أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - اهمية واحكام جلسة الانعقاد الاولى لمجلس النواب العراقي














المزيد.....

اهمية واحكام جلسة الانعقاد الاولى لمجلس النواب العراقي


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 4499 - 2014 / 7 / 1 - 11:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أهمية وأحكام جلسة الانعقاد الأولى لمجلس النواب العراقي
إسماعيل علوان التميمي
[email protected]
تنعقد صباح هذا اليوم جلسة الانعقاد الاولى لمجلس النواب العراقي لدورته الثالثة وبهذه المناسبة وجدنا من المفيد استعراض اهمية واحكام هذه الجلسة في فرعين خصصنا الفرع الاول لاهمية الجلسة والفرع الثاني لاحكامها .

الفرع الاول
اهمية الجلسة
تكتسب جلسة الانعقاد الأولى أهميتها من كون النظام السياسي في العراق كما جاء في المادة الاولى من الدستور بانه نظام حكم جمهوري اتحادي نيابي (برلماني) ، وهذا يعني ان نظام الحكم في العراق يقوم على البرلمان ، حيث تلد من رحم هذا البرلمان السلطتين التنفيذية والقضائية فيتولى البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ( الكابينة الحكومية) ، اضافة الى الهيئات المستقلة التي ترتبط بالبرلمان ويتم انتخاب رئاساتها وأعضاء مجالسها العليا او كما يطلق عليها ( مجلس المفوضين )غالبا من قبل البرلمان . من هنا يمكن القول ، ان البرلمان يمثل القاطرة بالنسبة للنظام السياسي البرلماني المعتمد في العراق ، فهو المشرع الوضعي الأعلى في البلاد يمارس اختصاصه التشريعي والرقابي وفقا لما رسمه له الدستور .
لهذا نجد ان الدستور ألزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة ، ومنع الدستور صراحة تمديد هذه المدة وذلك للأهمية الكبيرة لهذه الجلسة ، باعتبارها خط الشروع الاول الذي تنطلق منه خارطة الطريق التي رسمها الدستور لإكمال انتخاب رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها ، وبالتالي المباشرة بادارة شؤون البلاد التشريعية والتنفيذية وعدم إطالة فترة الفراغ التشريعي (غياب البرلمان) وفترة إدارة البلاد من قبل حكومة (منتهية الولاية) تعمل بدون رقابة برلمانية .

الفرع الثاني
احكام الجلسة
نظم الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب احكام الجلسة الاولى وهي :
اولا- تنعقد برئاسة اكبر الاعضاء سنا . والجهة التي تسمي اكبر الاعضاء سنا هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وفي حالة رفض او عدم حضور العضو الاكبر سنا يكلف العضو الاكبر سنا الذي يليه .

ثانيا- يؤدي اعضاء مجلس النواب في بداية الجلسة اليمين الدستورية بالصيغة الاتية (أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .

ثالثا- حدد الدستور واجبات رئيس السن حصرا وهي :ـ

(أ)يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ثم لمنصب النائب الاول ثم لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس ثم يعلن اغلاق باب الترشيح بعد الانتهاء من تسجيل اسماء المرشحين لكل منصب .

(ب)بعد غلق باب الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيسا له ثم نائبا اول ثم نائبا ثانيا بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
(ج) يعلن رئيس السن نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز ونائبيه الى تبؤ المكان المخصص لهيأة الرئاسة لتنتهي مهمته ويغادر المنصة للجلوس مع بقية اعضاء المجلس .

نستخلص من استعراض واجبات رئيس السن انها وردت على سبيل الحصر ، بمعنى لا يجوز لرئيس المجلس اتخاذ اي قرار اخر عدا الواجبات المكلف بها دستوريا وقانونيا وعليه لا يحق لرئيس السن تاجيل الجلسة ولا ابقائها مفتوحة ، كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية المرقم 56 / اتحادية/2010 في الدعوى التي تقدمت بها بصفتي الشخصية ضد السيد فؤاد معصوم رئيس السن لاتخاذه قرار ابقاء الجلسة مفتوحة خلافا للدستور، باعتباري احد افراد الشعب العراقي بموجب المادة 93 من الدستور التي كفلت للافراد حق الطعن المباشر امام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها صاحبة الولاية العامة في النظر في كل الدعاوى التي تتعلق بالدستور تزامنت مع دعوى اخرى اقامتها السيدة هناء ادور من خلال منظمة مجتمع مدني كما لا يجوز انتخاب رئيس مؤقت لمجلس النواب .
وبالفعل حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس السن بابقاء الجلسة مفتوحة وقررت الغائه والزام المدعى عليه (رئيس السن) اضافة لوظيفته بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما واستناف اعمال الجلسة ، وبالفعل قام بتوجيه الدعوة لمجلس النواب وتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ( بمكان القاريء الكريم الاطلاع على نص قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (56 /اتحادية/ لسنة 2010)في صفحتي على الفيسبوك وفي العديد من المواقع الالكترونية )



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التمييز بين اعلان حالة الحرب واعلان حالة الطواريء في دستور 2 ...
- الى الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة وسبع نصائح
- هل من اساس دستوري او قانوني لاستحداث المحافظات ؟
- التكييف القانوني للضربة الامريكية لسوريا والاثارالسياسية وال ...
- الاهداف السياسية والعسكرية المتوخاة من الضربة الانكلو امريكي ...
- دعوة النجيفي لحل البرلمان واستقالة الحكومة جهل ام تجاهل للدس ...
- قراءة قانونية لقرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في محافظت ...
- قراءة قانونية في قرار المحكمة الاتحادية برهن الاختصاص التشري ...
- رد المحكمة الاتحادية لدعوى الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات ...
- دستوريا ...هل سقطت المادة 140من الدستور؟
- حل مجلس النواب ...هل يصلح ان يكون حلا؟
- التكييف القانوني لعقود النفط التي ارمتها حكومة اقليم كردستان ...
- الاختصاص الرقابي لمجالس المحافظات
- التمييز بين الجريمة الارهابية والجريمة السياسية
- رافع العيساوي وعامر الخزاعي وزيران ومعارضان ومتظاهران
- الاخوة في الانبار... نعم لتظاهراتكم ، ولكن ...
- مناقشة دستورية لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 221 لسنة 2 ...
- تطور موقف مجلس الامن من الارهاب بعد هجمات 11 ايلول2001
- الاعلان الدستوري الجديد تجاوز على الدستور وهدم لسلطة القضاء
- في قضية الشبيبي...تجاوزت السلطات الاتحادية الثلاث حدود اختصا ...


المزيد.....




- رئيس لجنة الميثاق العربي يشيد بمنظومة حقوق الإنسان في البحري ...
- بعد تقرير كولونا بشأن الحيادية في الأونروا.. برلين تعلن استئ ...
- ضرب واعتقالات في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية ...
- ألمانيا تعتزم استئناف تعاونها مع الأونروا في غزة
- تفاصيل قانون بريطاني جديد يمهّد لترحيل اللاجئين إلى رواندا
- بعد 200 يوم من بدء الحرب على غزة.. مخاوف النازحين في رفح تتص ...
- ألمانيا تعتزم استئناف تعاونها مع الأونروا في قطاع غزة
- العفو الدولية تحذر: النظام العالمي مهدد بالانهيار
- الخارجية الروسية: لا خطط لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إ ...
- اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة تلقيه رشى


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - اهمية واحكام جلسة الانعقاد الاولى لمجلس النواب العراقي