أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - من نتائج فرض الواقع على المشروعية إمتداد تعديل قانون التقاعد 27 وما بعده على المتقاعدين















المزيد.....

من نتائج فرض الواقع على المشروعية إمتداد تعديل قانون التقاعد 27 وما بعده على المتقاعدين


أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5225 - 2016 / 7 / 16 - 22:32
المحور: حقوق الانسان
    


من نتائج فرض الواقع على المشروعية إمتداد
تعديل قانون التقاعد 27 وما بعده على المتقاعدين
أحمد صادق

نحتفظ بما حققناه بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 و إسترجاع المركز القانوني والحق المكتسب والذي لا يتقادم مع الحياة توافقا مع مادة الدستور126 بتثبيت المادة 19 حق دستوري ؛ فتم وقف العمل بالتشريع خلافا لمادة الدستور 129 ؛ وقبلها تعطيل المادة 130 عدم العمل بمضمونها العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ إو تعدل ؛ وتم تعديل القانون وإلغاء المادة 19 وضياع الحقوق
واليكم ما جرى ؛ وإعتراف دائرة التقاعد ؛ وما فائدة الاعتراف ؛ دون إعادة الشرعية !

جاء في جريدة الصباح في صفحة مكاشفات على عتبة الباب المفتوح .... وزارة المالية
والموضوع جوابا لوزارة المالية من هيئة التقاعد لموضوعنا المنشور منه في العدد 1462 في 12/8/2008 تحت عنوان مكاشفات ... والاتي جواب هيئة التقاعد الى وزارة المالية بالعددين وتاريخين 21و31 منه

كتابنا 979 في 13/8/2008 : أعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشورفي صحيفتكم العدد 1462 فيي 12/8/2008 تحت عنوان ( مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية ) مايلي :
إن القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل أنقص من حقوق( المكتسبة ) نبين ما يلي :
1- بموجب قانون التقاعد المدني 33 لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على أساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي( الاخير في الخدمة ) التقاعدية في عدد أشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570 ) تم تعديل هذه النسبة في 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم (420 ) بموجب القرار1113 لسنة 1980 وإشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي ( 200 دينار) عدل بما لايتجاوز ( 625 دينارا ) لعام 1993 على إنه وفي كل حال من الاحوال لايتجاوز الراتب التقاعدي 90 % من الرالاتب الوظيفي . (ملاحظة لم يذكروا عام 1991 اصبح 100 % منه
2- بموجب القرار رقم ( 212 ) لسنة 2000 اصبح الراتب المتقاعد الذي له خدمة 25 سنة فأكثر مبلغتا قدره (8 ) الاف دينارا بموجب القراررقم (22 ) لسنة 2008 أصبح راتب المتقاعد الذي خدمته اقل من 25 سنة (5 ) الاف دينار .[ملاحظة تداخل بالتاريخ والمفروض سنة 2000 ( وعلى غراره جاءت فكرة الجداول بعد 9/4/2003 ) بدل الحقوق المكتسبة إنتهى ]

يتضح والقول للهيئة :يتضح ما ورد في الفقرة(1) أعلاه أن الراتب التقاعدي( بموجب القانون )
السابق كان يحتسب على اساس المعادلة مقسوما على النسبة البالغة 420 (ملاحظة واستدراك حاليا يعني ما جاء بالمادة 19 التي ادخلناها بالقانون ولاسبابها عدل القانون كونه اعاد الشرعية )
ويستمر جواب الهيئة : النسبة البالغة 420 والتي تعادل (35 سنة في 12 شهرا !؟ [تصحيح بتاريخ اليوم ( الحقيقة تعادل خدمة 28 سنة مضروبة في عددالاشهر =336 شهرا) مقسوما على 420 تخرج نسبة 80% وهي الحد الاعلى عند خدمة 28 سنة ولا تحسب مدد الخدمة بعدها]
نكمل كلام الهيئة ك مع عدم تجاوز الراتب اللتقاعدي [ 325 دينارا ( إستدراك حالي 625 دينارا الصحيح ) نكمل و90 % من الراتب الوظيفي ] ثم حددت هذه الرواتب مرة أخرى كما ورد في الفقرة (2 ) اعلاه بمقدار ( ملاحظة حسب الجداول 325 الفا لمن خدمته 25 سنة واقل لغيرها )
نكمل قول هيئة التقاعد : إعادة إحتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة 420 اي 35 سنة
ملاحظة وإستدراك بتاريخ كتابة هذا المقال ( والصحيح 28 سنة) مع عدم ( لاحظ الاتي ! )
مع عدم تحديد الراتب التقاعد ي بسقف مبلغ محدد كما كان معمولا به سابقا والاكتفاء بتحديد الراتب التقاعدي بما لايتجاوز 80% من الراتب الوظيفي وكذلك إبقاء خدماتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق كمدة الحركات والاجازات المتراكمة وغيرها في حين أنه بموجب القانون رقم 27 لسنة 2006 لاتحتسب مدة الحركات والاجازات المتراكمة خدم تقاعدية [ إستدراك ! لماذا ضياع حق مكتسب ؟ ] وتكمل الهيئة القول : وبذلك فإنه بموجب قانون التقاعد الموحد [ لاحظ جيدا عدم تطابق واقع الحال مع مايلي من قول الهيئة ] :
وبذلك إحتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين السابقة ( كذا !!! )
أن لم تكن أكثر منها كما ورد أعلاه حيث إن أهم أحكام الدستور إ لاحظ ! عدم إنقاص الحقوق المكتسبة وإنما يمكن زيادتها ونعتقد إنه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد .؟
راجين التفضل بالاطلاع ونشر الرد ... مع التقدير إنتهى التصريح وتداخلنا معه ضمنا .

والان نبدي تعليقنا على الرد غير المطابق للواقع وفيه ذكر حقائق على غير ما جرى
وتوضيحنا سيكون متواترا مع تسلسل الاجراءات ؛ ومع ما جاء أعلاه ليكون واضحا

أن الاستحقاق الوظيفي والتقاعدي والمركز القانوني المكتسب والذى جاء في آخر رد الهيئة
[إن أهم أحكام الدستور عدم إنقاص الحقوق المكتسبة ... ونعتقد حصل ذلك ؛ ورأينا بذلك ]

التجاوزات بدأت بضياع الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا وتم التجاوز على مركزيهما القانوني المكتسب وما جاء بقانون الخدم 24 لسنة 1960 وتحدد المركز القانوني الوظيفي بمادتيه 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 والامر 30 وقرار التمييز 160 لسنة 2007 وقرار هيئة الوزراء 310 في 15 /3 /2009 والدستور وقراري المحكمة الاتحادية الرقم 115 /2004 والرقم 111/ 2014؛ توافقا مع المادة الدستورية 130 العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛فالذي تحقق بإجراء إداري تنزيل التسكين عن الحق المكتسب وصولا للدرجة الاولى وتحدد لهم التسكين نهايتي الدرجتين 3 و5 وراتبيهما 552 الفا و328 الفا بدلا راتب السلم بوقته 928الفا وإنعكس على جداول المتقاعدين بالقرار 8240 سنة 2005 والقاضي إعتماد راتب القرين وإعتماد راتب التسكين غير القانوني 552 الفا وتقاعدهم 444 الفا ؛ لم تنفذ هيئة التقاعد وأصرت أن يعتمد راتب الدرجة الرابعة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا في حين الحق المكتسب 100 % من نهاية راتب الدرجة الاولى 920 الفا بموجب عام 1991 حقا مكتسبا
وتم مايلي :
أولا : تم وقف العمل بجميع القوانين الوظيفية الرقم 24 و25 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 وتم التقاعد بموجبهم ح ويعني تعطيل جميع القوانين المدنية والدستور تبعا لذلك

ثانيا : تم العمل بالجداول الا دارية ؛ ولغاية تعديل القانون في الشهر العاشر لسنة 2007 وإلغاية إلغاء المادة 19 فيه والتي أعادت للمتقاعدين الحق القانوني المكتسب 100% في القانون السابق والتعديل أعاد العمل بجداول غيرشرعية ضيعت الحق المكتسب 100% وتحقق منه 37 % و29 % 17 / لمن تم تسكينه نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وخدمته 33 سنة وتقاعده 157 الفا؛ ودكتوراه ضيعت منه 75 % بموجب الجداول لان خدمته أقل من 25 سنة
ثالثا : تابعوا بدقة ما جاء نهاية رد هيئة التقاعد غير المطابقة للواقع [إن أهم أحكام الدستور عدم إنقاص الحقوق المكتسبة ... ونعتقد حصل ذلك ؛ ورأينا بذلك ]
ونحن [نستغرب ممن يتابعوا قضايا المجتمع وحقوقه الدستورية على الاقل في المادتين 30و31 لتحقيق كرامة المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان وتحقيق المادتين 27 ومطلوب تشريعها للمحافظة وكيفية التصرف بالاموال والمادة 25 تنمية الموارد وغيرها ؛ وتقف منظمات المجتمع المدني في سلبية تجاهها ؛ ويعد السكوت مشاركة ] نتابع أوراقنا على الباب المفتوح أم نكتفي !





#أحمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لماذا تتعامل دائرة التقاعد مع الحق المكتسب لهم وكذلك المجلس ...
- من لكم أيها المتقاعدون يؤخذ حقكم المكتسب ليعطى لغيركم
- التجاوزات الظالمة على المتقاعدين القدامى وفرض الواقع على مشر ...
- صندوق التقاعد لاعلاقة له بالميزانية وله شروطه لتنمية موارده ...
- مطلب كل عراقي وفق أفق مضامين الدستور موضوع للدراسة والنقاش
- تعليمات إستحقاق التقاعد 100% وكما لم يؤخذ بقرار المحكمة الات ...
- اليكم الصورة والاسباب لماذا نشخص بدقة لانحقق هدف الاسباب الم ...
- عند تشريع سلم للرواتب يجب النظر لتوافقه مع الدستور
- دائرة التقاعد العامة ومشاكلها الازلية
- إحتساب إداري للتقاعد بنسبة 1/ 11 منه خلافا للاحكام والتشريعا ...
- يجب تشريع قطعة أرض ونسبة من الميزانية وإدخارها بالصناديق الس ...
- القرار القضائي والحق المكتسب ملزم وقرارالقضاء مَبْنيٌّ وفق أ ...
- كيف نبني ميزانية دستورية سليمة وإقتصادا متينا ونحقق للمالك ت ...
- خلل الTRAIL الميزانية هدرها بالتشريع الخاص وعطلت تشريعات الم ...
- مَن مِنكُم لايُعاني ؟
- التقاعد يانصيب تسعة تخطي واحد يصيب جرب حظك يامسكين إنت لعبة ...
- أغلبَهُم تَمرَضَ وَتَعافى إلّا الكُرد
- كردستان وذكرى معركة جالديران
- ظلم الرواتب تشريعات خلاف القياس والادارة لاتعمل بها العمل بت ...
- عٌلِقَ الدستور وضاعت حقوق المواطن المالك بالاجراء الاداري وا ...


المزيد.....




- أبو الغيط يأسف لاستخدام ‎الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين ب ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- -الرئاسة الفلسطينية- تدين استخدام واشنطن -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ...
- مؤسسات الأسرى: إسرائيل تواصل التصعيد من عمليات الاعتقال وملا ...
- الفيتو الأمريكي.. ورقة إسرائيل ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحد ...
- -فيتو-أمريكي ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة بالأم ...
- فيتو أمريكي يفشل مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأ ...
- فشل مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ...
- فيتو أمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - أحمد صادق - من نتائج فرض الواقع على المشروعية إمتداد تعديل قانون التقاعد 27 وما بعده على المتقاعدين