أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صفوت جميل - إجراءات الرواتب بعد 9/4 /2004 تضع مسببها الموظف تحت طائلة القانون














المزيد.....

إجراءات الرواتب بعد 9/4 /2004 تضع مسببها الموظف تحت طائلة القانون


صفوت جميل

الحوار المتمدن-العدد: 3943 - 2012 / 12 / 16 - 09:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



جاء في المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 : 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه 3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة. إنتهى
تزخر الاجراءات الوظيفية والتقاعدية بعد 9/4/2003 في الاستغلال الوظيفي [في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. ] ولايمكننا حصرها أو الدخول في تفصيلاتها في هذا الحيز وسيق وتم شرحها وتكرارها من الاخوة الافاضل ممن يتناولوا الرواتب .
ونبدأ إولا بتجاوز الاحكام التشريعية وما جاء فيها من حقوق مكتسبة وتأكيدها في القوانين المدنية في القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات والشورى وقرارات التمييز لتوصيفها وتأكيد الحق المكتسب :ونؤكد حالتين الاولى الوظيفية والثانية التقاعدية ؛ ففي الحالة الوظيفية جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 بمادته 3 الفقرة 5 ثبات الحق المكتسب للدرجة التي حصل عليها الموظف ولا يجوز تغييرها ؛ وفي الحالة التقاعدية إكتساب راتب التقاعد الحق الدستوري للفصل الثاني والمادة 126 ؛ فلا يجوزالتغير قبل عام 2014.والاجرائين الحاصلة تجاوز المادة 3 الفقرة 5 وجميع الاحكام النافذة وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة وتنزيل التسكين الى نهاية الدرجة الثالثة وتنزيل مدد الخدمة بين 10-14 سنة بهذا الاجراء ؛ وفي الحالة التقاعدية العمل خلافا للتشريع النافذ ؛ فتم وقف العمل بقانون التقاعد 33 /966 وتم العمل بجداول وتخفيض الحقوق المكتسبة من 100 % بأثر رجعي وتحقيق نسب بين 33 %و40 % من الاستحقاق بإجراء تنفيذي ؛ ورغم صدور قرارات تمييزية عديدة نذكر إثنان منها فقط القرار التمييزي الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وهو متوافق مع مادة الدستور 130 ؛و القرار التمييزي الرقم 160 في 7/12/2006 لقاضي عدم قانونية التسكين وماثله قرار هيئة الوزراء رقم 310في 15/3/ 2009 . بعد تعطيل العمل بالقوانين النافذة للمتقاعدين خلافا للدستور ؛ جاء تشريع قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل وأكد في مادته إستحقاق المتقاعدين المكتسب بالمادة 19 / منه ؛ تم وقف العمل بالتشريع خلافا لمادة الدستور 129 ؛ وتم تعديل القانون 27/2006 على نحو التجاوز على الحقوق الدستورية وما جاء بالمادة 126 ؛على إنه وقبل ذلك تم عدم تنفيذ القرار 8240 في تموز 2005 والقاضي إحتساب تقاعد القدامى 80% من راتب اقرانهم الموظفين من راتب التعليمات المتجاوز على الحقوق الوظيفية خلاف القانون وحقهم الدرجة الاولى – أ –والتجاوز على الاثنين وظيفيا وتقاعديا ؛ فلم تمتثل الدائرة التي بأمرة رئيس الوزراء لامره وأصرت ان يكون 80% من بداية راتب الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا ليكون إستحقاق التقاعد 345 الفا بدلا من 445 الفا من نهاية راتب الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ ونختتمها - بنظام - التقاعد المبتدع من قبل هيئة التقاعد في فترة تعطيل قانون التقاعد 27 والقاضي تنزيل درجتين مما عليه الموظف وإحتساب التقاعد وتحقق للمستمرين 267 الفا و157 الفا وكلاهما لشهادة البكلوريوس وخدمة اكثر من 35 سنة ؛ إن عدم الامتثال يقع تحت طائلة القانون وبناء على ما تقدم لاحاجة لقانون تقاعد جديد فقط العمل بالنافذ للجميع بعد إلغاء تعديل قانون 27 /2006 .



#صفوت_جميل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التعليمات كل يومٍ في شان إنها تبحث كيف توفر للخزية حصاد ب ...
- لابد من إكتشاف التجاوز ؛ ولكن ! هل يتم التصحيح أم تهمل الاشا ...
- 72 الف تزوير للبطاقة الغبية حصاد بين الاحد والخميس
- الوظيفة والتقاعد أسس وقواعد أم إجتهاد - حصاد بين الاحد والخم ...
- المجلس النيابي وخطأ التنفيذ والتشريع حصاد بين الاحد والخميس
- البرلمان يكتشف مؤخراً حصاد بين الاحد والخميس
- ماذا يريد المواطن من المجلس النيابي الجديد والسلطة
- مظلومون ايها المتقاعدون والموظفون تذكير للمرشحين
- لِمَنْ الميزانية ؟ ثروة المواطن يضيع صوت المواطن لحقه الدستو ...
- السكن حق لجميع المواطنين وليس حق الموظف فقط
- صوت واحد من اجل تخفيض رواتب وامتيازات المسئولين العراقيين
- كُلْ أَربَعاءْ رواتب المسؤولين خارج أحكام القانون ولاتتماشى ...
- كُلْ أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيم ...
- كل أَربَعاءْ إنَّ المُتََّقاعدينَ تَعَرَّضوا لِظُلمٍ عَظيمْ ...
- كُلْ أَربِعاءْ لِمَ نَكتُبْ عَنْ الرَواتِبْ دونَ ط ...
- كل اربعاء ميزانيات الطلسم ..... مزانية السادة والعبيد .. وشر ...
- كلمَّنْ يُحَّمي النار الكُرصتهَ ، خلافا لمطلب الدستور
- كل اربعاء المواطن يطلب الوضوح وحكم الدستور


المزيد.....




- اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي ...
- الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال ...
- برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ...
- الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا ...
- الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ ...
- شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي ...
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - صفوت جميل - إجراءات الرواتب بعد 9/4 /2004 تضع مسببها الموظف تحت طائلة القانون