أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق رشيد التميمي - هيئة النزاهة ملزمة بالكشف للجمهور عن تفاصيل المصالح المالية للقادة السياسيين















المزيد.....

هيئة النزاهة ملزمة بالكشف للجمهور عن تفاصيل المصالح المالية للقادة السياسيين


صادق رشيد التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 3040 - 2010 / 6 / 21 - 18:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



تسعى مقالات سابقة لجريدة العالم الى تقصي حقيقة رواتب عشرة شخصيات على قمة هرم السلطة في البلاد بعدما اغوى واستثار الجريدة، تصريح احد النواب، أشار فيه الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي، سيحصل على تقاعد بنحو 30 مليون دولار سنويا، الأمر الذي دفع بالجريدة الى تحري حقيقة رواتب القادة السياسين عبر مقالات قادها الكاتب والاعلامي سرمد الطائي الذي شعر بان انجازا تحقق عبر كشفه مقدار رواتب عشرة شخصيات في أعلى موقع للسلطة، داعيا ابتداء الى حملة مدنية للضغط من أجل الكشف عن مقدار هذه الرواتب، تلاها لاحقا بمقال كشف فيه بعض تفاصيل هذه الرواتب من دون المنافع الاجتماعية، وكأن نصرا هائلا انجز شاكرا بعض الجهات الرسمية ممن اسهم في تسهيل مهمته بالكشف عن هذه الحقائق، وكانها حق محتكر تنازل عنه المسؤول كرما للصحفي في وقت كان يفترض ان تكون هذه المعلومات متاحة للجمهور بوصفه مصدر السلطة طبقا لنص المادة 5 من الدستور. اذ انبثقت هيئة النزاهة بموجب الامر الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة رقم 55 لسنة 2004 وقد صدر اصل النص باللغة الانكليزية كباقي قرارات وأوامر سلطة الائتلاف المنحلة، ان الاطلاع على النص وقراءته باللغة الانكليزية، يكشف عن ان المفاهيم الواردة مستمدة من سياق اجتماعي – ثقافي يحيل الى البنية السياسية والاخلاقية للنظم الغربية ذاك ان مفردات (التبديد-Waste) و(الاحتيال-fraud) و (اساءة استخدام السلطة- abuse of the power) و(الحكم الشفاف- transparent governance) و( قيادة مسؤولة عن افعالها- leadership accountable) ان هذه المفاهيم ليست نتاج تشريعات قانونية انتجتها التجربة التاريخية للسلطة وصراعاتها في الغرب فقط، وانما ايضا تحولت الى ثقافة اجتماعية واخلاقية متأصلة في المجتمع لها معايير واضحة في تقييم اداء السلطة السياسية، فهي مفاهيم غير مفصولة عن تطورها واشتراطها التاريخي. وعلى الرغم من ان غالبية النظم الغربية، تعتمد نظام ما يسمى( فاحص أو مراقب الحسابات والمدقق العام
(The comptroller and auditor general)
والذي يعادل في العراق ديوان الرقابة المالية المشكل بموجب القانون رقم 6 لسنة 1990 والذي عدل بموجب أمر سلطة الائتلاف المرقم 77 لسنة 2004 وحددت مهامه بموجب المادة 2 من القانون . اسهمت طبيعة البنية الاقتصادية للعراق والتي تعتمد على القطاع العام الذي يشكل زهاء 80 بالمئة من اجمالي نشاط قوة العمل في البلاد لتقوية دوافع خلق هذه الهيئة على الرغم من وجود ديوان الرقابة المالية، كما ان سلطة الائتلاف، شكلت دائرة المفتش العام في كل وزارة اقرارا منها بان فسادا ماليا واداريا في طريقه للتفشي لابد تطويقه عبر اجراءات معلنة، تستهدف هذه الهيئات لتحقيق الغايات النهائية المنصوص عليها في قوانيينها عبر التعاون الموسع بينها، لان عمل أي منها وثيق الصلة بعمل الآخر، إذ يمول ديوان الرقابة المالية دائراة المفتش العام او هيئة النزاهة مباشرة طبقا لسابعا من المادة 2 معطيات تدور حول قضايا كشف وتقييم ادلة الفساد والاحتيال والتبديد والاساءة في استخدام السلطة وعدم الكفاءة في الامور التي تتعلق باستلام وانفاق واستعمال الاموال العامة، كما ورد في الفقرة 5 من المادة 2 . ومن ثم فانه ملزم بتمكيين الجمهور والصحافة من الاطلاع على التقارير الخاصة بالنتائج النهائية لعمله، وقيد عدم الكشف فقط في مايتعلق بالمعلومات المحظورة من قبل الوكالات المخولة لاغراض الامن القومي طبقا لنص المادة 3 فقرة ثالثا. كما منحت المادة 9 لديوان الرقابة المالية صلاحيات القيام بعمليات التقيم المالي للعقود العامة وضمان ان تكون المنح الحكومية والقروض والتسهيلات والامتيازات موظفة للغرض الذي عرضت او اقرضت من اجله وهذا يفترض ان ينصرف الى التدقيق المحاسبي لمبالغ المنافع الاجتماعية التي منحت للهيئات الرئاسية الثلاث غير ان هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية اقروا بانه لاتوجد طريقة لتدقيق حسابات الطبقة السياسة العليا، لان مرتباتهم ومخصاصاتهم بلا قانون والسؤال هو ما جدوى وجود هذه الهيئات الرقابية التي ليس لها سلطان لتفيذ ما ورد في مضامين قوانيها؟ وهل تقف مكتوفة الايدي تحت هذه الحجة وتتنصل من استنباط الآليات طبقا لقوانينها في وقف هدر المال العام؟ وكيف تعرف مفاهيم مثل التبديد والاساءة في استخدام السلطة والاهمال والتقصير؟ اذ ورد في المادة 11 أولا، من قانون الرقابة المالية والتي عدت مخالفة مالية لاغراض هذا القانون الافعال والتصرفات الأتية 2- الاهمال والتقصير الذي يؤدي الى الضياع أو الهدر في الاموال العامة أو الاضرار بالاقتصاد الوطني. فلا ديوان الرقابة المالية ولاهيئة النزاهة تتبنى هذه القضية لا من حيث ان الصرف دون غطاء قانوني، يوجب اقامة دعوى لوقف مثل هذا الصرف بالتعاون بين هاتين الهيئتين الرقابيتين او انها اهدار مال عام، تنطبق عليها معايير التبديد وإساءة استخدام السلطة , اذ تجنبت الاجهزة الرقابية مواجهة ذلك، لكن السؤال المهم ان صنع اتجاه في الميزانية تحت بند المنافع الاجتماعية بمبالغ هائلة الا ينتهك مبدأ المساواة للافراد، عموما في مايتعلق بحصصهم من المال العام على صعيد التنمية ذاك ان اقليم كردستان اخذ حصته من اجمالي مبلغ الموازنة بمايعادل نسبة سكانه ومن ثم وجود منافع اجتماعية بمبالغ هائله اضر بحصص الآخرين من التنمية فضلا عن ان عمليات صرف هذه المبالغ، تنتهك مبدأ المساواة الوارد في المادة 6 من الدستور وتستخدم لأغراض التأثير والكسب السياسي كحال المبالغ الهائلة التي وزعها مجلس النواب على بعض منظمات المجتمع المدني والتي اغلبها واجهات حزبية للجماعات الحاكمة على الرغم من ان اغلب هذه المنظمات غير مسجل قانونا، ولم يصدر تقرير من ديوان الرقابة المالية يتأكد من تحقق غايات هذه المنح. الا يندرج هذا الفعل تحت بند الاهمال والتقصير في تبديد المال العام في الوقت نفسه مازالت مدارس من الطين موجودة في البلاد او ان سكان الاهوار الذين استخدموا كورقة لتقويض الدكتاتورية مايزالون يفتدقدون الى مستوصف صحي او مدارس تنمي قدارات ابنائهم. خولت هيئة النزاهة حق مراجعة لنظام انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل واصدار نصا منقحا للنظام والقواعد كما منحت حق احالة معلومات تتعلق بمخالفات محتملة لقواعد السلوك الى رئيس الدائرة التي توظف المخالف او المشتبه به او الى المفتش العام وان ترفق بتلك المعلومات توصية باتخاذ اجراءات تاديبية طبقا لماورد في القسم 4 الصلاحيات والواجبات من قانونها.ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام يغدو بلا معنى عندما يكون المشرعون بمناى عن اي محاسبة لاسيما في حال عدم امتثالهم لحضور جلسات البرلمان، ان القوانيين فقط تطبق على الضعفاء كحال موظفي القطاع العام، كيف يمكن ان نلزمهم بالمواضبة واحترام الوظيفة العامة كخدمة وفي ذات الوقت ان قمة هرم السلطة ينتهك معايير ذات القانون الذي يفترض انه صادر منهم. وذا كان كمبدأ عام ان هيئة النزاهة تستمد قوتها من الرقابة القوية لمجلس النواب بوصفه السلطة الرقابية الاولى في البلاد طبقا لنص الدستور 61 ثانيا واذا كان يفترض بالبرلمان ان يدعم الهيئات المستقلة التي تم النص عليها بالدستور ويعزز استقلاليتها عبر مبدأ تفعيل الرقابة البرلمانية، نجد ان النظام السياسي شكل على اساس ثقافة الغنيمة والاشتراك في الغنم، مما اسقط مبدأ فكرة الرقابة. ان مبدأ الرقابة البرلمانية متلازم تماما مع مبدأ المعارضة السياسية داخل البرلمان التي ظلت فكرة محتقرة في نظر الكتل السياسية، اذ لم تطرح اية مبادرة من كتل غالبية لتشكيل رقابة برلمانية، واضح ان الجميع سقط في هوس السلطة والامتيازات واذا كانت الهيئات المستقلة الخاصة بالرقابة لم تدعم من داخل البرلمان كان يفترض بها ومنها هيئة النزاهة، ان تنأى بنفسها من مدارات السلطة، وان تدفع باتجاه خط واستنباط الياتها بشكل يعزز فاعليتها ويعيد تعريفها كهيئة رقابية غير انه تم امتصاصها من قبل مجال السلطة متجنبة ومتحاشيه اية مواجهة حقيقية مع الهيئات التنفيذية والتشريعية حكومة وبرلمان عبر استخدام جميع الوسائل الضرورية لتحقيق اهدافها طبقا لماورد في (القسم 3 المفوضية المعنية بالنزاهة من القانون) وبما فيها اللجوء الى القضاء كوسيلة للحد من طغيان الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي تنتهك معائير التشريع العادل التي تعزز فكرة النزاهة وتنتج قيم عامودية في السلم الوظيفي تحترم المال العام ذلك انه من المهم ان لاتتدمر فكرة العمل اذ ان الطبيب والمعلم في البرلمان يتقاضى راتبا بعشرات المرات مما يتقاضاه الطبيب والمعلم مما يهدد فكرة الخدمات العامة ويسقط فكرة الوظيفة العامة كخدمة ويحولها الى امتياز . ان هيئة النزاهة تحولت الى هيئة تمارس اليات اجرائية ميكانيكية من دون مبادرات اجرائية عميقة، فعلى سبيل المثال احالة متورطين بقضايا فساد بمجرد توفر ادلة للاحالة دون ادلة كافية للادانة في النهاية يستحصلون على قرارات افراج من المحاكم مما يضعف سلطة القضاء ويهز قناعة الجمهور بمؤسساته، ويرتب التزامات بالتعويض لصالح المفرج عنهم ربما لم يوجد اتجاه بالقضاء في هذا المجال لكن المفرج عنهم يستحقوق التعويض. ماذا لو ان شخصية سياسية لها طموح سياسي ومدعومة من تيار واسع داخل المجتمع ، تكون موضوع قضية من هذا النوع في النهاية ان الخزينة العامة هي الملزمة بالتعويض. وطبقا للقسم 7 كشف المصالح المالية فقرة 3 يفترض بالهيئة ان تسمح للجمهور بنسخ ومعاينة جميع الوثائق الخاصة بكشف المصالح المالية المقدمة وتحصيل حاصل هذا الحق يخولها نشر جميع البيانات، لكنها لم تبادر حتى الى نشرها على موقعها الالكتروني كما انها لم تقم باي اجراء قضائي فيما يتعلق بالزام اعضاء البرلمان بكشف مصالحهم المالية، ان عدم امتثال النواب لقواعد الكشف المالي يلزم المفوضية باللجوء لاجراءات الوقف عن العمل والغرامات طبقا لماورد في قانونها ذاك ان عدم الامتثال هو خرق للقانون من مشرعيين يفترض بهم ان يضعوا القوانيين وان يحترموها كما ان الهئية ملزمة بتحري مستوى الخدمات العامة التي تقدمها دوائر القطاع العام وان تتخذ جميع الاجراءات التي تمكنها من ان تكون هذه الخدمات متطابقة مع الغايات التي نفذت من اجلها طبقا لمفهوم معايير الخدمات العامة .ان الهئية تحت حجة الخشية من ان تتحول الى هئية بيروقراطية تعيق عملية التنمية وتبسط سلطانها على تفاصيل واسعة سعت الى تحجيم نفسها وتحولت الى هيئة تعمل وفق الاستجابة دون مبادرات حقيقية نابعة من قراءة النصوص بالتعاون مع الهيئات الرقبية الاخرى لخلق رؤية واستراتيجية اجرائية فاعلة تكبح جماح الهيئات التنفيذية والتشريعية، فانخرطت هئية النزاهة في اطار السياق العام للسلطة الامر الذي امتص استقلاليتها وحولها الى هئية مهادنة لاتقرأ النصوص بشكل يحقق الغايات القصوى الموجودة في صلب قانونها اذ بالرجوع الى الامر رقم 55 والذي بموجبه خول مجلس الحكم بموجب هذا الأمر سلطة إنشاء مفوضية عراقية معنية بالنزاهة العامة تكون جهازا مستقلا ".وقد اشار مبدأ تفويض السلطة في القسم 1 بموجب الامر اعلاه الى مهام المفوضية جهازا مستقلا مسؤولا عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة. وكذلك التعاون مع الهيئة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة ومع المفتشين العمومين في الوزارات كافة، وحددت الاغراض بموجب القسم 1 الغرض من القانون تطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة وتقوم باقتراح تشريعات اضافية عند الضرورة وتبادر بتنفيذ برامج لتوعية وتثقيف الشعب العراقي من شأنها تقوية المطالبة لايجاد قيادة نزيهة وشفافة تكون مسؤولة وخاضعة للمحاسبة ويشجع هذا القانون النظامي الحكم النزيه والشفاف عن طريق الزام القادة العراقيين ان يثبتوا التزامهم بالسلوك الاخلاقي في تأدية الخدمة العامة والتزامهم بنص القسم الذي تعهدوا به والكشف عن مصالحهم المالية الشخصية وعن طريق تقوية وتوضيح مبادىء السلوك الاخلاقي في تأدية الخدمة العامة في العراق وفي قوانيين العراق الجنائية . ان النص السالف كل لايتجزء ولايجوز التعامل معه بشكل انتقائي تحت حجة ان السلطة التشريعية اعلى سلطة رقابية لايجوز تحديها او المساس بها . ان النص اعلاه غدى معلقا في الهواء في ظل حقائق الواقع حيث لم تستخدم عقوباتها ضد اعضاء مجلس النواب الذين لم يكشفوا مصالحهم المالية كما ان الاستيلاء على الممتلكات العامة واشغالها من قبل المقرات الحزبية دون بدلات ايجار او ببدلات ايجار رمزية ضرر فادح بالمال العام كان يستوجب ممانعة اجرائية وقضائية من هيئة النزاهة وكذا الحال فيما يتعلق بتشريع قوانيين تقاعد تخلق امتيازات خارج معايير الخدمة العامة وكذا الحال بمنح اراضي وتمليك ممتلكات عامة ومنحها ببدلات ايجار رمزية كل ذلك يندرج ضمن المفاهيم الواردة في قانون الرقابة المالية كما انه ينتهك الغايات التي شكلت من اجلها هيئة النزاهة وكذا الحال عدم التصدي قضائيا لقرار رئيس الوزراء المخالف للدستور بضرورة استحصال موافقته قبل احالة اي وزير الى القضاء على خلفية اتهامات بالفساد كما ان عدم نشر البيانات المالية للسياسين عبر موقع الهيئة الالكتروني يعد بمثابة حجب بيانات ضرورية تسهم بتطوير وعي الشعب وزجه في جبة الغموض وفريسة للشائعات التي تضعف من مساهمته في الشأن العام وتقوده الى اليأس والقطيعة مع مؤسسات يفترض به اوجدها، ان التنسيق بين الهيئات الرقابية كديوان الرقابة المالية الذي يعد ممول حقيقي لأدلة الفساد لهيئة النزاهة ودائرة المفتش العام محدود جدا ومحكوم بفكرة عامة هي تجنب الاحتكاك بالسلطة التنفيذية والتشريعية. ان القضاء انجر ليخدم اغراض توجهات السلطة بشقيها التنفيذي والتشريعي ولم يدافع على استقلاله وبسط ولايته العامة اذ اقر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية شروط قاسية لاقامة الدعوى قادت الى تقييد ولايته العامة سواء على صعيد اشتراطه موافقة الثلثين في النزاعات التي تنشأ بين الاقليم والحكومة الاتحادية والسؤال ماذا لو لم تحصل غالبية الثلثين؟ ما مصير النزاع؟ عبر تأويله النصوص الدستورية بشكل يعزز السلطة ويغل يد الهيئات المستقلة في كبح جماح الجهاز التنفيذي والتشريعي اذا ذهبت المحكمة الاتحادية الى ان قرار موافقة الوزير على احالة الموظف الى التحقيق طبقا لنص المادة136 الى ان بامكان هيئة النزاهة اللجوء الى القضاء الادراي لاستحصال قرار باحالة الموظف في مواجهة الوزير وان قرار الرفض يخضع للطعن امام المحكمة الاتحادية ان هذه الاجراءات فضلا عن انها طويلة الامد ومكلفة فانها ايضا تشكل اعاقة لمبداء العدالة الذي قد يضيع في اجراءات طويلة، كان يفترض بالقضاء ان يقرأ النصوص الدستورية والقانونية بشكل يعزز من استقلاليته غير ان ذلك يصطدم بعقبات الهيمنة السياسية التي بثت نفوذها داخل الكثير من النصوص الدستورية ومع ذلك كان يفترض بالقضاء ان يستند الى النصوص التي تدعم سلطاته ويفسر النصوص الاخرى بشكل يستبعد اي قيد او شرط يمنع ان يحوله الى سلطة مهادنة تستمد مشروعيتها من السلطة السياسية او البرلمانية ان القوانين التي تتعارض مع معايير التشريع يفترض بالقضاء ان يعيقها وان يخلق شكوكا في مدى مشروعيتها عبر الاستعانة بمجمل النصوص دستورية كانت ام قانونية موسعا وباسطا رقابته في فرض احترام المبادىء العامة للدستور التي لاتختلف عن مبادىء عامة في اي دستور اخر طبقا للفقه الدستوري الجدير بالملاحظ ان الدستور الامريكي اعيد انتاجه عبر القضاء الذي خلق مايمكن تسميته بالفقه الدستوري بالدستور القضائي وهذا كان ليس بسب ان النصوص الدستورية كانت مجرد مبادىء عامة وليس نصوصا تفصيلية، وانما كان ذلك نابعا من طبييعة مبدأ الفصل بين السلطات والطبيعة الرقابية لسلطة القضاء الذي يفترض ان يخلق معنى معقول لمفهوم التوازن والتنمية داخل المجتمع وان يعزز احترام الممتلكات العامة وان يتيح للجميع الاستفادة منها بشكل منصف ومتوازن واذا كانت هذه مهمة السياسي عبر التشريع فان القضاء عليه ان لايدخر وسعا في الاستنباط والتفسير والتأويل بشكل يدفع بهذا بالاتجاه واضعا السياسي في اطار القيد والمراجعة الشاملة للاجراءات التنفيذية والتشريعية ان فكرة الاستقلال فكرة لايمنحها النص الدستوري وان نص عليها اذ لابد من يخلقها القضاء عبر قراءاته للمبادىء العامة والنصوص. ان المحكمة الاتحادية ضيقت من مجال تصديها للتفاصيل التي تأتي من الاختلافات والصراعات داخل المجتمع والتي تتحول الى قضايا تحتاج فصل وتقرير في واقعة ما اذ قيد نظامها الداخلي الكثير من اصناف المعارضات الاجتماعية التي يلجأ لها الافراد مما اطاح بمبدأ الولاية العامة واضعفه تماما تحت حجة الضرر المباشر وتفسيراتها الضيقة لمفهوم الضرر المباشر، اذ يمكن ان يكون الضرر تراكميا لايظهر الان ويحتاج الى وقت للظهور كما هو الحال الضرر الهائل بالممتلكات العامة واضعاف التنمية المتوازنة داخل المجتمع عبر قوانيين التقاعد الخاصة بالسياسيين والتي قد تنهك الخزينة العامة وتخلق طبقة هائلة من العاطليين الذين يتقاضون اموالاء هائلة، ان هذا المبدأ يضعف من قيمة المؤسسات لا سيما الرقابية ويدفع من يشعر بالغبن الى التمرد والفوضى داخل المؤسسات الدنيا في السلم الوظيفي او على مستوى الطبقات الاخرى التي تسعى الى العمل في مجال الخدمة العامة او القطاع الخاص كما انها غلت بشروطها وتأويلاتها يد الجمهور والمؤسسات المستقلة من التصدي لمخالفات واسعة النطاق فعلى سبيل المثال اذ رفضت هيئة النزاهة الامتثال لطلبي بتزويدي ببيانات المصالح المالية للقادة السياسين ولجأت الى المحكمة الاتحادية لالزامها بتزويدي هذه البيانات طبقا للقانون، تستطيع المحكمة ان تذهب باتجاه الى انه لاتتوفر لي مصلحة او انه لايوجد ضرر مباشر من حجب البيانات طبقا لشروط اقامة الدعوى امامها.

صادق رشيد التميمي



#صادق_رشيد_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- هارفارد تنضم للجامعات الأميركية وطلابها ينصبون مخيما احتجاجي ...
- خليل الحية: بحر غزة وبرها فلسطيني خالص ونتنياهو سيلاقي في رف ...
- خبراء: سوريا قد تصبح ساحة مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران
- الحرب في قطاع غزة عبأت الجهاديين في الغرب
- قصة انكسار -مخلب النسر- الأمريكي في إيران!
- بلينكن يخوض سباق حواجز في الصين
- خبيرة تغذية تحدد الطعام المثالي لإنقاص الوزن
- أكثر هروب منحوس على الإطلاق.. مفاجأة بانتظار سجناء فروا عبر ...
- وسائل إعلام: تركيا ستستخدم الذكاء الاصطناعي في مكافحة التجسس ...
- قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة (فيديو)


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صادق رشيد التميمي - هيئة النزاهة ملزمة بالكشف للجمهور عن تفاصيل المصالح المالية للقادة السياسيين