أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامي الصافي - التشريعات الباطلة ومادة الدستور94 والامر 30 وقرار المحكمة العليا 115















المزيد.....

التشريعات الباطلة ومادة الدستور94 والامر 30 وقرار المحكمة العليا 115


سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 4431 - 2014 / 4 / 22 - 08:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أما لنا دستوروقوانين وقضاء نحترمها ؛ و لماذا وضعناها ؛ وندعي إحترامها ؛ وكتب عن الرواتب الكثير تهمل .
لقد كَتَبَ زملائي واطلقنا على انفسنا كتاب الرواتب حيث لانتعدى اصابع اليد أكثر من مئات المقالات والمعالجات ويمكنكم البحث في كوكل لتتعرفوا على الاسماء ؛ ونحن نعتز بزميلنا محمد صبيح ومثابرته ؛ ولابد لعودتنا بعد صمت ومساندته في طرح ما يجب ؛ وما طرح بعنوان تشريع تقاعد هجين ؛ نؤكد ذلك ونقول تقاعد هزيل ؛ حينما نتابع تطبيقاته ؛ ونرى عدم معرفة الناس في آليات تطبيقه وزواغير تحايله ؛ فهو يأخذ من هذا ويعطي ذاك
فلا إعتبار لدستور أو قانون وقرارات المحكمةالعليا لايحترموها ؛ ويتجاوزا موادالدستور ولا يهمهم إحترامها !
حينما نتحدث بهذه الصر احة ؛ والاتهام لبيس سهلا وهو محل مسائلة ؛ ويوقع المدعي بالاثبات والاثبات موجود
ننقل لكم جانب من القرار115 في 10/10/2004 الهيئة الموسعة في محكمة التمييز تنصف القضاة المتقاعدين : فضلا عن ان الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30لسنة 2003 قد جاء لاصلاح رواتب موظفي الدولة الذين هم في الخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية اذ لم يرد منه ما يعطل تلك القوانين ، وبالتالي فان الامرين اعلاه غير متعارضين مع القرارات المشار اليها بل هما مكملان لها اذ هي تعد حقوقا مكتسبة للقضاة واعضاء الادعاء العام [ وان تلك القرارات لاتزال نافذة وهي ملزمة ** وواجبة التطبيق من قبل دائرة التقاعد والدوائر الاخرى ذات العلاقة وحيث ان المميز / المعترض احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، لذا فهو يستحق الراتب التقاعدي على اساس ما يتقاضاه شهريا وبتاريخ احالته على التقاعد وعليه قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى المجلس لاتباع ما تقدم وعلى ان يبقى القرار تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق .
بتاريخ 26/ شعبان / 1425 هجري الموافق 10/10/2004
وننقل لكم المادة 94 الدستورية : قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (19): سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.
تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك،
حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.
المادة (100): يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة
والان وفي المعطيات للسنوات العشر الماضية وقد تبين في دراسة الاستاذ المحامي المحترم عايد خليف السعدي النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
وفي البداية نقول ان الاجراءات والتشريعات تعد جناية بحق الدستور والقوانين وعلى من وقعت عليهم الاجراءات ؛ اليس واضحا للسنوات العشر الماضية العمل خلافا للمشروعية وتجاوزا على الحقوق وإمتناعا لتنفيذ قرارات القضاء ؛ وإمتناعا عن العمل بالقوانين النافذة ؛ ووقف العمل بالتشريعات بعد نشرها وحجب الحقوق المكتسبة ؛ وهنا يأتي دور المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية والمفوضية السامية لحقوق الانسان ؛ ويجب أولا رد إعتبار الدستور وإحترام القوانين النافذة والالتزام بما جاء لها في الدستور بالمادة130 منه وجاء بالقرار 115 المذكور ؛ وجوب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وما جاء بالقوانين الوظيفية والمدنية ؛ وجوب العمل بالقياس ؛ والتشريع يسري على الجميع دون تمييز ؛ ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ وعدم التجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ فصل السلطات ؛ ولا يجوز لسلطة التنفيذ تجاوز سلطتها ؛فكيف وعشر سنوات تجاوزتها !
إننا هنا نعلن ونطالب ؛ لضعف المتقاعدين عن متابعة قضيتهم من جميع النواحي المادية والمتابعة القانونية والقضائية ؛ يستوجب العمل بما جاء بمادة الدستور الفقرة حادي عشر والفقرة ؛ وبرأينا وما ذكرناه يشكل جرما بحق المتقاعدين والموضفين وضياع حقوقهم المادية ما يؤدي عدم استقرارالمجتمع ؛ إضافة للتجاوزات على الدستور وقد أحصيناها بحدود 28 مادة دستورية ؛ وتشريعات تي تٌبنى على باطل إجراء تنفيذي وينتقل للتشريع .
قبل الحديث عن تجاوز القرار 115 وآثاره في ضياع الحقوق المكتسبة وفق المادة 126ما يشكل أكبر جرما سواءً عدم إحترام الدستور ؛ وضياع حقوق التقاعد ؛ وتجاوز الحقوق الوظيفية وما جاء لها بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد الرقم 33 لسنة 1966 وما بعدها ؛ ألا يشكل ذلك جرما ؛ لقد جاء بقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ وبالاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ؛ ما يترتب الدفاع عن حقوقنا ؛ ونعلن لكم ؛ لولا الضعف الموجود وعدم قدرة المتقاعدين لترتيب دعوى دستورية والضغط على السلطة ؛ لكان قد إستجابت كافة السلطات ؛ ونؤشرعدم الاستجابة والتوافق يأتي في التشريع أيضا ؛ والان ما جاء بالقرار115 المذكور قر ار ات المحكمة واضحة وصريحة ؛ تتوافق مع الواقع القانوني الذي ألتزم به القرار 30 مع ما جاء بالقوانين العراقية ؛ إلتزاما مع القرارات الاممية كونها سلطة إحتلاا ل فهي لم تتجاوز القوانين العراقية ؛ وما جاء فيها للحقوق المكتسبة وفق أحكام قوانينها النافذة ؛ وتشكل الاحكام النافذة حجة من حجج الاثبات ؛ فهي وظيفيا ؛ لم تتجاوز المادة 3 الفقرة 5 من القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 ولم تتجاوز قانون الملاك الرقم 25 لسنة 1960 ؛ وأبقت العنواوين الوظيفية ؛ ولم تتجاوز الحدود الوظيفية ودرجاتها المكتسبة ؛ وتوافق الامر 30 مع قوانين البلد ؛ وجاء فيه العمل بالامر بعد نشره ؛ بوضوح عدم العمل بالاثر الرجعي ؛ وجاء بالقرار [فضلا عن ان الامر الصادر من سلطة الائتلاف المرقم 30لسنة 2003 قد جاء لاصلاح رواتب موظفي الدولة الذين هم في الخدمة الفعلية عند صدوره ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية اذ لم يرد منه ما يعطل تلك القوانين ] ونرى خلاصة ما نود بيانه سلطة التنفيذ ولسنوات عشرة مضت تجاوزت جميع ما تقدم ؛ ونفذت خلافا للدستور والقوانين وقرارات القضاء ؛ ما اضرت بالحقوق المكتسبة ؛ وخلخلت الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد والعائلة ؛ واربكت الاقتصاد الوطني ؛ وما متوقع من سياستها للرواتب من وضع لايحسد عليه ؛ كما حصل وضع سيئ وتجاوز على حقوق المواطنين كافة ؛والتجاوز على تشريعات مالك الثروة من جرائها ؛ لذا نرى وبتحصيل الحاصل النظر بجدية ؛ والتاريخ لايرحم إصلاح أكبر جناية سيذكرها العراقيين بالتجاوزات على حقوقهم الدستورية ؛ ونعني حقوق المواطن مالك الثروة ؛ وعدم توازن توزيع الميزانية وإهماله ؛ على حساب سياسة الرواتب ؛ وعدم تحقيق وضعية ممكنة لتشريعاته ومنها بداية ما جاء بالمادة 30 لتحقيق كرامته ؛ وتحقيق توازن للاجيال القادمة حيث الثروة ليست ملكا للجيل الحالي وتشريع نسبة من الميزانية للجيل الحالي ؛ ولا ينظر لتوزيع الثروة لمن يديرها ؛ وهم العاملين لدى مالكها وواهبهم الشرعية ؛ ويشرعوا لانفسهم ويهملوه
ونتيجة ما تقدم وماجرى للسنوات العشر الماضية والتجاوزات وإنتقالها لاللتشيع الحالي بسيئاتها وسوءاتها ؛ وما يترتب وكما نرى من الناحية العملية بتطبيقه ؛ وكما لنا معرفة بخباياه ؛ والتطبيقات السابقة لكل مرحلة تجاوزها الخاص ؛ فمرحلة ما قبل 9/4/2003 ومن تقاعد ضمنها والجداول التي طبقت خلافا لاستحقاقه 100% وما حصل لتشريع تقاعد 27 لسنة 2006 وترتب فيه من اجود ما يمكن للموظفين في المادة7 وللمتقاعدين المادة 19والتعديل أعاد الجداول وغير ما جاء بالمادة 7 ويعتبر تغيير لكامل التشريع وتعطيل للحقوق الحقيقية ؛ وتغيير للقياسات الوظيفية وهدر للثروة على حساب مالكها وتشريعاته ؛ وتحقيق خلل لأقل هزة بالاقتصاد ؛ ومن هنا نطالب تفعيل ما جاء بالمفوضية العليا لحقوق الانسان وما جاء بالدستور أن تاخذ المفوضية مسؤوليتها وفقا :
المادة (3) : تهدف المفوضية إلى: ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق. المادة (5) : على المفوضية: أولا- تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها. ثانيا - القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات. ثالثا- التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر. رابعا- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج.



#سامي_الصافي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- كيف تتجاوزوا المادة 126 الدستورية
- جيلنا يجيد الحساب ويسبر ألأغوار
- منظمات المجتمع المدني في مرحلة الطفولة تتجه الان بالتعلم نضج ...
- من اجل تغير أسلوب عمل المنظمات إتباع وسيلة البحث عن التجاوزا ...
- هل سفينة المجتمع اصبحت في مهب الرياح بعد فقدانها البوصلة وال ...
- يحتاج المجتمع من أجل تغيير وسائل العمل الى تنمية بشرية في ال ...
- لايستطيع المواطن تحقيق ما جاء له بالدستور إلا بالتواصل وطرح ...
- أصبح يقينا التجاوزات على حقوق التقاعد تشمل التشريع إضافة للت ...
- المتقاعدون ليسوا بدون لايقبلوا منة أو ذلة
- قرأت العنوان بكوكل تخيلته بالعراق بدل سكن وتأمين طبي وقروض ل ...
- حقوق المتقاعد القديم مثبتة في القانون قبل التعديل وغير مستثن ...
- الرواتب الاخذ بالتعليمات المعدومة وتجاوز الحق المكتسب والدست ...
- هذا ما دوناه على صفحة الفيسبوك نطلب مشاركة المجتمع وتفعيل ال ...
- لانحتاج سلم لتوحيد الرواتب فقط إلغاء التعليمات المنقوضة في ا ...
- مشكلة التقاعد أبعد من تصورات اللجنة المالية وهيئة التقاعد
- الوضع القانوني للراتب التقاعديوالاجراءات اللاحقة الباطلة وال ...
- لماذا التمييز للاستثناء وعدم تكافؤ الفرص للغير
- تبادلت ادوار التقاعد المدني والعسكري هل التشريع اجتهاد ام قو ...
- ملاحظات متقاعد وتنقيط الدستور
- وطنية علْ العود LADY STICK …وطنية علْ العود ؛ و طنية علْ الع ...


المزيد.....




- المبادرة المصرية تدين اعتقال لبنى درويش وأخريات في استمرار ل ...
- مفوض أوروبي يطالب باستئناف دعم الأونروا وواشنطن تجدد شروطها ...
- أبو الغيط يُرحب بنتائج التحقيق الأممي المستقل حول الأونروا
- الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين لاستئناف تمويل الأونروا بعد إ ...
- مفوض حقوق الإنسان يشعر -بالذعر- من تقارير المقابر الجماعية ف ...
- مسؤول أميركي يحذر: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...
- مسؤولان أمميان يدعوان بريطانيا لإعادة النظر في خطة نقل لاجئي ...
- مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة
- ضابط المخابرات الأوكراني السابق بروزوروف يتوقع اعتقالات جديد ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامي الصافي - التشريعات الباطلة ومادة الدستور94 والامر 30 وقرار المحكمة العليا 115