أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - ملاجظات حول التقرير النهائي للجنة مراجعة الدستور















المزيد.....

ملاجظات حول التقرير النهائي للجنة مراجعة الدستور


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2808 - 2009 / 10 / 23 - 02:36
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


بتاريخ 23-7-2009 ومن باب إسقاط الفرض، كما يقال، قدمت لجنة مراجعة الدستور تقريرها النهائي ، المتضمن اقتراح التعديلات الدستورية ، بعد أكثر من ثلاث سنوات على مضي المهلة الدستورية المحددة لها والبالغة أربعة أشهر، وأسباب التأخير، يعلم الجميع إنها لا تعود إلى اللجنة ، وإنما لطبيعة الاختلافات العميقة بين الكتل البرلمانية ، وتعارض الرؤى والمصالح ، والآثار المدمرة التي تركها عهد الاستبداد وما تلاه من أحداث دامية بين أهل الدار،القت بظلالها على الدستور ومن ثم على تعديله زد على ذلك ، الطبيعة الجامدة جدا للدستور، التي تتطلب توفر العديد من الشروط لتعديله، والتي أضافت إلى مهمة اللجنة التي هي أصلا في منتهى التعقيد، تعقيدا إضافيا. ومع ذلك تمكنت اللجنة من اقتراح تعديل العديد من المواد التي لم تكن محلا لخلافات عميقة جدا،كما, أضافت وأعادت توزيع المواد على الأبواب والفصول والفروع كما أنجزت إعادة صياغة العديد من المواد ضعيفة الصياغة،وأتمت الجوانب التكميلية لمجلس الاتحاد ، ولم تقترح اي تعديل على المواد التي يتركز عليها الخلاف الأعمق وقدمت هذه التعديلات المقترحة إلى البرلمان لتأخذ مكانها على احد الرفوف العالية ، ، بعد ان أصبح في حكم المؤكد إخفاق البرلمان في انجاز التعديلات الدستورية التي نصت عليها المادة(142) خلال الشهرين المتبقيين من عمره للدورة الحالية. لذا فان هذا التقرير من الناحية الواقعية أصبح لا معنى له .
ومع ذلك وجدنا من المفيد ان نبدي ملاحظاتنا على بعض التعديلات المقترحة التي توصلت إليها اللجنة لعدد من المواد وعلى البعض الآخر منها التي لم تتناولها اللجنة. ولغرض تنظيم هذه الملاحظات سنتناولها حسب التسلسل الجديد للمواد والفقرات الذي ورد في التقرير .
الديباجة
مع إن العديد من الدساتير لا تتضمن ديباجة، إلا إنها تحظى بأهمية كبرى عندما يتضمنها الدستور فهي العنوان أو المنارة التي يهتدي بها كل من يفسر ويطبق ويدرس الدستور ، بتعبير آخر إنها مفتاح الدستور ومستهله،وقد أثارت هذه الديباجة جدلا واسعا وانتقادات عديدة ، كان بإمكان اللجنة أن تعيد النظر بها وتستبعد العبارات الإنشائية محل الاختلاف ،وبالذات تلك التي لا تتضمن أية أهمية دستورية .لان العبرة في الديباجة ليس في عدد سطورها،وإنما في دقتها في التعبير عن جوهر الدستور وروحه وعنوان الفلسفة السياسية التي يستظل بها. وإذا كان من الطبيعي أن تكون بعض مواد وفقرات الدستور محلا لاختلاف أطياف الشعب، فان الديباجة يفترض أن تحظى بإجماعها،. ،فإذا كان من الطبيعي الاختلاف على التفاصيل فمن غير الطبيعي الاختلاف على العنوان الرئيسي للدستور.
المادة (1)
النص الأصلي.(جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة،نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)
النص الذي نقترحه للفقرة أولا .جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة ذات سيادة،نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي نيابي (برلماني).ثانيا.لايجوز التنازل عن سيادة العراق أو التخلي عن إي جزء من أرضه أو مياهه أو سمائه.
االاسباب.قدمنا كلمة الديمقراطي على كلمة النيابي، باعتبار إن التعريف يبدأ من العام إلى الخاص ،ولكون الديمقراطي اعم من النيابي ،كما حذفنا عبارة، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق، لسبق النص على وحدة العراق في صدر المادة ذاتها، ولأنها تعني حسب مفهوم المخالفة ،إن وحدة العراق قائمة في ظل هذا الدستور، ولاغيه في ظل أي دستور آخر،ولان وحدة الأوطان لاتقررها الدساتير وإنما تقررها إرادة الشعوب .فالدساتير تسقط وتتغير بإرادة الشعوب والأوطان تبقى موحدة وان تغيرت دساتيرها ،فوحدة العراق بقيت رغم سقوط تسعة دساتير ابتداء من دستور 1925 وحتى دستور 1970 لذا فأن ربط وحدة العراق بهذا الدستور له دلالات خطيرة يقتضي الانتباه لها.كما أعدنا صياغة الفقرة الثانية لضعف صياغتها.
المادة(3)
النص الذي اقترحته اللجنة للمادة(3) أولا.تسعى الدولة لتحقيق السلام والازدهار والرفاهية. ثانيا.سلامة الوطن مسؤولية الجميع النص الذي نقترحه للمادة (3) .الدولة ملتزمة.ب أولا. حفظ السلام وتحقيق الازدهار والرفاهية. ثانيا.سلامة مواطنيها وأراضيها ومياهها وسمائها من إي اعتداء.
الأسباب .السلام هو الأصل في حياة الشعوب والحروب هي الاستثناء بمعنى إن الدول لا تسعى لتحقيق السلام باعتباره الأصل لان الأصل مفترض الوجود، وإنما تسعى الدول للمحافظة عليه ، فحتى ميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم ينص على تحقيق السلام، وإنما نص على حفظ السلام في المادة (1) من أهداف الأمم المتحدة. ونصت المادة (2) من اختصاصات مجلس الأمن على(اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة السلم)وكذلك الازدهار والرفاهية، وكذلك بالنسبة للفقرة الثانية التي تذكرنا بالشعار الذي رفعه صدام (حماية الوطن وسيادته مسؤولية الجميع) في تسعينيات القرن الماضي ، وكأنه أراد أن يقول للشعب، حماية الوطن من مسؤوليتكم جميعا وإثارة الحروب من مسؤوليتي وحدي.لذا فان تضمين الدستور لمثل هذا النص لايجد تبريرا كافيا.
المادة (5)النص الأصلي.(العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو فعال في جامعة الدول العربية، وملتزم بميثاقها،وجزء من العالم الإسلامي.)
النص الذي اقترحته اللجنة(العراق بلد متعدد القوميات والمذاهب ،وعضو مؤسس لجامعة الدول العربية،وملتزم بميثاقها ، وهو جزء أساس وفاعل في محيطه العربي والإسلامي)
النص الذي نقترحه.للمادة (5). العراق ، أولا.بلد متعدد الأطياف، تعيش مع بعضها بوئام ، متمتعة بنعم السلام والحرية والعدالة والمساواة) .ثانيا جزء فاعل وايجابي ضمن محيطه العربي والإسلامي والدولي .
الأسباب .صياغة أفضل للنص .
المادة(18)
النص الأصلي(تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده،وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.)
النص الذي اقترحته اللجنة (ترسم الدولة بناء الاقتصاد العراقي بما يضمن نهضته على وفق أسس(قواعد)ا اقتصادية حديثة، وبما يكفل استثمار موارده كافة،وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته)
النص الذي نقترحه (ترسم الدولة بناء الاقتصاد العراقي وتكفل حريته ، بما يضمن نهضته واستثمار موارده كافة وتنويع مصادره،وتشجيع القطاع الخاص وتنميته )
الأسباب .لتوضيح الفلسفة الاقتصادية التي يقوم عليها الاقتصاد العراقي وبالتالي إمكانية رسم الإستراتيجية الاقتصادية العليا للبلد بوضوح كاف.
المادة (47)الفقرة تاسعا.
النص الأصلي.(يحظر الحجز )
النص الذي اقترحته اللجنة (يحظر الحجز إلا وفقا للقانون وبناء على قرار قضائي)
النص الذي نقترحه(يحظر الحجز إلا بقانون)
إن الحجز عقوبة تصدرها الإدارة وليس القضاء حيث إن القاضي لا يصدر أمرا بالحجز وإنما له أن يصدر أمرا بالتوقيف أو الحبس أو السجن. لذا فان إضافة عبارة (وبناء على قرار قضائي) يشير إلى إن واضع النص يجهل طبيعة عمل الإدارة وطبيعة عمل القضاء فالإدارة وهي تنهض بواجباتها اليومية بتقديم الخدمات والمحافظة على النظام العام والمحافظة على المال العام و لاسيما أملاك الدولة و إزالة التجاوزات على الشوارع و الأرصفة و المخالفات ذات الصلة بالصحة العامة و النظام العام و السكنية العامة ...الخ تحتاج لتنفيذ أوامرها و نواهيها إلى سلطة ردع سريعة و مباشرة لأن ترك معالجتها للقضاء يتطلب وقتاً كبيراً على سبيل المثال إقامة مشيدات على أرض البلدية تجاوزاً إذا عرض الموضوع على القضاء قد يحتاج وقتاً يصل أحيانا إلى سنة ربما يتمكن المتجاوز خلالها إكمال المشيدات في حين لو إن الإدارة تمتلك سلطة الحجز الإداري بموجب قانون ، فأنها بمجرد حجز المتجاوز تستطيع أن ترفع التجاوز وهو في مرحلة حفر الأسس. لذلك نرى ظاهرة التجاوز على المال العام قد انتشرت على نطاق واسع و ما زالت بسبب حظر الحجز الذي نص عليه الدستور ، وبدون تشريع قانون للحجز الإداري لا يمكن للإدارة أن تؤدي مهامها و تحمي المال العام و النظام العام و الصحة العامة و تقديم الخدمات العامة التي تعد من صميم واجباتها اليومية.وما نشاهده من انتشار ظاهرة التجاوزات على أملاك الدولة والتصميم الأساسي للمدن وعلى القوانين والأنظمة والتعليمات الإدارية وعلى نطاق واسع يهدد عمل الإدارة بالشلل ، ما هو إلا بسبب حظر الحجز الإداري . لذا فان النص الذي اقترحتاه سيعيد للإدارة قدرتها على رفع التجاوزات إذا صدر قانون ينظم ذلك يمنح الحق للمواطن الطعن في قرار حجزه أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ليضع حدا لاحتمالات تعسف الإدارات باستخدامه .لذا ادع والى تدارك ذلك واعتماد مقترحنا..
المادة ( 76) اثني عشر .د.
النص الذي اقترحته اللجنة.(يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في إثناء مدة إعلان الحرب،والصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان حالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون.
النص الذي نقترحه (يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون البلاد بما فيها تعليق العمل ببعض مواد الدستور إذا اقتضت الضرورة في أثناء مدة إعلان الحرب ، أو في أثناء مدة إعلان حالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون )
الأسباب .تعتبر نظرية الضرورة استثناء يرد على مبدأ سمو الدستو،ر وتستمد هذه النظرية مدلولها، من القاعدة الرومانية( إن سلامة الشعب فوق القانون ) وفحوى هذه النظرية، إن القواعد الدستورية وجدت لتنظيم ممارسة السلطة في الدولة وتهدف بالدرجة الأساس إلى تقييد سلطة الحكام وإيجاد نوع من الفصل والتوازن بين السلطات من اجل تامين وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، غير إن هذه المبادئ قد شرعت للظروف الطبيعية، أما إذا استجدت ظروف استثنائية قاهرة من شانها المساس بكيان الدولة وسلامة الشعب كالحروب والأزمات الحادة السياسية والاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو حالة التمرد أو العصيان ، فلا بد من مواجهتها باتخاذ تدابير استثنائية، .فحالة الضرورة إذن تجيز لأحدى هيئات الدولة وغالبا للسلطة التنفيذية(الحكومة) أن تعلق بعض نصوص الدستور لإصدار تشريعات ومراسيم خلال مدة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ، ويجب ألا تستمر هذه المدة إلا لمواجهة الظروف التي أدت إليها ويجب العودة فورا إلى الحالة الطبيعية حال زوال تلك الظروف ذلك ( إن الضرورة تقدر بقدرها ) أما السبب الآخر فهو تكرار عبارة (الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون البلاد) علما إن مقترح الفصل بين حالة الطوارئ وحالة الحرب، هو مقترحنا الذي سبق إن قدمناه إلى اللجنة ضمن مجموعة من المقترحات.
المادة (94) يختص مجلس الاتحاد بما يأتي . رابعا .
النص الذي اقترحته اللجنة (السعي لتسوية الخلافات التي تحصل بين الأقاليم ، أو بينها والمحافظات، أو بين المحافظات ، وينظم ذلك بقانون )
النص الذي نقترحه (السعي لتسوية الخلافات التي تحصل بين الأقاليم، أو بينها والمحافظات ،أو بين المحافظات ،خلال ستين يوما من تاريخ عرض موضوع الخلاف عليه وفي حالة عجز المجلس عن تسوية الخلاف يحق لأي طرف من الأطراف أن يلجا إلى المحكمة الدستورية الاتحادية)
الأسباب .بما أن المادة (126) الفقرة سادسا نصت على. تختص المحكمة الدستورية الاتحادية دون غيرها بما يأتي .(الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم ،أو فيما بينها وإدارات المحافظات،أو فيما بين إدارات المحافظات ) ولوجود تماثل في موضوع النزاع اقترحنا أن يعرض النزاع أولا على مجلس الاتحاد لإيجاد تسوية مناسبة ترضي الأطراف قبل عرضه على المحكمة الدستورية الاتحادية للبت النهائي فيه ،لان التسوية بالتراضي إذا كانت ممكنة أفضل من غيرها من الحلول. ومنعا لأي تداخل بين المحكمة الدستورية ومجلس الاتحاد .
النص الذي نقترحه للمادة(126)الفقرة سادسا.(الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو فيما بينها وإدارات المحافظات، أو فيما بين إدارات المحافظات مع مراعاة ما
ورد في المادة (94) رابعا
المادة(138)
النص الأصلي (يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية).
النص الذي نقترحه(يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية،ولرئيس مجلس القضاء الأعلى تخويل بعض الصلاحيات القضائية ذات الصلة بعمل الإدارة إلى رؤساء الوحدات الإدارية أو رؤساء الدوائر المعنية بهذه الصلاحيات، وينظم ذلك بقانون)
الأسباب.هناك بعض الجرائم التي تمس عمل الإدارة مثل
1-التجاوزات التي تقع على التصميم الأساسي. 2-التجاوزات على أملاك وعقارات الدولة. 3- التجاوزات على الأرصفة. 5-التجاوزات على محرمات الطرق. 4-التجاوزات على محرمات الأنهر والجداول وشبكات الري والبزل.
6-البناء بدون إجازة. 7-ممارسة المهنة بدون إجازة. 8-الإضرار بالصحة العامة. 9-الإضرار بالإنتاج الزراعي. 10-المنازعات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي. 11-ذبح الحيوانات في غير الأماكن المخصصة. 12-منع الموظف من أداء واجباته. 13-منع المقاولين من تنفيذ مشاريع الدولة. 14-الإخلال بالهدوء والسكينة. 15-الإضرار بالآثار. 16-الإخلال بالنظام العام والآداب العامة واهانة المقدسات .17- المخالفات التي تتعلق بالمخابز والأفران. 18-تجارة السوق السوداء بالمشتقات النفطية 19-الصيد في الفترات التي يحرم فيها ذلك. 20- رمي النفايات في غير الأماكن المخصصة. كما اتضح إن هذه الجرائم ذات صلة بعمل الإدارة وهي من الجرائم اليومية وان عرضها أمام القضاء العادي يجهد ويثقل كاهل القضاء أولا، ويؤخر إيقاع الردع بالمتجاوزين ثانيا، لان إجراءات القضاء بطبيعتها تتطلب وقتا كبيرا، بينما إذا أوكل الأمر إلى الإدارة سيكون الردع سريعا ومباشرا ومؤثرا ولا يمس العدالة لكون حق الطعن مكفول بموجب الدستور ..



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القائمة المفتوحة والمغلقة والدائرة الواحدة والدوائر المتعددة
- اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب الدستور والديمقراطية التوافقية
- السياسة بين الحاكم والمحكوم
- قانون المحافظات ومركزية الوزارات يحاصران مجالس المحافظات
- دروس في المحاصصة والتحاصص -الدرس الاول- مجالس المحافظات
- انتخابات مجالس المحافظات تعوزها الشرعية والعدالة والاستقلالي ...
- توزيع السلطة والثروة وكركوك...مشاكل كبرى...البرلمان الحالي ع ...
- مراجعة لتقرير لجنة مراجعة الدستور
- الكونفدرالية والفدرالية
- حقوق الانسان في الدساتير العراقية
- تعديلات مقترحة لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم


المزيد.....




- اخترقت غازاته طبقة الغلاف الجوي.. علماء يراقبون مدى تأثير بر ...
- البنتاغون.. بناء رصيف مؤقت سينفذ قريبا جدا في غزة
- نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع وفد سوري التسوية في البلاد ...
- تونس وليبيا والجزائر في قمة ثلاثية.. لماذا غاب كل من المغرب ...
- بالفيديو.. حصانان طليقان في وسط لندن
- الجيش الإسرائيلي يعلن استعداد لواءي احتياط جديدين للعمل في غ ...
- الخارجية الإيرانية تعلق على أحداث جامعة كولومبيا الأمريكية
- روسيا تخطط لبناء منشآت لإطلاق صواريخ -كورونا- في مطار -فوستو ...
- ما علاقة ضعف البصر بالميول الانتحارية؟
- -صاروخ سري روسي- يدمّر برج التلفزيون في خاركوف الأوكرانية (ف ...


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - ملاجظات حول التقرير النهائي للجنة مراجعة الدستور