أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - كمال سيد قادر - ألأتفاقية ألعسكرية ألعراقية-ألأمريكية ألمقبلة و دروس من تجارب أليابان و كوريا و ألمانيا















المزيد.....



ألأتفاقية ألعسكرية ألعراقية-ألأمريكية ألمقبلة و دروس من تجارب أليابان و كوريا و ألمانيا


كمال سيد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 1118 - 2005 / 2 / 23 - 11:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    


ما يميز الدولة من المنظمات الاخرى (الاشخاص المعنوية) هو تمتع الدولة بالسيادة الكاملة ككيان مستقل تماما يمارس السلطة فى الداخل دون قيود غير القيود التى يضعها دستور الدولة و فى اتجاه الخارج يكون حر فى صياغة علاقاتها الخارجية لا تخضع لاي قيود غير قيود القانون الدولى الذى يجب ان تطبق بدورها على كل الدول على قدم المساوات. و السيادة تشمل كافة سلطات الدولة بحيث لا تنافسها سلطة اخرى داخل و خارج حدودها و الا لاصبحت هذه الدولة دولة ناقصة السيادة. و لذلك فان احتلال دولة ما لاقليم دولة اخرى هو فى الدرجة الاولى سلبا لسيادة هذه الدولة و اخضاعها لارادة الاحتلال و هو بمثابة استعباد شعب كامل لان الانسان المستعبد ليس الا انسان مسلوب الارادة. و احتلال دول لاراضى دول اخرى يتم اما علنا او تحت تسميات مختلفة كتحرير شعب دولة اخرى او ارسال قوة سلام او تقديم الدعم من قبل قوات صديقة بناء على طلب مزعوم من دولة ما. فالاحتلال الانجلو-امريكي للعراق مثلا تم تحت شعار تحرير العراق.

و لا يكمن اعتبار تواجد قوات عسكرية لدولة ما على اراضى دولة اخرى بدون اذن مسبق من قبل حكومة شرعية لهذه الدولة الا احتلالا لذلك فانه من النادر جدا فى عالمنا اليوم بان تتواجد قوات دولة ما على اراضى دولة اخرى بدون اتفاق مسبق بينهما ما عدا بعض الاستثناءات القليلة كتواجد القوات الاسرائيلية على اراضى فلسطينية و سورية و لبنانية و تواجد القوات الاجنبية فى العراق حاليا.

ونظرالحساسية المسألة فالدول تلجأ عادة الى ابرام اتفاقيات دولية لتنظيم التعاون العسكرى فيما بينها و ان كل وجود لقوات دولة ما على اراضى دولة اخرى تحتاج عادة الى اتفاقيتين دوليتين على الاقل.

1. اتفاقية دولية تمنح الدولة المضيفة بموجبها دولة الضيف حق تواجد عسكرى على اراضيها تسمى عادة باتفاقية التعاون العسكرى و تنظم بصورة عامة حجم هذه القوات و مواقع تمركزها و اهدافها و تحدد الفترة الزمنية لوجودها.
2. اتفاقية دولية ثانية تنظم الوضع اقانونى لهذه القوات و الهدف وراءها هو تحديد حقوق و واجبات هذه القوات كتحديد كألاختصاص الجنائي على هذه القوات و حمل السلاح و دفع الضرائب و الرسوم الجمركية و اجراءات دخول و خروج افراد هذه القوات من و الى الدولة المضيفة.

نقطة انطلاق اي اتفاقيات من هذا النوع هي بان الدولة المضيفة تمارس كامل السيادة على اراضيها و الافراد و الممتلكات التى تتواجد على هذه الاراضى باستثناء الحصانات التى تمنح حسب القانون الدولى لبعض الافراد و ممتلكات دول و منظمات دولية كالحصانة الدبلوماسية مثلا و لذلك فان منح افراد قوة دولة ما نوع من الحصانة على اراضى دولة اخرى هو ليس الا استثناء من القاعدة و يجب ات يتم حسب اتفاقية دولية تتوفر فيها كافة اركان العقد كما جاء فى المواد 46-53 لاتفاقية فينا حول ابرام المعاهدات اى عدم سريان الاتفاقيات التى ابرمت تحت التهديد و الاكراه او تعارض نص الاتفاقية مع القانون الدولى الاجبارى كقدسية سيادة الدول و حق تقرير مصير الشعوب.

خطورة وجود القوات الاجنبية على اراضى دول اخرى هى عدم سريان هذه الاتفاقيات فى زمن الحروب و لذلك فان الوجود العسكرى الاجنبى يشكل خطرا مستمرا على سيادة الدولة المضيفة. و ان اختلاف الاديان و الثقافات و التقاليد بين الشعوب يمكن ان يؤدى الى سوء التفاهم بين سلطات الدولة المضيفة للقوات الاجنبية و سلطات دولة الضيف لان ربما ما يكون مسموحا به فى قوانين دولة الضيف يمكن ان يكون ممنوعا فى قوانين الدولة المضيفة.

هناك القليل من الدول تنشأ قواعد عسكرية لها خارج اراضيها و هى عادة الدول القوية عسكريا و اقتصاديا تلجأ الى ابرام معاهدات عسكرية لأضفاء الشرعية على تواجد قواتها على اراضى دول اخرى.
الولايات المتحدة الامريكية لوحدها لها حاليا اكثر من مئة اتفاقيات من هذا النوع مع الدول الاخرى منها اكثرية دول جوار العراق و كذلك للأمريكين وجودا عسكريا فى اكثر من 130 دولة فى العالم يضم اكثر من نصف مليون افراد موزعين على اكثر من 700 قواعد عسكرية عدد منها فى دول شرق اوسطية منها تركيا و الكويت و قطر و البحرين و سلطنة عمان و العراق.

و لكن ما يميز الحالة العراقية من الدول الاخرى التى تتواجد على اراضيها قوات اجنبية هو عدم وجود اتفاقيات دولية بين العراق و الدول التى تتواجد قواتها حاليا على الاراضى العراقية.

و لكن ألوضع اللاشرعى هذا لا يمكن ان يدوم الى الابد اذ تنتهى ولاية القوة متعددة الجنسيات فى العراق حسب قرار مجلس الامن 1546 فى نهاية السنة الحالية و لذلك فلا بد من اتفاقيات دولية مع هذه الدول و بألأخص حكومتى امريكا و بريطانيا لتنظيم الوضع القانونى لهذه القوات الى حين اكمال انسحابها من العراق.

الوضعية القانونية للقوات متعددة الجنسيات فى العراق حاليا تشبه الى حد كبير الوضعية القانونية لوجود القوات الامريكية فى اليابان و كوريا الجنوبية و المانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية و قبل ابرام اتفاقيات دولية بين امريكا و هذه الدول حول الوضعية القانونية لهذه القوات.
لذا فقبل التطرق الى الحالة العراقية يجب القاء نظرة سريعة عن تجارب هذه الدول الثلاث مع القوات الامريكية على اراضيها لغرض استخلاص دروس و عبر منها.

ألتجربة اليابانية:

تتواجد حاليا فى اليابان 95 قاعدة عسكرية امريكية 75%منها فى جزيرة اوكيناوا يعود تأريخ وجودها الى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث استسلمت اليابان الى الولايات المتحدة الامريكية فى اعقاب الحرب التى اندلعت بين البلدين على اثر هجوم يابانى على قاعدة بيرل هاربور البحرية الامريكية.

الاحتلال الامريكى لليابان استمرت الى سنة 1951 حيث ابمرت الدولتان اتفاقية سان فرانسيسكو للسلام بينهما انهت الاحتلال الامريكى لليابان بأستثناء جزيرة اوكيناوا التى ظلت تحت الاحتلال الامريكى الى سنة 1972.
بالتزامن مع اتفاقية السلام تم ابرام اتفاقية ثانية فى 8.9.1951 بين البلدين تحت اسم الاتفاقية الامنية الامريكية-اليابانية منحت اليابان بموجبها الولايات المتحدة الامريكية حق انشاء قواعد عسكرية لها على الاراضى اليابانية تلتها اتفاقية اخرى عام 1960 حول الوضعية القانونية للقوات الامريكية فى اليابان. الاتفاقيتين العسكريتين واجهتا مقاومة شعبية يابانية واسعة غير مسلحة. تكاليف صيانة و ادامة هذه القواعد العسكرية تتحملها عادة امريكا نفسها ولكن اليابان تساهم بمبالغ كبيرة ايضا اذ يبلغ حجم مساهمتها حاليا حوالى 6 مليارات دولار سنويا.

من اهم بنود الاتفاقية الامنية اليابانية-الامريكية لسنة 1951 هى:

الديباجة: جاء فى الديباجة بان الحكومة اليابانية هى التى قدمت بطلب الى الولايات المتحدة الامريكية لانشاء قواعد على اراضيها و ان الولايات المتحدة الامريكية قد قبلت هذا الطلب اليابانى من اجل صيانة السلام.

المادة 1: تحدد واجبات قوات الامريكية فى اليابان بصورة اوسع و هى حماية اليابان من اى اعتداء خارجى او اظطرابات داخلية واسعة ضد السلطات اليابانية.
المادة 4: تنص على ان انتهاء العمل بهذه الاتفاقية يتم باتفاق الجانبين فقط.

و الاتفاقية الثانية المتعلقة بوجود القوات الامريكية فى اليابان هى الاتفاقية التى تنظم الوضع القانونى لهذه القوات و تم ابرامها فى 19.1.1960.

من اهم بنود هذه الاتفاقية هى:

ألمادة 1: مصطلح القوات الامريكية يشمل العسكريين و المدنيين المتعاقدين معهم و عوائلهم.
المادة3: تنص على ان القوات الامريكية فى اليابان تتمتع بالحصانة اى انها لا تخضع للسيادة اليابانية.
المادة6: يحق للآليات و الطائرات و السفن الحربية الامريكية دخول الاقاليم اليابانية دون قيد او شرط.
المادة7: للقوات الامريكية حق الاولوية فى استخدام الممتلكات العامة اليابانية كالطرق مثلا.
المادة9: افراد القوات الامريكية يتم استثناءهم من اجراءات دخول الاراضى اليابانية كاجراءات الفيزا و الجوازات.
المادة11: افراد القوات الامريكية يتم استثناءهم من من رسوم الجمارك و الضرائب اليابانية.
المادة17: للسطات الامريكية الاختصاص الجنائى و التاديبى على قواتها و للسلطات اليابانية الاختصاص الجنائى على افراد القوات الامريكية فقط فى حالة خرق هؤلاء للقوانين اليابانية و داخل المناطق الخاضعة للسيادة اليابانية لكن لا يحق للسطات اليابانية احتجاز المتهمين الامريكين بل يبقى هؤلاء فى قبضة السلطات الامريكية الى حين تقديمهم الى المحاكم اليابانية.
المادة 18 : ليس للسطات الامريكية الاختصاص الجنائى على المواطنين اليابانيين.
المادة 25: ستشكل لجنة يابانية-امريكية مشتركة لمراقبة تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 28: سريان مفعول هذه الاتفاقية يستمر مع سريان مفعول الاتفاقية الامنية.

عند القاء نظرة تحليلية خاطفة على هاتين الاتفاقيتين نرى بانها اتفاقيات غير منصفة و ليست مبنية على المساوات بين الشعوب والدول و مبدأ احترام سيادة الدول.
فجاء فى ديباجة الاتفاقية الامنية لسنة 1951 مثلا بان اليابان هى التى طلبت من الولايات المتحدة انشاء قواعد لها على الاراضى اليابانية و هذا لا يتطابق مع الواقع السائد آنذاك اذ ان القواعد الامريكية كانت قائمة فى اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الاولى و لم يكن الطلب اليابانى الا الاعتراف بالامر الواقع و لم يكن لديها اصلا خيار آخر. فصياغة الديباجة بهذا الشكل كان هدفها فرض شروط قاسية على اليابان مثلا كالشرط المتعلق بكيفية انهاء العمل بالاتفاقيتين، اى بموافقة الجانبين ما يعنى بان الاتفاقيتين يمكن ان تدوما الى الابد او على الاقل الى الموعد الذى يرونه الامريكيون مناسبا لخروجهم من اليابان. فاليابان هى قادرة اليوم على الدفاع عن نفسها و هى دولة مستقرة و مع هذا فى هى لا يحق لها التخلص من الوجود العسكرى الامريكى بل يجب عليها تحمل بعض تكاليف هذا الوجود ايضا.

و فيما يتعلق بالاتفاقية الثانية اى اتفاقية 1960 حول الوضعية القانونية للقوات الامريكية فى اليابان نرى بانها تمنح امتيازات واسعة للقوات الامريكية تتعارض مع السيادة اليابانية على كل اراضيها اذ تنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على تمتع القواعد الامريكية بالحصانة الكاملة و خضوعها كاملة للسيادة الامريكية. فمن المعلوم بان القواعد العسكرية يمكن استخدامها لاغراض كثيرة منها انتاج و تخزين اسلحة الدمار الشامل مما يمكن ان يؤثر على صحة المواطنين وبيئة البلد لذا كان لا بد للسلطات اليابانية حق مراقبة استخدام هذه القواعد و حقها باجراء تفتيشات دورية عليها.

و فيما يخص الاختصاص الجنائى للسطات اليابانية على افراد القوات الامريكية خارج قواعدها فان المادة السابعة عشرة تنص على بقاء المتهمين فى قبضة السلطات الامريكية الى حين تقديمهم الى المحاكم اليابانية مما يعيق اجرءات التحقيق و كشف الادلة و يزيد من خطورة مغادرة المتهمين الاراضى اليابانية قبل تقديمهم الى المحاكم و من المعلوم بان دخول و خروج افراد هذه القوات من و الى الاراضى اليابانية لا يحتاج الى موافقة سلطات الحدود اليابانية. و تجارب المواطنين اليابانيين مع القوات الامريكية هى ليست مرضية و خاصة فى جزيرة اوكيناوا حيث ارتكبت جرائم بشعة بحق السكان من قبل الامريكين كحوادث القتل و الاغتصاب كما حدث فى العراق.

التجربة الكورية:

انقسمت كوريا عام 1948 الى شطرين، الشطر الشمالى تحت قيادة الحزب الشيوعى و الشطر الجنوبى تحت قيادة القوميين و كان خط العرض 38 يشكل الحدود الدولية بين الشطرين. و لكن الشطر الشمالى قرر ضم الشطر الجنوبى و شن هجوما واسعا عليه سنة 1950 و احتلت قواتها العاصمة الجنوبية سيئول. فطالب مجلس الامن الدولى فى قراره الرقم 83 الصادر فى 27.6.1950 من المجتمع الدولى ارسال قوات الى كوريا الجنوبية لمساعدتها و تجاوبت عدة دول معادية للحركة الشيوعية مع هذا القرار منها الحكومة الامريكية حيث ارسلت قوة كبيرة لمحاربة قوات كوريا الشمالية و ثم تدخلت القوات الصينية لصالح القوات الكورية الشمالية الى ان استقرت الامور عند الخط العرضى 38 كحدود البلدين وتم الاتفاق على هدنة بين كافة الاطراف عام 1953.
و لكن القوات الامريكية لم تغادر اراضى كوريا الجنوبية بعد الحرب بل انشأت قواعد دائمة لها حسب اتفاقية الدفاع المشترك التى ابرمت بين البلدين عام 1953 .

من اهم بنود اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين هى:

الديباجة: هدف الاتفاقية هو صيانة الامن و السلم و ردع الاعتداءات الخارجية.
ألمادة 1-3: تنص على ان الاتفاقية هى اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين.
المادة 4: تنص على ان كوريا الجنوبية تمنح الولايات المتحدة الامريكية حق انشاء قواعد برية و بحرية و جوية فى اقاليم كوريا الجنوبية.
المادة 6: تنص على ان لكلا الجانبين حق الانسحاب من هذه الاتفاقية سنة بعد اعلام الطرف الآخر بقرار الانسحاب.

و فيما يتعلق بالاتفاقية العسكرية الثانية اى الاتفاقية حول الوضعية القانونية للقوات الامريكية على الاراضى الكورية الجنوبية التى تم ابرامها عام 1966 فان اهم بنودها هى:

ألمادة 1: مصطلح القوات يشمل العسكريين و المدنين المتعاقدين و عوائلهم.
ألمادة 70-8 : تنص على ان افراد هذه القوات يجب استثناءهم من اجراءات الحدود كالفيزا و جوازات السفر.
المادة 9: افراد القوات الامريكية يتم استثناءهم من من رسوم الجمارك.
المادة 17: بالنسبة للمستخدمين الكوريين فى هذه القواعد فان القانون العمل الكورى يطبق عليهم.
المادة 22: السطات الامريكية تمارس الاختصاص الجنائى و التأديبى على افراد قواتها و سلطات كوريا الجنوبية تمارس الاختصاص الجنائى على افراد القوات الامريكية فى حالة خرق القوانين الكورية من قبل هذا القوات. و لكن المتهمين الامريكين يبقون فى قبضة السلطات الامريكية الى حين تقديمهم الى المحاكم الكورية و فى حالة اعتقالهم من قبل سلطات كوريا الجنوبية يجب تسليمهم فورا الى السلطات الامريكية فى كوريا.

تقيم سريع لوضع القوات الامريكية فى كوريا يبين مدى ضعف دور سلطات كوريا الجنوبية فى ممارسة السيادة على اراضيها كاملة و يبين ايضا مدى توسع الفجوة بين النظرية و الواقع حيث قام بين 1967-1987 اكثر من 45 الف من افراد القوات الامريكية بخرق قوانين كوريا الجنوبية فلم يقدم الا 325 من هؤلاء الى المحاكم الكورية لأن السلطات الامريكية عرقلت فى الحالات الاخرى تسليمهم الى السلطات الكورية او سهلت لهم مغادرة الاراضى الكورية قبل اكمال التحقيقات بالرغم من ان بعض الخروقات كانت تتعلق بحوادث قتل و جرائم كبرى اخرى.
و بالنسبة لتطبيق قانون العمل الكورى الجنوبى على العاملين الكوريين فى القواعد الامريكية فان السبب هو عدم حماية هذه القوانين لحقوق العمال بصورة مرضية بعكس القوانين الامريكية و لذا فان ظاهرة استغلال العمال الكوريين فى القواعد الامريكية كانت منتشرة و فى بعض الحالات تم استغلال النساء العاملات لاغراض الدعارة داخل هذه القواعد.
و بالنسبة للسيادة المطلقة التى تمارسها السلطات الامريكية على قواعدها فى كوريا الجنوبية فهى تتعارض ايضا مع المبادئ الاساسية للقانون الدولى و حق الشعوب فى السيادة على اراضيها و بألاضافة الى تشكيل هذه القواعد خطرا على بيئة كوريا الجنوبية لانها تضم ايضا اسلحة نووية تاكتيكية.

ألتجربة الالمانية:

المانيا الاتحادية كونها دولة اوربية حالتها تختلف تماما عن حالة الدولتين الآسيويتين اليابان و كوريا الجنوبية اذ ان الاتفاقيات العسكرية الالمانية مع الولايات المتحدة الامريكية و دول حلف الناتو تضمن للسلطات الالمانية حقوقا متساوية بحيث تمارس السلطات الالمانية سيادتها حتى داخل القواعد العسكرية الامريكية وخروقات القوانين الالمانية من قبل افراد القوات الامريكية لا تتعدى المعدل العادى و يتم احالة كل حالة الى المحاكم الالمانية و لا امتيازات للقوات الاجنبية فى المانيا الاتحادية على حساب المواطنين الالمان و لا يحق لهذه القوات التدخل فى الشؤون الداخلية لالمانيا.

وجود القوات الامريكية على الاراضى الالمانية يعود تاريخه ايضا الى الحرب العالمية الثانية حيث احتلت القوات الامريكية و السوفيتية و البريطانية و الفرنسية الاراضى الالمانية و بقت القوات الامريكية و البريطانية و الفرنسية فى المانيا بعد الحرب بموجب اتفاقية ابرمتها مع المانيا فى 26.5.1952 فيما انفصلت المانيا الديمقراطية آنذاك من المانيا الاتحادية و انشأ الاتحادى السوفيتى آنذاك قواعد عسكرية على اراضيها.

و هناك الآن حوالى مئة الف من افراد التابعين للقوات الامريكية موزعين على تسع قواعد عسكرية رئيسية و ان المانيا الاتحادية تساهم سنويا بما يقارب مليار دولار لادامة هذه القواعد.
و فيما يتعلق بالوجود السوفيتى فى المانيا الشرقية فان القوات السوفيتية انسحبت من الاراضى الالمانية بين 1990-1994 بعد توحيد شطرى المانيا حسب اتفاقية ابرمت بين البلدين.

من اهم بنود اتفاقية 1952 هى:

الديباجة: هدف الاتفاقية هو خدمة السلم و اعادة السيادة الكاملة الى المانيا الاتحادية و عدم التدخل فى الشؤون الداخلية الغير.
المادة 1: المانيا الاتحادية هى دولة ذات سيادة كاملة داخليا و خارجيا و بنود هذه الاتفاقية لا تمثل الا استثناء من هذه السيادة.
المادة 2: تنص على شرعية وجود قوات الدول الثلاث على الاراضى الالمانية حسب هذه الاتفاقية.
المادة 4: لا يجوز للدول الثلاث (امريكا و فرنسا و بريطانيا) تمركز قوات دول اخرى على اراضى المانيا الاتحادية الا بأذن مسبق من حكومة المانيا الاتحادية.

تم تعديل هذه الاتفاقية سنة 1990 بحيث يمكن لكل الاطراف الانسحاب من هذه الاتفاقية سنتين بعد اعلام الاطراف الاخرى بقرار الانسحاب.

و فيما يتعلق بالوضعية القانونية للقوات الامريكية فى المانيا الاتحادية فان الدولتين قامتا بابرام اتفاقية خاصة بهذا الشأن عام 1963 تم تعديلها لحد الآن عدة مرات فى سنوات 1971 و 1981 و 1993 لتتواكب مع التغيرات على الساحة الداخلية و الدولية.

هذه الاتفاقية تضم 83 مادة تنظم كل شئ من حماية البيئة الى شروط حمل السلاح بعكس الاتفاقيتان المبرمتان بين امريكا و كلا من اليابان و كوريا الجنوبية مما يدل على التميز الواضح بين التعامل الامريكى مع الاوربين و غير الاوربين.

من اهم بنود هذه الاتفاقية:

المادة 11 : لا يجوز للقوات الامريكية حمل السلاح خارج قواعدها الا بأذن خاص من السلطات الالمانية المختصة.
المادة 12: لا يجوز لهذه القوات استعمال السلاح الا فى حالات الدفاع عن النفس.
المادة 20 : لا يجوز للقوات الامريكية القاء القبض على افراد من غير قواتها و ا ذا اظطرت القيام بعمل كهذا يجب عليها تسليم المعتقلين مباشرة الى السطات الالمانية.
المادة 22: للسلطات الامريكية الاختصاص الجنائى و التأديبى داخل قواعدها و على افرادها و للسلطات الالمانية الاختصاص الجنائى خارج هذه القواعد و يحق للسطات الالمانية اعتقال افراد القوات الامريكية فى الحالات الضرورية.
المادة 28: يحق للشرطة الالمانية ممارسة اختصاصاتها داخل القواعد العسكرية الامريكية فى حالات وجود خطر تهديد الامن العام لالمانيا الاتحادية.
ألمادة 30: يتم تشكيل لجان مشتركة لغرض مراقبة تطبيق بنود هذه الاتفاقية.
المادة 54: على السلطات الامريكية التقيد بقواعد حماية البيئة الالمانية داخل و خارج قواعدها.
المادة 81: لكلا الطرفين حق الانسحاب من هذه الاتفاقية سنتين بعد اعلام الطرف الآخر بقرار الانسحاب و بعد المشاورات بين الجانبين.

خلال القاء نظرة تحليلية على الاتفاقيات العسكرية الالمانية الامريكية نرى كيف ان امريكا تتعامل مع الدول الاوربية على قدم المساوات بعكس علاقاتها العسكرية مع الدول الغير الاوربية بحيث تتحدث ديباجة الاتفاقية العسكرية مع المانيا لسنة 1952 عن السيادة الكاملة لالمانيا و عن عدم التدخل فى شؤونها الداخلية و لا نجد ذكر لمبدأ كهذا فى الاتفاقيات المبرمة مع كل من اليابان و كوريا الجنوبية.
و الفجوة فى المعاملة هذه تتوسع اكثر بين الحالة الالمانية و حالة كل من اليابان و كوريا الجنوبية اذا قمنا بمقارنة الاتفاقية الالمانية المختصة بالوضع القانونى للقوات الامريكية فى المانيا الاتحادية مع الاتفاقيتين المتشابهتين بين امريكا و كل من اليابان و كوريا الجنوبية خاصة فيما يتعلق بممارسة الشرطة الالمانية لاتختصاصها داخل القواعد الامريكية و عدم جواز حمل السلاح من قبل القوات الامريكية خارج قواعدها الا بأذن مسبق من السطات الالمانية و كما ان للسطات الالمانية حق القاء القبض على افراد القوات الامريكية بعكس حالتى اليابان و كوريا الجنوبية حيث يبقى المتهمين الامريكين فى قبضة السلطات الامريكية داخل قواعدها الى حين تقديمهم الى المحاكم مما يسهل عملية اعاقة جمع الادلة و مغادرة هؤلاء للاراضى اليابانية او الكورية.

الجديد فى الحالة الالمانية هو ايضا ملازمة القوات الامريكية بالتقيد بقواعد حماية البيئة فى المانيا.

و لعل فى هذه المقارنة درس للعراق حيث ان العراق هو الآن فى مرحلة تنظيم الوضع القانونى للقوات الاجنبية على اراضيها من اجل تحديد التزاماتها اتجاه العراق الى حين تكمل انسحابها من العراق حسب جدول زمنى متفق عليه بين الحكومة العراقية و الاطراف المعنية.

مستقبل القوات الامريكية فى العراق

يبدوا فى الوهلة الاولى بان هناك تشابها بين الحالة العراقية و حالة كل من اليابان و كوريا الجنوبية و المانيا حيث دخلتها القوات الامريكية دون اذن مسبق من حكوماتها و مع هذا فان الحالة العراقية تختلف بالكامل من حالات الدول الثلاث. ففيما يتعلق بالحالة الالمانية و اليابانية فان القوات الامريكية احتلتهما بعدما هاجمتا امريكا و احتلتا الكثير من دول العالم ابان الحرب العالمية الثانية ولكن لم يكن هذا هو الحال مع احتلال العراق من قبل القوات الانجلو-امريكية سنة 2003 اذ ان النظام العراقى السابق بعد احتلاله للكويت آب 1990 تم طرده من الكويت فيما بعد بقرار دولى اشتركت فى تنفيذها قوات دولية و بالأخص القوات الامريكية و لكن النظام استمر فى الحكم بعد اعتدائه هذا بعكس اليابان و المانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
و لا تشبه الحالة العراقية الحالة الكورية بالضبط اذ ان القوات الامريكية دخلت اراضى الكورية الجنوبية عام 1951 بتفويض دولى من خلال قرار مجلس الامن رقم 83 الصادر فى 27.6.1950 بعدما تعرضت اراضى كوريا الجنوبية لهجوم من قبل قوات كوريا الشمالية و لكن فى الحالة العراقية لم يكن هناك تفويضا دوليا لدخول القوات الاجنبية للعراق.
فكل ما حدث فى العراق كان قيام القوات الانجلو-امريكية بالاطاحة بنظام حكم ساعدتاه يوم ما فى المجئ الى الحكم لمحاربة الشوعيين ابان الحرب الباردة.
و لا يمكن اعتبار احتلال العراق هذا تدخلا انسانيا اذ ان النظام العراقى السابق كان يتمتع بدعم مادى و معنوى خلال حملاته على دول الجوار و الشعب العراقى و استعماله لاسلحة الدمار الشامل من قبل امريكا و بريطانيا نفسهما. و لا يمكن اعتباره تحريرا لان التحرير هو نقيض الاحتلال و من المعلوم بان بريطانيا و امريكا اعترفتا رسميا حسب قرار مجلس الامن 1483 بوضعهما القانونى فى العراق كمحتلين. و احتلال العراق لا يمكن ان يكون حملة لنشر الحرية و الديمقراطية فى الشرق الاوسط لان الحرية و الديمقراطية لا تنشر عن طريق الاحتلال و التعذيب والقتل و الاغتصاب.

اذن فان الاحتلال الانجلو-امريكى للعراق كان عملا استعماريا مباشرا مخططا له منذ زمن بعيد للأستلاء على ثروات العراق و فرض الهيمنة الاجنبية على شعبه لاسباب عنصرية لان كل احتلال هو عمل عنصرى و كذلك كاستجابة لضغوط كانت تتعرض لها الادارة الامريكية من قبل بعض جماعات الضغط العنصرية.

القرار الانجلو-امريكى بتغير وضعهما القانونى من المحررين الى المحتلين كان بمثابة اهانة كبيرة لشعب بكامله و ان قوات الدولتين فى العراق شعرتا بالاثر الذى خلفته هذه الاهانة على العراقين حيث ازدادت اعمال العنف و المقاومة ضد الاحتلال بحيث اظطرت الدولتان الى التراجع عن قرارهما هذا و طالبتا من مجلس الامن تغير وضعهما القانونى من قوات محتلة الى قوات متعددة الجنسيات تساعد على ضبظ الامن فى العراق و بالفعل صدر قرار مجلس الامن رقم 1546 فى 8.6.2004 الذى اكد في ديباجته على سيادة و استقلالية العراق و كذلك اكد فى فقرته الثانية على انتهاء احتلال العراق رسميا و لكن الاحتلال بقى من الناحية العملية خلال وجود عشرات الالوف من القوات الامريكية و قوات دول اخرى تتصرف فى العراق كما تشاء.
صحيح بان هذه القوات تتمتع الآن بتفويض دولى حسب الفقرة التاسعة من قرار مجلس الامن 1546 و لكن التفويض هذا سينتهى حسب الفقرة الثانية عشرة من نفس القرار فى موعد اقصاه 31.12.2005 و حتى قبل هذا الموعد يحق للحكومة العراقية مطالبة القوات الاجنبية بمغادرة العراق.

و لعله من البديهى بان امريكا تبذل الآن قصار جهدها للوصول الى اتفاقية دولية مع الحكومة العراقية المنتخبة تمنح بموجبها القوات الامريكية قواعد لها فى العراق اى بمعنى آخر أدامة الاحتلال تحت تسميات اخرى كالتعاون العسكرى بين البلدين او قوات حفظ السلام مثلا.

كيف تعقد الحكومة العراقية الاتفاقات الدولية؟

قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وضع شروطا واضحة حول اجراءات عقد الاتفاقات الدولية:

الجلس الوطنى المنتخب يقوم اولا بانتخاب مجلس الرئاسة المكون من ثلاثة اعضاء و رئيس الوزراء و اعضاء المجلس الوزارى و المجلس الوطنى نفسه هو السلطة الوحيدة لابرام الاتفاقيات و المعاهدات الدولية حسب المادة 32 فقرة (و) من قانون الادراة و حسب المادة 39 فقرة (أ) يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة بتعين ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات و اتفاقيات دولية. و بعد الانتهاء من مسودة المعاهدة يقوم مجلس الرئاسة بالتوصية باصدار قانون من المجلس الوطنى للمصادقة على هذه المعاهدة و المجلس الوطنى حسب المادة 33 فقرة (أ) يتخذ قراراته بالاغلبية البسيطة ما عدا بعض الحالات. و هذا يعنى بان اي اتفاقية عسكرية عراقية مع امريكا يمكن التصديق عليها من قبل المجلس الوطنى المنتخب بالاغلبية البيسيطة لكى تصبح ملزمة للعراق. فمثلا لو صوت 101 عضوا من اعضاء المجلس الوطنى لصالح هذه الاتفاقية و صوت 99 منهم ضده و امتنع 75 منهم عن التصويت فان الاتفاقية تعتبر سارية المفعول بفرق صوت واحد فقط. و كما ان الدور الرئيسى فى صياغة مسودة هذه الاتفاقية لا يلعبه المجلس الوطنى بل الممثلين المعينين من قبل مجلس الوزراء للتفاوض بشان الاتفاقية و هؤلاء يكونوا عادة من خبراء قانون. فدور المجلس الوطنى يقتصر على التصديق على هذه الاتفاقية فقط لاضفاء الشرعية عليها. و لذا فان مضمون و شكل الاتفاقية العسكرية مع امريكا يتوقف بالدرجة الاولى على شخصية و هوية و مهارة و نزاهة و وطنية الممثلين المعينين من قبل مجلس الوزراء للتفاوض مع الامريكيين و بعد تفكيرهم الاستراتيجى و الا لكان بامكانهم ايقاع العراق بفخ وجود العسكرى الاجنبى الى الابد و تحت شروط قاسية كما راينا فى الحالة اليابانية و الكورية. و المجلس الرئاسى يلعب هنا دورا رئيسيا ايضا اذ يقوم هو اولا بقبول مسودة الاتفاقية ثم بتوصية المجلس الوطنى بالمصادقة عليها لكى تصبح قانونا و كما هو معلوم فان الجلس الرئاسى يتخذ قراراته بالاجماع حسب المادة 36 فقرة (ج) من قانون ادارة الدولة و لذا يقع واجب وطنى و مصيرى عظيم على عاتق المجلس الرئاسى و ان التاريخ سوف لا يغفر لاحد. و الا فان الشعب العراقى سوف يتصدى لاى اتفاقية عسكرية مع امريكا لا تضمن انسحاب هذه القوات من الاراضى العراقية باسرع وقت ممكن و حسب جدول زمنى متفق عليه و ان التصدى الباسل للشعب العراقى للاتفاقية العسكرية الريطانية-العراقية فى العهد الملكى هو خير مثال على ذلك حيث اطاح هذا الشعب بهذ النظام التابع للاستعمار البريطانى عام 1958 و الى الابد و سيطيح باى نظام آخر تابع للسيطرة الاجنبية المباشرة و غير المباشرة.

الشروط التى يجب توفرها فى الاتفاقية العسكرية العراقية-الامريكية المقبلة

يبدو انه لا محال من عقد اتفاقيات مع امريكا و ربما دول اخرى تتواجد قواتها الآن فى العراق لتنظيم الوضع القانونى لهذه القوات و تحديد فترة زمنية محددة لاستكمال انسحاب هذه القوات من العراق. و ان موضوع وجود قوات اجنبية على اراضى دولة ما هو موضوع حساس جدا لكون هذه القوات مصدر تهديد دائم على امن و سيادة و سلامة الدولة كما كان الحال مع القوات الريطانية التى كانت تتواجد فى العراق حسب اتفاقية ثنائية مع الحكومة العراقية فى العهد الملكى و لكن بالرغم من وجود هذه الاتفاقية قامت القوات البريطانية باعادة احتلال العراق سنة 1941 و هذا الخطر سيبقى موجودا فى العراق مستقبلا فى ظل وجود اى قوات اجنبية فى العراق حتى لو كان خلال اتفاقية دولية. و بسبب حساسية هذا النوع من الاتفاقيات و الاخطار التى يمكن ان تنجم عنها على سيادة العراق و كرامة شعبه يجب الاستفادة من تجارب الدول الاخرى مرت يوما ما بمرحلة مشابهة للمرحلة العراقية الحالية.

و من خلال تحليل التجربة اليابانية و الكورية و الالمانية نرى بانه يجب توفر الشروط التالية كحد ادنى فى اى اتفاقية عسكرية عراقية مع امريكا:

1. الهدف الرئيسى وراء عقد الاتفاقية يكون تحديد جدول زمنى محدد لخروج القوات الاجنبية من العراق و ليس بقاء هذه القوات حيث انها تواجه كراهية واسعة من قبل الاكثرية الساحقة للشعب العراقى.
2. ابرام الاتفاقية يأتى بطلب من الطرف الاجنبى و ليس بطلب من العراق لان ولاية القوات الاجنبية ستنتهى على كل حال نهاية عام 2005 حسب قرار مجلس الامن رقم 1546 و ان العراق ليس بحاجة الى هذه القوات بل بالعكس فهى تشكل عامل لعدم الاستقرار فى العراق و رمز لاهانة العراقيين و اذا رغبت هذه القوات مغادرة العراق و استطاع الامريكيون و غيرهم استكمال سحب قواتهم من العراق قبل الفترة المحددة فى قرار مجلس الامن فالعراقيون سياعدونهم للخروج من العراق باسرع وقت ممكن.
3. اى اتفاقية عسكرية عراقية مع اي دولة كانت يجب ان تتطرح مسودتها على الشعب للاستفتاء عليها.
4. يجب ان يكون من الممكن انهاء العمل بالاتفاقية من طرف واحد و بعد شهر واحد من اعلام الطرف الآخر بقرار الانهاء.
5. القوات الاجنبية و الى حين استكمال انسحابها تخضع لسيادة عراقية كاملة.
6. السلطات العراقية تمارس الاختصاص الجنائى على افراد القوات الاجنبية خارج قواعدها و داخل قواعدها فى حالة خرقها للقوانين العراقية.
7. لا يجوز لهذه القوات حمل السلاح خارج قواعدها الا باذن مسبق من السطات العراقية.
8. يمنع تخزين اسلحة الدمار الشامل فى العراق.
9. لا يجوز لهذه القوات استعمال الاراضى العراقية للاعتداء على دول الجوار او دول اخرى.
10. لا تمارس القوات الاجنبية اختصاصها على العراقين و لا يجوز لهذه القوات اعتقال اى عراقى.
11. لا يجوز للقوات الاجنبية فى العراق استعمال السلاح الا فى حالات الضرورة القصوى.
12. دخول و خروج افراد هذه القوات من و الى العراق يخضع الى مراقبة عراقية.
13. لا يجوز استعمال هذه القواعد لتوجيه وسائل اعلامية تصل مداها الى خارج قواعد هذه القوات.
14. السطات العراقية تكون مسؤولة عن امن هذه القوات خارج قواعدها.
15. يتم تحديد مواقع تواجد هذه القوات فى اماكن غير مأهولة بالسكان كالمناطق الصحراوية نظرا لوجود حساسيات بين هذه القوات و الشعب العراقى و لضمان حمايتهم من هجمات الجماعات مسلحة.
16. شرطة البيئة العراقية تمارس نشاطاتها داخل هذه القواعد لضمان سلامة استعمالها و عدم تشكيلها خطرا على صحة العراقيين.
17. يحق للسطات العراقية اعتقال افراد القوات الاجنبية فى العراق و تقديمهم الى المحاكمة فى حالة خرقهم للقوانين العراقية.
18. السلطات العراقية لا تتحمل تكاليف ادامة و صيانة هذه القواعد.
19. تسلم القوات الاجنبية كافة المسجونين لديها من غير افراد قواتها الى السلطات العراقية.
20. لا يجوز لاى عراقى او غير عراقى ما عدا افراد هذه القوات العمل داخل هذه القواعد الا باذن مسبق من السلطات العراقية.
21. على القوات الاجنبية ان تحترم القوانين و الاعراف و التقاليد السائدة فى العراق و تستفيد من الممتلكات العامة بمسؤولية.
22. لا تتمتع القوات الاجنبية فى العراق باي امتيازات مقابل المواطنين العراقيين كالاولوية فى استعمال الطرق و الاستفادة من الخدمات الاساسية.
23. يتم تزويد هذه القوات بالخدمات الاساسية كالماء و الكهرباء مقابل اجور يتفق عليها الجانب العراقى مع الجانب الاجنبى.
24. لا يجوز لهذه القوات التدخل فى الشؤوت العراقية باى شكل من الاشكال.

هذه هى شروط يجب توفرها فى اي اتفاقية عسكرية مع امريكا او غيرها فى العراق و الا فسيعود القرار للشعب و الشعب لا يرحم بمن يهينه و تاريخ الشعوب من فيتنام الى فلسطين و الى كردستان خير شاهد على ذلك.



#كمال_سيد_قادر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نحو دستور عادل للعراق (القسم1): مبدأ ألعدالة
- شرعية ألأنتخابات ألعراقية و آلية تأجيلها فى ألقانون ألدولى
- أسطورة ألهوية ألعراقية ألمشتركة كورقة ألتوت
- ديون ألعراق و ألقانون ألدولى: ألعراق غير ملزم بديون النظام أ ...
- أعمال ألعنف فى ألعراق: بين ألأرهاب و ألمقاومة ألشرعية فى الق ...
- نظرية ألتحالفات ألحزبية: من سيتحالف مع من و لماذا
- حالة ألطوارئ فى ألقانون ألدولى
- ألديمقراطية ألتوافقية فى قانون أدارة ألدولة ألعراقية
- نحو تمثيل عادل للأقليات فى ألعراق
- حول توفير منطقة آمنة للمسيحيين فى ألعراق
- تصفح سريع فى ألأنظمة ألجديدة للأنتخابات ألعراقية
- عودة تيمور لنك و جريمة أبادة ألمسيحيين فى ألعراق
- أنتصار ألأنتخابات هزيمة للأرهاب
- كوردوستان بين حق تقرير ألمصير و ألواقع السياسى
- ألمبادئ ألأساسية للنظام ألأنتخابى فى ألعراق
- أقتلوا أرهابيا أسمه ألفقر
- ألفساد ألأداري ..... أفيون ألعراق
- ملف العلاقات الكوردية الاسرائيلية: صداقة أم أستغلال


المزيد.....




- إسرائيل تحتفل بيوم الغفران السبت.. والعالم يترقب بقلق ردها ا ...
- بوتين: مواقف موسكو وطهران متقاربة
- -إميلي في باريس-: ماكرون -سيقاتل- لإبقاء المسلسل في فرنسا وع ...
- -كل بحار ورث المهنة عن والده-
- ما هي الصواريخ البالستية وفرط الصوتية؟
- الجيش اللبناني: مقتل عسكريين وإصابة 3 آخرين باستهداف إسرائيل ...
- البرلمان الأوروبي يطالب البرلمان العراقي برفض قانون -الأحوال ...
- إقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني من منصبه
- بيانات متتالية.. -حزب الله- يعلن عن هجمات صاروخية مكثفة على ...
- البيت الروسي يوزع 5 آلاف وجبة في بيروت


المزيد.....

- الحزب الشيوعي العراقي.. رسائل وملاحظات / صباح كنجي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية الاعتيادي ل ... / الحزب الشيوعي العراقي
- التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيو ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المجتمع العراقي والدولة المركزية : الخيار الصعب والضرورة الت ... / ثامر عباس
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 11 - 11 العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 10 - 11- العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 9 - 11 - العهد الجمهوري ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 7 - 11 / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 6 - 11 العراق في العهد ... / كاظم حبيب
- لمحات من عراق القرن العشرين - الكتاب 5 - 11 العهد الملكي 3 / كاظم حبيب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - كمال سيد قادر - ألأتفاقية ألعسكرية ألعراقية-ألأمريكية ألمقبلة و دروس من تجارب أليابان و كوريا و ألمانيا