أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - من الضروري معرفة المواطن لأحكام الدستور والقوانين والتجاوزات التي تؤثر على حقوقه 1-3















المزيد.....

من الضروري معرفة المواطن لأحكام الدستور والقوانين والتجاوزات التي تؤثر على حقوقه 1-3


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3181 - 2010 / 11 / 10 - 07:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


وهنا نقدم هذه النقاط ؛ بعضها تصريحات والاخرى تخص الاسس التشريعية واسباب بطلان التشريع ؛ وبعض احكام القوانين التي تبين الحقوق والتجاوزات واضحة بتجاوز احكامها او تجاوز الدستور ؛ تمييزا للبعض عنها
أولا - واع / قراءة في الصحف العراقية / تقرير 31 تموز 2010
نبدأ تصفحنا للصحف العراقية الصادرة صباح اليوم السبت 31/7/2010 مع ...صحيفة الصباح طالعتنا وعلى صفحتها السياسية الاولى : وتحت عنوان اخر ( الصافي: قانون الامتيازات التقاعدية للنواب غير دستوري )"كشف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان المجلس شرع بعض القوانين المخالفة للدستور خلال دورته المنتهية ابرزها القانون الخاص بمنح امتيازات تقاعدية لاعضائه الذي يشمل دورات المجلس المقبلة.وقال الوزير صفاء الدين الصافي في تصريح خص به “الصباح” ان مجلس النواب السابق شرع عددا من القوانين غير الدستورية ابرزها قانون امتيازات اعضائه الذي ينص على منحهم رواتب تقاعدية، واصفا هذا القانون بأنه اكبر مخالفة للدستور.ولفت الى عدم جواز تقاضي اعضاء مجلس النواب راتبا تقاعديا اذ ان الدستور نص على منح مكافأة شهرية لكل عضو على مدى المدة الزمنية المحددة لعمل دورة المجلس وليس راتبا، مشيرا الى ان هناك فرقا كبيرا بين المكافأة والراتب لاسيما ان قانون التقاعد يشمل الموظف فقط فيما يمثل عضو المجلس جهة تشريعية وسلطة سياسية ويعمل بشكل ورغبة اختيارية وتطوعية وعندما تنتهي دورة المجلس يعود الى مهنته الاصلية.ونبه الصافي الذي فاز بعضوية المجلس الجديد الى ان قانون منح الامتيازات التقاعدية يشمل اعضاء المجلس للدورات المقبلة، مؤكدا انه ليست هناك اية دولة في العالم تمنح رواتب تقاعدية للنواب، مشيرا الى ضرورة تقيد السلطة التشريعية بفقرات الدستور وعدم تجاوزها، حسب تعبيره.
ثانيا : واع / افتتاحيات ومقالات واع / جريدة الصباح متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير إعتراف هيئة التقاعد بالتجاوز على حقوق التقاعد الدستورية | 24-05-2010واع / افتتاحيات ومقالات الصحف العراقية والعربية / تقرير واع /بغداد / ح.ع 24/1/2009
تعددت المواضيع حول الافتتاحيات والمقالات في الصحف العراقية والعربية كان ابرزها في جريدة الصباح اما واع / افتتاحيات ومقالات) للكاتب احمد صادق نستهل الفقرة بجواب دائرة التقاعد؛ لاستفهام وزارة المالية على ماينشر بالصحف (نشرت بجريدة الصباح) متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير كتابنا 979 في 13/8/2008اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم العدد 1462في 12/8/ 2008 تحت عنوان (مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية) ما يلي:- ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي:- 1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه (420) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار (1) عدل بما لايتجاوز مبلغ 625 دينار (2) لعام 1993 من الراتب الوظيفي. (1) الوظيفي 250 دينار (2) الوظيفي 780 دينار 2- بموجب القرار 212 لسنة 2000 اصبح راتب المتقاعد الذي له خدمة 25 سنة فاكثر مبلغا قدره (اقل من 25 سنة مبلغ قدرؤه (5) الاف دينار. [ اعتمد للجداول مثل هذا الاساس وهو غير دستوري] 8)الاف دينار بموجب القرار رقم (22) لسنة (2008 _ الصحيح 2002) اصبح راتب المتقاعد الذي خدمته؛ تعليقنا: [يتضح مما وردة في الفقرة (1) اعلاه ان الراتب التقاعدي بموجب القانون السابق كان يحتسب على اساس المعادلة مقسوما على (420) والتي تعادل (35 سنة في 12 شهرا يساوي 420 شهرا مع عدم تجاوز الراتب اعلى (625 دينارا) أو 90% من الراتب الوظيفي] ثم حددت هذه الرواتب مرة اخرى وكما ورد في (2) اعلاه بمقدار (8 لاف) و(5 لاف ) وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 [بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 الملغى ما قبل صدور القرار ين 212 و22لسنة 2000و2002 على التوالي اِعادة احتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة (420) أي 35سنة مع عدم تحديد الراتب بسقف مبلغ محدد كما كان معمولا به سابقا؛ والاكتفاء بتحديد الراتب التقاعدي بما لايتجاوز 80% من الراتب الوظيفي وكذلك ابقاء خدمتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق كمدة الحركات والاجازات المتراكمة وغيرها في حين انه بموجب القانون 27 لسنة 2006 لاتحتسب مدة الحركات والاجازات المتراكمة خدمة تقاعدية وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة – يقصد بالمادة 19 / منه – ان لم تكن اكثر منها وكما ورد اعلاه ان (- اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة) وانما زيادتها (ونعتقد) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد. راجين التفضل بالاطلاع والنشر، انتهى
(هذا تأييد ضمني للحقوق وفقا للقوانين وتتطابق مع احكام الدستور) هذا يؤكد حقوق المتقاعدين المكتسبة وفقا للقوانين النافذة ووفقا للدستور والحقوق وفقا للفصل الثاني نعزز ذلك: اولا: ما جاء بقانوني التقاعد رقمي 33/966 و27/2006 من مواد تؤكد الحقوق وفقا للفصل الثاني وهي:- -أ- إكتساب الدرجة القطعية
المادة 9 من قانون التقاعد 33/ 966 الفقرة 6 وجاء بالمادة -20 – بقانون التقاعد 27/2006 نفس المضمون
6 – إذا قبض المتقاعد راتب التقاعد او المكافأة ولم يعترض على التقديراو على الوقائع التي استند عليها على التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير خلال شهر من تاريخ قبضه التقاعد يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار التقدير نهائيا .
المادة 43 – بقانون 33 / 966 والمادة 21 – بقانون التقاعد 27 / 2007 قبل التعديل
– لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولايعتد به؛
قرار 158 في 7/2/ 2001 والمادة -24 – بقانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل
- لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون (هذه المواد تعتبر حقوقا مكتسبة وفق الدستور والقانون بعد ان تم اعتراف دائرة التقاعد بالحقوق المكتسبة ضمن قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ولم تذكر الغاؤها.
وبالتعديل تم الغاء المادتين 21 و24 دون الاشارة لهما بذلك وفيهما حقوق مكتسبة لايجوز الغاءها
ثالثا : ما قدمه الدكتور السنهوري ن يتوضح كما يمكن نقض التجاوزات الادارية للقرارات والنظم والاوامر ؛ يمكن نقض التشريع اذا حصل فيه ما تشوبه العيوب الادارية في الحالات الاتية
ووفقأً لما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم والضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما..، والضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية:
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما).
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض.
*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه.
* اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.
إن اهم الاسس التشريعية التي لاتبطل التشريع أن تكون احكام القوانين تسري على الجميع وتكون مجرة وعامة ؛ وتتطابق سياسة تشريعات الإجور والرواتب لقوانين الملاك والخدمة والتقاعد منذ بداية الحكم الوطني وتتجسد بتعديلاتها بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد رقم 33 لسنة 1966 بتوحيد أحكامها وسريانها على الجميع وفق معايير الشهادة ومدة الخدمة وألاحكام تسري على الوزير دون تمييز ، كما سنرى .
رابعا : أحكام القوانين للاستحقاق الدرجات الخاصة لاتتعدى 33 % من نهاية السلم ؛ ونهاية السلم 250 دينار
نوع التشريع: قرار رقم التشريع: 1118
تاريخ التشريع: 7/14/1980 سريان التشريع: ساري المفعول
عنوان التشريع: زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ (20) دينارا
المادة -7/ منه :1 – يكون الحد الأعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة (330) ثلاثمائة وثلاثون دينارًا.
2 – يكون الحد الأعلى لوظيفة رئيس المؤسسة أو (رئيس مجلس إدارة مؤسسة) في جيع المؤسسات (310) ثلاثمائة وعشرة دنانير.
3 – يكون الحد الأعلى لوظيفة (مدير عام) في جميع دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي (290) مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص.

خامسا : من قانون مجلس شورى الدولة :- مادة 23 يجوز ترقية المستشار المساعد إلى المستشار عند توفر شروط المادة (20) من هذا القانون على أن يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته وأثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وإنتاجه عالية ونشر في الأقل بحثين قانونيين قيمين، وذلك بناء على توصية من هيئة رئاسة المجلس إلى وزير العدل للموافقة عليها لإستصدار المرسوم الجمهوري بذلك، ويجوز لهيئة رئاسة المجلس رفع توصياتها إلى ديوان الرئاسة لاستصدار المرسوم الجمهوري بذلك.
ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة960 : 1- تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف ... الخ



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إنصفوا المواطنين والموظفين والمتقاعدين آن الاوان لدراسة الحل ...
- تكملة إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم 2_2
- إنصفوا الموظف والمتقاعد والمواطن وردوا كرامتهم معرفة المواطن ...
- إنصفوا المتقاعدين وردوا حقوقهم بالقانون وكرامتهم )1-2(
- سياسة زيادة الرسوم وتخفيض الإجور هل يطابق البيدر حساب الحقل
- الرواتب والاجور salary&wages ثقافة قانونية ودستورية (1)
- تابع مدونة الرواتب والاجور
- أزمة الرواتب إنعدام الرؤيا وسوء التخطيط
- حقوق التقاعد شمس لاتحجب بغربال
- تشريح نعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2006
- تساؤلات متقاعد للمجلس النيابي ؟؟؟!!! هل يجوز منح صندق التقاع ...
- رد على تصورات البنك الدولي جميع التشريعات بما فيها تعديل قان ...
- الهيئة العليا المستقلة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي
- أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستو ...
- دستورية الرواتب في الشهادة بين آلية قانوني الخدمة والملاك ؛ ...
- تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد
- هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون


المزيد.....




- شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها ق ...
- الشرطة الاميركية تقمع انتفاضة الجامعات وتدهس حرية التعبير
- صحف عالمية: خيام غزة تخنق النازحين صيفا بعدما فشلت بمنع البر ...
- اليونيسف تؤكد ارتفاع عدد القتلى في صفوف الأطفال الأوكرانيين ...
- يضم أميركا و17 دولة.. بيان مشترك يدعو للإفراج الفوري عن الأس ...
- إيران: أمريكا لا تملك صلاحية الدخول في مجال حقوق الإنسان
- التوتر سيد الموقف في جامعات أمريكية: فض اعتصامات واعتقالات
- غواتيمالا.. مداهمة مكاتب منظمة خيرية بدعوى انتهاكها حقوق الأ ...
- شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري ال ...
- الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - من الضروري معرفة المواطن لأحكام الدستور والقوانين والتجاوزات التي تؤثر على حقوقه 1-3