أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - الاطار القانوني لدخول الاجانب الى المملكة المغربية















المزيد.....

الاطار القانوني لدخول الاجانب الى المملكة المغربية


امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية

(Amrhar Mohamed)


الحوار المتمدن-العدد: 3276 - 2011 / 2 / 13 - 15:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



إن موقع المغرب الجغرافي الإستراتيجي المتمثل في تواجده على بعد كلومترات من السوق الأوربية الفردوس المنشود لمواطني الجنوب، جعله يعيش تحديات كبرى على صعيد تنقل الأشخاص الراغبين في الهروب من الأزمات التي تعيشها دول الجنوب من فقر وحروب.
الشيء الذي دفعنا إلى التساؤل عن تنقل الأشخاص وخاصة مواطني الدول الإفريقية جنوب الصحراء ورغبتهم في المرور إلى أوربا عبر المغرب، ممايطرح الكثير من التساؤلات حول المدى القانوني لتعامل المغرب مع هؤلاء المهاجرين، وبصفة خاصة الذين ولجوا المغرب بطريقة غير مشروعة، وبدون موافقة السلطات العمومية المختصة.
إن تعامل السلطات المغربية مع هذه الظاهرة الجديدة المرتبطة بالتحديات التي يعرفها الجنوب من الكرة الأرضية، ورغبة مواطنيه في الخروج من أزمة الفقر عبر الهروب إلى دول الشمال، السبب الحقيقي في هذه الأزمات نتيجة التبادل الغير المتكافئ للخيرات في ظل نظام إقتصاد عالمي تتحكم فيه المؤسسات والشركات الكبرى المنتمية لدول الشمال.
في ظل هذه المعطيات فإن التساؤل المطروح هو المتعلق بمدى نجاعة الترسنة القانونية المغربية، وقدرتها على حماية التراب الوطني من الهجرة الغير المشروعة، وما يصاحبها من مشاكل وأزمات مرتبطة بصفة خاصة بموقف دول الشمال، وخاصة المنضوية تحت لواء السوق الأوربية المشتركة، والتي تعتبر المغرب الممر الحقيقي للهجرة الغير المشروعة تجاه بلدانها، وكذلك المشاكل المرتبطة بتواجد الآلاف من مواطني دول جنوب الصحراء بالتراب المغربي في وضعية مادية وإجتماعية قد لاتزيد المغرب إلا مشكلا علىالمشاكل التي يعانيها، وبصفة خاصة على المستوى الإجتماعي، لذلك عمل المغرب وتحت ضغط الظروف الإقليمية والدولية، على إدخالات تعديلات على الترسنة القانونية المنظمة لإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، عبر إدخال تعديلات مهمة على القوانين التي وضعت في عهد الحماية، وخاصة الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15 نونبر1934 ، والمتعلق بظبط شؤون الهجرة إلى المنطقة الغربية بالمغرب، والذي بقي العمل به ساريا إلى حدود13 نونبر2003 ، تاريخ دخول القانون الجديد المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
وهكذا أتى القانون الجديد بمجموعة من القواعد والإجراءات القانونية أخذت إلى حد ما بعين الإعتبار خصوصية المادة التي تنظمها والمتعلقة بمحاولة التوفيق ما بين حرية التجول والتي تعتبر من الحريات الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان كماهي متعارف عليها عالميا ، هذه الحقوق المنصوص عليها في العهود الدولية وخاصة في مقتضيات المادة12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لديسمبر 1966 والتي صادق عليها المغرب بالظهير عدد 4-78/1 بتاريخ27 مارس 1979 هذه المقتضيات التي رسخت قواعد قانونية دولية لحرية التنقل حيث أن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده.
ولايجوز تقييد الحق المذكور أعلاه بأية قيود ،غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الأحزاب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها بمقتضى المواثيق الدولية، وفي جميع الحالات لايجوز بصفة خاصة حرمان أحد تعسفيا من حق الدخول إلى بلده.
ذلك أن الحق في فتح الحدود لتنقل البضائع والأشخاص، أصبح من الضروريات الأساسية للإنسانية، مع الأخذ بعين الإعتبار النظام العام للدولة وحماية الحدود ضمانا للإستقرار الإجتماعي.
وهكذا أصبح دخول الأجانب إلى المملكة المغربية والإقامة بها، يتطلب الإلتزام بمجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها، سواء في القانون رقم 02-03 ، أو الإتفاقيات الدولية الثنائية، أو المتعددة الأطراف والمنشورة بصفة رسمية بالجريدة الرسمية، بإعتبارها قانونا وجب التطبيق شأنها شأن القانون الداخلي.
والمقصود بالشخص الأجنبي في مدلول القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، كل شخص لايتوفر على الجنسية المغربية، سواء كان حاملا لجنسية دولة أجنبية ما، أو ليست له جنسية معروفة، أو تعذر تحديد جنسيته.
وهكذا فإن القانون يلزم على كل أجنبي أراد الدخول إلى المغرب بأي صفة كانت، سواء للسياحة، أو العمل، أو الدراسة، الإدلاء بالوثائق المثبتة لوضعيته القانونية للدخول إلى المغرب، وقد أعطى القانون للإدارة، أي السلطة المكختصة المكلفة بمراقبة المراكز الحدودية، الصلاحية القانونية لمراقبة مدى توفر الأجنبي الذي يريد الدخول إلى المغرب، على الوثائق القانونية المطلوبة، والمتمثلة في جواز السفر، أو أية وثيقة أخرى سارية الصلاحية ومعترف بها من لدن الدولة المغربية كوثيقة سفر لازالت صلاحيتها قائمة، مصحوبة عند الإقتضاء بالتأشيرة المطلوب الإدلاء بها، والمسلمة من طرف الإدارة المغربية المختصة، وهي غالبا السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، مع منح السلطة التقديرية للإدارة المختصة والمكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، للتأكد من مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الأجنبي الذي يريد الدخول إلى المغرب، ومنها التأكد من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر، وأسباب قدومه إلى المغرب، وما هي الضمانت المتوفرة لديه لرجوعه إلى بلده. تحت طائلة رفض دخول الأجنبي الذي لاتتوفر فيه الشروط المتطلبة، أو إذا كان لايستطيع الوفاء بالإلتزامات القانونية والإقتصادية المتطلبة.
كما منح القانون السلطة التقديرية لشرطة الحدود لرفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي، إذا كان وجوده به يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه، أو كان مطرودا منه.
غير أنه وإن كان منح السلطة التقديرية لشرطة مراقبة الحدود لرفض دخول الأجنبي في الحالات التي لايتوفر فيها على الشروط القانونية المتطلبة قانونا، فإن القانون، وحماية لحرية التنقل، فقد نص على مجموعة من الإجراءات القانونية الهذف منها، حماية حقوق وحرية الأجنبي الذي رفض من دخول المغرب، ومنها أنه له الحق بأن يشعر الشخص الذي صرح بإعتزامه الذهاب إليه، أو أن يعمل على إشعاره، أو يشعر قنصلية بلده، أو يشعر محاميا من إختياره، للقيام بالإجراءات القانونية في حالة تمسك الأجنبي بحقه في الدخول إلى المملكة المغربية لسبب من الأسباب.
كما أنه وفي حالة رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي، قدم إليه جوا، أو بحرا، فإن القانون ألزم مقاولة النقل التي تولت نقله بإعادته، دون تأخير، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، إلى النقطة التي بدأ فيها بإستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة، سواء كانت طائرة، أو باخرة ،وفي حالة إستحالة ذلك فإلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر، التي سافر بها،أو إلى أي مكان آخر يمكن قبوله به.
كما أن مقاولة النقل ملزمة قانونا أن تتحمل مصاريف إقامة الأجنبي خلال المدة اللازمة لإعادة نقله، وكذا مصاريف إعادة النقل، وذلك لإبتداءا من التاريخ الذي صدر فيه قرار برفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي، بسبب عدم توفره على إحدى الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم02-03 ، والمتمثلة في جواز السفر، أو أية وثيقة أخرى سارية المفعول، ومعترف بها من لدن الدولة المغربية، وكذلك تأشيرة الدخول عند الإقتضاء، بالنسبة لرعايا الدول المفروضة عليها تأشيرة الدخول إلى المغرب.
وفي حالة ما إذا كان الأجنبي الذي رفض الترخيص له بدخول التراب المغربي غير قادر على الإمتثال فورا لقرار الرفض، فإن القانون نص على الإحتفاظ به في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك بموجب قرار كتابي معلل للإدارة المختصة.
وقد حدد القانون منطقة الإنتظار في الميناء، أو المطار والتي تمتد من نقط الوصول والمغادرة، إلى نقط مراقبة الأشخاص ، والتي يمكن أن تضم في نطاق الميناء، أو المطار، مكانا أو أكثر للإيواء، يضمن للأجانب المعنيين بالأمر الخدمات الضرورية، بحيث يمكن الإحتفاظ داخل هذه المناطق ، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا، والذي لم يرخص له بدخوله ، أو الذي يطلب قبوله بصفة لاجئ، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته والعودة إلى مكان إنطلاقه، أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان طلبه يستدعي الإستجابة له.
كما أن الأجنبي يكون حرا في مغادرة منطقة الإنتظار بإتجاه أي مكان يوجد خارج التراب المغربي، وله الحق في طلب الإستعانة بترجمان في حالة عدم إثقانه للغة البلد، كما له الحق في الإستعانة بطبيب في حالة المرض، وكذلك له الحق في الإتصال بمحام أو أي شخص من إختياره.
وقد حدد القانون فترة الإحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الإنتظار، في مدة لاتتجاوز 48 ساعة، وبمقتضى قرار كتابي معلل للإدارة، هذا القرار الذي يقيد في سجل يشير إلى الحالة المدنية للأجنبي، والتاريخ، والساعة اللذين تم فيهما تبليغه بقرار الإحتفاظ به بمنطقة الإنتظار.
كما أن هذا الإجراء والمتعلق بقرار الإحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الإنتظار، يتم تبليغه على الفور إلى علم وكيل الملك المختص، ويمكن تجديده ضمن نفس الشروط ونفس المدة.
وفي حالة مرور أربعة أيام إبتداءا من إتخاذ قرار الإحتفاظ الأول، فإنه يمكن الإحتفاظ بالأجنبي، الذي لم يرخص له بالدخول إلى المغرب، في منطقة الإنتظار بترخيص من رئيس المحكمة الإبتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات لمدة لايمكن أن تفوق ثمانية أيام بناء على طلب السلطة الإدارية المختصة، والذي تعرض فيه الأسباب التي حالت دون ترحيل الأجنبي، أو في حالة طلبه اللجوء، أسباب عدم قبول طلبه، والأجل اللازم لمغادرته منطقة الإنتظار.
وبعد الإستماع من طرف رئيس المحكمة إلى المعني بالأمر بحضور محاميه مع الإستعانة بترجمان، في حالة عدم إثقانه للغة العربية، مع تمكينه من الإطلاع على ملفه.
وفي جميع الحالات فإن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، والمتعلق بتمديد فترة الإحتفاظ بالأدنبي بمنطقة الإنتظار، يكون قابلا للإستئناف دون التقييد بالإجراءات الشكلية أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف، من طرف المعني بالأمر والنيابة العامة،وممثل السلطة الإدارية المحلية.
هذا الإستئناف الذي يجب البث فيه داخل أجل48 ساعة من تاريخ تقديمه، ولايكون الإستئناف موقفا للتنفيذ.
والأجنبي المحتفظ به بمنطقة الإنتظار يتمتع بالحقوق المعترف له بها بمقتضى القوانين، والإتفاقيات الدولية، والمتمثلة في تواجد مكان أو أكثر للإيواء مجهز بالخدمات الضرورية.
وإذا لم يتم تمديد مدة الإحتفاظ في منطقة الإنتظار عند نهاية الأجل الذي حدده القرار الأخير للإحتفاظ، يرخص للأجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية، مدتها ثمانية أيام، ويجب عليه أن يكون قد غادر التراب المغربي عند إنقضاء الأجل المذكور، مالم يحصل على رخصة مؤقتة للإقامة، أو على وصل لطلب بطاقة التسجيل.
الشيء الذي يدفعنا إلى التطرق إلى الوثائق التي يجب الحصول عليها للإقامة المشروعة بالمملكة المغربية.





#امغار_محمد (هاشتاغ)       Amrhar_Mohamed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحدود القانونية للتعامل مع الاقامة الغير المشروعة بالمغرب
- التدابير الزجرية بخصوص الهجرة الغير المشروعة
- السن القانوني للزواج
- قانون الفنان
- العطلة القضائية
- الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي
- اتعاب المحامي
- الفرنسية للاغنياء والعربية والامازيغية للفقراء
- رقابة دستورية القوانين
- الترجمة القانونية حق انساني وضمان المحاكمة العادلة
- الخطأ الطبي
- الحكومة العالمية بين القواعد الاخلاقية للامم المتحدة والقوة ...
- حوار حول الامازيغية


المزيد.....




- اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي ...
- الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال ...
- برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ...
- الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا ...
- الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ ...
- شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي ...
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - امغار محمد - الاطار القانوني لدخول الاجانب الى المملكة المغربية