أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبد السلام حمود غالب - مفهوم المدنيين بين الفقه والقانون















المزيد.....



مفهوم المدنيين بين الفقه والقانون


عبد السلام حمود غالب

الحوار المتمدن-العدد: 4215 - 2013 / 9 / 14 - 01:27
المحور: حقوق الانسان
    


مفهوم المدنيين بين الفقه والقانون
اعداد الباحث /عبد السلام حمود غالب
جامة عليكرة الاسلامية الهند 2013م
1- مفهوم المدنيين في اللغة .
2- مفهوم المدنيين في الاصطلاح .
3- مفهوم المدنيين في القانون الدولي .



المدنيون في اللغة:
المدني مأخوذة من مدن بالمكان أقام به، ومنه المدينة والجمع مدائن ومدن، ومدن مدونا أتى المدينة كما نقل علماء اللغة حيث ورد المعنى اللغوي عند علماء اللغة على النحو التالي .
- ما ورد في القاموس المحيط-: ([1])
مدن أقام فعل، ومنه المدينة، والجمع مدائن ومدن، ومدن أتاها والمدينة الأمة.
-ما ورد في لسان العرب لابن منظور([2]) :-
مدن: مَدَنَ بِالْمَكَانِ: أَقام بِهِ، وَمِنْهُ المَدِينة، وَهِيَ فَعِيلة، وَتُجْمَعُ عَلَى مَدَائن، بِالْهَمْزِ، ومُدْنٍ ومُدُن بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّثْقِيلِ؛ والمَدِينة: الحِصْنُ يُبْنَى فِي أُصطُمَّةِ الأَرض.
ما ورد في تاج العروس([3] ):-
مَدَنَ بالمَكانِ أَقامَ بِهِ. ومَدَنَ مَدناً: إِذا أَتاها .
والمَدينَةُ: الأَمَةُ و هي أيضا اسم لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ،خاصَّةً، غَلَبَتْ عَلَيْهَا تَفْخِيماً لَهَا، شرَّفَها اللَّهُ تَعَالَى وصَانَها ، ومَدَّنَ المَدائِنَ تَمْديناً أَي مَصَّرَها.

ما ورد في معجم اللغة العربية المعاصرة (:[4])
مدَنِيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى مَدينة.
2 - خاصّ بالمواطن أو بمجموع المواطنين، عكس عسكريّ
• الدِّفاع المدنيّ: النظم والخطط والأبنية المُصمَّمة لحماية المدنيين من الكوارث الطَّبيعيّة واعتداءات العدوّ.
• المجتمع المدنيّ: (مع) مؤسَّسات المجتمع المستقلَّة عن سلطة الدَّولة التي تقوم العلاقات بينها على أساس رابطة اختياريّة طوعيّة، مثل النِّقابات والأحزاب والجمعيّات الأهليّة ومنظَّمات حقوق الإنسان.
التعريفات السابقة لكلمة المدني تظهر أنها مشتقة من مدن ، والمعنى متقارب لدي علماء اللغة ولا يختلف ، وإنما تدور المعاني حول الاستيطان لمكان ما و الإقامة به وهذا ما يمكن الخلو ص به من التعرف اللغوي .
المدنيون في الاصطلاح : -
هذا المصطلح لم يذكره فقهاء الإسلام بنفس المسمى ، وإنما تم التعبير عنه بالمقاتلين وغير المقاتلين ، لقد ميز الفقهاء بين المقاتلين الذين يجوز قتلهم في الحرب، وبين غير المقاتلين الذين، التزموا الحياد ولم يشاركوا في القتال ، النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وغيرهم، فهؤلاء لا يجوز قتلهم او التعرض لهم .
وهذا مما يسمى حديثًا بالمدنيين من نساء وأطفال وفلاحين ورهبان وغيرهم، فالمدنيون هم غير المقاتلين عند الفقهاء بالمفهوم العام لمصطلح المدنيين . وقد عرف كثير من العلماء المعاصرين وغيرهم وبينوا المراد بمعنى المدنيين او المدني بالمصطلح المعاصر وفق القوانين المعاصره وسأجمع ما تيسر جمعه مما ذكره العلماء المحدثين حسب الأتي :

1-تعريف الزحيلي للمدنيين في كتابه العلاقات الدولية في الإسلام:- ([5] )
"وهم غير المقاتلة من نساء وأطفال وفلاحين وغيرهم."
وعرفهم أيضًا ": المدنيون هم الذين ألقوا وانصرفوا إلى أعمالهم وكل من له صفة
حيادية فعلا عن معاونة العدو" . ويرى الزحيلي أنه إذا قامت الحرب بين المسلمين وغيرهم من الحربيين انقسم الناس الى:
القسم الأول : مقاتلين يحاربون المسلمين أو يعاونون على محاربتهم،
القسم الثاني :غير مقاتلين وهم الذين امتنعوا عن القيام بأي عمل عدائي ضد المسلمين، فهؤلاء هم المدنيون المسالمون الذين لا يشكلون خطرًا على الدعوة الإسلامية من الأطفال والنساء والشيوخ والفلاحين وغيرهم.
فنرى من هذا التعريف ان المدنيين هم ، المسالمون الذين لا يشكلون خطرًا على الدعوة الإسلامية، ولا يقاتلون ضد المسلمين ،ولا يشاركون برأي ولا مشورة، اثناء قيام الحرب ، وسنذكر أصنافهم وأنواعهم في أبحاث لاحقة زيادة في التوضيح و خلوصا الى المعنى وتبيين له.

2-تعريف ابو غدة ( [6])
يرد بالمدنيين في العلاقات الدولية المعاصرة الذين لا يمارسون الأعمال الحربية وينبغي للعدو احترامهم .
فيرى ابو غده ان المدنيين :
- هم الذين لا يكون لهم مشاركه في الاعمال الحربيه بشكل عام سواء في القتال المباشر او غير المباشر كالرءى والمشورة والدعم المعنوى وغيره
- وبين ان على العدوا احترامهم لانهم لا يشاركون في الاعمال الحربيه ولا يمكن الضرر من جانبهم فلزم احترامهم وصيانة كرامتهم الانسانية .

3-عرف الأستاذ "محي الدين على عشماوي("([7]

المدنيين بأنهم: " جميع الأشخاص غير العسكريين ومن في حكمهم والمقيمين في الأراضي المحتلة والذين تحميهم في زمن الاحتلال الحربي قواعد قانون الاحتلال الحربي المتمثلة في لوائح لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة "


4-ويقدم عمر سعد الله تعريف للمدنيين على النحو التالي:
: المدنيين " هم أولئك الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية ويواجهون أخطاراً تنجم عن العمليات العسكرية بين أطراف النزاع المسلح ".
والمعيار المعتمد في هذا التعريف لتمييز المدنيين عما سواهم من الأشخاص، هو انعدام العلاقة بينهم وبين الأعمال العدائية القائمة بين أطراف النزاع

5-ويمكن تعريف المدنيين كالتالي :([8])
لم يكن مصطلح المدنيين مستعملاً في كتب الفقه الإسلامي القديمة؛ ذلك أنه مصطلح حديٌث نسبياَّ، حيث شاع استعماله بعد ظهور القانون الدولي الإنساني؛ ولكن ذلك لا يعني أن الفقه الإسلامي لا يتناول أحكام المدنيين.
فالشريعة الإسلامية كما أسلفتُ فرقت بين المقاتِلين وغير المقاتِلين،
وبينت أن الذين يقصدون بالعمليات العسكرية هم المقاتلون فقط، وحرمت المساس بغير المقاتلين؛ إلاّ في مساحاتٍ ضيقةٍ جداً هي حالات الضرورة.

وقد شاع استخدام هذا المصطلح في الكتب الفقهية الحديثة التي تأثرت بالوقت
الحاضر، والاتفاقات الدولية التي تحكم علاقات الدول ببعضها البعض، وهذا المصطلح يقابل مصطلح ( غير المقاتلين ) الذي شاع استخدامه في كتب التراث الفقهي.

6- وتعريف اخرللمدنيين بما يلي: ([9])
" مفهوم المدنيين يشمل كل حربي لا يتأتىَّ منه القتال صورة ، أو معنى؛ لاعتباراتٍ
بدنيةٍ، أو عرفيةٍ، كالنساء، والصبيان، والرسل، وغيرهم من الناس الذين لا صلة لهم بالنشاطات العسكرية، والحربية على اختلاف صورها .


7-و يمكن تعريفهم تعريف اخر بأنَّهم:
" غير المقاتلين من رعايا الدول التي بينها وبين الدولة الإسلامية حالةُ حربٍ ، سواء الموجودون منهم في البلاد التي فتحها الإسلام عنوةً، أو الموجودون في بلدانهم؛ ولكنهَّم يدخلون الدولة الإسلامية بعقد أمانٍ، وإن كان بين الدولة الإسلامية وبلدانهم حالةُ حربٍ"






مما سبق من التعريفات للمدنيين نخلص الى الاتي :

- المدنيين هم غير المقاتلين الذين لا يشاركون في الحرب .
-المدنيين قد يتواجدون في ارض المعركه بصورة لم يكن لهم الخيار فيها .
- المدنيين من رعايا العدو من يدخلون الى ارض المسلمين بعقد امان وتنشب بعدها حرب مع بلادهم .
-المدنيين لهم حقوق وعليهم واجبات فلهم حق الحماية والكرامة الانسانية وعليهم الكف عن المشاركة في القتال بكافة أشكاله والالتزام بما تقرره الدوله الإسلامية .
-يترتب على اطلاق وصف المدنيين ثبات الحقوق لهم وعدم التعرض لهم ولممتلكاتهم .
-المدنيون هم الحربيون الذي يتاتي منهم الحرب الا ا نهم يتركون ذلك .

فنرى مما سبق كله ان الشريعه الاسلامية عبرة عن المدنيين بغير المقاتلين من الحربيين الذي يتصور منهم القتال وهم من يدخلون بلاد الاسلام بعقد امان ويبقى العقد ساري المفعول حتى مع نشوب الحرب مع دولتهم ويتمتعون بالحقوق ما احتفظوا بجميع الواجبات التي تطلب منهم ولا بلحقوا بدار الحرب .


المطلب الثالث: المدنيون في القانون الدولي :

لم يصل العالم الى القانون الدولى الانساني وتفعيله الا بعد ان مر بمراحل وتجارب مريره أودت بحيات ملايين الناس فكان لابد من وجود قانون واتفاقات دولية تنظم وتحمي حياة الإنسان وتقلل من اثار الحرب بقدر المستطاع فعمد العالم الى عمل اتفاقيات ونذكر منها :

الاتفاقيات الدولية التي تنظم علاقات الدول في وقت الحرب ومن تلك الاتفاقيات ما يلي :([10])

1- إعلان باريس لعام 1856م بخصوص الحرب البرية وأُلغيت بموجبها القرصنة.
2- اتفاقية لاهاي 1899م-1907م والمتعلقة باحترام قوانين الحرب.
3- معاهدة جنيف 1906م المتعلقة بالجنود الذين يُصابون بجروح في ساحة القتال.
4- اتفاقية واشنطن 1922م حول حرب الغواصات والغازات.
5 بروتوكول جنيف عام 1925 شاركت فيه ما يزيد عن أربع وثمانين دولة.
6- اتفاقات جنيف الأربعة التي تمَّ توقيعها في 12/8/1949م وهي:

(أ) اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.
(ب) اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في البحار.
(ج) اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.
(د) اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب


ولكي نحدد المدنيين ونوضح مفهوم المدنيين في القانون الدولي نعرج على تعريف المدنيين في المعاهدات والاتفاقيات الدولية كي يتضح المعنى .
1-تعريف اتفاقيات جنيف 1949 للمدنيين :[11]
عرفت المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في فقرتها الأولى السكان المدنيين بأنهم ...
" الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر " .([12])
ونجد من خلال التعريف المذكور في الاتفاقيه أن هذه المادة أخذت بمعيار الوظيفة أو العمل الذي يتمثل في الدور الذي يقوم به الأشخاص، ومدى المشاركة في العمليات العسكرية. فمن كان يعمل في القوات المسلحة فليس بمدني ومن شارك في الاعمال العدائية كذلك ليس بمدني لا تشملهم حقوق المدنيين .


2- تعريف البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1977 للمدنيين :([13])
وقد تضمن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تعريفاً للسكان المدنيين وقد عرفت المادة " 50 " في فقرتها الأولى :
1. المدني هو أي شخص لا ينتمي إلي فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من "البروتوكول " . وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.
2. يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
3. لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.
و نصت المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على بعض القواعد الخاصة بتحديد الوضع القانوني للمدنين هي:
أ- المدني هو من لا ينتمي إلى الفئات التالية:
- أفراد القوات المسلحة والميليشيات المتطوعة التي تعد جزءا منها.
- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنوا ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها
الدولة الحاجزة.
- السكان الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات
الغازية حالة الهبة الشعبية .
ب- يندرج في السكان المدنيين كافة السكان المدنيين.
ج- لا يفقد المدنيون حقهم هذا بسبب وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف
المدنين.


: تعريف المدنيين في ظل النظام القانوني للنزاعات المسلحة الدولية: ([14])
باستعراض مجموع النصوص الدولية التي تستهدف تحديد فئة المدنيين نجد أهمها يعود إلى اتفاقية جنيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 ، وقد اعتمدت هذ ه النصوص الدولية على العديد من المعايير التي حاولت من خلالها تعريف المدنيين، ومن بين أهم هذه المعايير التي وجدت لتعريف المدنيين وتفرقتهم عن غيرهم من المقاتلين :
- معيار الجنسية وفق المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة 1949
ظهر معيار الجنسية ضمن نصوص أول اتفاقية عقدت لحماية المدنيين من أخطار الحرب وهي اتفاقية جنيف الرابعة 1949 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب ويستشف المعيار من نص المادة الرابعة التي عرفت الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية أنهم( :([15]
"الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو حالة احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها"
من الواضح الأثر البارز لمعيار الجنسية على هذا التحديد الذي ذكرته المادة للأشخاص المحميين بموجبها، حيث ذكرت أ نهم "الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان" والمقصود هنا كما يذكر شراح اتفاقيات جنيف جميع الحالات التي يكون فيها الأشخاص قبل اندلاع الحرب أو في بداية الاحتلال أو غير ذلك ، كما ميزت الاتفاقية بين حالتي النزاع المسلح وحالة الاحتلال، لكنها في ا لحالتين ذكرت أن المدنيين أو الأشخاص المحميين هم الأشخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة المحاربة أو المحتلة.
وانتقدت المادة الرابعة أولا كونها اقتصرت على الحالة التي يكون فيها المدنيون تحت سلطة طرف في النزاع ولم تتطرق لحالة المدنيين الذين لا يوجدون في الحالة المذكورة لكنهم يتحملون أخطار الهجمات العسكرية الواقعة عليهم من العدو وإن لم يكونوا تحت سلطته ا هذا من جهة، من جهة أخر ى، فالمادة قامت بعملية تعداد الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية ولا يمكن لذلك أن يشكل تعريف ا خالصا لمفهوم المدنيين، وعليه يمكن اعتبار ذل ك مجرد عملية تحديد
للنطاق الشخصي للاتفاقية ليس إلا عن طريق معيار الجنسي ة الأمر الذي أدى إلى جمود مفهوم المدنيين وتضييق دائرة الأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية، كما شاب هذا التعريف الكثير من الاستثناءات عبرت في حقيقتها عن قصور معيار الجنسية بمفهومه الجامد في تعريف المدنيين، حيث استثنت المادة الرابعة من بين الأشخاص المحميين في أحكامها الفئات التالية:
المدنيون في القانون الدولي: هم الأشخاص الذين لا يشاركون في الاشتباكات، بحيث يحتفظ بحياة هؤلاء قدر الإمكان.
والمدنيون هم الذين يحجمون عن أي اشتراك في الحرب. أي الذين لا يكون لهم أي دور قتالي ضد الجهة الأخرى، حيث تمتنع عن القيام بأي عمل عدائي ومهما كان هذا العمل. وفي مقدمة ابن خلدون قال: فالمدن والأمصار ذات هياكل وأجرام عظيمة وبناء كبير، وهي موضوعة للعموم لا للخصوص، فتحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون.
ووفقًا للقانون الدولي يعتبر غير المحاربين هم الذين يمتنعون عن القيام بأعمال حربية، ومن واجب الأعداء مراعاتهم إذا لم يشتركوا في القتال "تحت طائلة العقوبة الزاجرة إذا هم قاموا بأعمال حربية".
فالمدنيون هم غير المحاربين الذين يمتنعون عن القيام بأعمال حربية. ولم يشاركوا ولم يعاونوا برأي أو تخطيط أو مساعدة، لا يجوز الاعتداء عليهم في نظر القانون الدولي.
وقد أشار المؤتمر الدولي العشرون، الذي انعقد في عام 1965 م وخلص إلى وضع
صيغة المبادئ، وضمن القواعد الواجبة التطبيق بالنسبة للمدنيين أثناء المنازعات:
"يحظر الهجوم على السكان المدنيين عن عمد". وهؤلاء المدنيون من الأطفال والنساء والعجزة والفلاحين وغيرهم لهم حقوق داخل الدولة كفلته الأعراف والمواثيق الدولية. ويتمتعون بحقوق مدنية وسياسية وفقًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، كالحق في الحياة والسلامة والأمن وحرية التنقل والتعبير والرأي وممارسة الحرية الدينية، وتحريم التعذيب والعقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وغيرها. من حقوق المواطن داخل الدوله كما بينت القوانين وتنص المواد القانونية على أن الناس أحرار متساوون في الكرامة والحقوق، ولا يجوز القبض على أي إنسان أو نفيه تعسفًا، وله حرية التنقل داخل الدولة وله حرية التفكير والرأي.
والمواد القانونية الواردة في القانون الدولي هي:
- المادة الأولى: يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق.
- المادة الثانية: لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة دون تمييز.
- المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- المادة الخامسة: لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو
الوحشية أو الحط من الكرامة.
- المادة التاسعة: لا يجوز القبض على أي انسان وحجزه أو نفيه تعسفًا.
- المادة الثالثة عشر: لكل فرد حرية التنقل واختيار محل الإقامة داخل الدولة ويحق لكل فرد أن يغادر ويعود إلى بلاده.
- المادة الثامنة عشر: لكل شخص الحق في حرية التفكير والدين والضمير.
- المادة التاسعة عشر: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير.
كما وتنص المادة ( 51 ) من مواد البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 م): [16])
على حماية السكان المدنيين، إذ يتمتع الأشخاص المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون محلا للهجوم إذ يتمتعون بالحماية ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية.
فالحماية مكفولة للمدنيين بمقتضى الأحكام القانونية طالما أن هؤلاء المدنيين لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية.
تعريف سكرتير الأمم المتحده :([17])
قدم السكرتير العام للأمم المتحدة" بطرس بطرس غالي"، تعريف للسكان
المدنيين في تقريره الثاني " حول احترام حقوق الإنسان في زمن النزاعات المسلحة " جاء فيه ما يلي: " السكان المدنيين هم الأشخاص الذين لا يحملون السلاح لصالح أحد طرفي النزاع المسلح وكذلك الأشخاص الذين لا يعمدون إلي مساندة أحد الأطراف عن طريق القيام بأعمال عسكرية، مثل التخريب والتجسس وأعمال التجنيد والدعاية، وأضاف أن أي تعريف يتعلق بالسكان المدنيين ينبغي أن ينطوي على تحديد يتعلق بالجنسية والوضع الجغرافي .
ومن التعريف السابق يمكن اخذ التعريف السلبي للمدنيين و هم غير العسكريين والذين لاتنطبق عليهم صفات العسكريين ولا يقومون بالاعمال العدائه والعسكريه ضد الطرف الاخر ويمكن تحليل التعريف كالتالي :
يشترط في الشخص لكي يكون مدنياً في التعريف السلبي ما يأتي :
1ــ أن لايكون له دور في العمليات الحربية الدائرة فعلاً بين دولته والطرف الآخر .
2ــ عدم استخدامه السلاح لمواجهة الطرف الآخر .
3ــ عدم ارتباطه بالقوات المسلحة العسكرية لدولته ، سواء كان من المنتسبين إليها أو من المتطوعين .
4-لا يقوم بالاعمال الممنوعه اثناء الحرب كالتجسس وكذلك النهب والتدمير واعمال التجنيد والدعاية للطرف الاخر .

ومن كثرة الاختلاف حول مفهوم المدنيين والفئات التي يشملها نذكر السبب في ذلك فنقول :
من اسباب صعوبة التفريق بين المقاتلين وغيرهم وتحديد مفهوم المدنيين )[18])

أ. زيادة عدد المقاتلين والتوسع في ذلك من قبل الدول والاخذ بنظام التجنيد الإجباري ناهيك عن ازدياد أعداد الأفراد اللازمة لخدمة هذه الجيوش، والامداد والعمل في التسليح والصناعة العسكرية وغيرها بما يصعب معرفة المدنيين من غيرهم
ب. تطور وسائل الحرب ومنها الجوية وأساليبها وصعوبة التحديد بين المقاتلين وغيرهم ، حيث أظهرت الحربان العالميتان أنّ الأطفال والنساء كانوا الفئة الأكثر تعرضًا للغارات الجوية، كما كان لظهور أسلحة الدمار تأثيرًا بالغًا في القضاء على مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين (فهيروشيما، وناجازاكي) خير مثال على ذلك. واستخدام اسلجة جديده وفتاكه ضد الافراد وكذلك البيئة منها الالغام الارضية والقنابل المسيلة للدموع فيصعب التفرقه عند استخدامها .

ج. اللجوء إلى أساليب الحرب الاقتصادية
لقد ظهرت الاقتصادية لقهر إرادة العدو. ومن الجدير ذكره، أنّ اللجوء إلى أساليب الحرب الاقتصادية يعكس آثاره المباشرة على غير المقاتلين أكثر من المقاتلين أنفسهم، فقد اعتبرت بريطانيا في الحرب العالمية الأولى الطعام من المهربات المطلقة على نحو لا يميز بين المقاتلين وغير المقاتلين

د-توافر الأسلحة بلا قيود([19])
يعد التوافر غير المقيد للأسلحة الحربية الصغيرة داعياً للقلق في الأوساط الإنسانية، ففي غالبية النزاعات الدولية كانت الإصابات والوفيات في صفوف المدنيين الناجمة عن الأسلحة التقليدية الكبيرة مثل الدبابات والطائرات والسفن الحربية أقل من تلك التي تسببها الأسلحة الصغيرة والخفيفة، التي تصل على نحو مستمر ومتزايد إلي أيدي الجيوش النظامية والخاصة والميلشيات والجماعات المتمردة وحتى المنظمات الإجرامية التي تضفي المزيد من التعقيد على العمليات العسكرية، وبوسع
أي إنسان أو حتى الأطفال تشغيل هذه الأسلحة واستعمالها، وغالباً ما يتيسر الحصول على بنادق سريعة الطلقات بسعر يقل بكثير عن تكلفة الإنتاج.

ه-تغير النظام العلمي فتغيرت الاساليب القتاليه ايضا .
فإنه مع انهيار النظام العالمي القائم على الثنائية القطبية وقيام النظام العالمي الجديد، أدى إلى تحول في طبيعة وأشكال الحروب مما يزيد في صعوبة التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين عند دخول هذه الأشكال حيز الإنفاذ، حيث وجدت انواع ومسميات للحرب تخدم مصلحة النظام العالمي الجديد نذكر منها :
. -الحروب الوقائية أو الإستباقية:
ظهر هذا المصطلح في ظل الهيمنة الأمريكية على العالم، على يد كاتب الدولة الأمريكي للخارجية هنري كيسنجر، حيث يتيح الوضع الجديد لواشنطن بتوجيه ضربات عسكرية دون أن تعرض مصالحها للخطر خاصة إذا كانت ضد دولة ضعيفة، وتتمحور هذه الحرب على استراتيجية جديدة لواشنطن تختلف عن استراتيجيتها القديمة التي تجسد العدو وتعرفه ضمن دول معينة و سبب انتهاج الولايات المتحدة الأمريكية هذه الإستراتيجية الجديدة، هو الرغبة في فرض هيمنتها على العالم وسيطرتها وكان من ابرز المعارضين فرنسا والمانيا .
من الملاحظ أيضا في مجال التداول السياسي الحديث، لا يعد مصطلح الحرب الوقائية هو فقط ما أدخلته الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، بل هناك مصطلحات أخرى عديدة منها:([20])

-الدولة المارقة: (roque state)
وسمح هذا المصطلح لأمريكا بإنزال عقوبات اقتصادية وعسكرية ضد بعض الدول، دون اللجوء إلى المؤسسات الدولية.

-الاحتواء المزدوج:
وظهرت هذه العبارة سنة 1993 على لسان "ماين أنديك" للتعبير عن استراتيجية تقضي بعزل إيران والعراق عن المحيط الدولي .

-الحرب على الإرهاب:
وقد استخدم هذا المصطلح بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وتركزت هذه الحرب في بدايتها على تنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان.

-محور الشر:
عبر هذا المصطلح وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، بتاريخ 31 جانفي 2002 العراق وإيران وكوريا الشمالية بأنها تقع ضمن محور الشر الذي يسلح نفسه لتهديد سلام العالم، بمعنى أن تلك الدول تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وبالتالي تشكل خطر ليس على الولايات المتحدة فحسب بل على العالم بأسره، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو أثر تنفيذ هذه الإستراتيجيات الحربية على المدنيين في الدول المحتمل أن يكون فيها عدو لأمريكا؟
أن واقع الأمر قد أبرز مأساة حقيقية في أفغانستان والعراق فالحرب هناك أدت إلى قتل الكثير من المدنيين، مما يجعل في إطار هذه الحرب الحديثة صعوبة كبيرة بالتفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين ومنهم المدنيين بالتحديد، لأن هؤلاء يعيشون على أرض واحدة تدور عليها وفي سمائها كل المعارك، مع العلم وجوب تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على هذه الصراعات الحديثة.



المقارنة والخلاصة :
جوانب الاتفاق بين القانون الدولى الانساني والتشريعات الاسلامية في الجوانب التاليه :
1-الحرص على سلامة المدنيين وممتلكاتهم وعدم التعرض لهم .
2-الاتفاق على مفهوم المدنيين وهم غير المشاركين في العمليات الحربية .
3-اعطائهم الحقوق في المعاملة الانسانية والكريمه .
4-المعاملة الحسنة للنساء والاطفال واحترام الأعراض .
5-الحرص على الممتلكات وعدم مصادرتها والاستيلاء عليها .
ومن اوجه الافتراق بين القانون الدولى الانساني والتشريعات الاسلامية نذكر الاتي :
1-التشريعات الاسلامية ملزمه لجميع المعنيين فيها من أمراء وقاده اما القانون الدولي لا صفة له ولا إلزام.
2-يوجد العقاب المناسب للمخالف والمنتهك للمدنيين وحقوقهم في التشريعات الاسلاميه خلافا لما هو عليه في القانون فلا رادع ولا عقاب للمخالف والمرتكب لجرائم ضد المدنيين وممتلكاتهم .
3-مبدء الشمول اثناء التطبيق فيسري على الكل وعلي جميع الفئات من حكام ومحكومين .
خلافا للقانون فلا يسرى الا على الضعفاء بسيطرة وقوة من الدول العضمى خاصه اذا تعلق الامر بالمسلمين فنرى القياس والمكيال بمعيارين مختلفين كما هو الواقع في فلسطين مع اليهود .
بالمزيد من النظر والبحث حول التعريفين في الشريعة الإسلامية وكذلك في القانون الدولي فان خلاصة المعنى ينم عن اتفاق بين ما قرره الفقه الاسلامي والقانون الدولي حول تعريف ومفهوم المدنيين والحرص على عدم تحمل المدنيين اعباء الحرب وويلاتها.
وعليه فإنني أرى أنه لا فرق بين ما ذكره أهل العلم في معنى المدنيين وما ورد ذكره في القانون الدولي الإنساني.
بل ان القانون الدولي الانساني نكاد نرى استفادته مما ورد في الشريعة الإسلامية ولكن بعد زمن كبير وخسائر كثيره اثناء الحروب راح ضحيتها الملايين من الناس .
إلا انه يوجد عوائق لتطبيق القانون لعدم وجود صفة الالزامية لتطبيق تلك الاحكام وهو خاضع للدول ومصلحتها فاذا تعارض مع مصالح الدول فنرى عدم تطبيق أي من تلك القرارات والتوصيات والاتفاقيات الدولية .
وكذلك غياب الرادع للمخالفين والمتجاوزين لاحكام القانون الدولي الانساني خاصه الدول العضمى فلا احد يجرء حتي على الحديث امامها
اما بالنسبة للنظام الاسلامي والتشريعات الاسلامية فلها صفة الالزام لجميع المعنيين بها من الاراء وقادة الجيوش وامراء الولايات الاسلامية
وكذلك وجود الرادع والعقاب للمخالفين لذلك والمقصرين اما امام المسلمين والقضاء

الهوامش والمراجع

[1] )- القاموس المحيط للفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ) ص 1233مؤسسة الرسالة بيروت الطبعةالثامنة 1426 هـ - 2005 م.

[2] )- لسان العرب لابن منظور (المتوفى: 711هـ) ج 13ص 402 دار صادر – بيروت الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.

[3] )- تاج العروس للزبيدي (المتوفى: 1205هـ) دار الهدايةج36 ص156.

[4] ) معجم اللغة العربية المعاصر لأحمد مختار عبد الحميد واخرون ج3ص2079

1)-وهبة الزحيلي العلاقات الدولية في الإسلام ص 33

[6] )-الدكتور حسن ابوغده مجلة الشريعة والقانون العدد الحادي عشر عام 1989 ص95

[7] ) حماية المدنيين في النزاعات الدولية المسلحة لالطاهر يعقر ص22 رسالة جامعية 2006م

[8] )احكام القانون الدولي الانساني لمحمد سليمان نصر الله ص 146 رسالة جامعية نقل التعاريف من مراجعه.

[9] )المرجع السابق ص60

[10] )الحماية الخاصة لبعض الفئات في القانون الدولي الانساني لعمرفايز البزور ص10 رساله جامعية 2012م

[11] )اتفاقيه جنيف عام 1949 الماده الثالثه .

[12] ) حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح الآء محمد فارس عبد الجليل ص5 جامعة بيروت عام2008.

[13] ) الحماية الخاصة لبعض الفئات في القانون الدولي الانساني لعمرفايز البزور ص13 رساله جامعية 2012م


[14]) -مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين العقون ساعد ص43 رسالة جامعية جامعة الحاج الخضر بباتنة عام 2009م

[15] ) الحماية الخاصة لبعض الفئات في القانون الدولي الانساني لعمرفايز البزور ص11 رساله جامعية 2012م


[16] )اتفاقية جنيف وبرتوكولاتها الاضافيه 1949 و1977 الماده 51 .

[17] ) حماية المدنيين في النزاعات الدولية المسلحة لالطاهر يعقر ص24 رسالة جامعية 2006م

[18] )حماية المدنيين في الاراضي الفلسطينية اتفاقية جنيف الرابعة لامبنة شريف فوزي رسالة جامعية عام 2010 بتصرف .

[19] ) حماية المدنيين في النزاعات الدولية المسلحة لالطاهر يعقر ص36 رسالة جامعية 2006م

[20] ) الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة لسامر احمد موسى بحث منشور في الحوار المتمدن العدد 1964 لعام 2007 بتاريخ 2/7
مفهوم المدنيين بين الفقه والقانون
اعداد الباحث /عبد السلام حمود غالب
جامعة عليكرة الاسلامية الهند



#عبد_السلام_حمود_غالب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ازدواجية المعايير والمواقف اليوم ؟؟؟
- تبادل الادوار في دول الربيع العربي
- واقع الامة الاسلامية اليوم
- من فوائد السفر
- نبذه عن الزيديه النشأة والتاسيس الفقه والعقائد


المزيد.....




- لبنان: موجة عنف ضد اللاجئين السوريين بعد اغتيال مسؤول حزبي م ...
- الأمم المتحدة: -لم يطرأ تغيير ملموس- على حجم المساعدات لغزة ...
- مع مرور عام على الصراع في السودان.. الأمم المتحدة?في مصر تدع ...
- مؤسسات فلسطينية: عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل لـ9500
- أخيرا.. قضية تعذيب في أبو غريب أمام القضاء بالولايات المتحدة ...
- الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالتوقف عن المشاركة في عنف المس ...
- المجاعة تحكم قبضتها على الرضّع والأطفال في غزة
- ولايات أميركية تتحرك لحماية الأطفال على الإنترنت
- حماس: الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين ستبقى وصمة عار تطارد ...
- هيئة الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - عبد السلام حمود غالب - مفهوم المدنيين بين الفقه والقانون