أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - قراءة قانونية في قرار المحكمة الاتحادية برهن الاختصاص التشريعي للبرلمان بارادة الحكومة















المزيد.....

قراءة قانونية في قرار المحكمة الاتحادية برهن الاختصاص التشريعي للبرلمان بارادة الحكومة


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 4045 - 2013 / 3 / 28 - 19:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اسماعيل علوان التميمي
في 12/7/2010 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراريها المرقمين 43 و 44 لسنة 2010المثيرين للجدل المتضمنين نقض القانون رقم 20 لسنة 2010 المتضمن فك ارتباط دوائر البلديات والإشغال العامة والقانون رقم 19 المتضمن فك ارتباط دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكونهما لم يقدما إلى البرلمان من خلال رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء . ويعد هذين القرارين من اخطر القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا على الإطلاق لان هذين القرارين صادرا صراحة الاختصاص التشريعي للهيئة التشريعية ( البرلمان) وهو الاختصاص الأصيل لمجلس النواب وجعلاه موقوفا على إجازة السلطة التنفيذية له وبالتالي رهنا ممارسة الاختصاص التشريعي لمجلس النواب وأوقفاه على إرادة الحكومة ،
سنكتفي بمناقشة قرار المحكمة رقم 43 لأنه لا يختلف عن القرار رقم 44 وقبل أن نباشر بالمناقشة لابد أن نورد نص قرار المحكمة ونضعه أمام القارئ الكريم متضمنا الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته ثم نباشر بمناقشة هذا القرار بأسلوب قانوني مبسط قدر الإمكان لنمكن القاري الكريم ولا سيما غير المختص من التعرف على العيوب الجوهرية التي شابت هذا القرار .
القرار:

(لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد إن المدعي رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته طعن بعدم دستورية قانون. فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة المرقم (20) لسنة 2010 لمخالفته لإحكام الدستور. ووجدت المحكمة من استقراء نصوص الدستور انه قد تبنى مبدأ الفصل بين السلطات في المادة 47 منه. وان مشروعات القوانين خص بتقديمها السلطة التنفيذية ويلزم إن تقدم من جهات ذات اختصاص في السلطة التنفيذية لتعلقها بالتزامات مالية وسياسية ودولية و اجتماعية وان الذي يقوم بإيفاء هذه الالتزامات هي السلطة التنفيذية وذلك حسبما نص الدستور عليه في المادة (80) منه وليست السلطة التشريعية. حيث إن دستور جمهورية العراق في المادة ( 60) منه منفذين نقدم من خلالهما مشروعات القوانين، وهذان المنفذان يعودان حصرا للسلطة التنفيذية وهما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء و إذا ما قدمت من غيرهما فان ذلك يعد مخالفة دستورية لنص .المادة (60/أولا) من الدستور. وان الفقرة (ثانيا) من المادة (٦٠) من الدستور أجازت لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين عن طريق عشرة من أعضاء مجلس النواب و من إحدى لجانه المختصة و مقترح القانون لا يعني مشروع القانون لان المقترح هو فكرة والفكرة لا تكون مشروعا ويلزم إن يأخذ المقترح طريقه إلى احد المنفذين المشار إليهما لإعداد مشروع قانون وفق ما رسمته القوانين و التشريعات النافذة إذا ما وافق ذلك سياسة السلطة التنفيذية التي اقرها مجلس النواب، ومن متابعة القانون موضوع هذه الدعوى المشار إليه أعلاه وجد انه كان مقترحا تقدمت به لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب ولم يكن مشروع قانون تقدمت به السلطة التنفيذية واستنفذ مراحله قبل تقديمه وحيت تم إقرار هذا القانون من مجلس الرئاسة ونشر في الجريدة الرسمية دون إن تبدي السلطة التنفيذية الرأي فيه ضمن التزاماتها السياسية الداخلية منها والدولية وهذا مخالف للطريق المرسوم لإصدار القوانين من الناحية الدستورية حيث إن رئيس مجلس الوزراء هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وذلك لنص المادة (٧٨) من الدستور و يمارس صلاحيته الدستورية في تخطيط وتنفيذ هذه السياسة و الخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وفقاً للمادة (٨٠/أولا) من الدستور لذا فان من حقه إضافة لوظيفته الطعن بعدم دستورية القانون موضوع الدعوى لعدم إتباع الشكلية التي رسمها الدستور عند تشريعه ولمخالفة القانون رقم 20 لسنة 2010 المادة (60/أولا) من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالغاءه وإلغاء الآثار المترتبة عليه وتحميل المدعى عليهما رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته ورئيس مجلس الرئاسة إضافة لوظيفته مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة لوكيلي المدعي والشخص الثالث مبلغا مقداره عشرة آلاف دينار مناصفة بينهما وصدر الحكم حضورياً باتا وبالاتفاق استنادا لإحكام المادة (94) من الدستور وافهم علناً في 12- 7- 2010)

بعد إن اطلع القارئ الكريم على نص قرار المحكمة نورد الملاحظات التالية على القرار وحيثياته التي ساقتها المحكمة لتسبيب قرارها .
أولا- إن هذا القرار جاء مخالفا تماما لأهم الأسس التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية في العالم وبالذات النظام البرلماني الذي نصت عليه المادة 1 من الدستور بقولها ( جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق) وكون نظام الحكم برلماني يعني ان البرلمان المنتخب هو الذي يلد الحكومة ويسحب الثقة منها ومنه تنبثق السلطة القضائية وهو الذي يختار رئيس الجمهورية في الأنظمة الجمهورية وهو الذي يتولى الاختصاص التشريعي (سن القوانين التي تنظم سير مؤسسات الدولة ) . لهذا أطلق الدستور في المادة 47 على البرلمان تسمية ( السلطة التشريعية ) مقابل السلطة التنفيذية او السلطة القضائية لتستمد كل سلطة تسميتها من اختصاصها . من هنا يمكن القول إن قرار المحكمة الاتحادية برهن الاختصاص التشريعي لمجلس النواب بإرادة الحكومة جاء متعارضا صراحة مع أهم الأسس التي يقوم عليها النظام البرلماني لأنه جعل هذا الاختصاص موقوفا على إرادة سلطة أخرى هي السلطة التنفيذية وهذا يتعارض أيضا مع نص المادة الأولى من الدستور التي تعد ( مفتاح الدستور و عنوانه )كونها حددت شكل النظام السياسي المعتمد في العراق وهو (نظام جمهوري اتحادي برلماني)
ثانيا- نصت المادة 61من الدستور على انه (يختص مجلس النواب بما يأتي:أولا :ـ تشريع القوانين الاتحادية( وهذا يعني إن مجلس النواب هو الهيئة التشريعية المختصة حصرا بتشريع القوانين لا يشاركه فيها احد من السلطة التنفيذية أو من السلطة القضائية وتكون التشريعات التي يصدرها مجلس النواب مصادقا عليها تلقائيا بعد مرور خمسة عشر يوما وان لم يصادق عليها رئيس الجمهورية لهذا فان رهن ممارسة البرلمان لاختصاصه التشريعي واعتباره موقوفا على اجازة الحكومة يعد إفراغا تاما للاختصاص التشريعي لمجلس النواب من محتواه المنصوص عليه في هذه المادة

ثالثا- إن القرار يتعارض صراحة مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة47 من الدستور ( تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات( حيث نجد أن المحكمة استعانت بهذا المبدأ في حيثيات حكمها لتسبيب حكم يتعارض تماما وأحكامه ، فمبدأ الفصل بين السلطات يعني عدم تداخل السلطات الثلاث في عمل بعضها البعض ولا يمكن إن يعني في أية حال من الأحوال أن نوقف ( نرهن )اختصاص سلطة على إرادة سلطة أخرى كما جاء في قرار المحكمة لان ذلك يعد إطاحة كاملة بمبدأ أساسي يقوم عليه النظام البرلماني ودستور 2005 الذي تبنى صراحة مبدأ الفصل بين السلطات .

رابعاـ سببت المحكمة قرارها بان القانون رقم 20 (قانون فك ارتباط وزارة البلديات )معيب من ناحية الشكل لكونه لم يمر من خلال مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء وإنما مر من خلال لجنة الخدمات خلافا لما نصت عليه المادة 60 من الدستور التي نصت على ( أولاً ـ مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .
ثانياً ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة(
ولغرض مناقشة هذا السبب كونه السبب الجوهري ويكاد أن يكون الوحيد الذي استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها ، هنا استميح القارئ الكريم العذر بان نستل جزء من قرار المحكمة الذي أوردناه في مستهل موضوعنا لكونه يمثل حجر الزاوية كما ذكرنا في تسبيب المحكمة للقرار والذي يقتضي منا إشباعه نقاشا موضوعيا وافيا وكافيا لدحض السبب الذي أسست عليه المحكمة حكمها :ـ
(حيث إن دستور جمهورية العراق في المادة ( 60) منه منفذين نقدم من خلالهما مشروعات القوانين، وهذان المنفذان يعودان حصرا للسلطة التنفيذية وهما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء و إذا ما قدمت من غيرهما فان ذلك يعد مخالفة دستورية لنص .المادة (60/أولا) من الدستور. وان الفقرة (ثانيا) من المادة (٦٠) من الدستور أجازت لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين عن طريق عشرة من أعضاء مجلس النواب و من إحدى لجانه المختصة و مقترح القانون لا يعني مشروع القانون لان المقترح هو فكرة والفكرة لا تكون مشروعا ويلزم إن يأخذ المقترح طريقه إلى احد المنفذين المشار إليهما لإعداد مشروع قانون وفق ما رسمته القوانين و التشريعات النافذة إذا ما وافق ذلك سياسة السلطة التنفيذية التي اقرها مجلس النواب، ومن متابعة القانون موضوع هذه الدعوى المشار إليه أعلاه وجد انه كان مقترحا تقدمت به لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب )
ولدينا على هذا التسبيب الملاحظات الآتية:ـ
(1) ا ان تفسير المحكمة لمقترح القانون بأنه فكرة والفكرة لا تكون مشروعا لا أساس له من اللغة ولا أساس له من القانون فمقترح القانون لغة ليس فكرة أبدا ولا يختلف بشيء عن مشروع القانون وهو مشروع القانون كما إن فقهاء القانون العرب لا يفرقون بين تعبير مقترح القانون وتعبير مشروع القانون طالما إن تعبير المشروع وتعبير المقترح يسبقان تعبير القانون فكلاهما يعني ذات المعنى وهذا ما نصت عليه المادة (101) من الدستور المصري الجديد .

( لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو في مجلس النواب، اقتراح القوانين.

ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه )
من الواضح تماما ان المشرع الدستوري المصري استخدم تعبيري المشروع والمقترح للتعبير عن ذات المعنى في مادة واحدة وهذا ما فعله تماما المشرع الدستوري العراقي في المادة 60 التي استند إليها قرار المحكمة الاتحادية ولا أظن إن أحدا من فقهاء القانون العراقيين يشكك في دقة صياغة المشرع المصري للنصوص القانونية وان اغلب التشريعات العربية بما فيها التشريعات العراقية ا أخذت ما اخذ به المشرع المصري
كذلك ما فعل المشرع الدستوري الكويتي في
المادة 109 من الدستور الكويتي نصت على انه (لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين . وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته)
وكذلك ما فعل المشرع السوري في المادة 70 من الدستور السوري عندما نص على انه(لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس ).

إذن من الواضح ان المشرع الدستوري الكويتي والسوري استخدم تعبير مقترح القانون ومشروع القانون للتعبير عن معنى واحد في مادة واحدة كما فعل المشرع المصري والمشرع العراقي.وكان على المحكمة الاتحادية وهي تعد بمثابة محكمة دستورية اذا أشكل عليها تعبير المقترح وتعبير المشروع ان تفتش عنه في التشريعات الدستورية العربية إذا لم تجد ما يعينها في التشريعات العراقية قبل ان تصدر حكمها الخطير محل بحثنا .
(2) ان المحكمة الاتحادية تجاهلت تماما ان المادة 60 الزمت تقديم مقترح القانون او مشروع القانون الى جهة واحدة وهي مجلس النواب بمعنى ان مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وعشرة اعضاء من مجلس النواب او احدى لجانه المتخصصة يقدمو ن مشروعهم او مقترحهم الى مجلس النواب للبت فيه في حين ان المحكمة الاتحادية تطالب بتقديم مقترح القانون المقدم من عشرة اعضاء او من احدى لجان مجلس النواب المختصة الى مجلس الوزراء خلافا لما نصت عليه المادة 60 بفقرتيها وهكذا نجد ان المحكمة قلبت النص راسا على عقب عندما ذكرت في تسبيبها (. وان الفقرة (ثانيا) من المادة (٦٠) من الدستور أجازت لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين عن طريق عشرة من أعضاء مجلس النواب و من إحدى لجانه المختصة و مقترح القانون لا يعني مشروع القانون لان المقترح هو فكرة والفكرة لا تكون مشروعا ويلزم إن يأخذ المقترح طريقه إلى احد المنفذين المشار إليهما لإعداد مشروع قانون وفق ما رسمته القوانين و التشريعات النافذة إذا ما وافق ذلك سياسة السلطة التنفيذية)
نجد ان المحكمة تقول ان لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين الى مجلس الوزراء خلافا لنص المادة 60حيث ان المادة لم تذكر لمجلس النواب ان يقدم مقترح قانون الى مجلس الوزراء وانما ذكرت إن لعشرة نواب او إحدى لجان المجلس المختصة تقديم مقترح القانون الى مجلس النواب وهنا نجد المحكمة للأسف وقعت في خطأ اخر لتبرير حكمها
(3) ان المحكمة اكدت في تسبيبها ان اي تشريع لا يمكن ان يمر الا اذا انسجم مع سياسة السلطة التنفيذية عندما ذكرت (ويلزم إن يأخذ المقترح طريقه إلى احد المنفذين المشار إليهما لإعداد مشروع قانون وفق ما رسمته القوانين و التشريعات النافذة إذا ما وافق ذلك سياسة السلطة التنفيذية التي اقرها مجلس النواب ) وعليه ووفقا لتسبيب المحكمة فان مقترح قانون يقدمه مجلس النواب ولا ترضى عنه الحكومة فانه لن يكون قانونا وبذلك رهنت المحكمة صراحة الاختصاص التشريعي الاصيل لمجلس النواب بيد الحكومة ومنحت صراحة حق نقض غير مباشر للتشريعات التي يسنها مجلس النواب ويصادق عليها رئيس الجمهورية من خلال الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية .
( 4) إن القانون الوحيد الذي ألزم الدستور تقديمه من خلال الحكومة هو قانون الموازنة العامة فقط باعتبار إن السلطة التنفيذية هي المختصة بإعداد مشروع قانون الموازنة لكون وزارة المالية هي المسؤولة عن تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة لفترة زمنية تقدر بسنة . اولا-يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره وتخفيض مجمل مبالغها
ثانيا-لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة مبالغ النفقات
وهذا يعني ان المشرع خص مشروع قانون الموازنة بان يمر من خلال مجلس الوزراء لان الأصل ألا تمر مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ولو كان الأصل هو أن تمر مشاريع القوانين من خلال مجلس الوزراء فلا حاجة للنص على ذلك في قانون الموازنة .
صفوة القول ان قرار المحكمة الاتحادية رقم 43 لسنة 2010 يتعارض صراحة مع نصوص الدستور وهو يشكل هدم كامل لكل بنبان النظام البرلماني وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات ومصادرة للاختصاص التشريعي لمجلس النواب وعلى المحكمة الاتحادية ان تتراجع عن هذا الاتجاه على الاقل في قراراتها اللاحقة ، وهذا ليس بعيب ينتقص من المحكمة وإنما هذا يمكن ان يحصل في كل محاكم العالم ولا سيما المحاكم الدستورية وادعوا المحكمة أن تتوسع في بناء أحكامها وان لا تتقيد بحرفية النصوص عند تفسير الغامض منها فهي محكمة دستورية قبل أن تكون محكمة قضائية ولو كنا بحاجة الى محكمة قضائية لتفسير الدستور لكنا اكتفينا بمحكمة التمييز الاتحادية وما كنا بحاجة إلى محكمة دستورية مختصة وهي المحكمة الاتحادية العليا إذن على المحكمة ان تتخلص من فكرة كونها محكمة قضائية ، فمن خلال تجربتي مع هذه المحكمة حيث رفعت ست دعاوى أمامها تتعلق بخر وقات دستورية قام بها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ردتها المحكمة عدا واحدة كسبتها وهي الدعوى التي أقمتها تزامنا مع دعوى اخرى اقامتها احدى منظمات المجتمع المدني ضد السيد فؤاد معصوم رئيس السن لجلسة الانعقاد الأولى للدورة الحالية ، أرى إن المحكمة ما تزال تنظر إلى الدعاوى المتعلقة بالشأن الدستوري وكأنها دعاوى قضاء عادي وهذا غير صحيح فالمحكمة الاتحادية هي محكمة دستورية قبل أن تكون قضائية كما ذكرنا وعليها أن تعرض أي تفسير أو نزاع دستوري تتصدى له على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور ، فان تطابق معها ولم يشذ عن أحكامها فهذا يعني صحة التفسير وان شذ عن المبادئ الأساسية للدستور وتعارض معها فمعنى ذلك إن هناك خللا في التفسير يستدعي إعادة النظر به وفقا لهذه المبادئ الرئيسية التي تحكم الدستور .
وعليه ندعوا المحكمة الاتحادية العليا ألا تتمسك بقرارها لان تمسكها بقرار خاطئ بعد تأكدها من خطأه سيؤكد الكثير من علامات الاستفهام التي أثيرت بسبب هذا القرار بالذات على المحكمة ورئيسها وأعضائها ما زلنا نعتقد أنهم لا يستحقونها مفترضين حسن نية المحكمة ومفترضين ان الخطاء مفترض في عمل اي محكمة سواء كانت دستورية او محكمة قضاء عادي.



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رد المحكمة الاتحادية لدعوى الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات ...
- دستوريا ...هل سقطت المادة 140من الدستور؟
- حل مجلس النواب ...هل يصلح ان يكون حلا؟
- التكييف القانوني لعقود النفط التي ارمتها حكومة اقليم كردستان ...
- الاختصاص الرقابي لمجالس المحافظات
- التمييز بين الجريمة الارهابية والجريمة السياسية
- رافع العيساوي وعامر الخزاعي وزيران ومعارضان ومتظاهران
- الاخوة في الانبار... نعم لتظاهراتكم ، ولكن ...
- مناقشة دستورية لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 221 لسنة 2 ...
- تطور موقف مجلس الامن من الارهاب بعد هجمات 11 ايلول2001
- الاعلان الدستوري الجديد تجاوز على الدستور وهدم لسلطة القضاء
- في قضية الشبيبي...تجاوزت السلطات الاتحادية الثلاث حدود اختصا ...
- مذكرة القبض على الشبيبي واقالته من وجهة النظر الدستورية والق ...
- مناقشة مؤلمة مع فخامة الرئيس
- لقد طفح الكيل...استبدل قادتك الامنيين يا دولة الرئيس .
- دستوريا...هل يحق للرئيس مام جلال الترشح للدورة القادمة؟
- كيف يتم سحب الثقة من الحكومة بموجب الدستور؟
- التهديد باعلان محافظات الوسط والجنوب اقليما ... ماذا تعني؟
- بيوت الصحوات ...بين عبوات القاعدة وكلبجات الشرطة
- قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالهيئات المستق ...


المزيد.....




- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...
- يديعوت أحرونوت: حكومة إسرائيل رفضت صفقة لتبادل الأسرى مرتين ...
- اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود ق ...
- ميقاتي يدعو ماكرون لتبني إعلان مناطق آمنة في سوريا لتسهيل إع ...
- شركات الشحن العالمية تحث الأمم المتحدة على حماية السفن
- اعتقال رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - اسماعيل علوان التميمي - قراءة قانونية في قرار المحكمة الاتحادية برهن الاختصاص التشريعي للبرلمان بارادة الحكومة