أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - صادق رشيد التميمي - بعض الملاحظات عن مشروع قانون حرية الرأي والتظاهر السلمي















المزيد.....

بعض الملاحظات عن مشروع قانون حرية الرأي والتظاهر السلمي


صادق رشيد التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 4636 - 2014 / 11 / 17 - 15:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


الفصل الاول
التعاريف والاهداف

المادة . 1 . وردت في اولا منها استخدام عبارة حرية المواطن بدل حرية الفرد كما ورد في نهاية النص من هذه المادة عبارة (وبما لايخل بالنظام العام او الاداب العامة)
نسخت هذه العبارة من نص المادة الدستورية 38 وهو قيد صريح ورد على حرية التعبيرعن الرأي والصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي وان حق الوصول للمعلومة لم يرد من ضمن هذا النص الدستوري لكن يستنتج الترابط مابين حرية التعبير والنشر والحصول على المعلومة.
ليس جديدا القول ان مفهوم النظام العام والاداب مفهوم مرن يحتمل التأويل الواسع لكن من المهم القول ان القضاء يلعب دورا حاسما في شرح هذا القيد والسؤال المهم هنا هو ماهي المرجعيات التي يعتمدها القضاء في الحكم بان ممارسة ما قد انتهكت الحماية القانونية للحقوق الواردة في اعلاه؟ او بعبارة اخرى وفق اية فلسفة سياسية يجري فيها شرح وتفسير مفهوم النظام العام والاداب العامة؟ هذا موضوع اخر المساهمة به طويلة.

النص المقترح: استبدال عبارة حرية المواطن ب حرية الفرد. التبرير؟ الفرد مفهوم اوسع وايضا يغطي احتمالات متعددة من شانها ان توسع من هذه الحقوق اثناء عملية الممارسة وايضا اثناء عملية الشرح القضائي لهذه الحقوق واضعاف القيود الواردة في نهاية النص وهي النظام العام او الاداب العامة التي لايمكن الدفع باستصالها نهائيا طالما هي ابتدأ قيد دستوري.
ثانيا - ايضا نفس المقترح الوارد في اعلاه استبدال حق المواطن ب حق الفرد.
عبارة وفق القانون الواردة في هذا التعريف غامضة لم يشرح القانون الياتها في نصوصه اللاحقة. المخاوف من الغموض هو اصدار اليات بيروقراطية لاحقا تميع ممارسة هذا الحق.
ثالثا - لا توجد ملاحظة
رابعا - لا توجد ملاحظة
خامسا - النص المقترح استبدال عبارة المواطنيين بالافراد. اسقاط عبارة ( التي كفلها القانون ) ليكون النص (او المطالبة بحقوقهم) او في اضعف الاحوال (او المطالبة بحقوقهم الدستورية والقانونية) والسبب هو ان القضاء في النهاية يملك تعريف مفهوم الحقوق من جهة ومن جهة اخرى الحقوق الدستورية تحتمل التأويل المتعدد وبالتالي وجود امكانية للمطالبة بحقوق واسعة ممكن ان يعطيها هذا التاويل وكذلك لايعتبر القانون مصدر نهائي للحق اذ قد توجد حقوق او تنشاء ولايذكرها القانون اصلا فضلا عن ان واحد من مصادر الحقوق هو الاتفاق والمواضعة الاجتماعية فالافراد دائما يملكون من الحقوق اكثر مما ورد في الدستور والقانون.

سادسا - لاتوجد ملاحظة

المادة. 2 . النص المقترح هو الغاء عبارة (النظام العام او الاداب العامة) وكذلك عبارة (وتحديد الجهات المسؤولة عنها) اذ التشديد في تكرار عبارة (النظام العام او الاداب العامة) هنا تحديدا ينطوي على قصدية باتجاه توسيع القيد واضعاف جوهر الحق سواء من قبل الادارة او اثناء عملية الرقابة القضائية في عملية الشرح او التاويل لمفهوم القيد والحق معا. كما ان استخدام عبارة (وتحديد الجهات المسؤولة عنها) ظاهرا قد يكون هدف معرفة الجهات التي تقف خلف ممارسة حق التظاهر السلمي لتحديد المسؤولية عن اعمال الشغب او الاضرار المفترضة. هذه العبارة بمثابة قيد قد ينطوي على معنى التهديد او توفير بئية مثالية لخلق عناصر توريط فيما لو اندلعت اعمال شغب او عنف جبرا ولا دخل لمنظمي التظاهرة فيها على سبيل المثال الادنساس او الاستخدام المفرط للقوة واستخدام حق الدفاع عن النفس فضلا عن انعدام تحقق المسوؤلية الكاملة عمليا لمنظمي التظاهرة عن الاعمال الاستثناية المذكورة.
المقترح رفع هذه العبارة لانها غير ضرورية اولا وثانيا لان اصلا قيد النظام العام او الاداب العامة الذي ورد في بداية القانون يمكن ان يفسر او يشرح باتجاه الطلب في بعض الحالات وضمن شروط معينة معرفة الجهات المنظمة.

الفصل الثاني: حرية التعبير عن الراي


المادة . 3 . أولا- للوزارات وللجهات غير المرتبطة بوزارة --- ولها نشر المعلومات عن سير اعمالها واضح من صياغة النص لايوجد الزام بل تخيير في انشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها وكذلك عملية نشر هذه البيانات. كان يفترض صياغة هذا النص بشكل يكرس مسؤولية الجهات الرسمية في انشاء قاعدة البيانات من جهة ومن جهة اخرى الاطلاع على البيانات حق بعبارة اخرى ان الاصل انشاء قاعدة بيانات وتمكين الجمهور من الاطلاع عليها والاستثناء هو حجب الادارة المعلومات لدواعي النظام العام على سبيل المثال الحجب لضرورات امنية باعتبارها بيانات حساسة يترتب على كشفها اضرار ويقدر القضاء لاحقا فيما كان الحجب ضروري يهدف الى تدارك خطر اكيد يلحق ضررا اني ومؤكد لا احتمالي.
النص المقترح ( على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أنشاء قاغدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها وكذلك نشر المعلومات عن سير اعمالها)
المادة . ثانيا. مع ان الولاية القضائية تمتد لتمارس رقابتها على اعمال المفوضية لعليا لحقوق الانسان فيما يتعلق باعمالها ضمن هذا القانون لكن النص المقترح يتنبغي ان يذكر ذلك صراحتا بان قرارها بتائيد الحجب يخضع للطعن القضائي.
المادة. 4. ايضا يحتكر القضاء تعريف مفهوم الانشطة العلمية ويفترض ان يوسع هذا المفهوم اثناء عملية الشرح والتفسير القضائي.
المادة .5. اولا- هذه العبارات سبق وان تضمنها نص دستوري فالنص عليها هنا غير ضروري اذ تكرارها هنا يفتح الباب واسعا لمزيد من القيود على الحقوق الواردة في هذا القانون على الرغم من ان المحكمة القضاء في نهاية الامر يحتكر تعريف وشرح وتفسير هذه المفاهيم. المقترح رفع هذا النص لوجوده في الدستور.
ثانيا. النص الوارد في هذه الفقرة اشكالي ويتعارض مع حرية البحث العلمي وقد يتم توظيفة لقمع حرية التعبير اذ مالحدود الفاصلة بين النقد والطعن والانتفاص على سبيل المثال؟ ماهو تعاريف المفاهيم الواردة في هذه الفقرة ًكتعريف المعتقدات وهل هناك امتياز لمعتقد دون اخر. ان الفقرة الاولى من هذه المادة استدعت من الدستور في محاولة لتبرير الفقرة الثانية, ان قانون العقوبات النافذ يغطي المادة اعلاه فماجدوى حشر هذه النصوص هنا؟

الفصل الثالث: حرية الاجتماع

المادة. 6. أولا النص المقترح استبدال عبارة للمواطنين بعبارة للافراد
المادة .7. تمس جوهر الحقوق الواردة في القانون وتقود الى اعاقتها وانها قيود غير ضرورية التي سبق وان تم تغطيتها بعبارة النظام العام او الاداب العامة حيث لايوجد في المعايير الدولية مفهوم طلب الاذن او الموافقة وانما يوجد اجراء الاشعار من قبل منظمي التظاهرة للشرطة لتامين الحماية اللازمة لهم. المقترح الغاء هذه المادة بجميع فقراتها.اذ تمنح هذه المادة السلطات صلاحيات واسعة لتقييد حرية التظاهر السلمي بشكل عام وايضا تبديد الغرض السريع والفعال والموثر لتظاهرة ما في ايصال رسالة ملحة لاتحتمل التاجيل.
المادة .8. اولا عبارة (اجبار) قد يجري استغلالها في عملية الصراع والتنافس السياسي وهي عبارة ذات حدين لكن ربما يمكن تلطيف النص باعادة صياغته كأن يكون (المشاركة في الاجتماع العام تقوم على اساس الرضا والقبول) لكن تبقى الاشكالية قائمة فيما يتعلق بمدى وجود الرضا والقبول في ما لو سي النية حاول استثمار النص.
المقترح هو رفع نص المادة 8 بجميع فقراتها لانها تحتوي على الكثير من القيود غير الضرورية. كتحديد المكان والوقت والتشديد مجددا بتكرار عبارة النظام العام او الاداب العامة. ربما يناقش البعض ان قيد المكان المذكور في ثانيا من المادة اعلاه ضروريا لانه يستهدف عدم التاثير على حريات الاخرين او الحد منها اثناء عقد الاجتماع العام وهذا محتمل الا ان هذا القيد لن يكون له معنى لو ان المناخات السياسية والاجتماعية السائدة تبررعقده في اي مكان.
المادة.9. أولا يفهم من الحظر الوارد هنا التحييد السياسي وحظر ممارسة اي نشاط نقابي. الترابط مابين الاجتماع العام ووضوح ماهية مفهوم (اغراض) هذه الامكنة. المقترح هذا النص يتطلب المزيد من النقاش سيما بخصوص النشاط السياسي والنقابي داخل هذه الامكنة كما يلاحظ ان زج دور العبادة هنا مع باقي الامكنة لتعزيز حظر ممارسة هذه الانشطة في الامكنة الاخرى.
ثانيا. لا توجد ملاحظة.

الفصل الرابع
حرية التظاهر السلمي

المادة.10. مع اخذ الملاحظات السابقة بنظر الاعتبار سيما ماورد بخصوص المادة 7 من هذا القانون. يمكن التكرار هنا بان القانون مصدر من مصادر الحقوق وليس الحق نفسه ثم ان الحق نفسه فرضية جدلية وللافراد حقوق ابعد من تلك التي ذكرها الدستور او القانون وان القيود الواردة في المادة (7) الواردة هنا غير ضرورية وتمس وتتعارض مع جوهر الحق.
النص المقترح اولا (للافراد التظاهر سلميا للتعبير عن ارائهم او المطالبة بحقوقهم) فقط.
ثانيا. قيد الوقت الوارد هنا غير ضروري يستهدف تعطيل ممارسة الحق والمس به. المقترح رفعه.

الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
مادة 11. اولا. السطر الاول الوارد هنا لا اعتراض عليه وهو نص جيد.
المقترح الابقاء عليه ورفع ماتلاه لان ربط توفير الامن للمجتمعين او المتظاهرين مع شرط ان يكون الاجتماع او التظاهرة تمت وفق القانون يتعارض مع وظائف الدولة الاساسية والتي منها توفير الامن للجميع بلا قيد او شرط. كما ان النص صراحة على استخدام القوة لتفريق المجتمعين او المتظاهرين في حالات زعزعة الامن او الاضرار بالاشخاص او الممتلكات ذريعة علنية وواسعة تستهدف احباط اهداف وغايات الاجتماع او التظاهرة في مواجهة السلطة.
ثانيا- ايضا رفع النص لترابطه مع ماياتي بعد السطر الاول من الفقرة اولا.

المادة. 12. المقترح رفع النص للاسباب الاتية: النص الوارد هنا يتعارض مع غاية ووجود التشريع. وجوده يوفر ذريعة واسعة للسلطة لوضع المزيد من القيود على ممارسة هذا الحق واضعافه او تعطيله وبالتالي امكانية تفريغه من محتواه. لان اي قيود تفرض على حرية التعبير والتماس المعلومات والافكار وفقا للمعايير الدولية يفترض ان تكون محددة في نص القانون وان يتم ذكرها وان تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي وان لاتمس جوهر الحرية.
المادة 13. اولا. المقترح (رفع النص) لان قانون العقوبات يغطي هذه الجرائم وحشر النص هنا مع هذه العقوبات المفرطة ينطوي على معنى الترهيب.
ثانيا. النص العقابي مع الغرمات المفروضة الوارد هنا غير ضروري اصلا وان قانون العقوبات غطى هذه الافعال لكن واضح ان زج النص هذا هنا على وجه التحديد هو بهدف الترهيب والقمع في ممارسة حرية الراي والتعبير تحت ذريعة الطعن بمعتقدات احدى الطوائف وتحقير شعائرها او التشويش عليها او على اي حفل او اجتماع ديني او منعه او تعطيله سيما وان عبارت النصوص ( الاعتداء والتشويش والمعتقد والتحقير والشعائر واهان نسكا او رمزا او شخصا موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية او دنس رمزا او شيا له حرمة دينية او طبع كتاب عن طائفة دينية حرف فيه نصا وغير معناه او استخف بحكم من احكامه) هذه العبارات واسعة المعنى وتسمح للتاويل في ممارسة القمع وهي قيود هائلة على حرية التعبير اذ واضح انها تحظر اي نقد للاحزاب الدينية ورموزها المنخرطين في السياسة. فضلا عن ذلك انها تفتح الباب واسعا لزج العراق بالتدخل بشؤون الدول الاخرى او حشد المشاعر المذهبية العابرة للحدود والتدخل في شؤون الدول الاخرى طالما قداسة الرمز الديني تمتد أيضاً خارج الوطن
نفس الشي بالنسبة للعقوبات الواردة في الفقرة اولا وثاينا تم حشرها في هذا النص وبشكل ترابطي مع الافعال المقترحة في (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(ها ) و (و) من ثانيا رغم وجودها في قانون العقوبات.

المادة 14 و 15 و 16 لا ملاحظة رغم انني لم اطلع بعد على مضمون سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 19 لسنة 2003.

الاسباب الموجبة

التشديد مجددا على عبارة بما لا يخل بالنظام العام او الاداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيم التظاهرات السلمية ومعاقبة المخالفين. هذا التشديد يؤكد ملاحظاتنا السابقة بخصوص الغاية من التكرار في استخدام القيود وكذلك اجراءات طلب الموافقة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيم التظاهرة وربطها بعبارة (ومعاقبة المخالفين ) ينصرف الى انتفاء حسن النية سلفا. اذ من غير المقبول ذكر هذه العبارة في الاسباب الموجبة لقانون بقنترض ان يشجع ويحمي حرية التعبير.



#صادق_رشيد_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اسئلة في صياغة رؤية اعادة تأسيس الحكم في العراق بعد احداث ال ...
- التيار المدني الديمقراطي وكسر التوقع
- في بعض دوافع أحمد الجلبي في الانضمام الى المجلس الاعلى الاسل ...
- تمكين السياسة الاجتماعية في العراق عبر المحكمة الاتحادية
- مدى مشروعية مبدأ المسؤولية الدولية لحماية المدنيين وماهية شر ...
- مدى مشروعية مبدأ المسؤولية الدولية لحماية المدنيين وماهية شر ...
- الحرب الاهلية من منظور اقتصادي معاصر
- المنظور النسوي والامن العالمي
- أوهام الاصلاح الذي يديره مخابراتي
- عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء
- دستور الكتل القابظة على السلطة
- دور المحاكم العليا في حماية حرية التعبير و الصحافة
- من اين يجئي الدكتاتور
- هيئة النزاهة ملزمة بالكشف للجمهور عن تفاصيل المصالح المالية ...


المزيد.....




- سلمان رشدي لـCNN: المهاجم لم يقرأ -آيات شيطانية-.. وكان كافي ...
- مصر: قتل واعتداء جنسي على رضيعة سودانية -جريمة عابرة للجنسي ...
- بهذه السيارة الكهربائية تريد فولكس فاغن كسب الشباب الصيني!
- النرويج بصدد الاعتراف بدولة فلسطين
- نجمة داوود الحمراء تجدد نداءها للتبرع بالدم
- الخارجية الروسية تنفي نيتها وقف إصدار الوثائق للروس في الخار ...
- ماكرون: قواعد اللعبة تغيرت وأوروبا قد تموت
- بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة عيتا الشعب جن ...
- روسيا تختبر غواصة صاروخية جديدة
- أطعمة تضر المفاصل


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - صادق رشيد التميمي - بعض الملاحظات عن مشروع قانون حرية الرأي والتظاهر السلمي