أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - تقاعد بالتنقيط - 157 ثم 185 ثم 235 ثم 310 والان 410 شهريا















المزيد.....

تقاعد بالتنقيط - 157 ثم 185 ثم 235 ثم 310 والان 410 شهريا


أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4027 - 2013 / 3 / 10 - 08:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تقاعد بالتنقيط
157 ثم 185 ثم 235 ثم 310 والان 410 شهريا
موضوع للرواتب ::تصريح ... تعليق ...إجراء/أحمد صادق
أحمد صادق
موضوع سبق ونشر ؛ ننشره كما هو مع إضافة 100 الف حاليا ؛ كما ترون ولكم الحكم !
إشارات وتشخيص لكتاب الرواتب المختصون ولمئات المقالات وبعبارة دقيقة يطلقونها على التعليمات وغيرها ؛تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 باطلة ومنقوضة دستوريا ؛ ويؤكدوا جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور وتهمل إحكام القضاء ولغاية الموضوع المنشور الان في 2012 !في وقت مبكر وقبل تاريخ المصادقة على الدستورقدم أحد المتقاعدين إعتراضا لدائرة التقاعد وطلبين آخرين معه كان الاجراء تعطيل الطلب وفي بداية تقديمه بعذر وعبارة [ حسب تعليمات دائرة التقاعد ] يرفض الاعتراض !
رفع الطلب وأرسله أصحابه بالبريد المسجل بتاريخ الشهر الخامس من عام 2005 بعد حصولهم عليه بإلحاح والمحاججة بمادة الدستور أدناه !
لا يجوز مخالفة المادة الدستورية 100 يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.فما كانت النتيجة والاجراء ؟ إهمال الطلبات ولم ترد عليها ؛ وعن طريق المتابعة مع هيئة النزاهة تم الاجراء !ما هي التجاوزات ؟ وكيف تتم الاجراء ات؟
المعني موظف في أحد دوائر وزارة المالية وحظوظهم ووزارات إخرى ؛ وحسب تفسير دوائرهم للتعليمات الباطلة تحقق لهم ضعف الظلم والجور الذي حصل لباقي الدوائر في تجاوز التعليمات لحقوقهم المكتسبة ؛ حقوق واضحة مقال منشور بموقع براثا بعنوان [السلم الجديد والحق المكتسب وفق الاحكام والدستور والقضاء] وننقل الفقرة الرئسية كما ذكرت بالمقال [تحديداً تسكين تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 والذي إعتمد نهاية الدرجة الثالثة خلافا للحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 / منه : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات �
لجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . .. الموظف المعني سكن في الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وفق إجتهاد دائرته وخلافا لاقرانه ممن سكنوا نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وكلاهما بتعليمات باطلة وحقوقهم وفق المادة 3 الفقرة 5 أعلاه الدرجة الاولى – أ- وراتبها في ذلك السلم 920 الفا وتم تنزيل درجة تعيينهم درجة واحدة وخلافا لما جاء بالموضوع المنشور والمعاد لمئات المرات لايتوافق مع القوانين والدستور وإهمال القرارات القضائية .ماهي نتيجة الاعتراض للشخص المعني ؛ وإحتساب تقاعده وفق النظام العجيب لدائرة التقاعد ؛ بدلا من القوانين النافذة والتي أفتى القرار التمييزي بالعمل بها كما جاء بقرار التمييز الرقم 115 في 10/10/2004 ومتوافقا مادة الدستور 130 العمل بالقوانين والقرارات النافذة ما لم تلغ أو تعدل ويذكر [ النظام المتبع حسب تعبير دائرة التقاعد ] يخفض درجة التسكين المتحققة من التعليمات الباطلة درجتين ويتحقق منها الراتب التقاعدي !!فمن تسكينه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها وظيفيا 552 الفا تقاعده 267 الفا ومن راتبه 328 الفا تقاعده 157 الفا إعلما يمتلكان نفس الشهادة بكلوريوس وخدمتهم بين 33 و40 سنة حقهم التقاعدي 736 الفا من الوظيفي 930 الفاونتيجة الاعتراض بعد تدخل هيئة النزاهة نتيجة عدم الجواب كان تعديله من 157 الفا الى 185 الفا وبعدها عدل في 2008 الى 235 الفا وعند زيادة 70 الفا أصبح ولحد الان 310 الف شهريا ؛ وإهمال الاعتراضين الاخرين !فالحق المكتسب لايجوز تجاوزه ؛ وتأكيدا جاء بالامر 30 لسلطة الائتلاف يتوافق معه وذكر بنفس رقم المادة 3 الفقرة 5 وبنفس مضمون النص المذكور ؛ وتم العمل خلافا له ؛ وجاء فيه يعمل به بعد نشره أي تبقى الحقوق المكتسبة لمن إكتسبها قبله والنفاذ لمن يتعين بعد ذلك يتوافق هذا مع الدستور ؛ حيث لايعمل بالاثرالرجعي ويتوافق مع مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 نافذ بالمادة 10 القانون يعمل به عند صيرورته ؛ وجاء أمر القضاء متوافقا بقرار تمييزي لشورى الدولة 160/انضباط/تمييز/2007 ] ونجتزء بعضا من تصريح [عضو اللجنة المالية وتعليق عليه وجاء بالتصريح : ضرورة تساوي رواتب موظفي الوزارات من �
صحاب الشهادات ؛ بضرورة تساوي رواتب الموظفين من اصحاب الشهادات في جميع الوزارات العراقية ] إذا معلوم لدى المجلس النيابي ولجانه ذلك ! وفي تعليق عليه يتطابق مع المقال المنشور ويؤكد التعليق بتجاوز الدستور؟
وإعتراف التقاعد في 21و31/8/2008 رداُ لموضوع لنا في الصباح تعديل قانون التقاعد تجاوزالحق المكتسبلنعود الى الاجراءات ؛ وكيف التعامل مع التجاوزات وهم في معرفة تامة لها وتوصل لهم مباشرةًرغم المعرفة الاكيدة لجميع السلطات الثلاث بالتجاوزات ومنذ عام 2004 ولحد اليوم بلغت التجاوزات الدستورية 25 وعلى مواد قانوني الاثبات والمدني العراقي وقانوني شورى الدولة وإنضباط موظفي الدولة ؛ والوعود بالتعديل منذ عام 2009 ولغاية اليوم تبقى مطبا لكسر غضب المطالبين وترك الامر بعده ؛ فإلى متى؟
وهنا نسأل الان هل حققت ال100 الف دينارا وضعا بديلا عن عشرات التباينات حسب الوضع الذي أنتجه تعليمات 2004 المنقوضة والتي لم يستجب المعنيين لقرارات القضاء الملزمة ولا لقرارات المرؤوس لقرار رئيسه ولا للحق المكتسب بأحكام القوانين والعمل خلاف الامر 30 ما يوقع الضرر في الاستحقاق وخو مكتسب لايجوز تجاوزه ومن أهم الا سس التشريعية عدم تجاوز الحق المكتسب عند التشريع الجديد وما جاء بالمادة من قانون الخدمة 24 /1960 بمادنه 3 الفقرة 5 المذكورة اعلاه وحاء القرار التمييزي 160 /2006 يؤكد التسكين باطل والموظف لايتحمل خطأ دائرته ؛ وجاء قرار هيئة االوزراء 310 في 15/3/2009 بنص واضح إعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 2003 والامر 30 لسلطة الائتلاف تتوافق مع المادة المذكورة وينص القرار العمل بالامر 30 بعد نشره ولا يشمل من قبله ومتوافقا مع مادة الدستور 19 تاسعا ومع مادة الاثبات 106 القاضي إكنساب درجة البتات ومع قرارات تمييزية تؤكد القرارات الادارية التي لاتعمل بقانون أو بناء عليه باطلة معدومة لا اثر لها ونفس المضمون بمادة الاثبات 99 ؛ وهنا نسأل هل الحقوق الوظيفية والتقاعدية ومنها قرار المنحة بديلا ويحقق ويعيد الحقوق بديلا عن إعادة النظر بدراسة كاملة بالتجاوزات ؛ وليس تشريع قانون يبقيها



#أحمد_صادق (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أُغَرِّد للغائبينَ في هذا الزَمانا
- شُكراً ياإلهي
- لماذا عدل قانون التقاعد 27 /2006 بسبب المادتين 7و19 والتعديل ...
- إلى ألسيد هارون مُحَمّد
- مادة2 فقرة3 خدمة ؛ التعليمات مادتي التشريع7-19 والدستور130و1 ...
- تباين في الاحتساب التقاعدي تماثل بالشهادة والمدة والعنوان ال ...
- قانون التقاعد المؤمل سيكون كما تحقق بتموز 2005
- المتقاعد القديم لايحتاج لتقاعد جديد بل تطبيق إستحقاقه الدستو ...
- قانون التأمين الاجتماعي تحفظات أولية من صاحب المصلحة
- وُلِدْنا أحراً .. كَبِرنا أغناماً
- لاتبخسوا حق الموظف والمتقاعد القانون والدستور والقضاء معهما
- سلم الرواتب وحقوق المواطن الدستورية
- عند تشريع سلم جديد وتقاعد يجب إعادة الحقوق المكتسبة أولاً
- موضوع للرواتب - تصريح ... تعليق ...إجراء
- إعتذاري للمستقبل
- المواطن والمتقاعد والموظف لم يعد يقتنع بتصريحات غيرواقعية
- الكُرد مسلمون في الواجبات وكُّفار في طلب الحقوق
- بلا عنوان , فالعِنوانُ قد هَجَرْ
- تعديل قانون التقاعد 27 /2006 تجاوز على الدستور والحقوق المكت ...
- الاسطورة الخالدة على المتقاعدين هضم الحقوق الدستورية وتجاوز ...


المزيد.....




- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه إزاء تصاعد العنف فى ...
- الأونروا: وفاة طفلين في غزة بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع تفا ...
- ممثلية إيران: القمع لن يُسكت المدافعين عن حقوق الإنسان
- الأمم المتحدة: رفع ملايين الأطنان من أنقاض المباني في غزة قد ...
- الأمم المتحدة تغلق ملف الاتهامات الإسرائيلية لأونروا بسبب غي ...
- کنعاني: لا يتمتع المسؤولون الأميركان بكفاءة أخلاقية للتعليق ...
- المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: روسيا في طليعة الدول الساع ...
- مقر حقوق الإنسان في ايران يدين سلوك أمريكا المنافق
- -غير قابلة للحياة-.. الأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد ت ...
- الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة على المدنيين في الفاشر الس ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - أحمد صادق - تقاعد بالتنقيط - 157 ثم 185 ثم 235 ثم 310 والان 410 شهريا