أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - كمال سيد قادر - أعمال ألعنف فى ألعراق: بين ألأرهاب و ألمقاومة ألشرعية فى القانون ألدولى















المزيد.....



أعمال ألعنف فى ألعراق: بين ألأرهاب و ألمقاومة ألشرعية فى القانون ألدولى


كمال سيد قادر

الحوار المتمدن-العدد: 1033 - 2004 / 11 / 30 - 11:07
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    


كان ألعراق فى ألعقود ألأخيرة بؤرة للعنف و ألأظطهاد و أرهاب ألدولة راح ضحيتها ألملايين من ألأبرياء، أبناء هذا الشعب ألعريق و كان أمل ألجميع بأن تنتهى دائرة ألعنف و ألموت فى ألعراق بعد أسقاط ألنظام ألدكتاتورى على أيدى ألقوات ألأنجلو-أمريكية ولم يكن هذا ألنظام و ألدكتاتور غريبا على هاتين ألدولتين. و لكن آمال ألعراقيين فى ألعيش بأمان و سلام خابت بسرعة بعد عملية أسقاط النظام بعدما غرق ألعراق من جديد فى دائرة من ألعنف مصدرها ألمنظمات ألأرهابية. و ألضحايا هم هذه ألمرة ما عدا العراقيين عدد كثير من ألأجانب و خاصة ألأمريكين و لايمكن أطلاق أية تسمية أخرى على ألأمريكيين و غيرهم من ألأجانب ألذين يسقطون فى ألعراق لأن هذه ألحرب هى ليست حربا بين ألشعب ألأمريكى و ألشعب ألعراقى أذ لا يوجد عداء بين هذين ألشعبين ولا بين ألشعوب عادة بل أعمال ألعنف هى عادة نتيجة أزمات سياسية محددة مؤقتة تزول بزوال ألأسباب. و هى ليس حربا دينية بين ألمسيحيين و ألأسلام كما يريدوها ألبعض و هى أيضا ليست صراعا بين ألحضارات لأن ألشعوب فى كل ألحضارات تريد شيئا واحدا و هو ألعيش بسلام. و لكن هناك أطراف تحاول أستغلال ألأزمة ألحالية لأغراض أيدولوجية قومية أو دينية أو توسعية. فبعض جماعات ألضغط فى ألولايات ألمتحدة ألأمريكية ألموالية لمصاح غير أمريكية ربما تعتبر هذه ألحرب حربا نيابة عنها لآنها حسب رأيها تخدم أهدافها. و نفس هذه ألجماعات تحاول ألآن ألتدخل فى شؤون ألعراق و أثارة ألفتنة ألطائفية و ألعرقية لتسهيل مهمتها. تنفيذ ألأغتيالات ألسياسية ضد ألعلماء و رجال ألدين و ألتحريض على أظطهاد ألأقليات ألدينية و فتنة ألحرب ألأهلية لا يمكن أن تخدم ألا مصالح هذه ألجماعات.

صحيح أن هناك خروقات من قبل بعض أفراد قوات ألأحتلال كتوجيه ألأهانات للعراقيين و ألأعتداء على حقوقهم لكن هناك رقابة قضائية على هذه ألخروقات و تم معاقبة بعض مرتكبى ألجرائم من هذا ألنوع و هى فى نقصان مستمر و لا ننسى بأن وجود قوات ألأحتلال هو وجود مؤقت حسب قرار مجلس ألأمن رقم 1546 . و هناك أيضا من ألجانب ألعراقى أعمال عنف توجه ضد قوات ألأحتلال و ضد ألمدنيين من ألعراقيين و ألأجانب من قبل جماعات تدعى بأنها تمارس حقها فى مقاومة ألأحتلال و لكن ألجانب ألحكومى ألعراقى يتهمها بكونها جماعات أرهابية أو مرتزقة.

لذا موضوع هذا ألبحث يدور حول هذه ألمصطلحات.

ألأحتلال و ألمقاومة ألشرعية فى ألقانون ألدولى:

مصطلح ألأحتلال لا يستعمل أليوم ألا نادرا لأنه كان فى ألأصل يعبر عن ألأستيلاء على مناطق غير مأهولة بألسكان Terra Nullius أو بألأحرى ألمناطق ألتى كانت تعتبرها ألدول ألأوربية ألى نهاية ألقرن ألتاسع عشر مناطق غير مأهولة بألسكان لأن ألأوربيون آنذاك لم يعتبروا ألغير أوربيون كبشر مثلهم بل ككائنات حية أخرى.
فى بداية ألقرن ألماضى ظهرت أولى بوادر وضع قيود على حملات ألغزو و ألأحتلال و ألوسائل المستخدمة فى هذه ألحروب ألى أن منع ميثاق ألأمم ألمتحدة ألأعتداء على أراضى ألغير و أستعمال ألقوة فى ألعلاقات ألدولية منعا باتا ألا فى حالات أستثنائية كألدفاع عن ألنفس ألذى يشمل أيضا نضال ألشعوب للتحرر من ألأحتلال ألأجنبى كما جاء فى ألمادة ألثانية (4) و ألمادة ألواحدة وألخمسون للميثاق.
قرارات أخرى للجمعية ألعامة للأمم ألمتحدة و مجلس ألأمن أكدت على مبدأ منع أستعمال ألقوة و أحتلال أراضى ألغير و من أبرز هذه ألقرارات هو قرار ألجمعية ألعامة للأمم ألمتحدة رقم 2625 لسنة 1970 عن مبادئ ألقانون ألدولى حول ألعلاقات ألودية و ألتعاون بين ألدول طبقا لميثاق ألأمم ألمتححدة حيث جاء فى ديبادجة ألقرار بأن على ألدول ألأبتعاد عن أستعمال ألقوة أو ألتهديد بها فى علاقاتها مع الدول ألأخرى و عليها أحترام سيادة ألدول ألأخرى على أقاليمها و أستقلالها ألسياسى. و ذكر ألقرار حرفيا فى ديباجته بأنه لا يجوز أخضاع أقاليم ألدول ألأخرى للأحتلال ألعسكرى و كخرق لميثاق ألأمم ألمتحدة.
و كما هو معلوم فأن أحتلال دولة لأراضى دولة أخرى لا يتم ألا من خلال أستعمال ألقوة و أستعمال ألقوة هو ممنوع حسب ألمادة ألثانية (4) لميثاق ألأمم ألمتحدة لأن ألدول لا تستطيع أن تخضع نفسها للأحتلال من قبل دول أخرى من خلال معاهدة دولية لأن ألمعاهدات من هذا ألنوع سيكون محتواها منافيا للقوانين و ألعرف ألدولية و لهذا ستكون باطلة بسبب غلط فى محتواها مثلما لا يجوز لشخص معين أن يجعل نفسه عبدا لشخص آخر عن طريق عقد بينهما لأن عقود من هذا ألنوع تعتبر غير أخلاقية لهذا باطلة.

و لكن بألرغم من قواعد ألقانون ألدولى ألتى تمنع أستعمال ألقوة أو ألتهديد بها فى ألعلاقات ألدولية فأنه قد يحدث بأن دولة ما تلجأ ألى ألقوة و تحتل أراضى دولة أخرى خرقا لميثاق أمم ألتحدة. فأذا حدث هذا فأن ألقانون ألدولى كقانون ألأمم ألذى يطبق على كل شعوب ألعالم بصورة محايدة و موضوعية يمنح ألشعوب فى حالات ألأحتلال حق ألدفاع عن ألنفس كما جاء فى ألمادة ألواحدة و ألخمسون لميثاق ألأمم ألمتحدة و عشراق ألقرارات ألدولية ألأخرى منها قرار ألجمعية ألعامة للأمم ألمتحدة رقم 3246 لسنة 1974 ألذى أقر بحق ألشعوب فى ألكفاح ألمسلح فى سبيل ألتحرر من ألأحتلال ألأجنبى، و قرار3070 لسنة 1973 ألذى أقر أيضا بشرعية نضال ألشعوب فى سبيل ألتحرر من ألهيمنة ألأستعمارية و ألسيطرة ألأجنبية بألوسائل كافة منها ألقوة ألمسلحة ، و كذلك ألقرارات 3236 لسنة 1974 و 3917 لسنة 1984 و 49149 لسنة 1995 ألتى تؤيد حق ألشعب ألفلسطينى فى أسترجاع حقوقه بألوسائل ألمتاحة كافة بما فيها ألكفاح ألمسلح ما يمكن تطبيقه عن طريق ألقياس على حالات ألأحتلال فى أماكن أخرى ايضا تخضع للأحتلال ألأجنبى.

ألقانون ألدولى ألأنسانى أيضا يقر بحق ألشعوب فى ألدفاع عن نفسها ضد ألأحتلال ألأجنبى أذ أعتبرت ألمادة ألأولى (4) من ألبروتوكول ألأضافى ألأول لأتفاقيات جنيف بأن مقاومة ألشعوب ضد ألأحتلال و ألأستعمار و ألهيمنة ألأجنبية و ألأنظمة ألعنصرية كممارسة لحقها فى تقرير ألمصير طبقا لميثاق ألأمم ألمتحدة، تعتبر من ألنزاعات ألدولية ألمسلحة أى تطبق عليها معاهدات جنيف.

هذا ما عدا حق ألشعوب فى ألدفاع عن نفسها كحق طبيعى له شرعيته ألأخلاقية و أن دول كثيرة من بين أعضاء ألأمم ألمتحدة ألحالية كانت قد سبقت لها و حررت نفسها من ألأحتلال ألأجنبى عن طريق ألكفاح ألمسلح منها ألولايات ألمتحدة ألأمريكية نفسها حيث أعتمدت ألثورة ألأمريكية على ألكفاح ألمسلح فى ألقرن ألثامن عشر و فرنسا و روسيا زمن ألأحتلال ألنازي لها فى ألحرب ألعالمية ألثانية و ألصين ضد ألأحتلال أليابانى بين ألحربين ألعالميتين بألأضافة ألى شعوب كثيرة أخرى هى فى طريقها ألآن لتحرير نفسها من ألأحتلال ألأجنبى كألشعب ألفلسطينى و ألشعب ألتاميلى و ألشعب ألكشميرى و ألشعب ألكوردى.

لكن حق ألشعوب فى ألدفاع عن نفسها ضد ألأحتلال ألأجنبى هو حق يخضع لعدد من ألشروط كأي حق آخر، أذ وضع ألقانون ألدولى عدة شروط يجب توفرها فى أية جماعة مسلحة تخوض حربا تحرريا لكى تصبح من أشخاص ألقانون ألدولى كشمول أعضائها بوضعية أسرى ألحرب طبقا لأتفاقيات جنيف لسنة 1949 فى حالة وقوعهم فى ألأسر و مزايا أخرى. و بدون توفر هذه ألشروط يمكن أعتبار جماعة مسلحة ما جماعة أرهابية أو مرتزقة كما هو ألآن فى ألعراق. مثال ألحركات ألتحررية ألتى تتوفر فيها كافة ألشروط حسب ألقانون ألدولى ألأنسانى هى منظمة ألتحرير ألفلسطينى حاليا و ألمؤتمر ألوطنى ألأفريقى سابقا و ألحركة ألتحررية ألكوردية.
شمول حركة تحررية ما بحماية ألقانون ألدولى ألأنسانى لا يعنى بأي حال بأن ألطرف ألثانى أى قوات ألأحتلال ستتقيد أيضا بقواعد ألقانون ألدولى ألأنسانى. فمثلا سلطات ألأحتلال ألأسرائيلية لا تتقيد و لا بألقانون ألدولى ألأنسانى و لا بقواعد حماية حقوق ألأنسان فى حربها ضد ألشعب ألفلسطينى ألخاضع للأحتلال ألأسرائيلى، و لم تتقيد بها نظام ألفصل ألعنصرى كمثيلتها أسرائيل و ألنظام ألدكتاتورى فى ألعراق كان يرد على كفاح ألشعب ألكوردى من أجل حقوقه ألمشروعة بألأسلحة ألكيميائية و حملات ألأبادة ألجماعية لمئات ألألوف من ألكورد.

صحيح بأن ألكفاح ألمسلح ضد ألأحتلال ألأجنبى هو مسموح به فى أطار حق ألشعوب فى تقرير مصيرها طبقا للقانون ألدولى و خاصة ألمادة ألأولى لميثاق ألأمم ألمتحدة كما رأينا أعلاه، و لكن ألكفاح ألمسلح هو ليس ألوسيلة ألوحيدة لتحرير ألشعوب، بل يمكن مثلا أتباع وسائل أخرى ربما تكون فى بعض ألحالات أكثر فعالية من ألكفاح ألمسلح كوسيلة أللا عنف كما طورها و طبقها مهاتما غاندى بنجاح فى ألهند و يمكن تطبيقها أيضا فى أماكن أخرى أيضا.

من هم ألأرهابيين و ألمقاومين ألشرعيين و ألمرتزقة فى ألقانون ألدولى؟

ألقانون ألدولي بصورة عامة و القانون ألدولى ألأنسانى كفرع مهم منه بصورة خاصة يعترف كما رأينا أعلاه بألشخصية ألقانونية للحركات ألتحررية ضد ألأحتلال و ألأنظمة ألعنصرية و لكن يضع فى نفس الوقت شروط صارمة يحب توفرها فى ألجماعات ألتى تطالب بتمتعها بألوضعية ألقانونية للحركات ألتحررية على أساس حق ألشعوب فى تقرير ألمصير و مبدأ حق ألدفاع عن ألنفس حسب ميثاق ألأمم ألمتحدة و و ألقانون ألدولى بصورة عامة. ألجماعات ألتى لا تتوفر فيها هذه ألشروط لا يمكنها أيضا ألتمتع بأمتيازات ألقانون ألدولى ألأنسانى حسب أتفاقيات جنيف بل بحماية حقوق ألأنسان فقط كمنع تعذيب أسراها مثلا و لكن ليس ألتمتع بأميتيازات أسرى ألحرب.

من هو ألمقاتل ألشرعى؟

ألقانون ألدولى يميز بين أربعة أصناف من ألمقاتلين ألشرعيين ألمتورطين فى ألعمليات ألمسلحة حسب ألمادة ألرابعة لأتفاقية جنيف ألثالثة حول معاملة أسرى ألحرب لسنة 1949:

1. أعضاء ألجيش ألنظامي.
2. أعضاء ألمليشيات ألتابعة للحكومة و فرق ألمتطوعين.
3. أعضاء جماعات ألمقاومة ألمسلحة فى حالة توفر ألشروط ألتالية:
أ?- لها قيادة مسؤولة منظمة تنظيما هرميا.
ب?- أعضاءها يحملون أشارات تميزهم كأعضاء جماعات مقاومة.
ت?- أعضاءها يحملون ألسلاح علنا.
ث?- أنها تتقيد بقواعد القانون ألدولى ألأنساني.
ج?- لها هيئة محاسبة كمحكمة خاصة بها مثلا لمحاسبة من يخرق ألقوانين خاصة ألقانون ألدولى ألأنسانى.

4. ألأفراد من عامة ألشعب فى حالة ألأنتفاضة ألشعبية ضد قوات ألأحتلال بشرط حملهم ألسلاح بصورة علنية و تقيدهم بقواعد ألقانون ألدولى ألأنسانى كما جاء فى ألمادة ألثالثة و ألأربعون (1) من ألبروتوكول ألأضافى ألأول لأتفاقيات جنيف لسنة 1977.

أعضاء هذه ألجماعات فقط و حسب ألشروط ألتى تم ذكرها أعلاه يحق لها ألمشاركة فى ألعمليات ألحربية و كما أن ألعمليات ألمسلحة لا تسمح توجيهها ألا ضد أعضاء هذه ألجماعات حسب ألمادة ألثالثة وألأربعون (2) من ألبروتوكول ألأضافى ألثانى لأتفاقيات جنيف لسنة 1977.


و هناك عدة قرارات دولية أخرى تعترف بألشخصية القانونية للحركات ألمناهضة للأستعمار و تؤكد كذلك على وجوب توفر ألشروط ألأساسية فيها حسب القانون ألدولى ألأنسانى و منها: قرارات الجمعية ألعامة للأمم ألتحدة رقم 2383 لسنة 1968 و 2508 لسنة 1969 و 2347 لسنة 1969 و 2652 لسنة 1970 و 2678 لسنة 1970 و 2821 لسنة 1971 و 3103 لسنة 1973. و أهمها هو قرار 3103 لسنة 1973 حول ألوضعية ألقانونية للمقاتلين ألذين يناضلون ضد ألهيمنة ألأجنبية و ألأنظمة ألعنصرية. فألقرار أكد على ألمادئ ألتالية :
1. على ألحركة ألمسلحة أن تكافح من أجل قضية شرعية طبقا للقانون ألدولى.
2. كل ألمحاولات لأخماد أو عرقلة حركات ألتحرر ضد ألأستعمار و ألأنظمة ألعنصرية هى خرق للقانون الدولى و خاصة ميثاق ألأمم ألمتحدة و ألأعلان ألعالمى لحقوق ألأنسان و مبدأ منح ألأستقلال للمستعمرات و ألشعوب. هذه ألمحاولات تعتبر نفسها تهديدا للسلم و ألأمن ألدوليين.
3. ألحركات ألتحررية ألمناهضة للأستعمار و ألأنظمة ألعنصرية و ألهيمنة ألأجنبية يجب أعتبارها من ضمن ألنزاعات ألمسلحة ألدولية تشملها حماية أتفاقيات جنيف.
4. أستعمال ألمرتزقة ضد ألحركات ألتحررية هو محضور و يجب أعتبار هؤلاء ألمرتزقة كمجرمين عاديين و معاقبتهم بهذه ألصفة.

من هم ألمرتزقة؟

ألمرتزقة هم عادة ألأجانب ألذين ليسوا أعضاء فى ألقوات ألمسلحة بل يشتركون فى ألأعمال ألمسلحة لغرض ألكسب ألمادى فقط. كما هو ألحال ألآن فى ألعراق حيث توجد ألآلاف من ألمرتزقة فى كلا ألجانبين. بعضهم يحارب فى صفوف ألقوات متعددة ألجنسيات لمحاربة ألجماعات ألعراقية و ألبعض ألآخر يحارب فى صفوف ألجماعات ألمسلحة ألعراقية و كلا ألحالتين هما محرمان دوليا.

هناك عدة قرارات و معاهدات دولية حول منع و تجنيد و أستعمال و تمويل و تدريب ألمرتزقة و أن أستعمالهم ضد ألحركات ألتحررية يشكل عملية أجرامية، كقرارات ألجمعية ألعامة للأمم ألمتحدة رقم 2548 لسنة 1969، و رقم 2708 لسنة 1970 . و فيما يتعلق بألقانون ألدولى ألأنسانى فأن ألمادة ألسابعة وألاربعون من ألبروتوكول ألأضافى ألأول لأتفقاقيات جنيف قد أستثنت ألمرتزقة من حماية ألقانون ألدولى ألأنسانى مثلهم مثل ألجواسيس.
و هناك معاهدة دولية خاصة من سنة 1989 ضد تجنيد و أستعمال و تمويل و تدريب ألمرتزقة.
ألسوآل ألوحيد ألذى لم يجاوب عليه ألقانون ألدولى هو وضعية ألأجانب الذين يشتركون فى ألأعمال ألحربية بدافع دينى أو أيدولوجى لأنهم أصلا لا يحاربون من أجل ألكسب ألمادى.

من هم ألأرهابيون؟

لعل مصطلح ألأرهاب و ألأرهابيون هو أكثر ألمصطلحات غموضا و جدلا و أصعبها تعريفا بسبب تدخل ألسياسة و ألأيدولوجيات فيها حيث يمكن لمقاتل ما بأن يكون مقاتلا شرعيا و أرهابيا و مرتزقا فى نفس ألوقت و حسب مصلحة و ألطرف ألذى يريد أطلاق ألتعريف ألمناسب بألنسبة له عليه. فألمقاتل ألفلسطينى هو فى نظر ألأحتلال ألأسرائيلى أرهابيا و حاله حال ألمقاتل ألكشميرى فى نظر ألأحتلال ألهندى و ألمقاتل ألكوردى فى نظر عدوه. و تشابك ألمصالح هو ألسبب ألرئيسى وراء عدم وجود تعريف شامل و موحد لمصطلح ألأرهاب. فألتعاريف ألموجودة ألآن هى تعاريف توفيقية تمثل ألحل ألوسط تحاول أرضاء كافة ألأطراف.

ألأرهاب يطلق عادة على جرائم لا تختلف عن ألجرائم ألعادية ألا من خلال أرتكابها لأغراض سياسية مما تجعلها أيضا جرائم دولية لأنها يمكن أن تهدد ألأمن و ألسلم ألدوليين.
أحد تعاريف ألغير ألدقيقة للأرهاب هو ألتعريف ألذى جاء فى قرار مجلس ألأمن 1373 لسنة 2001 حث عرف ألأرهاب:" بعمليات أجرامية ترتكب خصيصا أو يقصد منها نشر جو من ألأرهاب فى ألحياة ألعامة من قبل جماعة معينة لأغراض سياسية".
و لعل هذا ألتأريخ هو غير دقيق لأنه لا يشمل مثلا أرهاب ألدولة كألأرهاب ألذى تمارسه ألأنظمة ألدكتاتورية و قوات ألأحتلال.
و ربما تعريف ألمجلس ألأوربى للأرهاب هو من أدق ألتعاريف من هذا ألنوع و أكثرها حيادا كما جاء فى قراره رقم JI4752002 حيث جاء بأن ألأعمال ألأرهابية تشمل كافة ألجرائم ألتى ترتكب بقصد و تستطيع من خلال كيفية أرتكابها أو مضمونها ألأضرار بدولة أو منظمة دولية أذا كان ألهدف من أرتكابها :
1. ترهيب فادح للسكان
2. أجبار المؤسسات العامة أو منظمة دولية ما للقيام أو ألنهى عن عمل بصورة غير مشروعة
3. زعزعت أو تدمير ألمؤسسات ألسياسية و ألدستورية و ألأقتصادية و ألأجتماعية لبلد أو منظمة دولية بصورة جسيمة من خلال أستهداف حياة ألأفراد بغرض قتلهم أو ألأضرار بهم أو أختطافهم أو تدمير ألممتلكات ألعامة كوسائل ألنقل و ألبنية ألتحتية و ألخ.
4. أختطاف وسائل ألنقل ألبرية و ألبحرية و ألجوية.
5. أنتاج، حيازة، أقتناء، نقل و تصنيع و أستخدام ألأسلحة ألنارية و ألمتفجرات و ألأسلحة ألنووية و ألكيميائية و ألبايولوجية و كذلك أجراء ألتجارب و ألبحوث ذات ألعلاقة بألأسلحة ألكيميائية و ألبايولوجية.
6. أطلاق مواد مضرة أو أشعال حرائق أو أجراء عمليات ألتفجير يمكنها تعرض حياة ألناس للخطر.
7. أعاقة أو قطع أمدادات ألخدمات ألضرورية كألماء و ألكهرباء بصورة يمكن تعرض حياة ألناس للخطر من خلالها.
8. ألتهديد بأرتكاب ألأعمال ألمذكورة أعلاه.

و ألقانون ألدولى ألأنسانى أيضا كما جاء فى ألمادة ألأولى (2) و ألمادة ألثالثة (1) للبروتوكول ألأضافى ألثانى لأتفاقيات جنيف لم يغفل ذكر ألفرق بين ألأرهاب و ألمقاومة ألشرعية حيث أكدت على عدم شمول أتفاقيات جنيف لعمليات مسلحة لا تتوفر فيها شروط أتفاقيات جنيف و أعترفت بحق الدول فى محاربة هذه ألجماعات.

و حتى فى حالة توفر كل ألشروط فى حركة تحررية ما و منحها شخصية ألقانون ألدولى فأن هذا لا يعنى بأنها طليقة أليد و تستطيع أن تفعل ما تشاء بل هناك قيود محددة فيما يتعلق بأساليب خوض ألمعارك و أماكن ألأنتشار و ألأهداف و ألأشخاص ألمحميين أو ألمسموح أستهادفهم و فى أية حالات.

للأطراف ألمحاربة أن تتقيد كحد أدنى بألشروط ألتالية:

1. أساليب ألحرب ألممنوعة: ألقانون ألدولى كما جاء فى ألمادة ألثالثة و ألعشرون من أتفاقية لاهاى حول ألحرب ألبرية و ألمادة 37-39 للبروتوكول ألأضافى ألأول لمعاهدات جنيف و ألمادة ألثامنة للنظام ألأساسى لمحكمة ألعدل ألدولية، يمنع أستخدام أشارات و علامات ألصليب ألأحمر ألدولى من قبل ألمقاتلين أو أستعمال أزياء و أشارات ألعدو أو ألتستر وراء شخصية ألفرد ألمدنى ألغير ألطرف فى ألنزاع.


2. ألأهداف ألمحمية: ألقانون ألدولى ألأنسانى كما جاء فى ألمادة 19،22 و 24-26 من أتفاقية جنيف ألأولى و ألمادة 12 (1) من ألبروتوكول ألأضافى ألأول لمعاهدات جنيف و ألمادة ألثامنة للنظام ألأساسى لمحكمة جرائم ألدولية، يمنع أستهداف ألأهداف ألتالية :

أ?. ألسدود
ب?. ألبنية ألتحتية و وسائل توفير ألخدمات ألأساسية للمواطنين كوسائل توفير ألمياه و ألكهرباء
ت?. ألأهداف غير محمية حماية مسلحة كألجسور و خطوط سكك ألحديد و مراكز توليد ألطاقة
ث?. يمنع أستخدام مراكز ألعبادة و ألمؤسسات ألثقافية لأغراض عسكرية. و لا يمكن أستهداف هذه ألمواقع ألا فى حالات وجود خطر مباشر مصدره هذه ألمواقع
ج?. ألمؤسسات و ألمراكز ألصحية كألمستشفيات ألدائمية و ألميدانية
ح?. ألمستشفيات ألميدانية ألعسكرية و رجال ألدين ألعسكريين
خ?. موظفى ألقطاع ألصحى ألمدنى
د?. ألمنظمات ألأنسانية ألمحايدة
ذ?. لجان ألوساطة وألسلام
ر?. أعضاء توفير فرق ألخدمات للفرق ألعسكرية
ز?. ألصحفيين.

و من بين ألوسائل ألممنوعة منعا باتا فى ألنزاعات ألمسلحة ألدولية و ألداخلية هو أخذ ألرهائن كما جاء فى ألمادة ألسابعة و ألأربعون لأتفاقية جنيف ألرابعة حيث وصفت أحتجاز ألرهائن بألجرائم ألكبرى حسب ألقانون ألدولى.

ألأحتلال و ألأرهاب و ألمقاومة ألشرعية فى ألعراق

ألهدف ألمعلن لقوات ألتحالف ألتى دخلت ألعراق فى آذار 2003 لم يكن أحتلال ألعراق بل أزالة خطر تهديد ألأمن و ألسلم ألدوليين كان يمثله ألنظام ألعراقى ألمخلوع من خلال عدم تجاوبه ألكامل مع قرارات مجلس ألأمن. و من ألطرف ألعراقى كانت ألأكثرية ألساحقة من ألمواطنين داخل و خارج ألعراق ترى من هذه ألحملة فرصة للتخلص من نظام دكتاتورى متعفن لم يجلب ألا ألويلات على ألشعب ألعراقى و بألفعل تححق هذا ألحلم فى 9.4.2003 حيث أعلن تحرير ألعراق رسميا.
و لهذا وجود قوات ألتحالف فى ألعراق منذ بداية ألحملة لم يواجه مقاومة تذكر من قبل ألعراقيين بل بألعكس كانت هذه ألقوات تواجه ترحيبا من قبل شرائح واسعة من ألعراقيين ألى أن بدأت هذه ألقوات بتغير تصرفاتها أتجاه ألعراقيين و بدأت تتصرف كأنها قوة أحتلال توجه أساءات ألى أبناء الشعب ألعراقى تقتل و تعذب و تحرم ألشعب من ممارسة حقه فى تقرير ألمصير خلال تشكيل حكومة وطنية و مراقبة وارداته من عائدات ألنفط. من هذه ألنقطة فصاعدا برزت ألخطوط ألأولى للشكوك حول نوايا ألقوات ألأمريكية و ألبريطانية. و حين وجه ألممثلان ألدائميان للولايات ألمتحدة ألأمريكية و ألمملكة ألمتحدة برسالة ألى رئيس مجلس ألأمن بتأريخ 8.5.2003 يعربان فيها عن رغبة بلديهما بألأعتراف بهما من قبل مجلس ألأمن كسلطات أحتلال فى العراق، أصبح كل شئ واضحا. ألهدف ألحقيقى كان أحتلال ألعراق و ألأحتلال لا يقبل به أى أنسان شريف مهما كان قوته أو ضعفه كما أن للضعفاء كرامة أيضا. ما قامتا به ألولايات ألمتحدة ألأمريكية و ألمملكة ألمتحدة لن تقبلا به هاتان ألدولتان أنفسهما بأن يحدث لدولتيهما و بذلك تكونا قد أرتكبتا عملا غير عادلا بأهانتهما للشعب ألعراقى ألعريق فى حضارته و معروف بشجاعته و عدم قبوله للهيمنة ألأجنبية. و عند صدور قرار مجلس ألأمن 1483 بتأريخ 22.5.2003 أعترف رسميا بألوضع ألقانونى للولايات ألمتحدة ألأمريكية و ألمملكة ألمتحدة كقوتى أحتلال و منحتا بموجب هذا ألقرار صلاحيات واسعة أو مطلقة لأدارة أمور ألعراق.
و لعل عدم أستعمال حق ألفيتو من قبل روسيا و ألصين و فرنسا ألتى كانت تعارض من حيث ألمبدأ أحتلال ألعراق يعود ألى سبب أستراتيجى و هو أيقاع ألولايات ألمتحدة ألأمريكية ألتى خرجت من ألحرب ألباردة منتصرة كألقوة ألعظمى ألوحيدة فى ألعالم فى مستنقع عراقى لأضعافه نوع ما أو حتى ألحاق هزيمة بها على يد العراقيين و نجحت أستراتيجية هذه ألدول بألفعل لأن مشروع أحتلال ألعراق يعتبر من ألمشاريع ألفاشلة ألآن.

بعد صدور قرار مجلس ألأمن رقم 1483 أستمرت ألقوات ألأمريكية فى تصرفاتها ألمهينة للشعب ألعراقى و ثم ولد لدى ألكثير من ألعراقيين ألشعور بألأنتقام للأهانات ألتى يواجهونها على أيدى ألأمريكيين و أعتقدوا بأن من ألآن فصاعدا يحق لهم حسب ألقانون ألدولى ممارسة حقهم ألشرعى فى مقاومة ألأحتلال.

سلطة ألتحالف ألمؤقتة ألتى أنشأت لأدارة أمور ألعراق حسب هذا ألقرار ليس فقط لم ينجح فى كسب ود ألعراقيين بل أخفقت حتى فى ألأستجابة للألتزامات التى أخذتها هى على عاتقها حسب قرار 1483 و ألقانون ألدولى ألأنسانى بصورة عامة.
فأن ألقانون ألدولى ألأنسانى مثلا كما جاء فى ألمادة55-61 لأتفاقية جنيف ألرابعة و ألمادة 14-16 للبروتوكول ألأضافى ألأول لأتفاقيات جنيف، يلزم قوات ألأحتلال بتأمين ألمستلزمات ألضرورية الأساسية للسكان فى ألمناطق ألمحتلة، و كذلك يمنع أستعمال ألعنف من قبل قوات ألأحتلال ضد ألمدنيين ألخاضعين لسيطرة ألأحتلال و حسب ألمادة ألحادية والثلاثون و ألثانية وألثلاثون لأتفاقية جنيف ألرابعة. و لكن ما حدث كان ألعكس حيث أهملت ألخدمات ألعامة و دمرت ألبنية ألتحتية، شحة مياه ألشرب و ألكهرباء و ألدواء و سوء ألتغذية كانت هى ألسائدة على ألحياة ألعامة فى ألعراق و أصبحت ظاهرة أستعمال ألعنف ضد ألمدنيين ألعراقيين من قبل قوات ألتحالف ظاهرة روتينية راح ضحيتها ألمئات من ألمدنيين ألعراقيين.
و فيما يتعلق بأخفاق سلطات ألتحالف بألأستجابة لألتزاماتها ألتى أخذتها هى على عاتقها حسب قرار مجلس ألأمن 1483، فجاء مثلا فى فقرة 4 لهذا ألقرار: " يطلب من السلطة أن تعمل، بما يتسق مع ميثاق ألأمم ألمتحدة و ألقوانين ألدولية ألأخرى ذات ألصلة، على تحقيق رفاه ألشعب ألعراقى عن طريق ألأدارة ألفعالة للأقليم. بما فى ذلك بصورة خاصة ألعمل على أستعادة ألأحوال ألتى يتوافر فيها ألأمن و ألأستقرار..."
و ألواضح فأن سلطات ألأحتلال بدل تأسيس أدارة فعالة قامت بتشكيل مجلس للحكم و مجلس للوزراء غير فعال مبنى على ألمحسوبية و ألولاء للعشيرة و سلطات ألتحالف أحتفظفت لنفسها بحق ألنقظ ضد أى قرار يصدره مجلس ألحكم.
هذا بألأضافة ألى زيادة حدة ألفقر و ألبطالة و ألفساد ألأدارى و ألمالى ألتى كانت موجودة أصلا فى ألعراق. و لحد ألآن لم يعرف مصير ألمليارات من ألدولارات من عائدات ألنفط ألتى تعود أصلا للشعب ألعراقى. و مع أزدياد هذه ألظواهر أزدادت حدة و دائرة ألعنف فى ألعراق.
و قد بررت جماعات عدة كانت قد سلكت نهج ألعنف فى هذه ألفترة و لا تزال تزاويله أعمالها هذه بحقها فى ألدفاع عن ألنفس و ممارسة حق تقرير ألمصير بكونها حركات تحررية ضد ألأحتلال ألأجنبى.

و من هنا يبدأ ألسوآل: هل هناك شرعية للمقاومة فى ألعراق و أذا وجدت هذه ألشرعية، فهل كانت للجماعات ألتى كانت تمارس ألعنف و لا تزال تمارسها شخصية قانونية حسب ألقانون ألدولى، أى هل تتوفر فيها ألشروط ألتى و ضعها ألقانون ألدولى لكى تشملها حماية ألقانون ألدولى ألأنسانى؟

من حيث شرعية مقاومة ألأحتلال كانت هناك شرعية من حيث ألمبدأ لمقاومة ألأحتلال ألأنجلو-ألامريكى للعراق و لو أن هذا ألأحتلال كان بتفويض دولى و لكن ألتفويض كان تفويضا لاحقا أى ليس ألا أعترافا بألواقع على ألأرض و قوات ألتحالف كانت تتصرف كقوات أحتلال و لا تتقيد حتى بألحد ألأدنى من ألأحترام للقيم و ألعادات ألمحلية و لهذا كان يحق للشعب ألعراقى منذ صدور قرار مجلس ألأمن 1483 بتأريخ 22.5.2003 و لحين صدور قرار مجلس ألأمن 1546 بتأريخ 1.6.2004 أن ينظم نفسه ضد قوات ألأحتلال للدفاع عن حقه فى ممارسة حق تقرير ألمصير.

و لكن فيما يتعلق بألشخصية ألقانونية للجماعات ألتى كانت تمارس ألعنف فى ألعراق و لا تزال تمارسه فأن ألأمر يختلف كليا لأنه:

1. لا يمكن ألأعتراف بهذه ألجماعات كجماعات مقاومة مسلحة لها ألشخصية ألقانونية حسب ألقانون ألدولى ألأنسانى لعدم توفر ألشروط ألمطلوبة فى ألمادة ألرابعة لأتفاقية جنيف ألثانية فيها، كما تم مناقشة هذه ألشروط بتفصيل أعلاه لأنها ليست لها قيادة مسؤولة منظمة تنظيما هرميا و أعضائها لا يحملون أشارات تميزهم كأعضاء جماعات ألمقاومة و لا يحملون ألسلاح علنا و ليست لها هيئة محاسبة خاصة بها. و ألأهم من هذا كله فأن هذه ألجماعات لن تتقيد بألقانون ألدولى ألأنسانى لأنها بألدرجة ألأولى تستهدف ألمدنيين ألعراقيين و ألأجانب و تدمر ألبتية التحتية و ألمنشآت ألعامة تهاجم ألمستشفيات و دوائر ألدولة و وسائل ألنقل و ألمواصلات، تستهدف ألمنظمات ألدولية تقتل ألموظفين ألدوليين كما حدث مع مقر منظمة ألأمم ألمتحدة فى بغداد و تعتمد على عمليات ألأختطاف كأسلوب لشن ألحرب.
2. أذن فأن تعريف ألمنظمات ألأرهابية كما جاء فى فصل تعريف ألأرهاب فى هذا ألبحث هو ألتعريف ألوحيد ألذى ينطبق على ألجماعات ألتى كانت تمارس ألعنف فى ألعراق منذ آيار 2003 و حتى ألآن و أن هذه ألجماعات قامت بألأساءة للشعب ألعراقى خلال ربط أسمه بأسم ألأرهاب. خطف و ذبح ألأفراد من ألعراقيين و ألأجانب، مهاجمة ألكنائس و دور ألعبادة و قتل أعضاء ألأقليات ألدينية و ألعرقية و أستعمال ألمساجد لأغراض عسكرية، و مهاجمة ألمستشفيات و مهاجمة ألمنظمات ألأغاثة ألأنسانية و قتل و أختطاف موظفيها لا يكمن أن تكون مقاومة شرعية بل أرهابا فقط و جرائم ضد ألأنسانية.

هذه ألجماعات ألأرهابية لا تتقيد و لو بألحد ألأدنى لقواعد ألقانون ألدولى ألأنسانى لأن كل من ينوى ألتقيد بألقانون ألدولى ألأنسانى لا يشن حملات أنتحارية على أهداف مدنية و مستشفيات و تجمعات ألأطفال بل يميز بين ألأهداف ألعسكرية و ألمدنية.

و فيما يتعلق بشرعية ألمقاومة ضد ألقوات ألمحتلة فى ألعراق حاليا فأن هذه ألشرعية كانت سارية فقط فى ألفترة بين صدور ألقرارين 1483 بتأريخ 22.5.2003 و 1546 بتأريخ 1.6.2004 . ألقرار ألأخير أنهى وضعية ألأحتلال فى ألعراق و أعادت كامل ألسيادة للعراقيين رسميا و وجود قوات ألمتعددة ألجنسيات تم بتفويض و بشروط من قبل مجلس ألأمن و حسب قرار 1546 و ولايتها تنتهى على أيه حال فى نهاية عام 2005 و حتى قبل هذا ألموعد يحق للحكومة ألعراقية ألطلب من هذه ألقوات مغادرة ألعراق.

و أذا قامت ألدول ألتى تتكون منها قوات متعددة ألجنسيات بخرق قرار مجلس ألأمن و ألقانون ألدولى أو عدم ألأستجابة لقرار للحكومة ألعراقية بمطالبة هذه ألقوات لمغادرة ألعراق فأن شرعية ألمقاومة ضد هذه ألقوات ستصبح سارية من جديد. و ليس من ألضرورى أن تعتمد هذه ألمقاومة على ألعنف بل يمكن أيضا تقيم خيار أللاعنف ألذى هو ربما فى ألحالة ألعراقية أكثر فعالية لأن ألدول ألديمقراطية كألولايات ألمتحدة ألأمريكية و بريطانيا تعتمد فى سياساتها ألداخلية و ألخارجية على ألرأى ألعام فى بلدانها فألرأى العام فى ألدول ألديمقراطية من ألصعب أن يدعم أعمال عنف جيوش بلدانها ضد مقاومين لا يؤمنون أصلا بألعنف. أستراتيجية غاندى سينجح فى ألعراق على أحسن وجه أذا أصبح ضروريا لأن ألعراقيين من ألصعب عليهم أن يواجهون جيوش جبارة كألجيش ألأمريكى عن طريق ألسلاح و لهذا يجب مواجهته بما لا يستطيع هذا ألجيش محاربته. أى ألناس ألعزل عن ألسلاح.



#كمال_سيد_قادر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- نظرية ألتحالفات ألحزبية: من سيتحالف مع من و لماذا
- حالة ألطوارئ فى ألقانون ألدولى
- ألديمقراطية ألتوافقية فى قانون أدارة ألدولة ألعراقية
- نحو تمثيل عادل للأقليات فى ألعراق
- حول توفير منطقة آمنة للمسيحيين فى ألعراق
- تصفح سريع فى ألأنظمة ألجديدة للأنتخابات ألعراقية
- عودة تيمور لنك و جريمة أبادة ألمسيحيين فى ألعراق
- أنتصار ألأنتخابات هزيمة للأرهاب
- كوردوستان بين حق تقرير ألمصير و ألواقع السياسى
- ألمبادئ ألأساسية للنظام ألأنتخابى فى ألعراق
- أقتلوا أرهابيا أسمه ألفقر
- ألفساد ألأداري ..... أفيون ألعراق
- ملف العلاقات الكوردية الاسرائيلية: صداقة أم أستغلال


المزيد.....




- شاهد رد مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي عن مقتل أطفال ...
- مصادر تكشف لـCNN كيف وجد بايدن حليفا -جمهوريا- غير متوقع خلا ...
- إيطاليا تحذر من تفشي فيروس قاتل في أوروبا وتطالب بخطة لمكافح ...
- في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشارالمرض ...
- لماذا تحتفظ قطر بمكتب حماس على أراضيها؟
- 3 قتلى على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في رفح
- الولايات المتحدة تبحث مسألة انسحاب قواتها من النيجر
- مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر المثلجات والبيتزا بعد منتصف ال ...
- كيف نحمي أنفسنا من الإصابة بسرطانات الجلد؟
- واشنطن ترسل وفدا إلى النيجر لإجراء مباحثات مباشرة بشأن انسحا ...


المزيد.....

- الديمقراطية الغربية من الداخل / دلير زنكنة
- يسار 2023 .. مواجهة اليمين المتطرف والتضامن مع نضال الشعب ال ... / رشيد غويلب
- من الأوروشيوعية إلى المشاركة في الحكومات البرجوازية / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- تنازلات الراسمالية الأميركية للعمال و الفقراء بسبب وجود الإت ... / دلير زنكنة
- عَمَّا يسمى -المنصة العالمية المناهضة للإمبريالية- و تموضعها ... / الحزب الشيوعي اليوناني
- الازمة المتعددة والتحديات التي تواجه اليسار * / رشيد غويلب
- سلافوي جيجيك، مهرج بلاط الرأسمالية / دلير زنكنة
- أبناء -ناصر- يلقنون البروفيسور الصهيوني درسا في جامعة ادنبره / سمير الأمير
- فريدريك إنجلس والعلوم الحديثة / دلير زنكنة


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم - كمال سيد قادر - أعمال ألعنف فى ألعراق: بين ألأرهاب و ألمقاومة ألشرعية فى القانون ألدولى