامية ، بل يعتبر إحدى مراحل عملية معقدة تستمر إلى ما وراء النطق بالحكم ، و أن الحكم الجنائي و ما يمليه من إعتبارات خلال مرحلة التنفيذ لايمكن تجاهله ، بحيث أن المبادئ التي تحكمه يجب أن تظل متجانسة من وقت النطق بالحكم إلى غاية نهاية التنفيذ. وعلى ذلك فإن أي قرار قضائي يفرض على الجاني عقوبة أو تدبيرا ملائما ومناسبا للخطورة الإجتماعية التي سببتها الجريمة التي إرتكبها ، أخذا بعين الإعتبار الظروف التي أحاطت به عند إرتكابها ، فإن هذا القرار يكون أقرب إلى العدالة وأكثر تحقيقا لهدف العقوبة من ذلك القرار الذي لا يعير أهمية لمثل هذه الظروف وتأثيرها وفعاليتها ، ذلك أن الفرد هو نتاج لبيئته ومحيطه والعوامل الشخصية التي تحيط به ، فالعدالة الجنائية لا تتحقق إلا إذا نظر القاضي إلى الجريمة والمجرم نظرة شمولية ثاقبة ودراسته القضية المطروحة للوصول إلى جوهرها الإنساني. ويجب أن لا يكون إيقاع العقاب من أجل العقاب ، بل أن تكون غايته ومبتغاه التصدي للجريمة والحد من تفاقمها بجميع الوسائل العلمية والعملية . ومن هنا ذهب دعاة المذهب الإجتماعي إلى ضرورة اللجوء إلى فرض التدابير الإصلاحية بدلا من العقوبة كلما كان ذلك ممكنا وملائما للفعل.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التوازن بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية والاعتراف بالتنو ...
- القضاء الدولي الجنائي يسمو على القضاء الجنائي الداخلي
- تأثير الاسلحة والحروب على البيئة
- طائلة الفصل السابع لحفظ السلم والامن الدوليين ام لقمع الدول ...
- مسؤلية الدولة عن انتهاكات حقوق الانسان زمن العولمة
- فيروس كورونا وهشاشة النظام الرأسمالي المعولم
- المشاركة السياسية الشعبية
- التضييق على الحقوق والحريات الاساسية للانسان من اسباب تنامي ...
- القابلية على استخدام ادوات التدمير ضد شعوب الارض
- تضارب المصالح بين الدول يحول دون تعريف الارهاب
- سلامة الاراضي العراقية والاستقرار السياسي والتلاحم الوطني يس ...
- الاسلحة البيولوجية
- مرحلة السيادة المطلقة انتهت بفعل النقل السريع والانترنيت وفت ...
- مبدأ القوة الامريكية ساهم في تراجع دور الدولة اوطني والاجتما ...
- النظام السعودي لا يملك رؤية مستقبلية ولا يعتمد على العقلانية ...
- التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية خلال الحوار الجدي بين ال ...
- دور اللوبيات وجماعات المصالح في تسيير السياسات العامة للدول
- ما وراء الاتفاق الامريكي مع طالبان
- تقاسم السلطة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية من أجل الإصل ...
- السلطات المحلية


المزيد.....




- لبنان: موجة عنف ضد اللاجئين السوريين بعد اغتيال مسؤول حزبي م ...
- الأمم المتحدة: -لم يطرأ تغيير ملموس- على حجم المساعدات لغزة ...
- مع مرور عام على الصراع في السودان.. الأمم المتحدة?في مصر تدع ...
- مؤسسات فلسطينية: عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل لـ9500
- أخيرا.. قضية تعذيب في أبو غريب أمام القضاء بالولايات المتحدة ...
- الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالتوقف عن المشاركة في عنف المس ...
- المجاعة تحكم قبضتها على الرضّع والأطفال في غزة
- ولايات أميركية تتحرك لحماية الأطفال على الإنترنت
- حماس: الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين ستبقى وصمة عار تطارد ...
- هيئة الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - حماية المجتمع من خلال تأهيل الجاني بفرض العقوبة