أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سامي الصافي - لماذا التمييز للاستثناء وعدم تكافؤ الفرص للغير















المزيد.....

لماذا التمييز للاستثناء وعدم تكافؤ الفرص للغير


سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 3218 - 2010 / 12 / 17 - 23:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لماذا التمييز للاستثناء
وعدم تكافؤ الفرص للغير
سامي الصافي
نتوجه بالخطاب للسادة رئيسي الجمهورية والوزراء ورئيس المجلس النيابي المحترمين
بعد طول انقطاع وأحد الاسباب عدم النشر إلا بعد تحقيق الهوية ؛ لأن الاعلام ليس للمواطن بل محجوب عنه
نعود مع عودة إنعقاد المجلس النيابي الجديد ؛ نحاول ايصال الصوت له مباشرة وللسيد رئيس الوزراء .
فنبدأ بتعديل قانون التقاعد27 ونعلق على المادتين ( 12؛ 16 ) ونقارن بينهما وشرعيتهما كما نثبت آخر مادة والاسباب الموجبة وترابطهما مع المادتين وتوضيح التناقض والتمييز وعدم التكافؤ من خلالهما أيضا
جاء بالمادة -12- يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة -19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي :
أ‌- الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافآت التقاعدية.
ب-الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من17 / 1 / 2006

وجاء بالمادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ماياتي :-
المادة -29- أولا- أ- يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في 1/ 1 / 2004.
- ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأحكام الأمر91 لسنة 2004 الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد9 / 4 / 2006.
ثانيا- أ‌- يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم(161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري .
ب‌- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل على التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خـــاص في هذا القانون.
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه.
رابعا- تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه.
المادة -17- يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -30- أولا- أ‌- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
المادة -19- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ17 / 1 / 2006.
الأسباب الموجبة :
لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقه لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه شرع هذا القانون.

تبدأ ملاحظاتنا بتواريخ النفاذ جاء بالمادة 19 بعد نشره ويعد نافذا من تاريخ17 / 1 / 2006 ؛ وللاستثناء جاء بالمادة 12 – ب : -الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من17 / 1 / 2006 .
وجاء بالمادة 17 لمن تقاعد قبل وبعد قانون التقاعد 27 قبل التعديل نفاذه لهم بتاريخ 1/7/2007 ؛ لماذا التمييز؟
وعبارة تتناقض مع الاستحقاق القانوني (دون المساس بحقوقهم المكتسبة ) تناقض دستوري وقانوني حقوق المتقاعدين قبل التعديل في المادة 19 / منه وبعد التعديل بالمادة – 16 / منه تشيران الاستحقاق وفق القوانين النافذة قبلهما أي الحقوق وفق قانوني الخدمة والملاك 24و25 والتقاعد 33 وحقهم نهاية الدرجة الاولى – أ- للبكلوريوس والاولى –ب – للاعدادية والمعهد وبالجداول اعتمد لهم بداية الدرجة الثالثة وخلافا لما جاء بالتعديل اعتماد سلم 2007 ولكن أحتسب بجدول غيرلا دستوري بسلم 2004 لماذا التجاوز وحقهم كما اشرنا الدرجة الاولى أ؛ ب ؛ وما عبارة دون المساس بحقوقهم إلاى ذر الرماد في العيون ؛ والامر واضح والتجاوز دستوري
الملاحظة الثانية جاء بالمادة -12- يلغى نص المادة ا19- أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي
أ‌- الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافآت التقاعدية.
ب-الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من17 / 1 / 2006

هنا يتطلب معرفة الاسس التشريعية وماهية الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ وقد اشار الدستور لملكية الثروة .

الرواتب الوظيفية مفهومها اجر يقدم لقاء خدمة ؛ فالموظف يقدم خدمة للشعب مالك الثروة ولقاء اتعابه الراتب ؛
والمتقاعد يدفع استحقاق الصندوق من امواله ليؤمن راتبه التقاعدي منه ، وعند إنقطاع الخدمة لايستحق أجر .

ولأول مرة يشرع وخلافا للعقود الثمان الماضية وخلافا لملكية الثروة التقاعد للاستثناء من الميزانية ؟؟!!!
وبنفس السياق وخلافا للتجاوز الدستوري اعلاه بالتعدي على ملكية ثروة المواطن وتاثيرها على تشريعات خدماته ؛ يصرف للاستثناء من الميزانية ؛ دون اساس تشريعي ؛ ولا يقاس لمن لاقياس له ؛ فالامر تجاوز ؟؟

وتجاوز آخر على حقوق الملكية وما جاء بالمادة -23 الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز التجاوز عليها دون تعويض عادل ؛ ولها حقب الانتفاع ؛ صندوق التقاعد وملكيته للموظفين المستمرين وللمتقاعدين يصرف راتب التقاعد منه ؛ لقد الغي الصندوق عام 1977 مع استثماراته باسهم وسندات وعقارمنافعها ؛ ويجب اعادته في العهد الحالي لاصحابه تجاوبا مع دولة القانون والدستور ؛ فلماذا لم يعاد وهو ملكية خاصة ؟؟!!

وجاء بالمادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ماياتي :-
ثانيا- أ‌- يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم(161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسري

عند متابعة وتحليل ما جاء بهذه المادة سنجد عند تطبيقها التخبط والتناقض وتغييرما جاء فيها .وتمييز متعمد :
أولا لايجوز تغيير حقوق مكتسبة وبأثر جعي وقبل عقود من الزمن ؛ من تقاعد في عقود الثمانينات ولما قبل 2003 بموجب قانون التقاعد 33 / 966 وبالامر الاداري بموجب المادة 1 الفقرة 3 منه وحقوقه التعيين بدرجة معينة تنزل درجة التعيين المتحققة بموجب قانون ومنذ 40 سنة لدرجة اقل ونهاية الاستحقاق ينزل من الدرجة الاولى –أ - ويحتسب تقاعده من راتب القرين لبداية الدرجة الثالثة وراتبها بسلم 2004 ؛ 444 الفا بغض النظر للشهادة ومدة الخدمة ويكون راتبه 80% منها واصبح ( فكست ) لايتغيير 345 الفا تقاعدي وتمييزا عن الاستثاءات جميعا وهم بحكم القانون سويةُ تجري الاحكام لهم وهناك مخصصات تزول بزوال الخدمة ؛ فالتمييز يمكن بيانه بالاتي : ما عدا المتقاعد المسكين المتجاوز عليه دستوريا وحقوقه بالفصل الثاني والمادة 126 والغي صندوقه ؛ وهو الوحيد يقع تحت طائلة شروط البنك الدولي وتجرد حقوقه الدستورية التي تحقق كرامة عيشه .

ثانيا ً : جاء بالمادة -6- من قانون الخدمة رقمة 24 /960 يستحق عضو مجلسالخدمة راتب وزير وتعيين له 200 ثم 220 دينارا من اصل السلم 150 دينارا ؛ واعتمد بتعديل بالرقم 1118 في 14/7/980 عند زيادة 20 دينارا ودمج الاسمي مع المخصصات واصبح نهاية السلم 250 دينارا ؛ بموجب قرار تسهيل اعلاه تعيين لمدير مؤسسة 330 دينارا وللمدير العام 310 دينارا وللمدير 290 دينارا ؛ نسأل القائمون على تعليمات سلم في 30 /4 / 2004
لماذا ميزوا انفسهم خروجا على الاسس التشريعية ؛ وخفضوا بالتعليمات حقوقا مكتسبة خلافا للدستور وإعتمدوا راتب نهاية الدرجة الثالثة ومقداره 552 الفا خلافا لاستحقاق القانون والذي يعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ فالذي حصل وضعوا لانفسهم 5,5 مرة من راتب تخفيض الموظفين واعتمدوا لهم 3 مليون دينار ؛ يا للتجاوز !!؟؟
وعند تعديل سلم 2008 اعطوا للمتقاعد 14 الفا واضيف للمتقاعد لنهاية عشرة مراحل يصل 459 الفا ؛ وزادوا استحقاقهم وظيفيا 3,243 مليون ؛ وإذا علمنا تقاعد الاستثناء مع المخصصات إستثناءً من احكام القوانين والامر تجاوز دستوري ؛ والمخصصات اصبحت 200 % من الراتب ؛ والتقاعد سيكون 80 % من ثلاث امثال الراتب الاسمي ؛ ومثالنا راتب المشهداني راتبه راتب وزير 17 الف دولار ومثليه مخصصات أي 51 الف $ وبذا اصبح تقاعده 40الف$ ؛ وراتب المستشار إذا كان راتب مدير عام وحسب المعلومات بالسلم 3,243 مليون والمخصصات 200% وفي قرار يحتسب تقاعده مضافا 50% من المخصصات أي تقاعده 80 % من 6,486 مليون دينار ليصبح 5188800 والاسباب ليتحقق توازن معيشته ؛ ولك ايها المظلوم صاحب الثروة والصندوق الضائع مع الميزانية راتبك بين 358 الفا و459 الفا ؛وحتى عند تحريك رواتب المعلمين لم يصبك نصيب .
هل تعلموا سادتي كم ظلم المتقاعد وايجاره ضعفي راتبه وحسرة عليه مراجعة الطبيب وكفنه غير قادر عليه !
وأخيرا لاننسى رعاية العسكريين من قبل البعض جاء تبادل الادوار في المادتين 19 و29 لقانون 27 ؟



#سامي_الصافي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تبادلت ادوار التقاعد المدني والعسكري هل التشريع اجتهاد ام قو ...
- ملاحظات متقاعد وتنقيط الدستور
- وطنية علْ العود LADY STICK …وطنية علْ العود ؛ و طنية علْ الع ...
- اجراءا غير دستورية
- ومن يحمي المواطن من التجاوزات الدستورية
- هل يطعن المتقاعدون بقانونهم الجديد امام المحكمة الاتحادية ال ...
- حقوق المتقاعدين قبل التعديل غير مشمواين بالتعديل
- نريد حماية ألمستهلك من تعسف ألسلطة أولا
- من أجل الدفاع عن دولة القانون والحقوق الدستورية
- نستعرض الرواتب سياسيا واجتماعيا ودستوريا ؛ ومن اجل دولة القا ...


المزيد.....




- أحدها ملطخ بدماء.. خيول عسكرية تعدو طليقة بدون فرسان في وسط ...
- -أمل جديد- لعلاج آثار التعرض للصدمات النفسية في الصغر
- شويغو يزور قاعدة فضائية ويعلن عزم موسكو إجراء 3 عمليات إطلاق ...
- الولايات المتحدة تدعو العراق إلى حماية القوات الأمريكية بعد ...
- ملك مصر السابق يعود لقصره في الإسكندرية!
- إعلام عبري: استقالة هاليفا قد تؤدي إلى استقالة رئيس الأركان ...
- السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تبارك السرقة وتدو ...
- دعم عسكري أمريكي لأوكرانيا وإسرائيل.. تأجيج للحروب في العالم ...
- لم شمل 33 طفلا مع عائلاتهم في روسيا وأوكرانيا بوساطة قطرية
- الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو يوثق غارات عنيفة على جنوب ل ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سامي الصافي - لماذا التمييز للاستثناء وعدم تكافؤ الفرص للغير