أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - منذر الفضل - نحو تطوير جهاز الادعاء العام في العراق















المزيد.....

نحو تطوير جهاز الادعاء العام في العراق


منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 3711 - 2012 / 4 / 28 - 16:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



مقدمة :
الاصل ان وظيفة القانون في المجتمع صيانة حريات الافراد وتحقيق مصالحهم وحفظ كيان المجتمع وسلامته وضمان أمنه وتقدمه , وهذة الغاية تحتاج الى وسيلة لتحقيقها , لأن القانون ضرورة في أي مجتمع لتنظيم العلاقات بين الاشخاص , اذ لا مجتمع بلا قانون وأدوات لتنفيذه , ولا قانون بلا دولة تتولى تشريعه وتطبيقه من خلال مؤسساتها وصولا لهذه الاهداف , وبدون ذلك يصبح المجتمع فوضى ويسود مبدأ شريعة الغاب وتكون الغلبة لقانون القوة وبالتالي ينعدم الاستقرار والنظام وتتعطل الحياة .
وفي نطاق القواعد القانونية الجنائية , فان الاذى او الضرر قد يقع على الحقوق العامة او الحقوق الخاصة , ولكل منها أحكامها التي وضحها قانون العقوبات والقوانين الاخرى ذات الصلة وقد جرى تقسيم الجرائم الى تقسيمات مختلفة ومفصلة , واذا كان الفرد هو الذي يتولى المطالبة بحقوقه أمام القضاء سواء بنفسه ام من خلال توكيل ممثل قانوني عنه فان الادعاء العام يتولى تحريك الدعوى على من ارتكب فعلا ضارا بحقوق الجماعة او المجتمع او مؤسسات الدولة , أي الأذى ضد الحق العام , باعتباره الممثل الذي يدافع عن هذه الحقوق وتأدية الواجبات التي حددها القانون , أما الحقوق الخاصة فأن الشخص هو من يطالب بحقوقه ومصالحه المشروعة.
يتضح من ذلك ان الحق العام هو المصلحة العامة المشروعة للمجتمع والتي – وفقا للقاعدة العامة - لا يجوز التنازل عنها ولا العفو فيها (1), ويتولى المدعي العام الدفاع عن هذه المصلحة لأنه يمثل المجتمع والدولة بأعتباره نائبا قانونيا في الدفاع عن هذه المصلحة , ففي جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية والاختلاس والسرقة والقتل والاعمال الارهابية والفساد المالي والاداري والتحريض على القتل وكل ما يزعزع سلامة وأمن الدولة توجد مصلحة عامة مشروعة يجب الدفاع عنها وحمايتها طبقا للقانون الخاص بالادعاء العام والقوانين ذات الصلة ويجب على الادعاء العام القيام بدوره بكل فاعلية لاداء واجباته المحددة قانونا.
ان الادعاء العام طبقا ( للقانون رقم 10 لسنة 2006 الذي صدر في 13 /11/2006 ونشر في الجريدة الرسمية -العدد 4028- والذي جاء معدلا للقانون رقم 159 لسنة 1979) يتولى حماية نظام الدولة وأمنها ومؤسساتها , والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير والفساد , وكذلك دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية أسسه ومفاهيمة في اطار المشروعية واحترام تطبيق القانون .
لذلك فأن الادعاء العام يتعاون مع القضاء في الكشف عن الجرائم لاسيما تلك الجرائم التي تصيب بالضرر سلامة وامن الدولة والمجتمع مثل جرائم الارهاب , رغم وجود قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 (3), وجرائم الفساد المالي والاداري . كما يتحرك الادعاء العام ضد من يثير النعرات العنصرية والفتن الطائفية التي تؤثر على النسيج الاجتماعي وعلى التعايش السلمي بين المواطنين لأن الدولة ضامنة لحق الأمن والسلم الاهلي .
وفي هذا الأطار مثلا , تعتبر تصريحات عباس المحمداوي التي ادلى بها في المؤتمر الصحفي يوم 4-4-2012 مع جماعته ( تحالف ابناء العراق الغيارى ) فعلا مثيرا للفتنة (2) اصابت المجتمع العراقي بالضرر وفتحت المجال امام أطراف أو أشخاص متطرفين لشن هجمات بالقنابل على مقرات الأحزاب الكوردية في بابل والديوانية تسببت في اتلاف الأموال واستشهاد شخص واصابة اخرين بجروح وفقا لما ذكرته كثير من وسائل الاعلام وهي جرائم عمدية مخلة بالشرف ( المادة السادسة من قانون مكافحة الارهاب ) يجب المحاسبة عنها وتعويض المتضررين.
ان هذه الواقعة الاجرامية وغيرها تطرح اسئلة مهمة تتعلق بدور جهاز او هيئة الادعاء العام اولا , والجهة المناسبة التي يرتبط بها هذا الجهاز ليمارس دوره ثانيا , وكيف يمكن دعم وتطوير عمل الادعاء العام لصيانة المصلحة العامة العليا وعدم التفريط بها وتعزيز المؤسسات الدستورية واحترام الدستور والقانون .
لقد كان من الواجب ان يتحرك الادعاء العام طواعية لتحريك الدعوى العامة في هذه القضية وغيرها من القضايا الخطيرة التي تمس المصلحة العامة العليا للبلد دون ان ينتظر تقديم الشكوى من طرف ما وفقا لقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2006 والنافذ المفعول في العراق الاتحادي .
والسؤال الذي يثار في هذا الجانب هو هل ان التداخل بين اختصاصات الهيئات ومؤسسات الدولة تعرقل عمل الادعاء العام ؟ ام انها يجب ان تتعاون معا كل حسب القانون الذي يحكمه لمحاربة كل ما يمس الحقوق العامة ؟ اذ ان الادعاء العام وهيئة النزاهة والرقابة المالية والقضاء العراقي لابد ان يكون لها فاعلية كبيرة في هذا الميدان بعيدا عن التأثيرات السياسية والصراعات التي اضرت كثيرا بحقوق المواطنين ومؤسسات الدولة وتكاد هذه التدخلات والخلافات بين الاحزاب والكتل تلحق الشلل بالدولة وتضعف مبدأ استقلال القضاء.
فهناك أموال تعود لخزينة الدولة العراقية هربها النظام المقبور لخارج العراق في بنوك وشركات وهمية او غير وهمية وبأسماء اشخاص لم يجر المطالبة بها ولم تعاد للخزينة , وقد ارتكبت مئات الجرائم ضد مصالح الدولة العراقية والمجتمع , مثل جرائم الفساد والارهاب والاحتيال استيراد الادوية والمواد الغذائية المغشوشة او البضائع الملوثة وغيرها , لم يجر تحريك الدعاوى او بقيت دون تفعيل او نتائج ملموسة .

تباين المواقف من جهة ارتباط الادعاء العام :
من المعلوم ان هناك نظريات واراء كثيرة ومتباينة من الموقف حيال الادعاء العام او ما يسمى في بعض البلدان ب ( النيابة العامة ) ودوره في المحافظة على المصالح العامة وهو دور مختلف حسب شكل الدولة و فلسفة النظام السياسي ما اذا كانت تتبنى النهج الشمولي أم مبدأ الفصل بين السلطات من خلال عمل المؤسسات الدستورية أم حسب الموقف اللاتيني او النظام الانجلوسكسوني .
وبأختصار , فأن هناك موقفين متباينين بالنسبة لدور ومهام الادعاء العام وهما : الموقف اللاتيني ويرجع الى المدرسة الفرنسية التي تركز على سيادة القانون المكتوب ومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية , وتوجد في المقابل الرؤية الانجلوسكسونية التي ترتكز على ( Common Law ) حيث يمارس مجلس اللوردات البريطاني كلا من الاختصاص التشريعي و القضائي في نفس الوقت , فهو المجلس الأعلى في البرلمان ، وهو أعلى المحاكم في إنجلترا بل و يصح القول بأن مجلس اللوردات هو محكمة النقض ، فهو المحكمة الاستئنافية النهائية, والقضاة الإنجليز يعينون من الأعضاء البارزين في المحاماة ممن يملكون الخبرة المهنية.
و للمدعي العام في النظام الانجلوسكسوني سلطة كبيرة في تأدية واجباته المناطة به وله استقلالية كبيرة ويطلق عليه في بعض الدول تسمية المحامي العام . ولاشك ان لكل نظام محاسن ومساوئ وتبريرات .
ومن الجدير بالذكر ان تسمية المدعي العام او النائب العام تعود الى ان الشخص الذي يتولى هذا الدور يكون بمثابة نائب أي ( وكيل قانوني ) لينوب نيابة عامة طبقا للقانون عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية حين تتضرر المصلحة العليا التي حددها الدستور والقانون الخاص بواجيات الادعاء العام او النيابة العامة . فالوكالة اما ان تكون اتفاقية ( عقد وكالة بين طرفين مصدرها العقد ) او وكالة قانونية مصدرها نص القانون مثل النائب العام او المدعي العام .
بناء على ذلك , فأن الادعاء العام يجب ان يتحرك لاقامة الدعوى بأعتباره صاحب مصلحة مشروعة , اذ لا دعوى بلا مصلحة مشروعة , ومصلحة الادعاء العام هنا هي حفظ المصلحة العليا للدولة والمجتمع , ولذلك فان الإدعاء العام حين يقوم برفع الدعوى امام المحكمة المختصة انما تكون صفته الوكيل القانوني , كما يمكن للمدعي العام ان يوكل ذلك ايضا إلى مجموعة من الأشخاص وهم المدعون العامون في المحاكم المنتشرة في البلاد او ما تسميه بعض الدول ب - وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة - .
الادعاء العام في العراق وكوردستان جزء من السلطة القضائية لا التنفيذية :
في المجتمعات الديمقراطية التي تحترم مبدأ سيادة القانون وتقوم على هذا المبدأ سالف الذكر يكون الادعاء العام جزء من مجلس القضاء الاعلى , وفي هذا السياق لابد ان نشير الى انه في العراق , وطبقا للدستور العراقي لعام 2005 , جاء النص صريحا على مبدأ الفصل بين السلطات ( انظر مثلا المادة 19 و87 ) وكذا الحال في مشروع دستور اقليم كوردستان ( المادة 39 ) واعتبر المشروع المذكور في المادة 77 هيئة الادعاء العام جزء من السلطة القضائية .
ولابد من الاشارة الى نص المادة 89 من الدستور العراقي التي جاء فيها مايلي :
((المادة (89):

تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون . ))

ولهذا فان هيئة أو جهاز الادعاء العام حين يتبع السلطة القضائية هو موقف سليم من الناحية القانونية ولا يجوز له ان يتبع السلطة التنفيذية سواء لرئاسة الجمهورية او لرئاسة الاقليم او لوزارة العدل , كما لا يجوز ان يكون الادعاء العام إدارة تتبع وزارة العدل لاسيما وان العاملين بهذا الجهاز من المحامين ورؤساء الادعاء عام ووكلاء الادعاء العام والمساعدين والمعاونين يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز الادعاء العام , يضاف الى ذلك ان ترشيح رئيس جهاز الادعاء العام يكون من رئيس مجلس القضاء الاعلى وفقا للفقرة الثانية من المادة 91 التي جاء فيها ما يلي :
(المادة (91):
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية :

اولا: إدارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي .
ثانيا: ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الأِشراف القضائي وعرضهاعلى مجلس النواب للموافقة على تعيينهم . )
يتضح مما تقدم مايلي :
ان الإدعاء العام هو جزء من السلطة القضائية له اختصاصات وصلاحيات نصت عليها القوانين المختلفة ومنها قانون الادعاء العام العراق الاتحادي و( مشروع قانون الادعاء العام في كوردستان ) ، ويعد دعامه أساسية يرتكز عليها العمل القضائي من خلال ممارسته لوظيفته الأساسية فى تحريك ومباشرة الدعوى العمومية ومن خلال قيامه بالتحقيق الإبتدائي في الجنايات . ومن الطبيعي ان قانون الادعاء العام في العراق الاتحادي موروث من النظام السابق ويحتاج الى تعديلات كثيرة وان برلمان كوردستان لم ينجز حتى الان مشروعه الجديد لقانون الادعاء العام رغم مرور ثلاثة سنوات على العمل به .
وفي العراق – خلال فترة النظام الدكتاتوري السابق - كان الادعاء العام تابعا للسلطة التنفيذية وهو نقيض لمبدأ الفصل بين السلطات ( انظر قانون 159 لسنة 1979 المعدل ) ثم اصبح بعد سقوط النظام المذكور تابعا لمجلس القضاء الاعلى انسجاما مع نصوص الدستور العراقي وهو موقف نال التأييد من كثير من المختصين حين تم فصله عن السلطة التنفيذية وجرى تعديل القانون المذكور ايضا من مجلس النواب بقانون رقم 10 لسنة 2006 .
http://www.parliament.iq/dirrasd/law/2006/10.pdf

واذا كان الادعاء العام يشرف على شؤون الضبط القضائي ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام فانه وفي سبيل تحقيق تلك المهام يجب ان يسند إليه القانون كافة الإجراءات المقررة قانونيا في سبيل كشف الحقيقة سواء بإجراء التحقيق أو اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تفيد القانون .
كما يجب ان ينفذ تلك الإختصاصات في الدعوى العامة بالتصرف المناسب في الدعوى سواء بالإحالة إلى القضاء للفصل فيها أو الحفظ أو إصدار الأمر الجزائي في الدعوى العامة .
وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات يجب ان تكون سلطة الاشراف على الادعاء العام هي نفس سلطة مجلس القضاء الأعلى , على ان يكون الادعاء العام هيئة مستقلة متوحدة مع سلطة التحقيق حيث يمكن جمع سلطة الاتهام والتحقيق ضمن اختصاص هذه الهيئة وبذلك يتحقق مبدأ حماية المجتمع من الجريمة والذي بدوره يسهم في صيانة النظام الاجتماعي ومشروعيته.
المقترحات لتطوير الادعاء العام:
1. ضرورة دعم الادعاء العام دعما كاملا لكي يقوم بدوره الفاعل طبقا للدستور والقانون وملاحقة جميع مظاهر الفساد المالي والاداري والجرائم الارهابية والمحافظة على اموال الدولة من الهدر وعلى سلامة امن الدولة والمجتمع .
2. ضرورة تحديث معلومات القاضي وعضو الادعاء العام من خلال دورات داخل وخارج العراق في المواضيع القانونية الحديثة مثل : الجرائم الالكترونية , التحكيم التجاري الدولي , الوساطة المدنية كبديل لحل المنازعات المدنية , المسؤولية الطبية , جرائم الفساد المالي والاداري , جرائم الارهاب , علاقة الاعلام بالقضاء , مصطلحات قانونية باللغة الانجليزية , الغش والاحتيال في البنوك ... وغيرها وبالتعاون بين وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى .
3. تحديث المعلومات القانونية لمدراء الدوائر القانونية والموظفين الحقوقيين في مؤسسات الدولة المختلفة .
4. ضرورة انجاز تشريع قانون الادعاء العام في كوردستان الذي مرت على انجازه اكثر من ثلاث سنوات ونتمنى ان يتلافى عيوب قانون رقم 159 لسنة 1979 المعدل .
5. التعاون المشترك والفاعل بين القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام في التصدي لجرائم الفساد المالي والاداري المخلة بالشرف والحد من هدر المال العام .
6. عدم جواز التمييز بين الجنسين في المناصب العليا , ففي العديد من الدول العربية والاسلامية , غالبا ما يكون المدعي العام او النائب العام رجلا , تكريسا لمبدأ التمييز بين البشر بسبب اختلاف الجنس , وهي مخالفة صريحة للقواعد العامة لحقوق الانسان ولنصوص الدستور أحيانا رغم انها تنص على مبدأ المساواة بين المواطنين .
ونحن نعتقد انه لا يوجد مانع شرعي او قانوني في ان تتولى المرأة أي منصب سيادي أو قضائي بما في ذلك المناصب العليا في القضاء والادعاء العام , اذ لا يجوز التمييز بين البشر على اساس الجنس او القومية او الدين او المذهب او الاصل او اللون.
7- لا يمكن للمدعي العام ان يلعب دورا فاعلا ومؤثرا في الدعوى المدنية والدعوى الجزائية والقضايا الاخرى التي تخص مصلحة المجتمع مثل قضية حضانة الطفل وتعدد الزوجات الواردة في قانون الاحوال الشخصية ورعاية اموال القاصرين والايتام دون تحقيق الانسجام والتوافق بين القوانين العراقية , وهذا يستوجب اعادة النظر بقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المرافعات المدنية وقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل , كما ويتطلب قيام مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل العراقية ومجلس شورى الدولة وكذلك المؤسسات القضائية في كوردستان - لاسيما وان هناك قوانين اتحادية سارية المفعول في كوردستان ايضا - بالتعاون معا للقيام باصلاح النظام القانوني ضمن خطة عمل واضحة تستعين بها بخبراء قانونيين عراقيين .
8- نقترح تشريع قانون جديد للادعاء العام في العراق الاتحادي يتم فيه تلافي عيوب القانون النافذ رقم 159 لسنة 1979 المعدل عام 2006 وبما يعطي الصلاحيات الفاعلة – ووفقا لما رسمه الدستور العراقي لعام 2005 – للادعاء العام في تحقيق الاهداف التي من أجلها وجد هذا الجهاز سيما وان مظاهر الفساد وهدر المال العام وهروب السجناء من السجون وانتهاكات الدستور وخرق قواعد حقوق الانسان واثارة الفتن والنعرات العنصرية والطائفية وغيرها من الانتهاكات صارت مألوفة في العراق وهذا خطر كبير على مستقبل الديمقراطية وسلامة الدولة والنظام العام بسبب ضعف دور الادعاء العام والقيود القانونية التي يعاني منها , لاسيما وان اغلب القوانين النافذة موروثة من النظام الدكتاتوري السابق وقد شرعت بما تتفق ومدرسته التشريعية البعيدة عن سيادة القانون ومبدأ فصل السلطات واحترام حقوق الانسان .
هوامش :
1- نصت المادة 73 من الدستور العراقي على مايلي :
(( اولا - يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :

أولاً : اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري .)).
2- انظر المادة 200/فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها ما يخص عقوبة السجن على من يثير النعرات المذهبية او الطائفية والنزاع بين الطوائف والاجناس او اثارة شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق . علما ان هذا القانون يحتاج الى اعادة النظر بكل نصوصه من اصلاح وتغيير وتعديل وحذف حيث لم تعد الكثير من نصوصه منسجمة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية في العراق لاسيما بعد مرور اكثر من 43 عاما على صدوره .
3- جاء في المادة السادسة من قانون مكافحة الارهاب بأن جرائم الأرهاب من الجرائم المخلة بالشرف , وبتطبيق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بكل ما لم يرد به نص في القانون المذكور .

‏28‏/04‏/2012



#منذر_الفضل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في الذكرى 24 لجرائم الأنفال ضد الكورد
- إرتفاع وتيرة العنصرية والكراهية الخطر الحقيقي في العراق
- طارق الهاشمي وحكم القانون
- قضية طارق الهاشمي .. بعيدا عن السياسة
- حكومة التكنوقراط والدولة المدنية
- خريف الحكام العرب وربيع الشعوب العربية
- أخطار حقيقية على العراق الاتحادي
- مخاطر عودة نظام الاستبداد
- هل زالت الافكار العنصرية بزوال حكم البعث؟
- هل يجوز العفو عن المحكومين بجرائم الابادة ؟
- وداعا كاك جوهر ..
- مشكلات الدستور العراقي
- المشهد السياسي والكفاءات العراقية
- منظمات الارهاب في المفهوم الامريكي
- حقوق العراق الضائعة في مياه دجلة والفرات
- المسؤولية القانونية للشركات الاجنبية عن جرائم الإبادة في حلب ...
- العدوان الايراني على إقليم كوردستان – العراق
- تعويض العراقيين المتضررين من حروب وجرائم النظام البائد
- إنتهاكات حقوق الانسان في إيران
- تأثير إنسحاب القوات الامريكية على العراق


المزيد.....




- الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المت ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- بيان رسمي مصري عن توقيت حرج بعد الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلس ...
- مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: عدم تبني قرار عضوية ف ...
- الأردن يعرب عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار قبول ...
- انتقاد فلسطيني لفيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
- أبو الغيط يأسف لاستخدام ‎الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين ب ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- -الرئاسة الفلسطينية- تدين استخدام واشنطن -الفيتو- ضد عضوية ف ...
- فيتو أمريكي بمجلس الأمن ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - منذر الفضل - نحو تطوير جهاز الادعاء العام في العراق