أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - نعيش العوز للتجاوز على مادة الدستور30 وألاحكام 5/3 ؛ 334 ؛ والاستحقاق المكتسب















المزيد.....

نعيش العوز للتجاوز على مادة الدستور30 وألاحكام 5/3 ؛ 334 ؛ والاستحقاق المكتسب


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5292 - 2016 / 9 / 22 - 13:13
المحور: حقوق الانسان
    


نعيش العوز للتجاوز على مادة الدستور30
وألاحكام 5/3 ؛ 334 ؛ والاستحقاق المكتسب
الجميع مسؤولون بفرض الواقع على مشروعية أحكام القوانين والدستور وهي حقوق مكتسبة لايجوز التجاوز عليها ؛ ويحكم القضاء برد التجاوزات ؛ سلطتي التشريع والتنفيذ لا يستمعان ! إن فوضى الرواتب و الميزانية ؛ المسؤول الاول اللجنة القانونية بمجلس النواب وقوى المجتمع

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
في الواقع لاعلو لقانون أو سلطة خلافا للدستور وآلية العمل تتحدد بالمواد : 13؛93؛94
المادة 13 أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
مادة 93 تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً : - تفسير نصوص الدستورز
ثالثاً : - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
مادة 94 قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
في الواقع نحن نعتمد طرح ما نريد بمقاربات هو ألإشارة والتصور لأي قضية وإجراء وتشريع ونوجه التصور لقوى المجتمع لدراستها ونقاشها ؛ لمعرفة التجاوزات ومعالجتها بالقانون .
ورغم توجيه جهدنا لايصالها لجميع السلطات والمجتمع المدني ؛ لم نجد أحدا يسعى للحلول .

إن سعينا وتوجهنا ثابت هدفنا لم يتغير: تحليل منطق الدستوربإتجاه المواطن والموظف والمتقاعد
فالعنوان يشير للحقوق المكتسبة الواجبة كإستحقاقات للمواطن دستوريا والموظف والمتقاعد وفقا لاحكام القوانين ؛ والحق المكتسب ملْزِمْ لايجوز تجاوزه ؛ وإلزاميته لانه صادربقانون وهو بات !

في الواقع نحن لانأتي بجديد والهدف واحد وهو التركيز على الحقوق الملزمة لاطراف المجتمع

أولا المواطن : لا جدال ونقاش لحقوق مالك الثروة واهب الشرعية وهو خارج الميزانية !!؟ ؟

ثانيا الموظف وحقه المكتسب وفق الأحكام ولا يجوز تجاوزها بالاثر الرجعي تم ما يلي : المادة 3 الفقرة 5 أدناه من قانون ااخدمة 24 لسنة 1960
5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . من قانون الخدمة 24

ملاحظة قبل الاستمرار( تم إلغاء المادتين 3و4 وهما روح القانون ؛ وهل قانون 22 أفضل )
أن فرض الواقع على المشروعية بفرض تعليمات 2004 للوظيفة وجداول للمتقاعدين ؛ ووقف العمل كليا بالقوانين الوظيفية والتقاعدية والعمل بنظام تجاوز دستوري على حقوقهما باطلا .
إن فرض الواقع الاداري خلافا للدستور وأحكام القوانين النافذة والقياس سلب ووهب لمن يشاء!
إن الحق الوظيفي المكتسب وفق قياس الشهادة والمدة ضيعت من المستحق ووهبت خلافها لغيره
ما جاء بالامر 30 نفاذه بعد النشر ؛ خالفته سلطة التنفيذ عملت به بالاثرالرجعي! وجاء بقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 لمصلحة المتقاعد : 1- لايعمل بالاثر الرجعي 2- جاء الامر لإصلاح الوظيفة ولا علاقة له بالتقاعد 3- لم ينفذ توافقا للتماثل ( م. الاثبات 105 صدر القرار160 لسنة 2006 عدم دستورية التعليمات ووجوب إعادة التسكين لم ينفذ على الجميع ؛ وتم تنزيل التسكين المكتسب من نهاية الدرجة الاولى –أ- لنهاية الدرجتين 3؛5 وضياع مدد من الخدمة بين 10-17 سنة وتجاوز على شهادتي الماجستير والدكتوراه ؛ التعليمات باطلة

ثالثا : التقاعد – أما مأساة ومصائب – نعم –وليس صعوبات وهي أيضا ضمن الوصف واقل فيشيب لها الرضيع ؛ وأولها عدم إحترام الدوائر التي يتعامل معها التقاعد والبنوك لضعف من يدافع عنهم فجمعياتهم مجرد أسم ! وإن تابعوا القضاء فتعقيداته يمكن حصرها كونها بعيدة عنه فهي في بغداد ؛ وإن صدر ما يسهل له الامر بإستحداث محكمتي حقوق الانسان وصدور قرار من مجلس القضاء الاعلى في االبصرة والموصل لم يتحققا ؛ وقضايا التجاوزعلى أحكام القانون محصورة بالادعاء العام وهو المسؤول عنها ؛ وقرار النظر بمتابعتها بالمناطق التي توجد فيها محاكم الاستئناف ؛ بالمراجعات لاتجد للقرارات وجود فعلي ؛ وحدثت سرقات ل140الف متقاعد عامي 2011و2012 ونشرت الصحف تم القبض عليهم وحوكموا ولم تعاد حقوق أحد !

نعود للمتقاعدين وحقوقهم المكتسبة الباتة دون تفصيل وفق الفصل الثاني الدستوري وجاء :
مادة 126 أولاً : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (5/1) أعضاء مجلس النواب، لاقتراح تعديل الدستور .
ثانياً : - لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .
ثالثاً : - لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .
الاستحقاق والتجاوزات على الحقوق المكتسبة الباتة وفق المادة 126 كل إجراء وتشريع باطل !

إمتدادا للاستحقاق الوظيفي وبموجبه يحتسب التقاعد من آخر راتب وظيفي ووفقا للتغيرات لصالح الموظف بالقرارات 1118 وما يتبعها والقرار 334 لصالح الشهادات وتعديلها والامر 1991/2 والقاضي إستحقاق التقاعد 100% من آخر راتب وظيفي ؛ الجداول أعادت التسكين مع تسكين الموظفين الباطل ؛ ولم تكتفي بالتوافق مع تسكين الموظف بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وحقه القانوني المكتسب بالسلم 1,040مليون – 1,180 مليون وبداية الدرجات الاولى 940 الف ؛ ووفقا للامر الصادر من هيئة الوزراء إحتساب التقاعد وفق تسكين أقرانهم وهو أصلا قرر القضاء بطلانه؛ نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وتقاعده 445 الفا وقفت هيئة التقاعد وطبقت درجة راتب الوظيفة 444 الفا وتقاعدها 345 الفا والمائة الف الشهرية ويقابلها 1,2 مليون سنويا تعاد للخزينة وعدد المتقاعدين حينها لم يبلغ المليون ؛ نختصر ولا نتعدى صفحتين بجزء من التجاوزات ؛ إن صندوق التقاعد ملكية الموظف لتامين تقاعده وهيئة التقاعد هيئة إدارة لاعلاقة لها بالدولة والميزانية والمفروض تعمل لمصلحة مخدومها المتقاعد ومصائبنا معظمها منها ؛ نسأل سؤالا واحدا وهو فصل الخطاب لماذا موهت خلافا لمادة الاثبات 103 وانكرت وجود المادة 19 والي أدخلت بالقانون ولم تكن بالمسودة ثم إعترفت بجريدة الصباح بتاريخي 21و31 من شهر آب 2008 والمادة تعيد الاستحقاق 100% حذفتها بالتعديل
وتلخص جميع التجاوزات على أحكام القوانين والدستور وعدم تطبيق قرارات القضاء والأمر بالمدعي العام ؛فالتجاوزعلى حق المتقاعدين والمواطن هي تجاوزعلى حقوق الانسان وهيئة حقوق الانسان هي التي يلجأ لها المتقاعد والمواطن ومحاكم الاستئنافوفق قرار لمجلس القضاء





#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مهمات المجلس النيابي وقوى المجتمع الدفاع عن حقوق المواطن الد ...
- تسآئل ومقارنة عن وعي المجتمع العراقي
- القرارات 1118و334 وتعليمات 1991 /2 والمواد 19و20و21و24 لتقاع ...
- لمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية والإعلان العالمي لحقوق الا ...
- الميزانية الدستورية تعبرعن مضمونه بترتيب المواد
- لاجدال في الحق المكتسب وفق الدستور المواطن الثروة الحقوق الس ...
- ماهية صندوق التقاعد وعلاقتة بالثروة والميزانية ملكية الصندوق ...
- السادة في السلطات الثلاث الميزانية والحقوق الدستورية التي جا ...
- السادة في السلطات الثلاث ما بٌنيّ على الباطل باطلا التشريعات ...
- الى السادة في السلطات الثلاث الى متى تتعاملوا مع المتقاعد كس ...
- تٌوفيتْ أَحَدْى المتقاعدات وسقط آخر مغشيا عليه في الهيئة وال ...
- الى السادة في السلطات الثلاث التشريع يأخذ بالقياس والاحكام و ...
- الى السادة في السلطات الثلاث التشريع والتنفيذ باطلين لفرض ال ...
- الى السادة في السلطات الثلاث أصبحنا مدينون المواطن الموظف ال ...
- الى السادة في السلطات الثلاث لقد أَعْدَمْتٌمْ حياة المتقاعد ...
- عودة للمواطن والموظف والمتقاعد والميزانية ونكتفي الضمان الاج ...
- عودة للمواطن والموظف والمتقاعد والميزانية ونكتفي 1-2
- كيف نستفيد ونولف بين الدستوروالمواثيق الدولية من أجل الوصول ...
- حقوق المواطن والموظف والمتقاعد واجبة وملزمة وفق الأحكام والد ...
- جريمة من أخفى مالا أو ورقة تثبت حقا تجاوز الموظف على اموال ا ...


المزيد.....




- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - نعيش العوز للتجاوز على مادة الدستور30 وألاحكام 5/3 ؛ 334 ؛ والاستحقاق المكتسب