أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - اسماعيل علوان التميمي - حقوق الانسان في الدساتير العراقية















المزيد.....

حقوق الانسان في الدساتير العراقية


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2588 - 2009 / 3 / 17 - 01:36
المحور: حقوق الانسان
    


منذُ دستور عام 1925 و حتى الدستور الحالي

يمكن وصف الزمن العراقي الذي مضى منذُ تأسيس الدولة العراقية الى يومنا هذا بأنه زمناً للصراع على السلطة أكثر منه زمناً للبناء الاقتصادي و الاجتماعي مع توفر كل عناصر هذا البناء حيث فشل للأسف الشديد جميع الذين قبضوا على السلطة سواء في العهد الملكي أو الجمهوريات المتعاقبة في التوصل الى بناء منظومة سياسية جامعة مُطَمِئنة لجميع المكونات الكبيرة منها أو الصغيرة ، وبقيت للأسف هذه المنظومة أسيرة مصالح القابضين على السلطة لا وليدة مصالح الشعب .
فإذا ما استثنيا دستور 1925 الذي سمي القانون الأساسي فأن الدساتير المؤقتة التي أعقبتهُ حتى دستور 2005 لم تكن دساتيراً بالمعنى الدقيق و إنما كانت غطاءاً قانونياً يحمي تصرفات القابضين على السلطة و يطلق أيديهم في الانفراد و التسلط تحت عناوين سياسية مختلفة في الظاهر متفقة في السلوك حيث ما إن تستولى مجموعة على السلطة حتى تأتي بوثيقة دستورية تنظم عملها بما ينسجم مع أهدافها و تطلعاتها في توجيه السلطة و الانتقام من سابقيها بكل ما يمكن تحشيده من عناصر القوة الغاشمة و يبقى الهاجس الأوحد الذي يحكم نشاطاتها هو الاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن .
و كان من أول نتائج ذلك أن صودرت الحريات العامة و الخاصة و انتهكت حقوق الإنسان على نطاق واسع و لاسيما خلال فترة حكم صدام الذي عطل َ من الناحية الفعلية و الواقعية مواد الدستور المؤقت كافة عدا الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين التي أطلقت يده في إصدار قرارات لها قوة القانون حيث جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه فحصل الذي حصل و كان كارثياً بكل المقاييس فوقعت حروب من أعنف الحروب و أطولها في النصف الثاني من القرن العشرين و مطلع القرن الحالي و أهدرت ثروات وطنية كانت تكفي لبناء قارة و ليس بلداً صغيراً مثل العراق و سفكت دماء عراقية زكية سواء على أعواد المشانق أو خلال الحروب كالأنهار ، وترملت نساء و تيمت أطفال بالملايين و ليس بالآلاف و جرى التفريط بأرض و مياه عراقية لدول الجوار مقابل اتفاقيات أمنية تحمي النظام كل ذلك ما كان بالإمكان أن يحصل لو كانت هناك منظومة سياسية سليمة تنظم بأسلوب ديمقراطي أسلوب الحكم و تثبت مبدأ التداول السلمي للسلطة و تحترم الحريات العامة و الخاصة و مبادئ حقوق الإنسان .
لذا وجدنا من المناسب تسليط الضوء على المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان التي تضمنتها الدساتير العراقية منذُ عام 1925 و حتي دستور 2005 .

أولاً :_ القانون الأساسي لعام 1925
أقر حقوق الأفراد العامة المتصلة بأحوالهم المعنوية ، وتشمل حرية الرأي و الاجتماع و تأليف الجمعيات و حرية التعلم و العقيدة ، فالحرية الشخصية بموجب المادة السابعة مصونة لجميع سكان العراق و لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو إجباره على تبديل سكنه أو تعريضه لقيود أو إجباره على الخدمة في القوات المسلحة ألا بمقتضى القانون و على الجانب الإنساني منعت المادة السابعة التعذيب و النفي فنصت على أن التعذيب و نفي العراقيين إلى خارج المملكة العراقية ممنوع بتاتاً .
و ضمنت المادة الثامنة للأشخاص حرمة مساكنهم فنصت على إن ( المساكن مصونة من التعرض و لا يجوز دخولها و التحري فيها إلا في الأحوال و الطرائق التي يعينها القانون ) .
و أجاز القانون الأساسي للعراقيين بموجب المادة (12) حرية إبداء الرأي و النشر و الاجتماع و تأليف الجمعيات و الانضمام إليها ضمن حدود القانون ، كما ضمن حرمة المراسلات البريدية و البرقية و التلفونية و منع إجراء أي مراقبة إلا في الأحوال التي يعنيها القانون المادة (15) .
إلا إنه صدرت تشريعات تضمنت هدراً للحريات الشخصية مثل قانون منع الدعايات المضرة رقم (20) لسنة 1938 و مرسوم صيانة الأمن العام و سلامة الدولة رقم (56 ) لسنة 1940 و مرسوم الإدارة العرفية رقم (18) لسنة 1930 و قانون إسقاط الجنسية العراقية و نفي العراقيين و تناول القانون الأساسي عدد آخر من الحريات فنص في المادة (16) على حرية التعليم و منح الطوائف حق تأسيس المدارس لتعلم أفرادها بلغتها الخاصة وش الاحتفاظ بها على شرط أن تكون موافقة للمناهج العامة التي تعين قانوناً .
و فيما يتعلق بحرية العقيدة فأن القانون الأساسي أعتبر الدين الإسلامي دين الدولة الرسمي أن حرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة لا تمس .
و ضمن القانون في المادة (13) لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة و حرية القيام بشعائر العبادة وفقاً لعباداتهم على أن تكون غير مخلة بالأمن و لا تنافي الآداب العامة .

ثانياً :_ دستور 27 تموز لسنة 1958
في بيان رئيس الوزراء الشهيد عبد الكريم قاسم أشار إلى أن الثورة قررت أن تتخذ لها دستوراً مؤقتاً ( انتقالياً ) لحين تسريع دستور دائم يعرض للاستفتاء دون أن يحدد هذه الفترة المؤقتة و تم تكليف المحامي حسين جميل لتشريع دستور مؤقت للبلاد يلائم متطلبات الحكم خلال الفترة الانتقالية لحين وضع الدستور الدائم .
أستغرق إعداد الدستور يومين فقط و عرض على مجلس الوزراء الذي اقره بأجمعه و لم يغير منه أي نص ، و تم اقتباس بعض مواده من منهاج حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه حسين جميل .
و أمتاز هذا الدستور بأنه موجز أحتوى على (30) مادة بينما القانون الأساسي أحتوى على (152 ) مادة ، كما إنه لم ينص على أسلوب تعديله على اعتبار أنه مؤقت _ وليس دائم .

الحقوق و لحريات في الدستور المؤقت :_
رغم إن الدستور المؤقت و ضع لينظم ممارسة السلطة خلال فترة الانتقال إلا إنه تناول في بعض مواد الباب الثاني النص على بعض الحقوق و الحريات في المادة العاشرة التي نصت على أن ( حرية الاعتقاد و التعبير مصونة و تنظم بقانون ) كما تناول الدستور الحرية الشخصية فنص على أن ( الحرية الشخصية و حرمة المنازل مصونتان و لا يجوز التجاوز عليهما إلا حسب ما تقتضيه السلامة و ينظم ذلك بقانون ) .
و نظم الدستور المؤقت حق الملكية في المادتين ( 13، 14) بشكل يختلف عما كان سائداً في ظل القانون الأساسي لعام 1925 فنصت المادة الثالثة عشرة على أن الملكية الخاصة مصونة و ينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية و لا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون و يكون المشرع قد ذهب في اتجاه اعتبار الملكية وظيفة اجتماعية و ليس حقاً مطلقاً .


ثالثاً : قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 ( دستور 4 نيسان 1963 )
بعد ان قام البعثيون بمؤامراتهم التي اسقطت الجمهورية الاولى فأنهم حكموا البلاد لمدة شهرين بدون دستور وبدون أي وثيقة حتى لو كانت شبه دستورية وبعد الشهرين اصدر قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي يكون من عشرين مادة موزعة على خمسة اقسام هي :_
1. المجلس الوطني لقيادة الثورة وتكوينه .
2. سلطات المجلس الوطني .
3. مكتب أمانة السر .
4. الراتب والمخصصات .
5. رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صيغت هذه المواد صياغة ركيكة حيث احتوى على الراتب والمخصصات وهذه مادة لا تنظمها وثيقة دستورية و إنما ينظمها القانون العادي إن هذا الدستور أو الوثيقة الدستورية لم تتضمن أي حق من حقوق الشعب أو حرياته العامة ولم تقيد السلطة نفسها بأي قيد مهما كان واستباحت البلاد والعباد .

رابعاً- عبد السلام عارف وبعد 18 تشرين 1963
هناك ثلاث وثائق دستورية :_
1. البيان الأول للانقلاب .
2. قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 61 لسنة 1964 دستور 22 نيسان .
3. دستور 29 نيسان 1964 المؤقت .
الوثيقتين الأولى والثانية نظمت تكوين السلطة ، حيث نصب عبد السلام عارف نفسه رئيساً للمجلس الوطني لقيادة الثورة في البيان الأول .
أما دستور 22 نيسان تضمن (17) مادة لم توزع على أبواب نظمت هذه المواد الإدارية و التنظيمية للمجلس شروط العضوية و صلاحيات المجلس و التصويت و العلاقة بين المجلس الوطني و مجلس الوزراء .
هذا الدستور لم يتضمن أي إشارة لحقوق الشعب و حرياته العامة .

خامساً : دستور 29 نيسان 1964
كسابقاته كلف عارف وزير العدل بوضع مشروع دستور مؤقت للبلاد إلا إنه لم يوافق عليه لأنه حدد من صلاحيات رئيس الجمهورية ، فأضطر عارف الى ترؤس لجنة من بعض الوزراء و بعض الموظفين في رئاسة الجمهورية مستفبداً من دستور الجمهورية العربية المتحدة آنذاك و مع ذلك جاء الدستور ركيكاً رغم إنه أحتوى على 108 مادة و مع أنه تضمن أكثر من خمس مواد تضمنت حرية التعبير و الصحافة و تشكيل الجمعيات و حق الاجتماع و حق التعليم كلها بحدود القانون إلا إن هذه المواد لم تحترم في التطبيق .


سادساً :- دستور 21 أيلول 1968
بعد أن عاد البعثيون للسلطة في 17 تموز عام 1968 أصدروا دستور 21 أيلول لسنة 1968 يتكون من ديباجة و خمس و تسعين مادة و هو باستثناء الباب الرابع الذي تضمن نظام الحكم و رئيس الجمهورية و سلطاته و السلطة التنفيذية فأنه لا يختلف كثيراً عن دستور 29 نيسان لسنة 1964 في بقية الأبواب و كذلك فيما يتعلق بالحقوق و الحريات العامة حيث كرر نفس المواد التي وردت في دستور 1964 .

سابعاً :_دستور 16 تموز 1970
أحتوى هذا الدستور على سبع وستين مادة موزعة على خمسة أبواب و أضيفت له ثلاث مواد فأصبح يتكون من سبعين مادة و مع انه اسمه الدستور المؤقت إلا إنه أستمر ثلاثة و ثلاثين عاماً .
مع إن هذا الدستور أحتوى بعض المواد التي تضمنت عدد من المبادئ الدستورية التي تتعلق بالمساواة في الحقوق و الحريات العامة مثل المادة (19) التي أكدت على تحريم التمييز على أساس المنشأ الاجتماعي ( المواطنون سواسية أمام القانون دون تفريق بسبب الجنس أو العرق أو المنشأ الاجتماعي أو الدين ) ، وكذلك المواد 22 _ 26 ، حيث كفلت كرامة الإنسان و تحريم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي و النفسي و حرمة المنازل و لا يجوز القبض على أحد أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون و كذلك سرية المراسلات البريدية و البرقية و الهاتفية و لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد أو من العودة إليها و لا تقييد تنقله أو إقامته داخل البلاد و كذلك حرية الأديان و المعتقدات و ممارسة الشعائر الدينية و كذلك حرية الرأي و التعبير و الاجتماع و التظاهر و تأسيس الأحزاب السياسية و النقابات و الجمعيات إلا إنه قيد كل تلك الحريات في المادة (26) أن تكون منسجمة مع خط الثورة القوي التقدمي ، و بذلك نسف كل هذه الحريات مرة واحدة بأربع كلمات فقط .
و الحقيقة التي يعرفها الجميع إن النظام السابق لم يطبق من الدستور الذي وضعه سوى فقرة واحدة من الدستور و هي الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين التي تنص ( لمجلس قيادة الثورة إصدار القوانين و القرارات التي لها قوة القانون ) ،و بعدها أصبحت لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار القرارات التي لها قوة القانون .


ثامناً :_دستور عام 2005
تناول دستور عام 2005 الحقوق و الحريات في الباب الثاني من الدستور حيث تضمن الفصل الأول الحقوق و تضمن الفصل الثاني الحريات ، و تفرع الفصل الأول (الحقوق ) الى فرعين حيث تناول الفرع الأول الحقوق المدنية و السياسية و الفرع الثاني الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .
الفرع الأول ويضم المواد 14_21 و يمكن إيجازها بالمساواة أمام القانون دون تمييز وأن لكل فرد الحق في الحياة و الأمن و الحرية و لا يجوز تقييدها إلا بقرار في القضاء و كذلك تكافؤ الفرص و إن لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين الآداب العامة و تضمن أيضاً حرمة المساكن و حق كل عراقي في الحصول جنسية و أجاز تعدد الجنسية و إن القضاء مستقل لا سلطان عليه إلا القانون ولا جريمة و لا عقوبة إلا بنص و لا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة و لا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة ، وإن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ، كما إن حق الدفاع مقدس و مكفول في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة وإن المتهم برئ حتى تثبت إدانته و إن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية و إن العقوبة سرية و إن العقوبة شخصية و ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك و للمواطنين رجالاً و نساءً حق المشاركة في الشؤون العامة و التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت و الانتخاب و الترشيح .
أما الفرع الثاني الذي تضمن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من الــمادة (22_36 ) حيث أعتبر العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، و إن الدولة تكفل حق تأسيس النقابات و الاتحادات المهنية أو الانضمام إليها ، كما إن الملكية الخاصة مصونة و يحق للمالك الانتفاع بها و استغلالها و التصرف بها في حدود القانون و لا يجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، و إن للعراقي الحق في التملك في أي مكان من العراق .
كما أعتبر الأسرة أساس المجتمع و تحافظ الدولة على كيانها و قيمها الدينية و الأخلاقية و الوطنية ، كما كفل الدولة للفرد و الأسرة و بخاصة الطفل و المرأة الضمان الاجتماعي و الصحي و في حالة النرض و الشيخوخة أو العجز عن العمل او اليتيم أو البطالة ، ولكل عراقي الحق في الرعاية الصحية كما ترعى الدولة المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة و إن التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله ُ .
أما الفصل الثاني فأنه تضمن الحريات و أعتبر حرية الإنسان و كرامته مصونة و لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي و حرم التعذيب النفسي و الجسدي و تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري و السياسي و الديني ، كما حرمت العمل ألقسري ( السخرة ) و العبودية و تجارة الرقيق و الاتجار بالنساء و الأطفال و الاتجار بالجنس و تكفل الدولة بما لا نخل بالنظام العام و الآداب حرية التعبير عن الرأي و حرية الصحافة و الطباعة و الإعلان و النشر و حرية الاجتماع و التظاهر السلمي و حرية تأسيس الجمعيات و الأحزاب السياسية و حرية الانضمام إليها و كذلك كفلت حرية الاتصالات و المراسلات البريدية و الهاتفية و الالكترونية و إن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم و مذاهبهم و معتقداتهم و اختياراتهم ، و لكل فرد حرية الفكر و الضمير و العقيدة كما إن إتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية كما تكفل الدولة حرية العبادة و حماية أماكنها ، كما إن للعراقي حرية التنقل و السفر و السكن داخل العراق و خارجه و لا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن .
يتضح من تبيان الحقوق و الحريات التي تضمنتها دستور 2005 بأن هذا الدستور قد تضمن أهم ما جاء من مبادئ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الإعلانات الدولية الأخرى و إن هذا الدستور شكل قفزة نوعية كبيرة في ميدان الحقوق و الحريات و يكاد أن ينفرد بها بين دول المنطقة بأسرها و لكن يبقى الأهم جداً مدى الالتزام بهذه النصوص الدستورية من قبل السلطة التنفيذية التي غالباً ما تميل إلى انتهاك هذه الحقوق بحجج الضرورات الأمنية و غيرها من الحجج ، إلا أن التداول السلمي للسلطة ووجود برلمان منتخب و قضاء مستقل و صحافة حرة و رقابة الشعب هي الضمان الحقيقي لصيانة الحقوق الواردة في هذا الدستور .



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعديلات مقترحة لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم


المزيد.....




- مندوب فلسطين أمام الأمم المتحدة: عضويتنا الكاملة في المنظمة ...
- ممثل الإمارات في الأمم المتحدة: العضوية الكاملة لفلسطين تصحي ...
- بأغلبية 143 دولة.. الأمم المتحدة تصوت لصالح مشروع قرار يمنح ...
- ما الدول التي امتنعت عن التصويت على ضم فلسطين بعضوية كاملة ل ...
- السوداني يطلب رسميا إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق
- القسام تنشر رسالة هامة لحكومة الاحتلال وعائلات الأسرى الصهاي ...
- تصويت بغالبية كبرى في الجمعية العامة تأييدا لعضوية فلسطين في ...
- صفعته وعنفته.. معلمة أردنية تثير غضبا واسعا بعد إساءتها لطفل ...
- إدانات دولية للهجمات والعنف ضد -الأونروا- في القدس الشرقية
- -كتائب القسام- تعلن إنقاذ أحد الأسرى الإسرائيليين من الانتحا ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - اسماعيل علوان التميمي - حقوق الانسان في الدساتير العراقية