أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حاتم بن رجيبة - مسودة دستور الجمهورية التونسية : البابان 1 و 2















المزيد.....


مسودة دستور الجمهورية التونسية : البابان 1 و 2


حاتم بن رجيبة

الحوار المتمدن-العدد: 4098 - 2013 / 5 / 20 - 22:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


سأتناول في هذا النص الباب الأول : المبادئ العامة و الباب الثاني : الحقوق و الحريات من مسودة الدستور التونسي (1) . سأقوم بالمقارنة مع ثلاث دساتير ديمقراطىة ليبرالية لجمهورية ألمانياالإتحادية (2) وفرنسا(3) وسويسرا (4)ومع دستور دولة دينية غير ديمقراطىة وهو دستور جمهورية إيران الإسلامية(5)كما مع دستور الجمهورية التونسية لسنة 1959(6) .

بعد أن تناولت التوطئة وبينت من خلال المقارنة مع الدساتير المذكورة أعلاه فشل المحرر في صياغة نص مقتضب و كثيف: يوجز في التأليف لكن يلم بالمحاور الرئيسية للدستورو يرسل رسائل واضحة للمتلقي ، سأتطرق إلى الباب الأول : المبادئ العامة و الباب الثاني : الحقوق والحريات .

عنوانا البابين واحتلالهما للصدارة في النص الدستوري هما أكبر دليل على أهميتهما البالغة . فبينما يمكن التغاضي على كل عورات التوطئة نظراً لصفتها البلاغية البحتة دون أي معنى قانوني تنظيمي للدولة فإننا هنا أمام المبادئ والأصول والركائز والدعائم المتصدرة للنص و المجسمة لفكر المشرع وفلسفته، أمام مبادئ أهم نص سياسي وقانوني في الدولة .

لامجال في هذين البابين للخطأ أو التضليل وخاصةً للضبابية . على كل الحقوقين والديمقراطيين والحداثيين فتح بصائرهم أقصى ما أمكن وكشف الشفرة بالقراءة بين السطور و تحليل كل مفردة .

مصدر هذين البابين هو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة . سأقدم نص هذا الميثاق نظراً لأهميته كمصدر وكركيزة مفصلية لكل نظام يدعي الديمقراطية للمقارنة والمراجعة :
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادة 2.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة 4.
لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص. ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5.
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6.
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7.
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة. كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8.
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9.
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10.
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.
المادة 11.
(1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
(2) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13.
(1) لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
(2) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14.
(1) لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.
(2) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15.
(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16.
(1) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
(2) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه.
(3) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17.
(1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
(2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة.
المادة 19.
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20.
(1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
(2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة 21.
(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22.
لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23.
(1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
(2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
(3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
(4) لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24.
لكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25.
(1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
(2) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية.
المادة 26.
(1) لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
(2) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
(3) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27.
(1) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
(2) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28.
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29.
(1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.
(2) يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
(3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30.
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

انتهى نص الميثاق .

نسبة تبني المسودة لفصول الميثاق هي مقياس لمدى ديمقراطية النص .

من الممكن تقسيم الدساتير المعروضة إلى قسمين: قسم يتضمن حداً كبيراً من حقوق الانسان الكونية ويشمل المسودة التونسية ودستور 1959 ودستور ألمانيا الإتحادية ودستور سويسرا أما القسم الثاني فيشمل دستور إيران الثيوقراطي الذي هو أبعد الدساتير عن الميثاق والدستور الفرنسي الذي اكتفى بالإشارة إلى إعلان حقوق الإنسان خلال الثورة الفرنسية سنة 1789 (وهو يمثل الوثيقة الأم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهم وثيقة ديمقراطية في التاريخ الحديث)كما إشارة في المادة الأولى إلى علمانية الدولة وحرية المعتقد ومساواة المواطنين .

الدستور الفرنسي يعتبر غريباً نوعاً ما فعلاوة على هذا الإقتضاب فإن النظام الرئاسي هو أشبه بالنظام الدكتاتوري من النظام الديمقراطي حيث تجتمع سلطات رهيبة في يد إنسان واحد! لكن هذا لم يمنع من كون فرنسا هي من أعرق البلدان الديمقراطية مما يبين أن النص الدستوري مهم لكنه لا يضمن إرساء الديمقراطىة الليبرالية .

يمكن اعتبار المسودة امتداداً لدستور 1959 والتشابه في النص وتنظيم الأبواب جلي . دستور 59 اعترف في المادة عدد 5 بكامل حقوق الإنسان الكونية ! بذلك كان مطابقاً بنسبة 100 % للميثاق الأممي :

ألفصل 5:
،، تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان و كونيتها وشموليتها و في تكاملها وترابطها ...،،

لكن هل إن مجرد الاشارة إلى تبني حقوق الإنسان الكونية يكفي لجعلها نصوصاً قانونية ملزمة كما ورد في الدستور الفرنسي حينما أشار إلى فعالية بيان 1789 ؟ بالتأكيد فالدستور الإيراني أشار إلى علوية الشريعة في التشريع دون اللجوء إلى التفصيل .

المسودة الجديدة حبذت التدقيق وذكر الفصول كل على حدة نظراً لكونها لم تتضمن كل المواد بل استغنت على بعض النصوص كما كان ذلك أيضاً في دساتير ألمانيا وسويسرا .

إذاً وقع تحوير ميثاق الإمام المتحدة فقام المحرر بحذف بعض المواد كما أظاف أخر .سنبقى في القسم الأول وهي دساتير ألمانيا وسويسرا والمسودة الجديدة نظراً للإقتضاب المفرط في الدستور الفرنسي و للإختلاف العميق للنص الإيراني حيث لم يدرج المحرر من حقوق الإنسان الكونية سوى الحق في التعليم المجاني و أهمية كرامة البشر بينما كانت الفصول الأساسية تتمثل في وجوب الإيمان بالله وبيوم الميعاد وبالوحي وبالإمام المهدي المنتظر ...كما حددت الأقليات التي يحق لها ممارسة شعائرها الدينية في الزرادشت واليهود والمسيحيين فقط . فهذا الدستور تنتفي عنه الديمقراطية تماماً .

كل الدساتير التي تهمنا لم تتضمن مادة تحريم الرق نظراً لزوال هذه الظاهرة تماماً منذ زمان بعيد ، طبعاً حسب المفهوم الكلاسيكي !!

المسودة التونسية استغنت كذلك عن حق حرية الضمير وحق تغيير المعتقد : المادة 18 :

،،لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة.،،

لا شك أن المطالبة من نواب الإخوان الذين يمثلون قرابة 40 % المنتخبين بالمجلس التأسيسي بالإعتراف بهذين الحقين كما وردا في الميثاق هو غلو ، لكن كان من المنتظر إدراج حق حرية الضمير كما ورد ذلك في الدستور الألماني : المادة 4 :،،
1) إن حرية الإيمان وحرية الضمير وحرية الانتماء الديني والعقائدي غير قابلة للمساس
بها...،،أو في النص السويسري :المادة 15 : 1. حق المعتقد والضمير مضمونان .2. لكل فرد الحق في حرية اختيار العقيدة أو الأفكار التي تناسبه ...،،.

فحرية الضمير لا علاقة لها بالإلحاد ولا تتناقض مع الشريعة .

المادة 16 :

،،للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله،،.

غابت في المسودة وفي الدساتير الأخرى وهذا مفهوم فالمجتمع التونسي مازال محافظاً وهو من الغلو أيضاً المطالبة منه بقبول زواج التونسية بغير المسلم فوجب الإنتظار حتى يصبح المجتمع متقبلاً لذلك .

في الباب الثاني من المسودة وردت جل الحقوق الكونية مبينة في الفصول من 22 إلى 48 وهذا مكسب جليل، فلم يغب تقريباً إلا حق تغيير العقيدة والمساواة بين الرجل والمرأة (ذلك أن الفصل 42 : ،، تضمن الدولة حماية حقوق المرأة و تدعم مكاسبها ...،، لم ينص على المساواة التامة بين الجنسين كما ورد في الفصل 2 من الميثاق العالمي :،،

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء...،،.

أو كما ورد في الدستور السويسري :المادة 8 :2. لا يمكن التمييز بسبب الجنس أو الرعرق ...3. المرأة و الرجل سواسية . القانون يسهر على المساواة الفعلية بين الرجل و المرأة خاصة داخل الأسرة و خلال التأهيل المهني و في العمل. لكل منهما الاق في نفس الأجر عند آداء نفس العمل ...،،.

المسودة تجنبت الفصل الثاني من الميثاق و الذي يعدد كل أنواع التمييز المحرمة حتى لا يقع أي التباس أو محاولة للإلتفاف على هذا الفصل. المسودة التونسية التفت بكل خبث و دهاء على هذا الحق المفصلي: فعند الإقرار به يصبح الفصل الذي ينص على وجوب أن يكون رئيس الدولة مسلماً لاغيا كذلك أحكام الإرث الجائرة : للأنثى نصف حظ الذكر !! المسودة اقتصرت على نص عام و غير دقيق لذر الرماد على العيون : فصل 6 :،، المواطنون و المواطنات متساوون في الحقوق و الواجبات و هم سواء أمام القانون من غير تمييز ،،.

إنه من المتوقع أن يصمد الإخوان ضد بعض الحقوق الكونية كالمساواة التامة بين الجنسين كما المساواة التامة بين المواطنين حسب الفصل الثاني أى أن يكون للملحد و غير المسلم نفس الحقوق وضد حرية تغيير العقيدة ؛ لكن ما لا يمكن بالحال تفهمه هو التغاضي الكبير عن روح الثورة وأسبابها : العدالة والرعاية الإجتماعية وحق العمل. ذلك أن ماورد كان محتشماً ومقتضباً مقارنة بالميثاق العالمي: الفصل 7 من المسودة :،،...وتوفر لهم (لدولة للمواطنين )أسباب العيش الكريم،،. الفصل 8 :،، تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات ،،.

فما هو المقصود بالعش الكريم ؟ ثم لماذ عدم التدقيق في المحور المفصلي : العمل؟ ليكون الفصل 32 باهتاً :،، العمل حق لكل مواطن وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة ،،.

بينما جاء ميثاق حقوق الإنسان صريحاً مفصلاً في الفصول التالية :ألفصل 22 : ،،

لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته،،.

ألفصل 23 :،،

(1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

(2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

(3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

(4) لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته،،.

ثم الفصل 24 :

،،لكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر،،.

الفصل 25 :

،،(1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

(2) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية،،.

حسب رأيي هذا هو أهم عيب في باب المبادئ العامة وباب الحقوق و الحريات . كان بالإمكان تبني الفصول 22 و 23 و-24 و-25 دون أي قيد أو تحفضات فلا مانع من ذلك بل بالعكس فإن تبني هذه الفصول سيكون له وقع جد إيجابي لدى الشعب الكادح والمعوز والمهمش صانع الثورة ومن أتى بمحرري النص إلى سدة الحكم .

على المجلس التأسيسي تدارك ذلك كما على المجتمع المدني وخاصة اتحاد الشغل النضال من أجل تبني الفصول المذكورة .

الخلاصة : فيما يخص التوطئة والبابين الأولين فإن المسودة الحالية تمثل تراجعاً ملحوظاً مقارنةً بدستور 1959 : التوطئة جاءت ممططةً بينما كانت سابقتها مقتضبةً كثيفةً كالتي وردت في الدساتير الغربية .

دستور 1959 تبنى حقوق الإنسان الكونية كلياً بينما تخلت المسودة على بعضها . هذا التخلي لا مبرر له فيما يخص الحق في حرية الضمير وهذا التخلي يتعارض كلياً مع روح الثورة عندما يكون التعرض لحق العمل مبالغاً في الإقتضاب حينما جاء دقيقاً ومفصلاً في ميثاق الأمم المتحدة .

............................

1 http://www.anc.tn/site/images/icones/icon_constitution.gif

http://www.fes.de/international/nahost/pdf/GGArabisch 2.

3 http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution_11-2011.pdf

4 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.admin.ch%2Fch%2Fd%2Fsr%2F1%2F101.de.pdf&ei=8xGVUYrdNpHltQaaxoC4Dg&usg=AFQjCNHy8cpFZIKZ5GDLSPdBNixlWdSZ8Q&sig2=nwkqk1gLbp-ZBsK6DjWcrQ&bvm=bv.46471029,d.Yms

5 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%2Far.wikisource.org%2Fwiki%2F%25D8%25AF%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B1_%25D8%25A5%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586&ei=fBKVUZYazMqzBurKgPAM&usg=AFQjCNFNSt24aieZorlPEl0lGmsgXd75cA&sig2=lPoedrfzKDj9qkTeW7TqkQ&bvm=bv.46471029,d.Yms&cad=rja

6 http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e-lawyerassistance.com%2FLegislationsPDF%2Ftunisia%2FConstitutionAr.pdf&ei=GBOVUZ3FOMSbtQbu2YGoDQ&usg=AFQjCNGn8p2C0gGeea04FqrngdsgEYqHsQ&



#حاتم_بن_رجيبة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مسودة الدستور التونسي : التوطئة
- الزعيم الدكتور المنصف المرزوقي
- آليات حماية الديمقراطية من خلال المثال الألماني
- ماهية الفن
- تعريب المواد العلمية ؟ ضرورة ؟
- الإنسان عاش جل حياته حيواناً
- أسباب تشبث الإنسان المعاصر بالدين
- اليسار التونسي وعقدة التدخل الأجنبي
- الإنقلاب على الشرعية ونتائجه


المزيد.....




- شاهد.. فلسطينيون يتوجهون إلى شمال غزة.. والجيش الإسرائيلي مح ...
- الإمارات.. أمطار غزيرة وسيول والداخلية تحذر المواطنين (فيديو ...
- شاهد: توثيق الوصفات الشعبية في المطبخ الإيطالي لمدينة سانسيب ...
- هل الهجوم الإيراني على إسرائيل كان مجرد عرض عضلات؟
- عبر خمسة طرق بسيطة - باحث يدعي أنه استطاع تجديد شبابه
- حماس تؤكد نوايا إسرائيل في استئناف الحرب على غزة بعد اتفاق ت ...
- أردوغان يبحث مع الحكومة التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران
- واشنطن وسعّت التحالفات المناهضة للصين في آسيا
- -إن بي سي-: بايدن يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران ويؤكد عدم مشا ...
- رحيل أسطورة الطيران السوفيتي والروسي أناتولي كوفتشور


المزيد.....

- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حاتم بن رجيبة - مسودة دستور الجمهورية التونسية : البابان 1 و 2