أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد سامي داخل - مئة عام الى الوراء در(قانون الأحوال الشخصية مثلآ)















المزيد.....

مئة عام الى الوراء در(قانون الأحوال الشخصية مثلآ)


احمد سامي داخل

الحوار المتمدن-العدد: 5687 - 2017 / 11 / 3 - 20:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مئة عام الى الوراء در (قانون الاحوال الشخصية مثلآ)
بقلم .المحامي احمدسامي داخل الطائي
من اكثر القوانين التي اثارت جدلآ واسعآ بعد العام 2003 هو قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم (188)لسنة 1959 .هذا القانون الذي اعتبر بحق عند تشريعة في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم خطوة تقدمية ومرحلة متقدمة حينها قياسآ بالتشريعات التي تنظم حقوق المراءة والاسرة والزواج وغيرها من تشريعات الاحوال الشخصية في المنطقة الاسلامية وقياسآ بما كان موجود سابقآ من تشريعات في العراق سبقت اقرار هذا القانون .. هذا القانون اعتبر هدفآ ومصدر ازعاج للعديد من قوى الاسلام السياسي بعد التغير حيث جرت اول محاولة لتغير هذا القانون ايام مجلس الحكم بأصدار القرار (137) وحينها استنفرت العديد من القوى المدنية بمختلف مشاربها . ثم وفي اثناء آقرار الدستور الدائمي دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
اشارت المادة 41 من الدستور (العراقين احرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذالك بقانون ).ثم جاءت محاولة السيد وزير العدل من حزب الفضيلة باقرار قانون الاحوال الجعفري ثم القانون الاخير علمآ ان المحاولة الاولى كانت للمجلس الاعلى والسيد عبد العزيز محسن الحكيم .
ان قانون الاحوال الشخصية النافذ اعتبر عند اقرارة نقلة نوعية متطورة قياسآ بما سبقة من قوانين .فلو عدنا الى التاريخ نجد ان مصطلح الاحوال الشخصية لم يكن معروف في الفقة الاسلامي وان فقهاء المسلمين ناقشوا موضوع الاحوال الشخصية بما يعرف في (فقة المناكحات ) على اية حال يمكن تقسيم المراحل التي مر بها تطبيق الاحوال الشخصية الى عدة مراحل المرحلة الاو لى .تبداء بالفتح الاسلامي الاول وحتى الحكم العثماني وكانت احكام الشريعة الاسلامية هي التي تطبق سواء في احكام الاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والميراث والوصية وكذالك في معاملات الاحوال العينية البيع والاجارة وغيرها ولم يفرق الفقهاء المسلمين بين الاحوال الشخصية والمعاملات التجارية فكانت كل الخصومات تنظر من قاضي واحد ولم يعرف مبداء استقلال القضاة فهم يعينون من الخليفة او الوالي .. اما المرحلة الثانية ولأن الدولة العثمانية دولة اسلامية فضلت تحكم بالشريعه الاسلامية لكن التبدل المهم الذي حصل هو صدور (مجلة الاحكام العدلية )والتي طبقت في مجال المعاملات وهي مستمدة من الفقة الحنفي المذهب الرسمي للدولة العثمانية وصدر كذالك قانون المرافعات الشرعية حيث اختصت المحاكم الشرعية بالقضاء في المرافعات الشرعية وفق الاحكام الفقهية .المرحلة الثالثة .وهي صدور بيان المحاكم لسنة 1917 الصادر من الحاكم العسكري البرطاني حيث انيط للمحاكم التي كانت مؤسسة في العهد العثماني سلطة النظر في مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين من اهل السنة وفي عام 1918 اسس مجلس التميز الشرعي السني اما دعاوى الاحوال الشخصية لغير المسلمين من اهل السنة اي الشيعة واتباع بقية الاديان مثل اليهود والمسيحين فتنظر من محاكم البداءة لكن المحاكم ملزمة باخذ راي العالم الروحي للطائفة وفي عام 1923شرع قانون المحاكم الشرعية الذي شكل المحاكم الشرعية الجعفرية ايضآ ومجلس التميز الجعفري كل ذالك وجد لة سند من القانون في الدستور الملكي المادة 69 من القانون الاساسي في العهد الملكي تقسم المحاكم 1.المحاكم المدنية 2.المحاكم الدينية 3.المحاكم الخصوصية اما المادة 76 من دستور 1925 (تنظر المحاكم الشرعيه وحدها في الدعاوى المتعلقة باحوال المسلمين الشخصية ودعاوى ادارة اوقافهم )اما غير المسلمين فبقى خضوعهم الى محاكم البداءة على ان يؤخذ رأي طوائفهم الدينية وكانت الطوائف الغير الاسلامية المعترف بها هي المسيح والطائفة الموسوية اما باقي الطوائف فقد اعترف بها بموجب نظام رعاية الطوائف رقم 32 لسنة 1981.
على اية حال ان نظالات ومحاولات عديدة قادتها القوى الديمقراطية التقدمية في العهد الملكي ضد هكذا قوانين وضد قانون العشائر ايضآ ومن يقراء الادب الديمقراطي اليساري في العراق يعرف ذالك ويعرف الضمير الشعبي الذي عبرت عنة القوى التقدمية الديمقراطية بنضالاتها للوصول الى وضع اجتماعي اكثر عدلآ وديمقراطية وحداثة لقد جاء قانون الاحوال الشخصية العراقي ليعبر مع قوانين مماثلة مثل قانون الاصلاح الزراعي و الغاء قوانين العشائر لتعبر عن مرحلة انتقال نحو الحداثة وفي الدول العربية كانت هنالك نزعات مماثلة مثل مجلة الاحوال الشخصية لسنة 1956 في تونس في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة وقانون 462 لسنة 1955 الذي اخضع المصرين على اختلاف انتماءهم للقضاء الوطني كل تلك القوانين مثلت نقلة حداثوية نحو المساواة والعدالة اما المشاريع الحالية لقانون الاحوال الشخصية فهي تمثل عودة الى الوراء مئة سنة كاملة من حيث حقوق المراءة والاسرة
على سبيل المثال موضوع الزواج من زوجة ثانية يتم بشروط على من يريد ان يقدم طلب للقاضي وعلى القاضي ان يتحقق ان للزوج كفاية مالية لأعالة اكثر من زوجة وان تكون هنالك مصلحة مشروعه ولايجوز الزواج الابأذن القاضي و الزواج عبارة عن رابطة للحياة المشتركة والنسل اما في حال الرجوع الى احكام المذاهب فأن بأمكان الزوج الزواج بأربعة دائميات و يتزوج منقطع وفق الفقة الشيعي (متعه ) وحر هو في ذالك حتى لو وصل العدد 100 .هكذا هي احكام المذاهب التي يراد لها ان تطبق ومن يريد الاستزادة ليراجع كتب الفقة المثال الثاني (زواج القاصرات القانون الحالي يشترط عمر 18 سنة للزواج مع استثنا ء من اكمل 15سنة ويريد الزواج للضرورة القصوى على شرط موافقة الولي والتثبت من قابليتة البدنية واحضار شاهدين وهنالك حالة تدعى خيار البلوغ لطلب التفريق اذا طبقت احكام المذاهب فيمكن خطبة الطفلة بعمر سنة و الدخول بها والزواج في سن التاسعه او السابعة )هذة الاحكام تتعارض مع حقوق الانسان وحقوق الطفل اما دستورية او عدم دستورية هذا المشروع المذهبي للأحوال الشخصية فسيكون موضع مقال اخر .
اخيرآ فأن هكذا مشاريع ترجعنا 100سنة الى الوراء الى عهد بيان المحاكم البرطاني عام 1917 وبذالك نلغي مئةسنة من عمر التطور التشريعي



#احمد_سامي_داخل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حقوق الأكراد لو عرس واوية
- انا ومام جلال انطباعات عن قرب
- مفاهيم قانونية كلام في ((دعاوى منع المعارضة ))
- غرامشي بين النجف وساحة التحرير
- الفكر اليساري العراقي الى اين
- التاريخ الفكري للمنظمة السرية الدعوجية الاسلامية
- المشروبات الروحية بين الدستور وذهنية التحريم
- القضاء المستعجل في العراق وتطبيقات المادة 250 من القانون الم ...
- مدد الطعن في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
- اقالة الجبوري قراءة قانونية
- على حافة الهاوية
- حزب البعث الشيعي
- على تخوم الخضراء


المزيد.....




- الأمم المتحدة تدعو القوات الإسرائيلية للتوقف عن المشاركة في ...
- التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة تحوي 2400 طن مساعدات ...
- منظمة حقوقية: إسرائيل تعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني من غزة من ...
- مفوضية اللاجئين: ندعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوط ...
- المنتدى العراقي لحقوق الإنسان يجدد إدانة جرائم الأنفال وكل ت ...
- النصيرات.. ثالث أكبر مخيمات اللاجئين في فلسطين
- بي بي سي ترصد محاولات آلاف النازحين العودة إلى منازلهم شمالي ...
- -تجريم المثلية-.. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟
- شربوا -التنر- بدل المياه.. هكذا يتعامل الاحتلال مع المعتقلين ...
- عام من الاقتتال.. كيف قاد جنرالان متناحران السودان إلى حافة ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد سامي داخل - مئة عام الى الوراء در(قانون الأحوال الشخصية مثلآ)