أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامي الصافي - أصبح يقينا التجاوزات على حقوق التقاعد تشمل التشريع إضافة للتنفيد وإمتناع تنفيد الاحكام والقضاء















المزيد.....


أصبح يقينا التجاوزات على حقوق التقاعد تشمل التشريع إضافة للتنفيد وإمتناع تنفيد الاحكام والقضاء


سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 3998 - 2013 / 2 / 9 - 11:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أصبح يقينا التجاوزات على حقوق التقاعد تشمل
التشريع إضافة للتنفيد وإمتناع تنفيد الاحكام والقضاء
لاضرورة لكتابة موضوع لتوضبح العنوان أعلاه طالما سيتضمن عشرات المواضيع نشرت نختار منها :
الى السادة في السلطات الثلاث مع التحية حان إصلاح الرواتب برفع التجاوزات الدستورية
سامي الصافي
بعد أن أصبحت التجاوزات يقينا ليس على الدستور بل جملة من أحكام القوانين والاسس التشريعية وأعرافها وتعدت الى عدم إحترام القرارات التميزيية الملزمة ولامجال لنقضها أو تميزها ، وواجبٌ العمل بما يماثلها .
فلا مجال لتجاوز الدستور وهو القانون الاعلى والاسمى ، ولا يمكن تخطي الحقوق المكتسبة والرجوع عنها ؛ وجاء بأحكام القوانين الوظيفية صراحة إحترام الحقوق المكتسبة وثباتها وعدم إنسحاب الاحكام الجديدة عليها .

وجاء في مواد أحكام قانون الاثبات ما يؤكد الحقوق المكتسبة والباتة وقد أكدتها قرارات تمييزية لشورى الدولة .
وجاء على لسان الدكتور السنهوري في بيان الضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما.. وهي ضوابط او معايير تتعلق (بالاختصاص والمحل والشكل) وكذلك الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) . *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
*إذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
وجاء في القانون المدني الرقم 40 لسنة 951 في بعض مواده ما يشير الى إن الاحكام تسري على الجميع ؛ وما ثبت خلاف القياس فغيره لايقاس عليه ؛ ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص ؛ ووجوب الضمان للحق غير الجائز
المادة 1- 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة
المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
المادة 4 - 1 اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود.
المادة 5 لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.
المادة 7 1 – من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الآتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
الفرع الثاني تنازع القوانين عند التطبيق 1 – التنازع من حيث الزمان
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب.
المادة 11 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص.
2 – فإذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
المادة 12 1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء هذا الباقي.
ولا يعقل عند صدور قرارات تميزيية ملزمة العمل لما يماثلها يتم التمويه عنها فالامر مخالف لمادة الاثبات 103
ومخالفات مواد الاثبات 98و99و105و106 وما جاء فيها من تاكيد للحقوق المكتسبة ووجوب الاخذ بأحكامها .
عند متابعة الحقوق المكتسبة وفق أحكام قوانين الخدمة التي تقررت ونافذة ولم تلغ أو تعدل واجبةً العمل دستوريا
في أحكام قانون الخدمة للحق المكتسب في مواده 19فقرة 2 والمادة 3 الفقرة 5 جاء فيها : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ...... و لم يشذ عنها الأمر 30 لسلطة الائتلاف وإحترمها وقراره نافذ لما بعد .

وليس مقبولاً تجاوز قرار شورى الدولة الملزم وتجاوز الحق المكتسب والخطأ الاداري لايتحمله الموظف فجاء:
من جملة قرارات تميزيية لشورى الدولة تأكيدا لإستعادة الحقوق المتجاوز عليها بإجراءات باطلة معدومة جاء بالقرار رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 160 / إنضباط / تمييز / 2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها .
فليس من المعقول تجاوز جميع ما جاء أعلاه ؛ وما سيتوضح آنفا بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وتكون سلطة التنفيذ الحكم في رفض وقبول ما تريد تحقيقه وتحل محل سلطة التشريع تنفيذا لشروط البنك الدولي .

فجاء بتعليماتها في 30 /4/2004 تنزيل درجات التعيين ووتنزيل التسكين بحذف خدمة بين 10-14 سنة مخالفةً لمواد دستورية في الاجراءات بين التنفيذ والتشريع تتجاوز 23 مادة دستورية وأكثر وتتجاوز أعلاه والاتي :
ما جاء بقانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 بمادتيه 19فقرة 2 و3 الفقرة 3 في بقاء الراتب الوظيفي على ما هو دون تخفيض عند إستحداث سلم جديد ؛ ينسحب إحتساب التقاعد لآخر راتب وظيفي وفق تلك ألأحكام ؛ كما جاء بأحكام قانون التقاعد وإكتسابها درجة البتات ؛ ولا يجوز التنازل عنها لأحد وكل تنازل من هذا القبيل باطلا ولا يعتد به ؛ كما إنها لاتتقادم مع الحياة ؛ جاء ذلك بمواد قانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل والقرار 158 ؛ مما يجعل ما جاء بأحكامها والاحكام الاخرى التي ذكرناها حقوقا توصف وفق الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 والتي لاتجيز النظر فيها وتعديلها أو تغييرها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وما جاء فيها وما جاء خلاف ذلك باطل إستناداً لما جاء بالمادة الدستورية (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
وعلينا التأكيد إضافةً لبطلان وعدم شرعية التعديلات ؛ الاشارة الى بطلان تعديل قانون التقاعد 27 /2006 لما جاء فيه من تجاوزات أهمها التمييز والخروج عن الاسس التشريعية وتجاوز المال العام وصرف التقاعد لاول مرة من ميزانية الدولة وغيرها من الاسباب التي لايمكن إختصارها هنا ؛ والمسألة الثالثة الواجب النظر اليها التجاوز على الملكية الخاصة لصندوق التقاعد وإعادتها لمالكيها ؛ و بدون إعادة الفروقات الوظيفية والتقاعدية المتجاوز على حقوقها المكتسبة ؛ ستبقى التجاوزات الدستورية قائمة تتطلب الاصلاح أو قرار دستوري .

السادة الافاضل نعتقد قد أجملنا جميع التجاوزات على الحقوق المكتسبة دستوريا ووفق أحكام القوانين الخاصة لها والقوانين المساندة لها كالقرارات التميزيية الملزمة وهي قرارات تبناها الدستور في المادة (93) :
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
فيما جاء بيانه نعتقد من الواجب لجميع السلطات بما فيها القضائية ؛ إعادة النظر وإصلاح الرواتب بما ينسجم مع الاحكام القانونية والدستورية ؛ ولايعقل تبقى التجاوزات على حقوق مكتسبة وأثرها على حياة ومعيشة المواطن .
أملنا وطيد أعادة البهجة والعمل وفق الاستحقاقات القانونية والدستورية وعدم تمييز وتكافؤ الفرص للجميع .
وأخيرا ما جاء للحقوق الوظيفية في الاحكام وقرارات التميز للحق المكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 لايمكن تجاوزه .
أما تجاوز الحقوق التقاعدية المكتسبة ونسبتها 100% كما جاء بقرارات تموز 1980 تنزيلها الى 33% في تعديل قانون التقاعد 27/2006 وتجاوز جميع احكام القوانين وما جاء فيها بشخطة قلم ما جاء بالمادة 17 منه ؛تناقضا مع المادة 16 من التعديل نفسه ثالثا [ تسري أحكام هذا القانون على الموظف في أو بعد تاريخ نفاذه ] .
وقد تم تثبيتها بالقانون قبل التعديل بالمادة 19 المموه عنها عند التعديل ؛ وقد تم تجاوزها كونها حقوقا دستورية جاءت وفق الفصل الثاني من الدستور وأحكام المادة 126 منه ؛ آمالنا وطيدة أن تنال الحظوة والاولوية لديكم .
محضر الجلسة النيابية 16 – 6/8/2012 ميزان غير عادل بين الشرعية واللاشرعية
سامي الصافي الأحد 20 يناير / كانون الثاني 2013 -:
تشريعات الرواتب لايجوز أن تخرج على الاسس والاعراف التشريعية للوظيفة والاجتهادات أو تحقيق لزيد خلافا لعمر أو ينظر حسب ضغط زيد وميل البعض له وعدم قدرة عمر على الضغط تُضَيَع حقوقه الدستورية .
رغم أن عمرٌ المتقاعد : حقوقه المكتسبة وفقا لاحكام القانون وفقا للاحكام النافذة وتعتبر حجة من حجج الاثبات وتحققت له حقوقا دستورية تبعا لها ؛ توصف بالفصل الثاني الدستوري وماجاء بالمادة126 منه ولا يجوز تغيرها أو تعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئيس الجمهورية وغيرها من الاحكام ؛ وقد إكتسبت درجة البتاة وحقوقها المكتسبة وفقا لاحكام القوانين الوظيفية والتقاعدية ؛ حقوقا لايجوز التنازل عنها وأن تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وضمن الاحكام إنها لاتتقادم مع الحياة ؛ أي لايجوز التجاوز عليها ؛ جاء ذلك بالمادة 24 من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل وفي الامر 158 في 2001 ؛ وإكتسابها درجة البتات في المادة 20 من قانون التقاعد 27 /2006 ؛ وعدم التنازل في المادة21 والمادة 43 من قانون 33 .
كما جاء بالقوانين المدنية للقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والقوانين الوظيفية والتقاعدية مضامين واضحة الاحكام تسري على الجميع واهم الاحكام التي تحدد مقدار الراتب التقاعدي الشهادة والمدة ولا يمكن إغفال هذه المعايير ؛ إضافةُ للمواد التي جاءت بقانون الخدمة والملاك لايمكن تخطيها ومنها المواد : المادة 1 . 1- تسرى احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية وجاء ذلك بقانون 40 وجاء بالمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . وأكدها الامر 30 ونفاذه بعد نشره ولا يشملهم وجاء بالمادة 7 الفقرتين 4 - حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال . 5- حائزا على شهادة دراسية معترف بها وجاء بالمواد منه : المادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها . المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة - لوزير المالية ان يضمن الموظف او المستخدم بالاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اعماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وللموظف او المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه 2 - لا يمنع خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة المادة 62 . 1 اذا ثبت بان شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في الموظف عند تعيينه لاول مرة يجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع 1 القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون . المادة 6 اولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنة. ثانيا : اذا توفي الموظف اثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15 ) خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. بعض مواد تعديل قانون التقاعد 27 . وعندالنظر فيما جاء بمحضر الجلسة المذكور ؛ نجد خياراُ لتنفيذ ماجاء للمجالس البلدية ورواتب رؤساء ونواب المحافظات والنظر لإلغاء المادة 40 وصرف تقاعدهم وحسب ما شرع لهم من رواتب لاتتوافق مع المعايير والاسس التشريعية للوظيفة والتقاعد ؛ والتشريعات لا تكون عامة ومطلقة وتتجاوز الاسس التشريعية باطلة ؛ والمقارنة والخيار إما ترجيح تحقيق للمذكورين ورفع المادة 40 أو تحقيق ما يراد رفع الغبن عن المتقاعدين وهم الشريحة الاضعف في الضغط ؛ ويبدوالارجحية والنجاح للميزان غير العادل بين الشرعية واللاشرعية وخاصة ومن لم تنطبق علية الصفة الوظيفية ومعاييرها ومن لم يتعيين وفق الشهادة والمدة أ وخارج الملاك نحن المتقاعدون نحتكم ونتقاضى وفق المادة 329 العقوبات العراقي 111 قبل الدستوروالمادة 93 منه .
من خفايا ومفارقات التقاعد التمييز وخرق الدستور الخميس 7 أغسطس / آب 2008 - 10
ليس أوضح في خرق الدستور من عدم العمل بقانون التقاعد 33لسنة 966نافذ والغي خلافا للدستور؛ وقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 نافذة ؛ هذا الخرق الاول ، عدم العمل بالمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ؛ وهناك تمييز للبعض تم العمل لهم بالقوانين النافذة لانها لم تلغ أو تعدل ففي قرار للمحكمة التميزية في القضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ؛ قضت اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ أو تعدل ، ولم تعتمد للمتقاعدين القوانين النافذة ؛ والخرق الثاني خلافا للمناداة بدولة القانون ، والدستور صريح أوجب العمل وفقا لقانون أو بناء عليه ، جاء ذلك بمواده (2/ج ؛ 13/ ثانيا ؛46 ) نصوصها :-
م -13 / ثانيا :- لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور ، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم ، ويتعارض معه .
وفيها اولا:- يعد هذا الدستور القانون الاعلى والاسمى في العراق ، ويكون ملزما بانحائه كافة ، وبدون استثناء .
م/46 : لايكون تقييد أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه ، على ان لايمس ذلك التحديد ( جوهر الحق أو الحرية ) ؛ وقد مس الغاء قانون 33/966 ذلك
لنتابع معا ونترجم الكيفية التي جرت للمتقاعدين قبل وبعد 9/ 4/2003 ؛ وعدد لايحصى من الخروقات الدستورية والتمييز ؛ وتجاوز الحقوق الدستورية لقانوني الخدمة والملاك واكبر خرق وتمييز بقانون 33/966 .
قبل ذلك نتابع بعض الخروقات الدستورية وليس جميعها ، انها عديدة ولا يمكن حصرها نأخذ منها الاتي :-
ثالثا:- اهم خرق للدستور جاء من المجلس التشريعي ؛ نتابع الخروقات و ما جاء بالدستور في المواد الاتية :-
- أ- م/63- اولا : تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس ، بقانون .
لم يذكر الدستور راتب لمجلس النواب بل مخصصات ؛ وجاء بالقوانين التقاعدية ، ومنها التعديل؛ الاسس التي يستحق فيها التقاعد ؛ من تم تعيينه في وظيفة بالدولة ويستلم راتبا ويدفع استقطاع التقاعد ؛ ويحدد الر اتب الوظيفي وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ فأين استحقاق التقاعد، وفقا لمعطيات اسس القوانين ؛ واين ما ثبته الدستور .
- ب – جاء بالدستور في المادتين م/74 – يحدد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .
والمادة -82- ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ، و من هم بدرجتهم .
رابعا - قانون الدرجات الخاصة ؛ أولا / جاء لفترة خاصة ما بين تشريع القوانين وممن تم تعينهم باوامر كمستشارين وتحدد الفترة لعام 2006 كما اعتقد ؛ وقد سرى التعميم للجميع لما بعدها ؛ والخرق الدستوري ؛ ان رواتبهم لاتجري وفقا للقوانين والتشريعات يستحقوا اعلى الدرجات لخدمة قد لاتزيد على الاشهر وغيرها .
خامسا : - ما جاء بتعديل قانون التقاعد بالمادة العجيبة والغريبة وتعدد الخروقات الدستورية فيها م – 18- تلغى كافة النصوص القانونية التي تقررللمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون ..... باستثناء !؟
سادسا : خلافا لمضمون الدستور والمادة -14 – جرت تمييزات لا حصر لها نحدد بعضا منها باختصار :-
- 1- اهمها تعرض مسودة القوانين بلائحة لتشريعها ؛ في هذه المادة شملت أوامر وقرارات ؛ اعتمدت بكلمة -باستثناء – لتأخذ قوة التشريع للبعض ضمن تعديل قانون التقاعد دون اجراءات الدستور بعرضها بلائحة .
2- خلافا للتعديل ؛ لم تكن مواده مطلقة ؛ خلافا لما جاء بالمادة -1- تم الاستثناء ما جاء بها لحقوق التقاعد .
3- تلغى كافة النصوص القانونية .. الخ جملة وتفصيلا خلافا وتمييزا ، لما يجري لقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل مادة فأخرى حسب وضعها ؛ لوجود حقوق لاتستوجب الالغاء ؛ وخرقا للدستورعدم االعمل بالقوانين النافذة؛ الغيت الحقوق جملة وتفصيلا ؛ وليس من تاريخ الالغاء ؛ الغيت الحقوق لما قبلها لاربع سنوات ؛ وهي حقوق تتوافق مع المادة -126- ؛ والتجاوزهنا والخرق الدستوري غير ممكن فيها ،فكيف تم الخرق الدستوري .
في هذا العرض المختصر لاتستطيع حصر الخروقات وضحنا اهمها ؛ ونفصل باختصار التمييز بين قانونين .
ما جاء بمسودة القانون العسكري وتمييزا عن قانون التقاعد 33 لستة 966 ؛ نوضحها باختصار .
1- سابقا اعتمدت لهما دفوعات وقتية بجداول ريثما يصدر قانون ؛ والجداول غير دستورية ؛ لم تعتمد عند تشريع قانون التقاعد 27/2006 ؛ كذلك في مسودة القانون العسكري ؛ لكن تعديل قانون 27/2006 اعتمدها خلافا لاستحقاق الدستور وخرقا له ولاستحقاقهم وفقا له بقانون 33/966 ؛ وهي لاتعتمد الشهادة ومدة الخدمة .
2- تم اعتمادهم بالجدول وفقا لتعليمات السلم الوظيفي غير الدستورية وخفضت اكثر من 40% من استحقاق القوانين النافذة ؛ وعلى ضوئها ؛ جرت حقوقهم التقاعدية بتخفيض حقوقهم لاتتجاوز نسبة 48% و36% من حقوقهم الدستورية ؛ واستحقاقهم بين 459 الفا و355 الفا ؛ ولا يصل الى ربع المخصصات المقترحة بالمسودة 50% من اصل الراتب العسكري واعلى راتب تقاعدي هو 2,800 مليون بنسبة 100% من الراتب اضافة للمخصصات ؛ علما الراتب التقاعدي وفقا لقانون 33/966 الحصين بالمادة -126- ولا يجوز الغاؤه ؛ يعتمد راتب السلم الوظيفي وفقا له، لاوفق التعليمات ، ويتحدد بضرب آخر راتب وظيفي بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 مضافا له 10% زوجية واطفال ؛ جرى الغاؤه خلافا لحقوقه الدستورية متوافقا ممع الفصل الثاني .
وقد اعتمد بمسودة القانون العسكري اعتماد اسس قانونهم ضرب آخر راتب وظيفي في عدد اشهر الخدمة مقسوما على 260 مضافا لهم 50% منه كما قلنا نعتمد الاختصار وايراد المهم لاحصرها فأين الحق والعدل والمساواة . ونذكر ضعف المجتمع ومنظماته في الثقافة القانونية وعدم الا طلاع على الدستور ؛ لايمكنها الاستدلال الى الطرق القانونية والدستورية ومقاضاة الموظف الممتنع بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 ومادته 329 والتي تقاضى الموظف الممتنع عن تنفيذ الاحكام القانونية والتشريعبة والقضائية بالحبس والغرامة ؛ وما أعطاه الدستور
للمادة 93 حق لرئيس الوزراء وللفرد لاقامة دعوى دستورية لخرق القوانين والأوامر والتعليمات أمام المحكمة الدستورية العليا أوإقامة دعوى إدارية للتجاوز على حقوقه أو الاطلاع على قانون شورى الدولة وقانون الاثبات والقانون المدني ؛ والمجتمع المدني بحاجة لاقامة مركز مدني و لتنمية الاجتماعية والاقتصادية والدستور . وأخيرا تذكر السادة المشرعين حتى التشريع الذي يتجاوز روح الدستور يلغى ونؤكد مسؤوليتهم الادبية والدستورية تجاه معرفتهم للتجاوز عن الحقوق المكتسبة او التمييز أو التجاوز الدستوري والتغاضي عنه أو التعدي على الاسس التشريعية وا حكام التشريعات الوظيفية وعد إعتبار الشهادة والمدة والتشريع خلافا لهما



#سامي_الصافي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المتقاعدون ليسوا بدون لايقبلوا منة أو ذلة
- قرأت العنوان بكوكل تخيلته بالعراق بدل سكن وتأمين طبي وقروض ل ...
- حقوق المتقاعد القديم مثبتة في القانون قبل التعديل وغير مستثن ...
- الرواتب الاخذ بالتعليمات المعدومة وتجاوز الحق المكتسب والدست ...
- هذا ما دوناه على صفحة الفيسبوك نطلب مشاركة المجتمع وتفعيل ال ...
- لانحتاج سلم لتوحيد الرواتب فقط إلغاء التعليمات المنقوضة في ا ...
- مشكلة التقاعد أبعد من تصورات اللجنة المالية وهيئة التقاعد
- الوضع القانوني للراتب التقاعديوالاجراءات اللاحقة الباطلة وال ...
- لماذا التمييز للاستثناء وعدم تكافؤ الفرص للغير
- تبادلت ادوار التقاعد المدني والعسكري هل التشريع اجتهاد ام قو ...
- ملاحظات متقاعد وتنقيط الدستور
- وطنية علْ العود LADY STICK …وطنية علْ العود ؛ و طنية علْ الع ...
- اجراءا غير دستورية
- ومن يحمي المواطن من التجاوزات الدستورية
- هل يطعن المتقاعدون بقانونهم الجديد امام المحكمة الاتحادية ال ...
- حقوق المتقاعدين قبل التعديل غير مشمواين بالتعديل
- نريد حماية ألمستهلك من تعسف ألسلطة أولا
- من أجل الدفاع عن دولة القانون والحقوق الدستورية
- نستعرض الرواتب سياسيا واجتماعيا ودستوريا ؛ ومن اجل دولة القا ...


المزيد.....




- إسرائيل.. الأسرى وفشل القضاء على حماس
- الحكم على مغني إيراني بالإعدام على خلفية احتجاجات مهسا
- -نقاش سري في تل أبيب-.. تخوف إسرائيلي من صدور أوامر اعتقال ب ...
- العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريكية ...
- إسرائيل: قرار إلمانيا باستئناف تمويل أونروا مؤسف ومخيب للآما ...
- انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس
- خفر السواحل التونسي ينتشل 19 جثة تعود لمهاجرين حاولوا العبور ...
- العراق.. إعدام 11 مدانا بالإرهاب في -سجن الحوت-
- السعودية ترحب بالتقرير الأممي حول الاتهامات الإسرائيلية بحق ...
- -العفو الدولية-: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة بذخائر أمريك ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سامي الصافي - أصبح يقينا التجاوزات على حقوق التقاعد تشمل التشريع إضافة للتنفيد وإمتناع تنفيد الاحكام والقضاء