أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبد السلام حمود غالب - مفهوم الاسر في القانون















المزيد.....



مفهوم الاسر في القانون


عبد السلام حمود غالب

الحوار المتمدن-العدد: 4282 - 2013 / 11 / 21 - 11:11
المحور: حقوق الانسان
    



مفهوم الاسر في القانون

الباحث عبد السلام حمود غالب
جامعة عليكره الاسلامية الهند
اشراف الدكتور مفتي زاهد على خان



ذكر في المبحث السابق مفهوم الاسر في الفقه الاسلامي والتشريع وبين المفهوم في اللغة وكذلك عند الفقهاء .
ونحن بصدد هذا المبحث التكلم عن مفهوم الاسر في القانون ويتناول المبحث التالي :

المطلب الاول : مفهوم الاسر في القانون
المطلب الثاني :الفئات التي ينطبق عليه اسير حرب
المطلب الثالث :الفئات التي لا ينطبق عليها اسير حرب

ومن خلال التامل لما ورد في القانون الدولي حول مفهوم الاسير او من يطلق عليه اسير حرب إن ما جاء به القانون الدولي بصدد تعريف أسرى الحرب لا يعتبر تعريفا حديا جامع مانع ، وانما هو بيان للفئات التي ينطبق عليهم وصف أسرى الحرب وهي مفردات قانونية يستفاد منها في الإجراءات القانونية لمعاملة أسرى الحرب ومن في حكمهم معاملة إنسانية ، بحسب ما نصت عليه الاتفاقيات واللوائح
والبروتوكولات الدولية بهذا الخصوص.

ومع ذلك نذكر ما ورد من التعريفات للاسير في القانون الدولي الانساني التي ذكرها فقهاء القانون ونعرج على اكثر من تعريف ونبين ايضا ما ذكرته الاتفاقيات وما وضعت من شروط لمن ينطبق عليه وصف اسير ونحدد تلك الفئات وكذلك نذكر الفئات التي لا ينطبق عليه وصف اسير حرب كما سنبين لاحقا .

تعريف الاسير في القانون الدولي :
هو كل شخص يقع في يد العدو بسبب عسكري لا بسبب جريمة ارتكبها والقاعده العامه في القانون الدولي توجب منح حق الاسر للشخص الذي يتمتع بصفة المقاتل وحجبه عن الشخص الذي لا يتمتع بهذه الصفه .

نستنتج من التعريف السابق ان الاسير هو من وقع في يد العدو وكان لذلك سبب وهو قيامه بالعمليات العسكريه ضد الدولة التي قامت باسره ويخرج من ذلك قيامه باي جريمه اخرى عدا العمليات الحربية والعسكريه وهو تعريف مقبول نوعا ما .





ومما ذكر من التعاريف ايضا ) )

ما ذكره الدكتور عمر سعد الله من أن أسرى الحرب هم الأشخاص الذين يتم إلقاء القبض عليهم مؤقتا من طرف العدو في نزاع مسلح ليس لجريمة ارتكبوها، وإنما لأسباب عسكرية.
فهذا التعريف يضمن للعسكريين من رعايا الدولة المحاربة، وللأفراد المدنيين الذين يكتسبون هذه الصفة من القانون الدولي إذا وقعوا في قبضة الخصم الانتفاع من وضع أسرى الحرب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجعل الأسر مجرد إجراء مؤقت، إذ يعادون إلى أوطانهم فور انتهاء العمليات الحربية كما يقرره القانون الدولي والاعراف الدوليه وحمل هؤلاء الأشخاص لصفة أسير الحرب يقتضي بالضرورة واجب المعاملة الإنسانية لشخصهم وحمايتهم من الاعتداء والتمتع بالضمانات والامتيازات المقررة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني .
ويذكر وهبة الزحيلي تعريف الاسير في القانون الدولي :
تعريف الأسير عند فقهاء القانون الدولي : كل شخص يؤخذ، لا لجريمة ارتكبها ، وإنما لأسباب عسكرية

ونذكر تعريف اخر لأسرى الحرب.( )
ويقصد بأسير الحرب:
كل مقاتل يقع في قبضة العدو أو في أيدي الخصم، وأسير الحرب لا يقتصر فقط على أفراد القوات المسلحة، وإنما هناك فئات أخرى لأسرى الحرب ويراعى أن أسرى الحرب يكونون تحت سلطة دولة العدو، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدة العسكرية التي أسرتهم، المادة 12 ، لذلك تعتبر الدولة الحاجزة مسئولة عن كيفية معاملتهم، ويجب ترحيل أسرى الحرب، في أقرب وقت ممكن بعد أسرهم، إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بعدا كافيا عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر كما ذكرت ذلك المادة 19.


ويلاحظ أن المقاتلين من أفراد القوات المسلحة يجب، لكي يتمتعوا بوضع أسير الحرب، أن يميزوا أنفسهم عن المدنيين :
مثلا بارتداء زي معين، أو وضع علامة معينة عند قيامهم بعمليات عسكرية، وإلا فقدوا حقهم في أن يكونوا أسرى حرب كما نصة عليه (المادة 14 من- الاتفاقية الثالثة).

وربط القانون الدولي بين المقاتلين وبين الأسرى إذ جعل أوضاع المقاتلين هي التي تحدد ما إذا كان الواقع في قبضة المحاربين أسري أم لا وعليه فان تعريف الأسير يتعين على ضوء اتفاقيات لاهاي ، واتفاقيات جنيف الثانية ، والثالثة إذ تضمنت هذه الاتفاقيات تحديد أوضاع المقاتلين وأنواعهم

ومما جاء فيها أن المقاتلين الذين وقعوا في أيدي عدوهم كانوا أسرى هم:
-الجيش النظامي من العاملين أو الاحتياطيين.
- وعناصر المليشيات والمتطوعين وفق شروط معينة كأن يحملوا السلاح بشكل ظاهر، ويحترموا قوانين الحرب واعرافها وان يتخذوا علامة مميزة تعرف عن بعد ولهم قيادة مسؤولة.
- ويلحق بأولئك سكان البلاد غير المحتلة الواقفون في وجه العدو المداهم في
هبة جماهيرية أو نفير عام شرط أن يحملوا السلاح بشكل ظاهر ويحترموا قوانين الحرب وأعرافها.
- كما ويلحق بالمقاتلين كل من ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية من الموظفين في سلك الخدمات الإعلامية كمراسلي الحرب أو الخدمات الطبية والدوائية أو القائمين على التموين أو الأئمة والمدرسين بشرط أن تكون لهم بطاقة شخصية من السلطة العسكرية.
وفي هذا الخصوص يقول شريف عتلم: ))... ولا بد لنا من معرفة المقاتل حتى نتمكن من تعريف أسير الحرب... أبقت اتفاقية جنيف الثانية لمعاملة أسرى الحرب على ما جاء في المواد الثلاث الأولى
من "لائحة لاهاي" وأضافت إليها جميع الأشخاص في القوات المسلحة للأطراف المتنازعة الذين يقعون في قبضة الخصم أثناء العمليات الحربية البحرية أو الجوية كما أبقت الاتفاقية ذاتها على صيغة المادة 10 من "لائحة لاهاي" على حالها "غير المقاتلين الذين يتبعون القوات المسلحة.

واقتداء بتوسيع مفهوم المقاتل... سعى واضعوا اتفاقية جنيف الثالثة إلى توسيع مفهوم أسير الحرب. وحددت المادة " 1" الفئات الست الاتية لمن ينطبق عليهم وصف اسرى حرب :
1- أفراد القوات المسلحة والميلشيات أو الوحدات المتطوعة الأخرى التي تشكل –
جزءاً منها.
2- أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة الأخرى وعناصر المقاومة المنظمة الذين
ينتمون إلى أطراف النزاع سواء أكانوا خارج أرضهم أم داخلها وسواء أكانت أرضهم محتلة أم لا، على أن تتوفر فيهم الشروط التقليدية الأربعة
: )) قيادة مسؤولة، علاقة مميزة، وسلاح ظاهر، ومرعاة أحكام الحرب وأعرافها((. كما ذكرنا سابقا.
3- أفراد القوات النظامية لحكومة أو سلطة لا تعترف الدولة الحاجزة بها. –
4- العناصر التي تتبع القوات المسلحة دون أن تكون مباشرة جزءا منها مثل
المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطيران الحربي، ومراسلي الحرب والقائمين بالتموين والمكلفين بمرافقة القوات المسلحة شرط أن يحمل هؤلاء ترخيصا مسلحا من طرق القوات التي يتبعونها.
5- عناصر أطقم البحرية التجارية والطيران المدني لأطراف النزاع
6-أهالي الأرض التي لم يقع احتلالها بعد، الذين يهبون في وجه العدو المداهم أو ينفرون نفيرا عاما بشرط حمل السلاح بشكل ظاهر واحترام قوانين الحرب وأعرافها.

إن ما جاء به القانون الدولي بصدد تعريف أسرى الحرب لا يعتبر تعريفا حديا جامع مانع ، وانما هو بيان للفئات التي ينطبق عليهم وصف أسرى الحرب وهي مفردات قانونية يستفاد منها في الإجراءات القانونية لمعاملة أسرى الحرب ومن في حكمهم معاملة إنسانية ، بحسب ما نصت عليه الاتفاقيات واللوائح والبر وتوكولات الدولية بهذا الخصوص.

ويمكن صياغة تعريف حدي إجرائي على ضوء ماسبق من تحديد صفة من يطلق عليهم اسرى حرب من خلال الاتفاقيات الدولية والاعراف على النحو التالي:
أسرى الحرب:
"هم كل من يقع في يد العدو حيا من أفراد القوات النظامية المحاربة، أو من هو في حكمهم من المنظمات المسلحة أو التابعة للقوات النظامية من المدنيين أو المسلحين المدافعين عن البلاد أو الذين يقاومون الأعداء أو طواقم السفن التجارية الملاحية أو طواقم الطيران المدني أو غير المقاتلين من المنخرطين في القوات النظامية كأطقم الطائرات الحربية والمراسلين ومتعهدي التموين والعمال وفرق الترفيه وكل من لهم علاقة بالقوات المسلحة غير الجنود المحاربين".
وهذا التعريف يمكن اعتباره الاكثر جمع للفئات والاصناف الذين يمكن اطلاق عليهم وصف اسير حرب ويتمتعون بالحقوق والواجبات التي اقراها المجتمع الدولي في اتفاقياته
وعلى ذلك يكون مفهوم الأسر في القانون الدولي الإنساني أوسع دلالة مما عليه الحال في الإسلام حيث أن الإسلام قصر أسرى الحرب على الرجال المقاتلين من الكفار أثناء القتال في حرب إسلامية أو عقبه، وبذلك يخرج الإسلام من الأسر كل من لا يقاتل، وكذلك النساء والأطفال ومن لا شأن لهم في القتال بمعنى انه لا يجوز في الإسلام أسر غير المحاربين بل يعاملوا معاملة المدنيين.

وبذلك يكون للإسلام قدم السبق في حصر الأعمال الحربية وآثارها في دائرة المحاربين أو المشاركين في الحرب بمعاونة أو تخطيط وهذا ما ينسجم مع طبيعة التشريع الإسلامي في اتسامه بالرحمة وتغليب الجانب الإنساني ومراعاة القيم الإنسانية والبعد عن الانتقام والتشفي. لان الجهاد في سبيل الله إنما كان من اهدافه ابتغاء مرضات الله واعلاء كلمته وتحرير البشر من عبودية الطواغيت ونصرة المظلومين والضعفاء ، وليس الغرض منه إذلال البشر بالأسر أوسفك الدماء ومصادرة الاموال ومن هنا
كان تضييق دائرة الأسرى وحصرها في موقع الحرب وحيث يكون المحاربين وكذلك في المقاتلين الذكور من الكفار وتكون حرب إسلامية عادلة. منضبطة باهداف القتال والجهاد في الاسلام .

وقد حدد الإسلام أوصاف من يجوز أسرهم، وضبط عملية الأسر بشروط ذكرنها في المبحث المتحدث عن اصناف الاسرى وكذلك في مفهوم الاسر و أصبح للأسرى أحكام ولها مساحة واسعة في كتب الفقه، والسياسة الشرعية والعلاقات الدولية قبل أن يعرفها القانون الدولي الإنساني بقرون.


مفهوم أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني.

أسرى الحرب هم المحاربون الذين يشاركون في الحرب بأي طريقة أخرى ( بالرأي أو التخطيط أو التدبير .... الخ ) والذين يقعون في الأسر أحياء أثناء النزاع المسلح .

ومن الثابت أي حرب يمكن أن يترتب عليها وقوع بعض الأسرى في أيدي القوات المحاربة وشرعية الأسر المترتب على العمليات العسكرية أمر ثابت منذ غابر الأزمان إذ هو من توابع الحرب ولوازمها وقد تطورت قواعد القانون الدولي تطوراً كبيراً بخصوص كيفية معاملة الأسرى وهو ما سنتناوله عبر المطالب التالية :

المقصود بأسير الحرب و الأشخاص الذين يعتبرون أسرى حرب حسب اتفاقية جنيف لعام 1949م معاملة خاصة لأسرى الحرب:

ويقصد بأسير الحرب كل مقاتل يقع في قبضة العدو أو في أيدي الخصم ويراعى أن اسري الحرب يكونون تحت سلطة العدو لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدة العسكرية الذين أسرتهم ( م 12 ) لذلك تعتبر الدولة الحاجزة مسئولة عن معاملتهم ويجب ترحيل أسرى الحرب في اقرب وقت ممكن بعد أسرهم إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بعداً كافياً عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر ويتمتع الأسير بالعديد من المزايا التي تمنحه إياه اتفاقية جنيف لعام 1949م كما أن البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف المتعلق بحماية النزاعات المسلحة الدولية للعام 1977م قد تناول مسألة أسرى الحرب من زاوية مختلفة ويعدد فئات الأشخاص الذين يجب حمايتهم بموجب أسرى الحرب والهدف من ذلك ضمان عدم حرمان الأفراد من هذا الوضع في حال اختيار سلطة ما تفسيراً شديد التقيد لتعريف اتفاقية جنيف الثالثة كما يحدد البروتوكول الأول ضمانات الحيلولة دون حرمان شخص من الصفة التي يستحقها جميع الذين قاموا بعمل حربي أثناء النزاع وسقطوا في أيدي العدو يعتبرون اسري حرب ويتمتعون ولو بصورة مؤقتة بالحماية التي تكفلها حماية جنيف الثالثة لحين البدء لوضعهم بواسطة محكمة مختصة مع ضمانات إجراء محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ونزيه ) أي أن كل من يعتقل في نزاع مسلح دولي يعتبره القانون الدولي الإنساني أسير حرب حتى يقوم الدليل على ما يثبت نزع هذه الصفة عنه وفق محاكمة عادلة تضمن للطرف الأخر أبسط حقوق الدفاع فوضع أسير الحرب يعد في القانون الدولي الإنساني وضع خاص باعتباره ضحية من ضحايا الحرب ولا يعد من الأهداف التي يجوز استهدافها إلا حال شروعه بالقتال .
أما حال استسلامه فلا يجوز التعرض له ويتمتع بكامل الحقوق التي تمنحها إياه اتفاقية جنيف الثالثة وينطبق سريان هذه الاتفاقية على النزاعات التي تأخذ طابع دولي سواء كانت معلنة أو غير معلنة لأنه لا يعقل أن يعد عدم الاعتراف بالنزاع مبرر لحرمان ضحاياه من الحماية القانونية اللازمة لهم وفي مقدمتهم أسير الحرب الذي تجب معاملته معاملة إنسانية وعدم انتهاك آدميته أو الاعتداء على كرامته أو معاملته بقسوة كما لا يجوز توجيه أعمال الانتقام بأي شكل من الأشكال وإذا ما نظرنا إلى مركز نزاع الحرب في النزاع المسلح فإننا نجد أن اتفاقية حنيف الثالثة قد نصت على مبدأين رئيسيين أولهما عدم جواز محاكمته أو معاقبته لمجرد مشاركته في الإعمال العدائية ، ثانيهما وجوب معاملة أسرى الحرب بإنسانية منذ وقوعهم في الأسر إلى حين إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم في النهاية ومن هنا نجد أن أسير الحرب يكتسب وضع قانوني تحدده قواعد القانون الدولي الإنساني ، وبالتالي إذا لم يحصل الشخص على هذه الصفة يمكن محاكمته على اختلاف أي فعل قتالي كالجواسيس أو المرتزقة بمعنى أن اكتساب صفة أسير تكون للمقاتل مسألة حياة أو موت ولم تكن هذه القواعد الدولية التي أرستها المواثيق الدولية موضع تسليم من جميع الدول فقد كانت تمارس كل أشكال الانتقام من أسرى الحرب فأبسط شئ أن يباع كالرقيق وإذا ما عرف في الماضي أن هذا الأسير قد قتل شخص ما من القوات المعادية فإنه يقتل به ولا نجد تسامح مع الأسير إلا في الشريعة الإسلامية والتي جعلت الإحسان للأسير من علامات الإيمان ، ويقول الرسول "ص" في شأن أسرى بدر(استوصوا بالأسارى خير) والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب لا النفي كما هو مقرر في أصول الفقه ولا يفضل الإسلام القبول بمبدأ الأسر إلا كأمر واقع أي أن الأسر ليس هدفاً أساسياً للجيش الإسلامي إلا كوسيلة يتم فيه التعامل بالمثل مع العدو وإقامة توازن الرعب معه وهو ما كان يرجح إتمام متطلبات المنازلة في الميدان حتى يحقق الله النصر للمؤمنين ويكون الأسر بعد ذلك لمن يلقي السلاح ويسلم نفسه للجيش الإسلامي ولا يجوز قتل الأسير في الشريعة الإسلامية لأن ذلك يتنافى مع واجــب الإحســـان إليــــه .
لا نجد في القرآن الكريم إشارة لقتل الأسير وقد تضمن على تقرير أمرين بشأن الأسير هو إما الإطلاق دون مقابل تعهد الأسير بعدم المقاتلة أو الإطلاق بمقابل سواءً كان هذا المقابل مادي وهو الفدية التي أشارت إليه الآية وإذا كان لدى الطرف الآخر أسرى من المسلمين فيجب أن يكون الإطلاق وفق تبادل وفي التاريخ الإسلامي نجد أن تطبيق هذه الإستراتيجية قد كان متبع سواءً كان الأسرى من المسلمين أو كان الأسرى من غير المسلمين الذين انخرطوا في الجيش الإسلامي وقدموا خدمات له ووقعوا في الأسر ، ونجد أن عمر بن عبد العزيز قد فاوض البيزنطيين للبحث في مسألة فداء المسلمين الأسرى الذين وقعوا في اٍلأسر هذه الإنسانية والرحمة المتعلقة بحماية أسرى الحرب قد حاكاها القانون الدولي فقرر ضرورة إلزامها وأوصى بحسن معاملتهم بما تقتضيه الإنسانية المتمدنة وهو ما كان للإسلام قدم السبق في إرساء هذه القواعد ولنا في ما تعامل به النبي في فتح مكة حيث أعلن العفو العام عن جميع أهل مكة فلا أسر ولا محاكمة ولا عقاب عن كل الذين حاربوا الإسلام والمسلمين ومارسوا شتى صنوف الاضطهاد والتعذيب لم يسلم منه حتى الرسول الأعظم وكذلك في غزوة هوازن فبرغم واقع الهزيمة الأليم الذي كان في بداية المعركة وبرغم ما تبعه من انتصار بعد معاناة مريرة كان ينبغي على المسلمين أن يتمسكوا بكل نتائجه بما فيها الغنيمة والسبي والأسرى ولكن الرسول عفا عن الأسرى وأطلق السبي ورد من الغنيمة ما يخص بني هاشم وهذا يعكس عظم تعامل الإسلام وتقديره لضحايا الحرب متجاوزاً بذلك كل ما قررته المواثيق الدولية لهذا الشأن حيث لم تستطيع أن توفر الحد الأدنى من المنظومة العقدية والشرعية والأخلاقية التي وفرها الإسلام .


وممكن ان نضيف ما نقله البعض حول مفهوم الاسر وفئات ينطبق عليها مصطلح الاسر في القانون :



من ينطبق عليه وصف الاسير في القانون الدولي :( )

ان قضية الاسر في القانون الدولى تتصدر معظم الاتفاقيات والاهتمام من قبل الفقهاء القانونيين لانها من اكثر الاثار التي تخلفها الحرب وهي قضية انسانية تبحث عن النور وكذلك حق الحرية والكرامة الانسانية للاسرى ووجدت الكثير من الدراسات لوضع حلا لهذه القضية الهمة على مستوى العالم والمنظمات الحقوفية وغيرها .
فكان هناك جدل حول اسر امثر من تسعين الف باكستاني اثناء الحرب مع الهند فما مصيرهم وكذلك حرب اكتوبر واسرى اليهود وكذلك المصريين بيد اليهود وما يجري الان لاسرى افغانستان في جونتانامو وكذلك العراقيين في ابو غريب والقواعد الامريكيه
ان المتامل يرى ازدواجية اثناء تطبيق القانون حول اسرى الحرب اذا تعلق بالمسلمين فلا عبرة به واذ كان من المسلمين وقاموا باسر احد الكفار قامة الدنيا ولم تكد ترجع لاسر رجلاو اثنين من اليهود بينما الالف الاسرى لا عبرة لهم في سجون اليهود وغيرها .

من ينطبق عليهم وصف الاسير في القانون لتكون له الحقوق التي قررها المجتمع الدولى عبر المنظمات الاتفاقيات الدولي والتي من ابرزها ما عالجته اتفاقية جنيف عام 1949 في المادة الرابعه :

فكان قبل هذه الاتفاقية الاسير لفظ يطلق على الافراد المقاتلين فقط.

وهنا تم التوسع وادراج فئات جديده فيمكن اجمالها في الاتي :

1-افراد القوات المسلحة النظمية سواء البرية او البحرية او لجوية وهم الذي تجري عليهم امور القتال ولكن يصعب الاعتماد على هذا القيد من القوات النظامية فحسب لا اغلب الدول تلجاء الى التجنيد الاجباري للنساء والاطفال وكذلك الاعمال في مصانع السلاح والذخيره ويصعب ايضا تحديد المحاربين من غيرهم اثناء العمليات القتالية خاصة مع استخدام الاسلحة المتطورة والتي تقضي على الاخضر واليابس .
فان التمييز بين المقاتلين وغيرهم اصبح من الصعوبة بمكان .
ونجد ان هناك شروط اضافيه لتحديد المقاتلين واصحاب القوات النظامية فمنها :
أ-ارتداء الزي العسكري للدولة اثناء العمليات الحربية والاشتباكات.
ب-البطاقة العسكرية التي لا بد للجندي من حملها ،حيث تبين البيانات الشخصية ،الاسم واللقب والرتبة وتاريخ الميلاد .
ج-الالتزام بأحكام القانون الدولي أثناء ممارسته للأعمال القتالية حتى لا يقدم ضده دعوى المخالفة لقانون الحرب وارتكابه لجرائم حرب .
2-ومن الأفراد الذين ينطبق عليهم اسرى الحرب المدنيون المرافقون للقوات المسلحة ، والذين يقومون بالإعمال المساعدة للقوات النظامية ، مثل التموين والترفيه ، والمراسله والتحميس ، وبث الحماسه كما يقوم به بعض رجال الدين ، وكذلك الاعمال الطبية والخدمات الطبية ولكن البعض يستثني رجال الدين وعمال الخدمات الطبية واعطائهم حصانه .
3-القائمون باعمال تجارية لها صله بالقوات المقاتله كمتعهدي التوري للجيش والمراسلين وتوفير الطلبات والخدمات للمقاتلين .
4-يمكن إدراج رئيس دولة العدو ووزرائها وكبار الموظفين في الدولة اذا تم العثور عليها في العركة.

5-المتطوعين وافراد المقاومة الشعبية الذين يقومون باعمال حربية اما فردية او جماعية وقد يحصلون على الاذن بذلك من الدوله ووضعت شروط لذلك لضمهم ضمن الوصف السابق واطلاق عليهم اسرى حرب ومنها .

أ-العمل تحت قيادة مسئول لضمان احترام قواعد الحرب وتطبيقها
ب-وجود علامة او شارة تميزهم عن غيرهم فيتم تمييزهم من بعيد
ج-حملهم للاسلحة بشكل ظاهر غير مخفي لتم ملاحظة ذلك . فما تم اخفاء سلاحه يخرج من هذا الوصف.
مما سبق ذكره وبمزيد من التحليل والاستنباط نرى ان الاسرى لهم شروط حتى يطلق عليهم الوصف وصف اسير حرب حتى يعطى الحقوق التي قررها له القانون الدولي والاتفاقيات والاعراف الدوليه .
ومع غيب الشروط يصعب تطبيق الوصف باسير الحرب وكذلك يترتب عليه عدم منحه الحقوق التي تمنح للاسرى هذا ما سبق كله في اثناء المعركه والقتال ومن يشارك فيها .


رعايا العدو وما يتعلق بهم وهل يلحقوا باسرى الحرب :
ولكن لم نجد كيف يتم التعامل مع الرعايا والمدنيين بعد المعركة واثناء الحرب فما هو مصيرهم وهل يلحقوا بالأسرى ام يتم اخذهم رهائن فنوضح ذلك في الاتي :

ما يتعلق برعايا العدو ووضعهم في القانون ومصيرهم :
مما سبق نرى الطوائف والفئات التي ينطبق عليها وصف اسرى الحرب ويتم تقرير لهم الحقوق والواجبات على اثره ، الا ان هناك من رعايا العدو من لم يستطع مغادره ارض الحرب ووجد بدون اختياره فيها فكان ولا بد للقانون ان يضع لهم حلا يراعي فيه حقوقهم وكرامتهم .
حيث كانوا يخضعون للاسر اسوة بمن شارك في الحرب وكانوا ا سرى حرب ولكن مع مرور الايام
تم التطوير لهذا الراءي وتم الاتفاق على الى ابعاد رعايا العدوا عن الاقليم الا اذا خيف انضمامهم للعدو والمشاركة في القتال فيكون الخطر محدقا بسببهم ، فيتم احتجازهم في معتقلات معينه حسب مصلحة الدولة ويكون من تلك الفئات الرجال دون النساء والأطفال فمصيرهم يتم التبادل مع دولهم .
ومع مرور الايام وكثرة الاحداث تم الدخل في القانون الدولي النساني لوضع حد لذلك في اتفاقية جنيف بتاريخ 12-8-1949 كما نصت عليه الماده 42 من الاتفاقية حسب التالي :
1-عدم اعتقال رعايا العدو او تحديد اقامتهم الا اذا كان امن الدولة يقتضي ذلك .
2-ويتم اعطائهم ومنحهم الحقوق فيتم الاعتراف لهم و بأهليتهم المدنية الكاملة وما يترتب عليها من حقوق حال وجودهم في المعتقل .
3-ولهم ان يمكنوا من مغادره اقليم الدوله وقت اعلان الحرب او ثناءه بشرط الا يضروا بمصالح الدوله .
4-ولهم من الحقوق اللجوء الى المحكمة للتظلم من الاعتقال وتحديد اقامتهم حسب ما قررته اتفاقية جنيف .
5-وكذلك لا يتم اجبارهم على القتال ضد دولتهم لانه ليس لها ولاية سياسية عليهم .

ومما سبق يتضح ما اعطته الاتفاقيه من حقوق لرعايا العدو مع وجود القصور اثناء التطبيق وانها حبر على ورق اذا نظرا الى الواقع وخاصة مع الدول الاسلامية والضعيفه امام مصالح الدولى العظمى والكبرى فلا رقيب عليها ولا قانون

مصير رعايا العدو :
ومما يتعلق برعايا العدو من احكام وجد انه يمكن اخذهم رهائن اثناء العمليات الحربية :
حيث عملت الكثير من الدول بذلك للتأثير على الدول المعادية وكسب الرهان وحددوا اعمال تلحق بأخذ الرهائن منها:
1- يتم ادارجهم في كشوفات تعم اسمائهم وعناوينهم .
2- لا ينطبق عليهم وصف اسرى حرب فبالتالي يحرموا الحقوق التي منحة للاسرى ولا تنطبق عليهم.
3- وينطبق عليهم معاملة المدنيين اثناء الحرب ويعطوا الحقوق

ما يتعلق بأعضاء السلك الدبلماسي للدول :

وجد ايضا الاهتمام بممثلين عن السلك الدبلماسي للدول حيث يتم مراعاتهم مع ممتلكاتهم ولا يجوز التعرض لهم كما اصبح ذلك عرفا سائد في المجتمع الدولى والاعراف الدولية .

ولكن يبرز الاختلاف حول الممثلين العسكريين وطبيعة عملهم وما يكون لهم من تاثير فقد جوز الكثير تطبق عليهم قانون اسرى الحرب لما تتمتع به طبيعة عملهم من معرفة اسرار كثيره قد تمثل تهديد للدولة ولمصالحها عند تركهم وقد وجدت الكثير من الامثله لذلك.
ما قامة به اسرائيل عند احتلال القطاع الغربي من القدس عام 67 حيث قامت باعتقال جميع ممثلي السلك الدبلماسي للدول العربية بما فيهم المحلقين العسكريين فاسائت معاملاتهم وخاصه العسكريين انكرت عليهم حق المعاملة للاسرى والتعامل بالانسانية والكرامه خلافا لما هو عليه التعامل عند المسلمين وكف يعامل الاسرى والرعايا انه الدين العظيم .


ومما سبق يمكن الخلوص الى ان القانون الدولي قد رسم معاملة خاصه لاسرى الحرب وحدد لهم حقوقا والقى عليهم واجبات حيث بين شروط لمن ينطبق عليه وصف الاسير ان يكون من المحاربين والقوات النظامية او ممن اشتركو بطريقة غير مباشره في الاعمال المساعدة للمحاربين والامداد او الترفيه اوالتصنيع الحربي وغيرها
واعطاهم وصف الاسير وبنا عللا هذا الوصف مجموعه من الحقوق في المعامله الكريمه وحفظ النفس والمال وكذلك العرض والكرامه الانسانية.

الفئات التي لا ينطبق عليها وصف اسرى حرب
ومعا ذلك كله الا انه يخرج من هذا مجموعات تدخل الحرب بصورة غير مشروعة خلافا للقانون وقواحد الحرب الدوليه نذكرمنها :
الفئة الاولى الجواسيس :
لاشك ولاريب ان الدول تحتاج الى المعلومات خاصه عند نشوب الحرب فتكون في امس الحاجه للمعلومه حول الدولة المعاديه وحول استعداداتها وقواتها وتحركاتها فترى الدول هان عمل الجاسوس امر عظيم ومهم ويقدم خدكو قوميه لبلاده الان الدوله الاخرى تعتبر عمل الجاسوس امر مشين وخطير ومخل بامن البلاد وتقيم اشد العقوبات على ذلك وتعتبره محاربا .

فعندما يتم ضبط عسكريا يرتدي زيا مدنيا او ملابس عسكريه للدوله العدوه له فانه يعد جاسوسا ويحرم من صفة اسير الحرب ويفقد ميزات الاسير التي قررها القانون الدولي لمحاربين .

ومما نصت عليه المواد في القانون الماده31 من لائحة الحرب البرية سنة1907م
على ان الجاسوس الذي يتمكن من اللحاق بجيشه ثم يقبض عليه بعد ذلك يؤخذ اسير حرب ولا يجوز ان يتحمل مسئولية اعمال الجاسوسية المنسوبة اليه ارتكابها قبل وقوعه في الاسر .

الفئة الثانية الجنودالمرتزقة (: )
لا يوجد قانون يمنع التطوع وقبوله من الدوله لاجانب ينظمون الى جيشها ولكن يتبقي تحديد المسئولية الشخصية لهم عند وقوعهم في ايادي العدو الذين يحاربونه فكيف يكون مصيرهم كما سنرى .
ان مما قرره القانون الدولي منع الدول المحايده والتي لزمت الحياد ان تقدم أي مساعده لاطراف النزاع مساعدات عسكرية او بشريه واذا كان هذا المنع للدول المحايده فمن باب اولى ينطبق علىالافراد والمترزقه الذين يسعون وراء نفع مادي ويتخذون القتال مهنه ووسيلة للتكسب والحصول على المال فقد يتكبون ابشع الاعمال ولا ينقادون للقانون الدولي المنظم للعمليات الحربية فهم ل يتمتعون بحقوق الاسرى اذا وقعو في قبضة العدو
فنرى مما سبق اثناء تحليل ما جاء به القانون والاتفاقيات الدوليه حول الأسرى والشروط التي تنطبق عليهم ووجد من خرج من هذا الوصف فلا يعد اسير حرب ولا تطبق عليه الحقوق الممنوحه لهم ولم يستثني المدنيين ايضا من الاسر

فلا بد من وضع الحقوق للاسرى ومن في حكمهم واقعا عمليا لا تنظيريا ويجب اخراج المدنيين الغير مشاركين في الحرب ومن لا ناقة لهم فيها ولا جمل

الفئة الثالثه :الخونه .
ويقصد بهم الوطنيون ومن ينتمون الى اوطانهم ولكن يلتحقون بقوات الاعداء للقتال ضد ابناء وطنهم وتنص قوانين العقوبات في معظم دول العالم على انه في جالة انظمام احد رعاياها الى قوات دولية معاديه فانة يعتبر خائنا واذا ما وقع فيدها تقوم باجراء عليه العقوبة المقرره لهذه الجريمه ونلاحظ معظم الدول العربية تقرر هذه العقوبه فيعاقب في القانون الاردني بالاعدام لكل اردني حمل السلاح ضد الدوله في صفوف العدو وكذلك من تجند في جيس معادي عوقب بالاشغال الشاقه المؤقته وكذلك القانون اليمني والسعودي والمصري وغيرها من القوانينن العربية(9 )
فكثير من التشريعات القانونية الوضعية تجرم الخيانة تسميها الخيانة العظمى وعقوبتها الاعدام كما هو في كثير من القوانين ولا ينطبق عليهم اسير احرب عند القاء القبض عليهم ويتم اصدار ازائهم اشد العقوبات .

الخلاصه والنتائج :
مما سبق بيانه حول مفهوم الاسر في القانون نلاحظ التالي:
1-تاخر صدور القرار والقوانين والاتفاقيات المحدده للاسير والفئات التي ينطبق عليها وذلك بعد حروب طاحنة اودت بحياة الملايين وخاصه الاسر اذ تم مصادرة حقهم في الحياة والكرامه الانسانية
2-لا يوجد صيغه الزامية تلزم المجتمع الدولي بهذه القرارات وخاصه ما يتمتع به الاسير من حقوق
3-لا يوجد جزاء رادع لمن يخالف هذه التوصيات والقرارات المتثله باتفاقية جنيف والمتعلقه بالاسرى وحقوقهم ووجوب رعايتهم وارجاعهم الى ذوية بمجرد نهاية الحرب
4-نلاحظ ان الاتفاقيات الدولية حول الاسر وما يتعلق به جمعت فئات كثيره ينطبق عليها لفظ اسيرحرب خلاف لما هو عليه التشريع الاسلامي واعتبار المحارب وما يقوم معه ويساعده اسرى حرب
5-ما زال العالم بحاجة الى مزيد من التشريعات الملزمه والموضحه لحقوق الاسير والجزاء الرادع للمخالف وكذلك الدول العظمى التي لا تعترف بهذه الاتفاقيات وترمي بها عرض الحائط
الباحث عبد السلام حمود غالب
جامعة عليكره الاسلامية الهند
اشراف الدكتور مفتي زاهد على خان
المراجع والهوامش


1)احكام اسرى الحرب دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية للدكتور هاني بن علي الطهراوي ص29 بتصرف اصدار جامعة نايف للعلوم الامنية مركز الدراسات عام 1433هـ-2012م الطبعة الاولى الرياض .
2 )حماية اسرى الحرب في القانون الدولي الانساني لفاطمة بلعيش ص11 رسالة ماجستير عام 2007/2008جامعة سيبه بن بو علي .
3 )وهبة الزحيلي اثار الحرب في الفقه الاسلامي ص403 ، دار الفكر ، دمشق الطبعة الثالثة ، 1419 هـ 1998 م 0 .
4 )مشروعية اعلان الحرب لفض النزاعات ص137
5 )احكام الاسر والسبايا في الاسلام والقانون الدولي لعبد اللطيف عامر ص90 ومابعدها بتصرف دار الكتاب المصري الطبعة الاولى عام 1406هـ -1986م.

6 )انظر اتفاقية جنيف المنشوره والمبرمه عام 1949 الماده 42 .
7) )احكام الاسر والسبايا في الاسلام والقانون الدولي لعبد اللطيف عامر ص93 ومابعدها بتصرف دار الكتاب المصري الطبعة الاولى عام 1406هـ -1986م.

8) احكام الاسر والسبايا في الاسلام والقانون الدولي لعبد اللطيف عامر ص100 ومابعدها بتصرف دار الكتاب المصري الطبعة الاولى عام 1406هـ -1986م.

9 )احكام اسرى الحرب دراسة مقارنه بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية للدهاني بن علي الطهراوي ص 49الطبعة الاولى الرياض عام2012 مركز البحوث والدراسات جامعة نايف الامنية



#عبد_السلام_حمود_غالب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مفهوم الاسر في الشريعه الاسلامية
- فتنة التكفير وخطورتها
- دول الربيع العربي والبحث عن الهوية
- مفهوم الحج والعمره
- الوجه الاخر للديمقراطية في الدول العربية
- نحو ثقافة التسامح
- مفهوم المدنيين بين الفقه والقانون
- ازدواجية المعايير والمواقف اليوم ؟؟؟
- تبادل الادوار في دول الربيع العربي
- واقع الامة الاسلامية اليوم
- من فوائد السفر
- نبذه عن الزيديه النشأة والتاسيس الفقه والعقائد


المزيد.....




- أستراليا.. اعتقال سبعة مراهقين يعتنقون -أيديولوجية متطرفة-
- الكرملين يدعو لاعتماد المعلومات الرسمية بشأن اعتقال تيمور إي ...
- ألمانيا تعاود العمل مع -الأونروا- في غزة
- المبادرة المصرية تدين اعتقال لبنى درويش وأخريات في استمرار ل ...
- مفوض أوروبي يطالب باستئناف دعم الأونروا وواشنطن تجدد شروطها ...
- أبو الغيط يُرحب بنتائج التحقيق الأممي المستقل حول الأونروا
- الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين لاستئناف تمويل الأونروا بعد إ ...
- مفوض حقوق الإنسان يشعر -بالذعر- من تقارير المقابر الجماعية ف ...
- مسؤول أميركي يحذر: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة
- اعتقال أكثر من 100 متظاهر خارج منزل تشاك شومر في مدينة نيويو ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبد السلام حمود غالب - مفهوم الاسر في القانون