أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - تشريح نعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2006















المزيد.....

تشريح نعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2006


سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2646 - 2009 / 5 / 14 - 01:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نظرا لكون التعديل منقوض جملةً وتفصيلا ؛ ولا يمكن ايراد جميع مافيه ، مهما أردنا لوجود مداخلات وتجاوزات عديدة دستورية – تجاوزات للسنن التشريعية – تجاوزات لقانون الاثبات – تناقضات مع احكام التشريع - تعدد احتساب الحقوق التقاعدية – بطلان الجدول – التمييز لمشروع التقاعد العسكري وغيرها ؛ لذا قد يتطلب لذلك ثلاث حلقات ، نظرا لتعدد اسباب النقض ووجود مداخلات لصندوق التقاعد وضرورة توضيحها .
سلام جميل ال ابراهيم
* يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه.* لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.* لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.* السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،* تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور. * والتشريع ( القانون ) منذ صيرورته ( نفاذ التشريع : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها، مالم ينص على خلاف ذلك. *لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين،* وهناك تجاوز على الاسس التشريعية سنوردها بوقتها

في الحلقة الاولى : نوضح الحقوق الدستورية والقانونية ؛ والاجراءات المناقضة لها ؛ وهي باطلة :-
يستحق المتقاعدون قبل التعديل وبعد التعديل ، وبغض النظر عن بطلان التعديل ؛ حقوقهم التقاعدية وفق قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد الرقم 33/966 ؛ وكذلك وفق التشريع الجديد لقانون التقاعد 27/2006 وحتى بعد تعديله كما سنرى ؛ اننا حينما أوردنا النصوص الدستورية لنرتكز عليها في النقض .

يؤكد الدستور في المادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
ولايجوز سن قانون يتعارض معه ، لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه ؛ ونفاذ التشريع منذ صيرورته ؛ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها ؛ ولا حاجة لتأكيد السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ؛ فهو ألأمر بديهي .

الاجراءات التي تمت بعد 9/4/2003 ؛ جميعها بلا استثناء خلافا للدستور وتأكيد ما اوردناه في الفقرة السابقة .

لم يجري العمل وفق المادة الدستورية ( 130) اعلاه ؛ وتم العمل بداية للرواتب الوظيفية بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، ولم يعمل بالقوانين النافذة للخدمة والملا ك رقمي 24و25 / 1960 والحقوق المكتسبة وفق القوانين المقررة ؛ واضافة للمخالفات الدستورية لم يؤخذ بما جاء بقانون الاثبات في لمادة -98 ونصها :
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

منذ السلم الوظيفي المعمول به بتاريخ 1/1/2004 ، لم يتم العمل باستحقاقات القوانين النافذة وحقوقها المكتسبة ووفقا لمطلب الدستور وما جاء بالمادة -130- ؛ بل تم العمل خلافا للمواد ( 2/ج ؛13 ؛46 ) العمل دون الاستناد الى قانون او بناء عايه ، وتم تنزيل درجة التعيين درجة واحدة وتنزيل عشر سنوات من الخدمة وتجاوز حقوق الدرجة وراتبها بمقدار 40% من الاستحقاق القانوني ، فبدلا من استحقاق الدرجة اولى –أ – لشهادة البكلوريوس وراتبها بالسلم المذكور 920 الفا تم اعتماد نهاية الدرجة الثالثة وخدمتها 17 سنة وراتبها 552 الفا ؛ وهذا يخالف الدستور ؛ والاجراء يكون غير دستوريا وباطلا ؛ ولنفس الاسباب جدول المتقاعدين باطلا وغير دستوري .
ودليلا على بطلان التعليمات توجيه السيد رئيس الوزراء 310 بتاريخ 15/3/2009 باعادة الدرجات التي نزلت .

هناك جملة مواد دستورية ، ومواد في قانون الاثبات تعززها قرارات صادرة من المحكمة التمييزية تلزم العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25لسنة 1960 وقانوني التقاعد رقم 33/966 وقانون التقاعد رقم 27/2006 قبل وبعد التعديل ؛ وهي قوانين تقررت ووفقا لقانون الاثبات (القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. ) كما ان القوانين يعمل بها في وقت صيرورتها ؛ وليس باثر رجعي .
ومع توضيح تلك التعزيزات التي تلزم العمل بالقوانين النافذة كما يؤكدها الدستور مالم تلغ او تعدل ؛ نبدأ لأخر حدث وهو تعديل قانون التقاعد 27/ 2006 يتوافق مع استحقاق المتقاعدين القدامى وفق القوانين النافذة المذكورة
المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0
مادة واضحة وصريحة ولا اجتهاد بالنص : سريان التعديل ( في أو بعد تاريخ نفاذه ) لاقبل نفاذه لمن تقاعد قبله .
وما جاء بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ايضا نص المادة -19/ منه تؤكد حقوق المتقاعدين القدامى وفق القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/96 ، رغم تعتيم دائرة التقاعد على ذلك وسنأتي على التعتيم والتمويه لاحقا ، ولو شرع قانون تضمين للرواتب كقانون التضمين الحكومي لم يحث ذلك .
جاء بالمادة -19 من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل :- المادة 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون .
بغض النظر عما جاء بين قوسين سنترك التعليق عليها ولنا وقفة محاسبة عليها بوقتها عند الضرورة والاقتضاء ؛
ما جاء بمضمونها تأكيداً مع مقتضيات الدستور الحقوق وفق القوانين النافذة قبل نفاذه للمتقاعدين القدامى ، وخلافا لملاحظة السيد رئيس هيئة التقاعد العام ؛ عند تعديل القانون ذكر ان التعديل جاء من اجل عدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى فيه ؛ وهذا مذكور بالجلسة التي تمت المصادقة فيها على تعديل قانون التقاعد 27/2006 في 4/10/2007 ؛ وخلافا لتصريحه في جريدة الصباح في تاريخي 21و31/12/2008 وجاء فيه ننشر نصه :-
متابعات المتقاعدون حقوقهم بخير
كتابنا 979 في 13/8/2008 اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم العدد 1462في 12/8/ 2008 تحت عنوان ( مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية .) ما يلي :-
ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي :-
1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570 ) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه ( 420 ) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار(1 ) عدل بما لايتجاوز مبلغ 625 دينار (2) لعام 1993 من الراتب الوظيفي . (1 ) الوظيفي 250 دينار (2 ) الوظيفي 780 دينار
2- بموجب القرار 212 لسنة 2000 اصبح راتب المتقاعد الذي له خدمة 25 سنة فاكثر مبلغا قدره (اقل من 25 سنة مبلغ قدرؤه ( 5 ) الاف دينار . [ اعتمد للجداول مثل هذا الاساس وهو غير دستوري ] 8 ) الا ف دينار بموجب القرار رقم (22 ) لسنة ( 2008 _ الصحيح 2002 ) اصبح راتب المتقاعد الذي خدمته
يتضح مما وردة في الفقرة (1 ) اعلاه ان الراتب التقاعدي بموجب القانون السابق كان يحتسب على اساس المعادلة مقسوما على (420) والتي تعادل ( 35 سنة في 12 شهرا يساوي 420 شهرا مع عدم تجاوز الر اتب على ( 625 دينارا ) أو 90% من الراتب الوظيفي ثم حددت هذه الرواتب مرة اخرى وكما ورد في (2 ) اعلاه بمقدار ( 8الاف ) و(5الاف ) وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 [ بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 الملغى ما قبل صدور القرار ين 212 و22لسنة 2000و2002 على التوالي اِعادة احتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة ( 420) أي 35 سنة مع عدم تحديد الراتب بسقف مبلغ محدد كما كان معمولا به سابقا ؛ والاكتفاء بتحديد الراتب التقاعدي بما لايتجاوز 80% من الراتب الوظيفي وكذلك ابقاء خدمتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق كمدة الحركات والاجازات المتراكمة وغيرها في حين انه بموجب القانون 27 لسنة 2006 لاتحتسب مدة الحركات والاجازات المتراكمة خدمة تقاعدية وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [ احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة – يقصد بالمادة 19 / منه – ان لم تكن اكثر منها وكما ورد اعلاه ان ( - اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة ) وانما زيادتها ( ونعتقد ) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد .
راجين التفضل بالاطلاع والنشر ( هذا تأييد ضمني للحقوق وفقا للقوانين النافذة وتتطابق مع احكام الدستور )
ولا نطيل اكثر من هذا ونذكرتعزيزات الاستحقاق وفق القوانين الناذة اشارة وبالمختصر ما يلي :
ولكن قبل ذلك نقول ان التعديل جاء مناقضا لتصريح السيد رئيس هيئة التقاعد ومتناقضا مع الحقوق الدستورية .
1- جاء بقرارا المحكمة التميزيية الرقم 115 بتاريخ 10/10/2004 العمل بقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ ولم يعمل بقوانين الخدمة والملاك والتقاعد المذكورة كونها لم تلغ او تعدل ، للمتقاعدين.
2- جاء بالمادة 35 من قانون حل نزاع الملكية العمل بالقوانين المذكورة ؛ ولم يؤخذ بها للمتقاعدين اسوة .
3- جاء بقانوني التقاعد 33/966 و27/2006 مواد تؤكد اكتساب الحقوق درجة البتات وعدم جواز التنازل عن الحقوق والتنازل يعد باطلا ؛ وعدم تقادم الحقوق مدى الحياة ؛ مما يجعلها حقوقا ضمن الفصل الثاني من الدستور ولا يجوز تغييرها أو تعديلها إلا بعد درتين انتخابيتين وبالتعاقب كما جاء بالمادة -126- الدستورية .
4- الحقوق في الفصل الثاني جاءت بالمادتين 21و24 من قانون التقاعد 27/2006 وفي قانون التقاعد 33/966 ايضا ؛ تم الغائهما بالتعديل وتثبيتهما بمشروع القانون العسكري ؛ كما تم تثبيت الحقوق الدستورية بتشريع اللقانون العسكري وتحقيق اسس احتساب الحقوق التقاعدية وفق قاعدة ضرب آخر راتب وظيفي في عدد أشهر القسمة مضافا لها مخصصات زوجية واطفال ؛ وفي تعديل قانون التقاعد المدني الغي المماثل في القانون العسكري ؛ وتم اعادة العمل بالجدول الغير دستوري والذي لم يعمل به بالقانون قبل التعديل وهو امر باطل ولا يمثل الحقوق الدستورية ؛ هناك تعزيزات اخرى نكتفي وتقول الحقوق كما ذكرنا هي العمل بالقوانين النافذة .



#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تساؤلات متقاعد للمجلس النيابي ؟؟؟!!! هل يجوز منح صندق التقاع ...
- رد على تصورات البنك الدولي جميع التشريعات بما فيها تعديل قان ...
- الهيئة العليا المستقلة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي
- أسوأ المتقاعدون حظا مواليد 942 فما دون في ضياع الحقوق
- تعديل قانون التقاعد 27/2006 الغاءلاحكام الفصل الثاني بالدستو ...
- دستورية الرواتب في الشهادة بين آلية قانوني الخدمة والملاك ؛ ...
- تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد
- هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون


المزيد.....




- هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا بالترحيل غير القانوني إلى شمال س ...
- بسبب المجاعة.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان يرفع حصيلة ضحايا ...
- الأمم المتحدة تحذر: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- ارتفاع الحصيلة إلى 30.. وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب الم ...
- الخارجية الأمريكية تتهم مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين ...
- تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا
- قبيل لقائهم نتنياهو.. أهالي الجنود الأسرى: تعرضنا للتخويف من ...
- واشنطن ناشدت كندا خلف الكواليس لمواصلة دعم الأونروا
- الهلال الأحمر: إسرائيل تفرج عن 7 معتقلين من طواقمنا
- حركة فتح: قضية الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين تحتل أولوي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سلام جميل ال ابراهيم - تشريح نعديل قانون التقاعد رقم 27 لسنة2006