أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - احسان طالب - فقه المقاصد أسرار الشاطبي















المزيد.....



فقه المقاصد أسرار الشاطبي


احسان طالب

الحوار المتمدن-العدد: 4440 - 2014 / 5 / 1 - 18:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


فقه المقاصد:
على مدار تاريخ التدوين والتأليف الإسلامي اهتم الباحثون بشدة في معنى المقاصد وإدراك مدلولاتها ، وصنفوا الكثير من الكتب والدراسات، وكانت الغاية ، وما تزال ، من جراء تلك الجهود النبيلة تهدف لأمرين اثنين أولهما: تجاوز ظاهر الدلالات النصية والوصول لروح وجوهر التوجيه والتعليم الديني بحيث يحقق تطبيق الشريعة القيم الأولية الخيرة لرسالة الأديان السماوية كالعدالة والمساواة والرحمة والتسامح والتوحيد والإيمان والعمران وإقامة المعروف ونفي المنكر، ولا يختلف هنا الهدف باختلاف خلفيات أو مرجعيات الباحثين والمصنفين، حيث سعى الجميع لغاية واحدة إلا أن النتائج لم تكن متطابقة.
ثانيهما: تخفيف القيود ورفع الحرج والإصر والأغلال وتحبيب الطيبات وفك الحدود وتلاؤم الشريعة مع المستجدات : قال تعالى : ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) سورة الأعراف الآية 157
يقول الشوكاني في تفسير معنى المعروف والمنكر ( يأمر بالمعروف أي بكل ما تعرفه القلوب ولا تنكره من الأشياء التي هي من مكارم الأخلاق ، وينهاهم عن المنكر أي ما تنكره القلوب ولا تعرفه وهو ما كان من مساوئ الأخلاق ) ـ 8 ـ
تلك الآية من سورة الأعراف تعتبر واحدة من ركائز فقه المقاصد لما احتوته من معاني شمولية تفتح مدارك العقل الإسلامي نحو فهم متحرر من عقلية التقييد والتشدد والتزمت المنافي بتوجهاته لسيمياء المقاصد كأصل لعلم أصول الأحكام. ما ذكره الشوكاني من معاني المنكر والمعروف بذرة أولية لفهم أخلاقي إنساني فالمعروف مرتبط بما تألفه القلوب والطبيعة الإنسانية وما تعارف عليه الناس من مكارم الأخلاق ونقيضه المنكر وهو ما تأنفه النفس الإنسانية وما تجحده الفطرة السليمة من مسالك ومساوئ الأخلاق. ويفسر الشوكاني الطيبات بالمستلذات والخبائث بالمستخبئات أي الحشرات والخنازير، والإصر بالثقل " يضع عنهم إصرهم " أي يضع عنهم التكاليف الشاقة والثقيلة ، والأغلال هي القيود والإلزام بالعهد والأمر، وهي كالطوق على العنق، والأعمال والتكاليف أغلال في الأعناق ( ويَضَعُ عنهم إِصْرَهم والأَغْلال التي كانت عليهم؛ قال الزجّاج: كان عليهم أَنه من قَتَل قُتِل لا يقبَل في ذلك دِيَّة، وكان عليهم إِذا أَصاب جُلودهم شيء من البول أَن يقرِضوه، وكان عليهم أَن لا يَعلموا في السَّبْت؛ هذه الأَغلال التي كانت عليهم، وهذا على المَثل كما تقول جعلت هذا طَوْقاً في عُنقك وليس هناك طوق، وتأْويله ولَّيْتُك هذا وأَلزمتك القيام به فجعلت لزومه لك كالطَّوْق في عنُقك.
وقوله تعالى: إِذ الأَغْلال في أَعناقهم؛(سورة غافر الآية 71 ) أَراد بالأَغْلال الأَعمال التي هي كالأَغْلال، وهي أَيضاً مؤدِّية إِلى كون الأَغْلال في أَعناقهم يوم القيامة، لأَن قولك للرجل هذا غُلّ في عُنقك للشيء يعمله إِنما معناه أَنه لازم لك وأَنك مجازى عليه بالعذاب، وقد غَلَّه يَغُلّه.) ـ 9 ـ
(يحل لهم الطيبات أي المستلذات ويحرم عليهم الخبائث أي المستخبئات أي الحشرات والخنازير، ويضع عنهم إصرهم ـ الإصر الثقل أي يضع عنهم التكاليف الشاقة، ـ 10 ـ
من الشائع والمتفق عليه قول علم الأصول : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الحدث، أي أن العبرة في فهم وتفسير وتأويل القرآن بدلالات عموم اللفظ لا بخصوص أسباب النزول أو بخصوص دلالة التأريخ ، فآية سورة الأعراف محل الفهم تفتح لنا الباب لفهم القصد الرباني من إرسال النبي محمد( ص ) كرسول للناس كافة، ولا يعنينا هنا كثير ما ألحقه مفسرون وفقهاء من تقييد لمعاني الآية وتحديد لعموميتها حيث تكررت كلمات واردة فيها مرات عدة بسياق مختلف لكن بمعان موحدة ، كما جاء في أواخر سورة البقرة (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) سورة البقرة الآية 286 ـ ولا يلزمنا القصد التاريخي الوارد فيها كون دلالات القرآن لا تنفد ولا تنتهي ولا ترتبط بزمان أو مكان
(﴿-;-قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ) سورة الكهف الآية 109.
تحديد معنى المقاصد وأدوات استنباطها وأنواعها:
(والمقاصد التي ينظر فيها قسمان أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر يرجع إلى قصد المكلف.
وقصد الشارع يعتبر من 1ـ جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء ومن 2ـ جهة قصده في وضعها للإفهام ومن 3ـ جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها ومن جهة
ـ 4 قصده في دخول المكلف تحت حكمها فهذه أربعة أنواع) 11 ـ
معنى المقاصد:
المقاصدية بمعناها الشائع أوجده الشاطبي ـ 12 ـ رغم وروده قبله دون تحديد أو تعيين ـ منطلقا من كليات الشريعة التي تقوم عليها الجزئيات والفرعيات ، والواقع أنه رغم شيوع المصطلح وانتشاره إلا أن ضبط حدوده يبقى محل اجتهاد وتنظير، والمعاني المنبثقة عنه واسعة متعددة تدور في حوض ذي مستوى واحد، يسعى لبلوغ المرادات الكلية والأغراض الجزئية من أوامر ونواهي الشرع، بحيث يمكن تحديد الغايات الرئيسة للتشريع ومن ثمة تحقيق مصالح العباد من خلالها، ومن المعاني الأخرى للمقاصدية تتصدر مفردة الحكمة ومراد المشرع النهائي، والحكمة تعني العبرة ـ من الاعتبار ـ وجوهر القصد أي صلبه وأس مراده، والمقاصد كالمغازي أو المغزى بمعنى الإرادة والطلب والقصد، ما يفيد بإضافة توفر الإرادة وبذل الجهد للوصول إلى المطلوب، وعليه تكون المقاصد محل اجتهاد وبذل جهد فهي لا تأتي ضمن السرد اللغوي للنص، وتتوارى أحيانا بين جنبات السياق ما يدعو لغزو عقلي وجهد فكرة للوصول إليها. والحكمة مفردة واسعة لا تقتصر على القيمة بل تفيض لتأخذ مظهر عقليا واجتماعيا، فالحكمة الاجتماعية والعقلية من فروض الشريعة ونواظمها ، ٍقال تعالى: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) سورة البقرة الآية 269
يقول الشوكاني في شرح الآية أعلاه: يؤتي الحكمة : هي العلم وقيل الفهم وقيل الإصابة في القول ولا مانع من الحمل على الجميع، وقيل إنها النبوة وقيل العقل وقيل الخشية وقيل الورع،وأصل الحكمة ما يمنع من السفه وهو كل قبيح،.. والألباب العقول ـ 13 ـ واللب هو العقل وهو الخالص من الشوائب من كل شيء كما جاء في قواميس اللغة والتفاسير.
فأهمية المقاصد ودورها الأصيل كونها مطية لتحديد مسالك الحكم وأصول استنباطه بهدف تبيان الغاية والمعنى والمغزى والحكمة من ظاهر الأمر أو النهي،فالمقاصد هي بمثابة مبادئ فوق دستورية أي هي مقدمة لعلم أصول استنباط الأحكام، وكل قاعدة أو أصل أو حكم تجاوزها باطل بالضرورة وباطل في المضمون حتى ولو وافق الشكل أو الظاهر. إذن يمكن معرفة الحكم الشرعي بعد معرفة الحكمة من منع أو اباحة لمسألة مستجدة، فسكة الحكم هي سكة الحكمة وما وافقها هو ما يصح العمل به؛ أي إن المقصود من إثبات أو نفي هو الغاية من تطبيق الشرع فالأمر أو النهي ليس مقصودا بذاته بل لعلة أو لغاية منه، وبالغاية والحكمة تعلل الأحكام وعلى العلل تقاس المستجدات وتؤول القراءات.
مسائل مقاصدية :
ما مدار العلة وما القصد في الأحكام التالية :
1 ـ قصر الصلاة أو الإفطار في رمضان للمسافر ؟
الجواب دفع المشقة ورفع الحرج وعليه فمكان من أمر فيه مشقة أو حرج يترك لما ليس فيه عملا بحكمة المشرع في العديد من الأحكام الخاصة بتجنب المشقة والابتعاد عن الحرج، ويدور القصد ما دارت العلة، وتحليل العلل المادية في أبحاث الأصوليين القدماء مبدأ رئيس في مقولات التجديد كما يقول حسن حنفي.
2 ـ تحريم الخمر والمسكرات عموما؟
الجواب : حرم الخمر لعلة ذهاب العقل ، فهو المتحكم والمتصرف في سلوك الإنسان وبذهابه ينفلت السلوك البشري من ضوابطه ما يتسبب بإلحاق الضرر والأذى بالنفس وبالآخرين، والقصد هنا منع الإضرار وسد لذريعة ضياع العقل ما يتسبب بضياع الممتلكات والأرواح أي احترام العقل وحفظ الذات وحفظ الحياة.
3 ـ تحريم الزنا؟
حرم الزنا لعلة حفظ النسب أي أراد المشرع أن تكون نتيجة العلاقة ضمن مؤسسة الأسرة الراعية للطفل باعتبار الأسرة هي اللبنة الأولى في مجتمع صحي سليم متماسك وحرم أيضا لمنع تدفق أطفال بلا آباء ما يهدد مستقبلهم ومكانتهم الاجتماعية، وتاليا ما يهدد سلامة وصحة وتماسك المجتمع ، والقصد هنا هو الحكمة الاجتماعية
4 ـ تحريم السرقة؟
حرمة السرقة لعلة حفظ المال أي حفظ المال الخاص واحدة من خواص الملكية الشخصية والعمومية، وبضياعها يتهدم أساس من أسس البناء الاقتصادي الضروري لحياة الأفراد والمجتمعات، والقصد هو تأسيس لبناء مؤسسة الملكية ومنع تهديدها أو الإضرار بها إلى جانب تقرير حفظ الحق الشخصي والعام المرتبط بالملكية. .
5 ـ إباحة زواج طليقة الابن المتبنى الحكم المعلل نصا؟
وعلل التشريع عقلية ظنية ما لم يظهر النص علته بالقول الظاهر المنبئ عن باطنه، فتكون العلة قطعية ، ويبقى القصد محل اجتهاد ومعرفة، كقوله تعالى في تبرير زواج النبي محمد ( ص ) من مطلقة ابنه بالتبني زينب بنت جحش : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ-;- زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) سورة الأحزاب الآية 37
في الآية أمر من الله إلى نبيه بالزواج من زينب طليقة رجل يدعى زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله ص قبل البعثة واعتقه وتبناه. وهو أمر معلل ب (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ) لكن التعليل الظاهر غير كاف ويحتاج لمبرر عقلي أهم وأعظم لذلك كان القصد من ذلك الحكم المباشر إلغاء حالة التنبي التي كانت شائعة في الجاهلية، وإخراج المتبنى من مجموع ورثة المتوفى، وحصرها بالورثة الطبيعيين، هذا الحكم منسجم مع سياق أحكام أخرى كتحريم الزنا أي العلاقة الجنسية خارج إطار الأسرة عبر مؤسسة الزواج للحفاظ على الأنساب والعائلة فالشخص المتبنى لا تربطه علاقة بيولوجية من الأب أو الأم من هنا لم يكن جزء من العائلة الطبيعية ما قد يهدد مكانتها العليا في المجتمع ، وكتحريم السرقة كإجراء للحفاظ على الملكية؛ فالملكية ينبغي أن تعود للمالك الطبيعي أي الوريث الطبيعي ومن هنا أخرج الأبناء بالتبني. لننتبه هنا إلى التضحية بالحرج الأصغر الذي سيصيب النبي (ص ) من جراء زواجه من طليقة ابنه بالتبني، لرفع الحرج الأكبر المتمثل في بقاء مؤسسة التبني وما يترتب عليها من أحكام وحقوق. فالحكمة هنا حكمة اجتماعية أي أن القصد مرتبط بسلامة وتماسك المجتمع. ولا تعنينا هنا تفاصيل الحدث طالما أننا نبحث عن كليات القصد فكل ما أسيل من حبر في مسألة زواج النبي من زينب هو خارج دائرة اهتمامنا هنا. ولنتيقظ لأهمية فهم القصد حتى نستوعب آليات وأدوات استنباط الأحكام ونضع نصب أعيننا القصد قبل أي شيء آخر. إذن العلة من الحكم أعلاه هي رفع الحرج المجتمعي والقصد تحقيق الحكمة الاجتماعية. فهو حكم استثنائي لن يتكرر فإنهاء مؤسسة التبني يعني انتفاء ضرورة حكم الزواج من طليقة الابن المتبنى، إلا في ظروف الانتقال من دين آخر، أو العزلة والجهل المطبق حيث بات عرفا معروفا ابطال التبني في الإسلام، إذن انتهى عهد الحكم وبقيت العلة والحكمة والقصد ماضون.
إذن القصد من المسائل الخمس المذكورة أعلاه هو تمكين وحفظ وحماية مؤسسات ثلاث هي 1 ـ العقل 2 ـ الأسرة ـ العائلة ـ 3 ـ الملكية ، ورعايتها وتجنيبها مما يهددها من أخطار وأضرار. .هذه المقاصد في تقديرنا هي من كليات الأسس التي يجب مراعاتها وتقديمها عند البدء باستنباط الأحكام، فالتقييد بها أولى من التقييد بفهم تاريخي محدد أو قراءة ظاهرية للدليل الشرعي الإسلامي.
أدوات استنباط المقاصد:
يبني الشاطبي نظريته المقاصدية في اتساق مع رؤيته لكيفية استخراج الأحكام الشرعية من النصوص حيث اعتمد طرقا أربع مجتمعة في سياقه وهي:
ـ الاستدلال النصي
ـ استقراء المعاني
ـ التحليل العقلي
ـ تقصي الشروط والأسباب والعلل والموانع
حيث لا بد من استنفاد الجهد والبحث من خلال الطرق الأربع المذكورة أعلاه مجتمعة ، أما الاكتفاء بمسلك منفرد دون سواه كالاكتفاء باستدلال النص فلا يفي بالغرض ولا يفضي إلى المقصد. ولعل من أبرز أخطاء استنباط الأحكام أو الإفتاء عموما هو الاكتفاء بمسلك واحد، فكما أن الاكتفاء بالاستدلال النصي لا يكفي فإن الاستدلال العقلي وحده لا يكفي أيضا، وما بين النص والعقل وقف تطرفان الأول جمد العقل أمام النص، والأخير تجاوز النص لينتقل نحو بحث نظري تأملي عام يدخل في نطاق علوم وأدوات بحث كالفلسفة والاجتماع والتاريخ هي في الواقع أدوات ووسائل مساعدة ومهيأة وضرورية لكنها غير كافية وغير نهائية أيضا ، لا يصح اسقاط البحث النظري التأملي على المعاني دون اعتبار لأولوية النص وفهم مساره التاريخي.
ولتحقيق التوسع في استخدام المصالح وإرسائها قدر الإمكان كانت الأدلة الشرعية عند المالكية متعددة متشعبة شملت : القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وقول التابعي والاستصحاب والمصلحة المرسلة والعادة والعرف. وكما هو معلوم فالمذهب المالكي وجد في المدينة المنورة وتأسس المذهب قبل مرحلة تدوين الحديث المنظم والممنهج وقبل انتشار تفاسير القرآن وكتب السيرة، وإذا كان ذلك الوصف التاريخي لتأسيس المذهب المالكي يوحي بضعف في المصادر النصية التشريعية إلا أن الحقيقة لا تقر بذلك تماما ففي تلك الفترة كان الجيل الموكل إليه نقل الإسلام كما نزل ،كما عايشه النبي الكريم، ما زال على قيد الحياة وهو أقرب الأجيال الناقلة للإسلام ما يدل على فهم الأصح والأدق للنص القرآني والحديث النبوي‘ إلا أن ذلك لا يعني الاقتصار على ما جاد به السلف وإلا لتوقف العلم ولتحجر العقل ولمات الاجتهاد وانقرض المجتهدون.
صنف الإمام مالك ـ 14 ـ كتابه الموطأ في الحديث وجمع فيه أعداد محدودة من الأحاديث المروية عن النبي ( ص ) ولجأ مالك بن أنس إلى العرف والعادة واعتبر ما توافق عليه أهل المدينة شرعا بحجة عقلية محضة؛ مفادها أن النبي مكث عشر سنوات في المدينة قبل وفاته وخلالها نزل جل بل لعل كل التشريع الذي ختمت به الرسالة، وكان الناس تحت أنظار النبي وسمعه فلو وجد أمرا منافيا لتوجهات الشارع لنهى عنه فسكوته إقرار بالصواب، فكل ما توفر من عادات وتقاليد وفي ذلك الزمن وذات المكان كان حجة يعتد بها. أي يمكننا القول بأن معرفة أنثربولوجيا المدينة في زمن الرسالة هي سبيل أصيل لتقنين التشريع.
لقد ساعدت تلك القراءة الاجتماعية للتشريع أصول الفقه المالكي على تأسيس مدرسة فقهية انطلاقا من استجابة لضرورات واحتياجات وسلوكيات وأخلاق اجتماعية سائدة في حقبة زمنية بعينها. فالعادة والعرف السائد هو مما تعارف عليه الناس، وما توافقوا على صلاحه وفضله، وما رضوه لأشخاصهم ومجتمعهم اعتبره مالك بن أنس تشريع، أي يمكننا القول أن خلاصة التشريع في هذه الحالة هو المجتمع وما توافق عليه أكثرية الناس، باعتبار وجود النبي عنصرا أساسيا مأخوذا بالعناية والنظر. توسيعنا لهذه الجزئية وتطويرها سيتيح فرصة مناسبة لأخذ الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والإنسانية ـ الأنثروبولوجيا ـ عنصرا هاما في حلبة تقنين الأحكام، أي نقل الأحكام الشرعية باعتباراتها المقاصدية والاجتماعية إلى ميدان القانون المصنف بشريا ، وتحويل الاجتهادات والآراء النافعة والمتسقة مع المصلحة إلى قوانين ناظمة لحياة الناس وعلائقهم الموضوعية والذاتية. وبما أن مصدر القانون إنساني كان من المتاح نقده وتعديله وتطويره بما يلائم المصالح والمنافع والمستجدات.
تفرز تلك الرؤية ثقة بالإنسان وقدراته على تنظيم حياته بالاستناد إلى المقاصد الكلية والرئيسة وتتيح امكانية وهامشا واسعا من الاجتهاد وإعمال الرأي دون شطط أو تطرف أو انغلاق؛ بحيث تكون المصلحة العليا للناس والمجتمع هدفا تشريعيا، يسمح بتقرير الأنسب والأفضل دون إخلال بالمقاصد الكلية، وهذا جوهر التوافق بين ما هو شرعي واجتماعي، أي بين مراد المشرع ومصالح بشرية كلية عليا. فحفظ الضروريات والاحتياجات والتحسينيات هي صلب المقاصد، هذه المقاربة الاصلاحية بين الشرعي والمدني هي واحدة من عوامل التوافق بين الأصالة والحداثة.
يقول الشاطبي في الموافقات: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية ؛ والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع، وبيان الثاني من أوجه أولها: أنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعي وذلك أصول الفقه. والثاني أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، إذا الظن لا يقبل في العقليات ولا إلى كلي شرعي، لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات، ولو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول، وذلك غير جائز عادة. ـ وأعني بالكليات هنا : الضروريات والحاجيات والتحسينات ـ وأيضا لو جاز تعليق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها وهي لا شك فيها، ولجاز تغييرها وتبديلها، وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها) ـ 15 ـ
ولكي ندخل في خضم الكتابة التخصصية لابد من تقرير أن كتاب الموافقات هو في الأصل كتاب في أصول الفقه أي ما يمكن تسميته قوانين استنباط الأحكام في الشريعة الإسلامية، لكن عناية الشاطبي بالمقاصد وبالكليات، وصياغته الفلسفية، جعلت من كتاب الموافقات مرجعا أوليا في المقاصد والأصول ما زال ـ في تقديري إلى يومنا هذا ـ مرجعا أوليا ونصا محترما مستمرا في الافادة والتنوير. يظهر بجلاء مدى الصعوبة والبلاغة في نص الشاطبي فعباراته صارمة خالية من الحشو تعتني بالمعنى قبل أي شيء آخر وهذا دأب العلماء والفلاسفة.
ورد في كلام الشاطبي جملة مصطلحات يجدر بنا التوقف عندها لعلاقتها الوثيقة بأدوات استنباط المقاصد التي اعتبرناها سابقة على علة أصول الفقه بل هي مقدمة ضرورية لابد منها للولوج في علة الأصول واستدللنا على رأينا بأدلة من القرآن والسنة كما مر معنا تفصيل ذلك.
أصول الفقه هي قوانين أو قواعد استنباط الأحكام الشرعية من الدليل الشرعي.
القطعي أي الجازم أو الذي لا يحتمل الشك أو المحكم.
الظني أي ما يحتمل الخطأ أو الصواب أو المتشابه حتى ولو كان ظنا راجحا.
الاستقراء المفيد يعني استنفاذ قراءة المعطيات الأولية المؤدية للنتائج وهو أمر سابق على الاستدلال بالضرورة.
الاستقراء الكلي: الاستقراء طلب القراء والنظر والدراسة لمعرفة النتائج. والكلي هو الأصلي الجامع فلا يكون كليا البحث في الجزئيات ولا يكون كليا ما كان فرعيا.
أصول عقلية: هي أمور ومسائل أولية لا يتطرق الشك إليها لدرجة أنها لا تحتاج لدليل أو برهان. من أمثلتها : نفي التناقض حيث من غير المنطقي أن يأمر الشارع بغير ما قصد إليه،
كليات الشريعة : معلومة من الدين بالضرورة وهي يقينية قطعية.
الأدلة الشرعية : هي في الأصل الكتاب والسنة لكنها تشعبت وتعددت على مر الزمان كما تقدم معنا في بحث الدليل الشرعي عند المالكية.
الضروريات والحاجيات والتحسينات: هي مقاصد الشريعة الثلاث
فعلم الأصول علم يرجع إلى الكليات التي هي مقاصد الشريعة ، من هنا وجدنا مبررا كافيا لتكون المقاصد سابقة على علم الأصول الذي يعد بحسب الشاطبي علما كليا قطعيا لرجوعه إلى كليات العقل وكليات الشريعة وللاثنين معا، ولتعلقه بمقاصد الشريعة الثلاث.فالأصول لا ينبغي لها أن تكون ظنية أي محل شك أو ريب وإلا ما كانت أصولا.
يقول د. عبد الله دراز: هذه الشريعة المعصومة ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق، لمجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا، وروعي في كل حكم منها إما حفظ شيء من الضروريات الخمس, الدين والنفس والنسل والعقل والمال، والتي هي أساس العمران المرعية في كل ملة، والتي لولاها لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، ولفاتت النجاة في الآخرة، وإما حفظ شيء من الحاجيات كالمعاملات التي لولا ورودها على الضروريات لوقع الناس في الضيق و الحرج وإما حفظ التحسينات التي ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات) ـ 16 ـ
إذن الهدف من التشريع تحقيق المقاصد الكلية الثلاث الواردة أعلاه في كلام الشاطبي.
في ضوء قراءتنا التجديدية نقدم مقاربة لمعاني ومقتضى تعريف مقاصد الشريعة الثلاث: الأولى : الضروريات الخمس، فنصنفها على الشكل التالي:
1 ـ الحياة
2 ـ العقل
3 ـ الأخلاق ومكارمها وأساسها القيم العليا الخيرة والحسنة كالعدل والمساواة والحرية والحب والتسامح المضادة للقيم الشريرة كالظلم والعبودية والعنصرية والحقد والكراهية وتعتبر التكاليف جزءا من مكارم الأخلاق.
4 ـ العائلة وما يقتضيها من ضرورة بناء مؤسسات كزواج وحقوق المرأة والطفل ومجتمع مدني متماسك يحفظ السلم والتعايش وحقوق إنسانية تشمل الإنسان باعتباره من عناصر التشريع السامية.
5 ـ الملكية الخاصة والعامة وما يرتبط بها من أنظمة وقوانين وحقوق
الثانية : الحاجيات: هي المعاملات الفردية والجماعية وضوابطها ونواظمها وما يقتضي وجوده كمرجع لتأسيس القواعد والضوابط والنواظم ما يعني استنتاجا أن تكون الحاجيات كمقصد ثان للشريعة هي القوانين والدساتير المدنية .
الثالثة : التحسينات: هي نبذ المنكر وتقرير المعروف أي ترك المنكر والبعد عنه والحض على المعروف وفعله: ولقد مر معنا تعريف المنكر والمعروف كما أورده العلامة الإمام الشوكاني: (يأمر بالمعروف أي بكل ما تعرفه القلوب ولا تنكره من الأشياء التي هي من مكارم الأخلاق ،
تقصد إيلاء الفضيلة والجمال والإتقان والتقوى مكانة عليا وأساسية في ما تقره من أحكام تكليفية أو وضعية. وكل ما وافق الفضيلة والجمال والإتقان والتقوى وافق الشريعة وكل ما ينافيهم ينافيها.
الشريعة.
يقول الشاطبي في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة:
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق ، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون ضرورية .

والثاني : أن تكون حاجية .:

والثالث : أن تكون تحسينية ـ 17 ـ
وهي ما سبق واعتبره الشاطبي كليات الشريعة الثلاث وهي مدار علل الأحكام الشرعية حيث يميل إلى اعتبار الأحكام التكليفية والوضعية معللة موافقا بذلك المعتزلة بل ويذهب الشاطبي إلى تعليل الإيمان والخلق مستندا إلى أدلة شرعية أصيلة. كقوله تعالى : ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) سورة الأنبياء الآية 107 وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل سورة النساء : 165 الآية ( وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد ، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين ، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية-;- أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة ، ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة ) ـ 18 ـ .
فأما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة ، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين .
والحفظ لها يكون بأمرين :
أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود .
والثاني : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم .
فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود-;- كالإيمان، والنطق بالشهادتين ، والصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وما أشبه ذلك .
والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا-;- كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات ، وما أشبه ذلك .
والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود ، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا ، لكن بواسطة العادات .
والجنايات - ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم .ـ 19 ـ
وأما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقرٌ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب
وأما التحسينات-;- فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات ، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق . ـ 20 ـ
للبحث تتمة تبدأ بطرق معرفة القصد
هوامش ومراجع وأعلام :
8 ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني " أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة وفقهائها، ومن كبار علماء اليمن ولد بهجرة شوكان في اليمن 1173 هـ ونشأ بصنعاء، وولي قضائها سنة 1229 هـ ومات حاكمًا بها في سنة 1250 هـ (1759 ـ 1759 م )
دار المعرفة بيروت ، المجلد الثاني صفحة 252
9 ـ لسان العرب باب غلل، الباحث العربي قاموس عربي عربي
10 ـ فتح القدير صفحة 252
11 ـ كتاب المقاصد : الشاطبي :الجزء الأول صفحة 6 بتصرف للتوضيح
12 ـ ابراهيم بن موسى محمد أبو اسحاق ولد في غرناطة وتوفي فيها سنة 790 هـ 1388 ميلادية، أشهر كتبه الاعتصام والموافقات وهي كمدة أصول الفقه والمقاصد خاصة في المذهب المالكي. وهو غير صاحب الشاطبية في القراءات القاسم بن فيره أبو محمد الضرير المولود سنة 580 هجرية في شاطبة بالأندلس ، والشاطبية من أهم المتون في علم القراءات.
13 ـ فتح القدير المجلد الأول صفحة 289 ـ 290
14 ـ بو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني (93-179هـ / 711-795م) فقيه ومحدِّث مسلم، وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي
15 ـ الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي: ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفي 790 هـ بشرح الدكتور عبد الله دراز : المكتبة التجارية الأولى شارع محمد على بمصر. الجزء الأول صفحة 30 ـ 31
16 ـ المصدر السابق مقدمة الشارح صفحة 4
17 ـ الجزء الثاني من كتاب الموافقات : كتاب المقاصد: صفحة 17
18 ـ المصدر السابق صفحة 12
19 ـ مصدر سابق صفحة 20
20 ـ مصدر سابق صفحة 22



#احسان_طالب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المقاصدية والمصلحة المرسلة وسد الذرائع رؤية جديدة للمفاهيم 1 ...
- الأفلاطونية المحدثة نظرية الفيض الأقانيم الثلاثة
- الفيلسوف أفلوطين الشيخ اليوناني وفلسفة الفيض 3 من 4
- ابن رشد العقل المنفعل 2 من 4
- فلسفة الدين العقل الفعال 1 من 4
- في الإشراق الصوفي فلسفة وحدة الوجود
- في مسائل المعتزلة ، القانون الكلي ،الدلائل العقلية والأصول ا ...
- العبد ومولاه
- تعريف الثقافة وعلاقتها باللغة والهوية القومية، ملاحظات للنهض ...
- كأس ملطخة
- عالم بلا رأس أفضل للقاعدة، العصر الأوبامي الهزيل
- في وداع 2013
- أرحام تحترق
- بناء نظرية معرفة للإصلاح والتجديد
- مآلات السياسة الدولية في سوريا جرس الإنذار
- ملاحظات عن المعارضة السورية ، شروط وقواعد التفاوض
- استعراض الأحجية الروسية في سوريا
- قبل أن يسرقكِ العمر
- الهوس الجنسي والاستغلال السياسي بين جهاد المتعة وجهاد النكاح
- لا تستسلم !


المزيد.....




- مشاهد مستفزة من اقتحام مئات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى ...
- تحقيق: -فرنسا لا تريدنا-.. فرنسيون مسلمون يختارون الرحيل!
- الفصح اليهودي.. جنود احتياط ونازحون ينضمون لقوائم المحتاجين ...
- مستوطنون يقتحمون مدنا بالضفة في عيد الفصح اليهودي بحماية الج ...
- حكومة نتنياهو تطلب تمديدا جديدا لمهلة تجنيد اليهود المتشددين ...
- قطر.. استمرار ضجة تصريحات عيسى النصر عن اليهود و-قتل الأنبيا ...
- العجل الذهبي و-سفر الخروج- من الصهيونية.. هل تكتب نعومي كلاي ...
- مجلس الأوقاف بالقدس يحذر من تعاظم المخاوف تجاه المسجد الأقصى ...
- مصلون يهود عند حائط البراق في ثالث أيام عيد الفصح
- الإحتلال يغلق الحرم الابراهيمي بوجه الفلسطينيين بمناسبة عيد ...


المزيد.....

- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - احسان طالب - فقه المقاصد أسرار الشاطبي