أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب الدستور والديمقراطية التوافقية















المزيد.....

اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب الدستور والديمقراطية التوافقية


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2786 - 2009 / 10 / 1 - 22:19
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


لاشك، إن النخب السياسية في الجمعية الوطنية ،والتي تمثل الطيف العراقي بكل ألوانه ،والخارجة لتوها من عهد الاستبداد ،عندما بدأت عام 2005بكتابة الدستور الدائم، في ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة الخطورة والتعقيد، وبخبرات فنية ثرية من الناحية النظرية، فقيرة من ناحية التجربة في الحكم والإدارة، وخلال فترة زمنية لا تتناسب مع حجم المهمة، كانت المهمة الأهم بالنسبة لها ،هو أن تضبط صياغة مواد وفقرات الدستور بما يمنع احتكار القرار بأي شكل من الأشكال ،سواء احتكاره من قبل شخص أو حزب أو مكون، بغض النظر عن اسم هذا الشخص أو الحزب أو المكون،, لان احتكار القرار بحد ذاته لا يمكن أن يؤدي إلى غير الدكتاتورية، ليس في العراق فقط وإنما في كل العالم ،فالطغاة لم تلدهم أمهاتهم وهم طغاة ،وإنما تهيأت لهم ظروف سياسية أتاحت لهم احتكار القرار، وكلما تكرر هذا الاحتكار كلما تقدم هذا الحاكم خطوة نحو الدكتاتورية ،وهكذا وبتقادم الزمن تكتمل كل مواصفات الدكتاتورية لدى هذا الحاكم. وعندها تصبح مهمة إزاحته من السلطة في غاية الصعوبة وغالبا ما تكون باهظة الثمن ، وكارثية على الشعوب ،ولا اعتقد إن شعبنا بحاجة إلى أمثلة من هذا النوع وإنما لديه فائض منها للتصدير،فنحن تاريخيا من أكثر الشعوب التي ذاقت ويلات مثل هؤلاء الطغاة ،ليس هذا فقط وإنما من الثابت تاريخيا أيضا إن شعبنا من امهر شعوب الأرض تخصصا في صناعة الطغاة. لذا جاء الدستور ليضع نوعا من التوازن وان لم يكن كافيا إلا انه مقبولا بين السلطات الثلاث يمنع أي منها احتكار القرار رغم مالدينا من ملاحظات على الدستور وماشابه من عيوب كبيرة وصغيرة تطرقنا لها في مقالات سابقة. وبما إن السلطة التنفيذية وكما هو معروف تاريخيا هي البيئة المناسبة لنمو الدكتاتوريات بكامل مواصفاتها العالمية ، فأن الدستور احتاط لذلك ولم يودعها بيد شخص واحد وإنما أودعها بيد هيئتين هما مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.زد على ذلك ما نشأ في العراق منذ بدء العملية السياسية الديمقراطية التي أعقبت سقوط الدكتاتورية إلى اليوم ما يطلق عليه) العرف الدستوري( الذي هو عبارة عن عادة تواتر العمل بها من قبل هيئة أو أكثر من هيئات الدولة في أمر يتعلق بممارسة السلطة وانتقالها واستقر الرأي على السير بمقتضاها لاكتسابها صفة الإلزام. وبذلك تكون جزءا من الدستور. ويتمثل هذا العرف في اعتماد مبدأ الديمقراطية التوافقية الذي اتفقت عليه كل الكتل السياسية ، كضمان إضافي لعدم احتكار القرار.من هنا نجد إن هناك نوعين من الاختصاصات لمجلس الرئاسة الأول، اختصاصات بموجب الدستور، و الثاني اختصاصات يفرضها مبدأ الديمقراطية التوافقية ،وهذا ما سنتناوله بمبحثين، خصصنا المبحث الأول لاختصاصات المجلس بموجب الدستور، والثاني لاختصاصه بموجب مبدأ الديمقراطية التوافقية .




المبحث الأول
اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب الدستور

جاء في المادة(138) أولا- يحل تعبير(مجلس الرئاسة)محل تعبير(رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية،بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور. وهذه الفقرة تعني، إن رئيس الجمهورية خلال الدورة الحالية فقط ، ليس لديه صلاحيات بصفته رئيسا للجمهورية ، لان صلاحياته التي نص عليها الدستور انتقلت إلى مجلس ثلاثي أطلق عليه مجلس الرئاسة ، إلا إنها تعود إليه تلقائيا بموجب هذا النص في الدورات اللاحقة للدورة الحالية. لذا فان صلاحيات رئيس الجمهورية، أينما ترد في الدستور، يقصد بها صلاحيات مجلس الرئاسة في الدورة الحالية ،وسنتناولها بثلاثة مطالب ،نتناول في المطلب الأول الاختصاص السيادي، وفي المطلب الثاني الاختصاص التنفيذي ،وفي المطلب الثالث الاختصاص التشريعي .
.


المطلب الأول
الاختصاص السيادي


خص الدستور مجلس الرئاسة ، بالأهمية الأكبر من بين الرئاسات الثلاث، فمنحه الاختصاص السيادي الأول، إذ أعتبره كما جاء في المادة (67) منه، رمزا لوحدة العراق ،ويمثل سيادته والساهر على الالتزام بدستوره ، والمحافظ على استقلاله،وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه . ثم جسد هذه الأهمية من خلال آلية انتخابه، حيث اوجب أن يتم انتخابه من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين بينما اكتفى بالأغلبية المطلقة عند انتخاب مجلس الوزراء ، وكذلك الحال في الإقالة، حيث اشترط لإقالة مجلس الرئاسة أغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس ، بينما اكتفى بالأغلبية المطلقة لإقالة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء . كما اسند الدستور لمجلس الرئاسة تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة وإذا لم تحصل حكومته على الثقة اسند له تكليف مرشح آخر خلال خمسة عشر يوما . كما اسند له أن يدعو مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري. كما منحه حق الطلب من مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء دون الحاجة إلى استجواب يسبق جلسة سحب الثقة ، بينما ألزم الدستور أن يقدم 1/5 أعضاء مجلس النواب طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بشرط أن يسبق ذلك استجوابه . كما اوجب تقديم طلب مسبب من الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لمسائلته ، بينما أعطى الحق لعضو واحد من أعضاء مجلس النواب ان يوجه سؤالا لرئيس مجلس الوزراء . وخمس وعشرون عضوا لاستجوابه ، كما اشترط الدستور، موافقة مجلس الرئاسة على طلب رئيس مجلس الوزراء حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، كما اشترط لإعلان حالة الحرب والطوارئ تقديم طلب مشترك من مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب .كما منحت المادة (73) التي يمكن إجمالها بدعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على الانتخابات،والمصادقة على المعاهدات ،ومنح الأوسمة ،والنياشين ،وقبول السفراء ، والقيادة العامة للقوات المسلحة للأغراض التشريعية والاحتفالية.
ان قراءة قانونية لهذه النصوص، تكشف بوضوح إن الدستور أوكل إلى مجلس الرئاسة الموقع الأول في الدولة العراقية ،عندما وصفه بأنه رمز لوحدة العراق. بمعنى ان هذا الرمز يمثل العراقيين بكل أطيافهم ،فهم متحدون برمزهم ، الساهر على الالتزام بدستورهم ،المحافظ على استقلال بلادهم ووحدتهم ، وان هذا المجلس، ليس مجلسا تشريفيا كما يصفه البعض، فهو الذي يرسم السياسة العليا للدولة، وهو الذي يكلف رئيس مجلس الوزراء ،وهو الذي يطلب سحب الثقة منه دون الحاجة لاستجوابه، وبدون موافقته ،لايمكن لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب حل البرلمان. هذا إلى جانب صلاحيات تنفيذية وتشريعية سنمر عليها لاحقا.
المطلب الثاني
الاختصاص التنفيذي


منح الدستور، اختصاصا تنفيذيا لمجلس الرئاسة ،كما نصت عليه المادة(66)من الدستور(تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس مجلس الوزراء تمارس صلاحيتها وفقا للدستور والقانون) . وهذه المادة تعني بوضوح تام ،إن مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء شريكان في السلطة التنفيذية ،ولا يجوز أن ينفرد احدهما بها على حساب الآخر، وكذلك ما نصت عليه الفقرة أولا من المادة (73)التي نصت على (إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء) ،وكذلك ما نصت عليه الفقرة ثامنا من نفس المادة (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة) وكذلك المادة (81)أولا-يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء ،عند خلو المنصب لأي سبب كان. وكذلك ما نصت عليه المادة(140)من الدستور الفقرة أولا-تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة(58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية،بكل فقراتها . وكذلك الفقرة ثانيا من المادة ذاتها التي نصت( المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية ،والمنصوص عليها في المادة (58)من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية،تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب الدستور على إن تنجز كاملة ( التطبيع ،الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها،لتحديد إرادة مواطنيها)في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة 2007. ). وبذلك أشرك الدستور طرفي السلطة التنفيذية المتمثلين في مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء في تنفيذ المادة 140حيث انه لم يسند تنفيذها إلى مجلس الوزراء فقط ، وإنما اسند تنفيذها إلى السلطة التنفيذية التي عرفتها المادة (66) بأنها تتكون من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء كم اشرنا.
من هنا يتضح إن مجلس الرئاسة هو الشريك الأول في السلطة التنفيذية ،ويترتب على هذه الشراكة عدم تفرد أي من طرفيها باتخاذ القرار ولاسيما القرارات ذات الأهمية الوطنية العليا.

المطلب الثالث
الاختصاص التشريعي

منح الدستور مجلس الرئاسة اختصاصا تشريعيا يتمثل في حق اقتراح ونقض ومصادقة وإصدار التشريعات التي يسنها مجلس النواب ،نصت عليه المواد (73)ثانيا(المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. والفقرة ثالثا من المادة ذاتها (يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها) وكذلك ما نصت عليه المادة(138)خامسا أ. التي نصت (ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع،وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه،باستثناء ماورد في المادتين (118 و119) من هذا الدستور والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.) والفقرة ب التي نصت على(في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة ،تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها. وكذلك الفقرة ج من المادة ذاتها التي نصت (في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة أيام من وصولها إليه، تعاد إلى مجلس النواب، الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه ،غير قابلة للاعتراض ،وتعد مصادقا عليها) منحت هذه المادة لمجلس الرئاسة حق المصادقة على التشريعات التي يسنها مجلس النواب على إن تكون هذه المصادقة بالإجماع. وهذا يعني إن أي عضو من أعضاء مجلس الرئاس،ة يملك حق النقض لأي تشريع يسنه مجلس النواب، لان المصادقة لا تتم إلا بمصادقة أعضائه الثلاثة أن المادة (60)أولا نصت على.مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وهنا منح الدستور مجلس الرئاسة حق تقديم مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لإقرارها. وهذا النص يعني إن الدستور ساوى بين مجلس الوزراء ومجلس الرئاسة في حق تقديم مشاريع القوانين، باعتبارهما شريكان متكافئان في السلطة التنفيذية. من هنا نجد إن الاختصاص التشريعي لمجلس الرئاسة يتمثل في حق تقديم مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لسنها، وكذلك حق المصادقة على القوانين وحق نقض القوانين التي يسنها مجلس النواب، والذي منحه الدستور لكل عضو من الأعضاء الثلاثة للمجلس، وكذلك منحه حق تكميلي للتشريعات التي يسنها مجلس النواب وذلك بمنحه حق إصدارها باسم الشعب.

المبحث الثاني
اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب مبدأ الديمقراطية التوافقية

بعد الحرب العالمية الثانية ، اعترفت أوربا بقصور النظام الديمقراطي( الاكثري)الذي قام فيها مستندا على نظرية لوك – مونتسكيو، كحل يحول دون استبداد الاكثرية في البلدان غير المتجانسة قوميا ودينيا وطائفيا ، من خلال إيجاد صيغة حكم ديمقراطي يقوم على فكرة توازن السلطة بين المكونات المتعددة، يحمي الأقليات من استبداد الاكثرية الناتج عن احتكار القرار. ويقوم هذا المبدأ على أربعة عناصر أساسية هي.1- حكومة ائتلاف واسعة 2-مبدأ التمثيل النسبي(في الوزارات والإدارات والمؤسسات والانتخابات أساسا) 3- حق النقض المتبادل(الفيتو) للاكثريات والأقليات لمنع احتكار القرار 4- الإدارة الذاتية للشؤون الخاصة لكل جماعة. وكأي مفهوم سياسي فان مبدأ الديمقراطية التوافقية ونظام الديمقراطية الاكثري لايمكن تعميمهما على كل المجتمعات ، فلكل مجتمع هناك مشتركات ومفترقات بين أبنائه تختلف حدتها من مجتمع إلى آخر، فكلما كان المجتمع متجانسا قوميا ودينيا وثقافيا كانت فرص تطبيق نظام الديمقراطية الاكثري كبيرة ،مع إن الحراك الاجتماعي الناشئ عن العولمة بدا يقضم التجانس القومي والثقافي في البلدان النموذجية ،ولعله بالكاد توجد اليوم 15 دولة في العالم تستطيع الزعم إنها متجانسة قوميا وثقافيا.وكلما كان المجتمع منقسما قوميا وثقافيا كلما ضاقت فرص تطبيق نظام الديمقراطية الاكثري، واتسعت في نفس الوقت فرص تطبيق نظام الديمقراطية التوافقية ،على مثل هذه المجتمعات غير المتجانسة لمنع استبداد الأكثرية في هذه المجتمعات، الذي نتج عنه توترات اجتماعية بين الأكثرية من جهة والأقليات من جهة أخرى أدى إلى حالة عدم استقرار سياسي وبالتالي عدم استقرار اجتماعي ، دعت المنظرين والممارسين السياسيين في أوربا إلى إيجاد حل لهذه المعضلة باتجاهين، الأول. استخدام الفدرالية لضمان حقوق الأقليات، وهو استلهام للتجربة الفدرالية الأمريكية-الألمانية التي برزت بدافع الحد من غلواء سلطة المركز، بتقسيم السلطات على أساس جغرافي بين مركز وإطراف علاوة على التقسيم الوظيفي المعروف إلى سلطات تنفيذ وتشريع وقضاء .إما الاتجاه الثاني، فهو اعتماد مبدأ الديمقراطية التوافقية الذي ابتكر في أوربا وبدا الحديث عنه في لبنان أواخر الثمانينات من القرن الماضي .أما العراقيون فسمعوا به لأول مرة في عراق ما بعد الدكتاتورية
من هنا يمكن القول إن الطبيعة الخاصة جدا للتعددية الاجتماعية العراقية المركبة والمفرطة اقتضت منذ بدء العملية السياسية في عراق ما بعد الدكتاتورية اعتماد الديمقراطية التوافقية كحل لابد منه لتجنب احتكار الأغلبية للقرار وما قد ينتج عنه من استمرار حالة من القلق وعدم الاستقرار في أوساط الأقليات مما قد يؤدي إلى انهيار العملية السياسية الديمقراطية في البلاد وبالتالي العودة من جديد إلى جحيم الدكتاتورية . وقد حاولت النخب السياسية للمكونات كافة إن تعتمد شكلا من إشكال التوافق السياسي وان كان محدودا، باتجاهين، الاتجاه الأول، دستوري تجسد في منح حق نقض التشريعات التي يسنها مجلس النواب(فيتو) لكل عضو من أعضاء مجلس الرئاسة، الذي يتألف من ثلاثة أعضاء ،جرى عرفا أن يمثل كل واحد منهم احد المكونات الثلاثة الكبيرة. والاتجاه الثاني، هو اتجاه عرفي إذا جاز التعبير، وتجسد ذلك ،عندما اضطر الائتلاف العراقي الموحد إن يغير مرشحه لرئاسة الحكومة الدكتور الجعفري نزولا عند رغبة المكونين الكردي والعربي السني اللذين اعترضا عليه، رغم امتلاك الائتلاف لأغلبية برلمانية كافية لمنحه ثقة البرلمان.
لذا فأن لمجلس الرئاسة اختصاصات إضافة لاختصاصاته الدستورية ،هي تلك التي جرى عليها العرف الدستوري الذي رسخ الديمقراطية التوافقية في عدد من الأمور السياسية المهمة ،باعتبار إن المجلس يضم ثلاثة أعضاء يمثلون اكبر ثلاثة مكونات رئيسية. وصفوة القول إن مجلس الرئاسة، هو احد أهم الهيئات الاتحادية في الدولة العراقية الديمقراطية الجديدة ،لايجوز للحكومة دستوريا أو عرفا عدم الرجوع إليه، ولا سيما في القرارات ذات الأهمية السياسية ،لان الرجوع لهذه الهيئة، لا يضعف الحكومة ولا يضعف قرارها ،وانما يقويها ويقوي قرارها ،وبالتالي يقوي القرار الوطني ويحميه، ولا يضعف الجميع إلا الانفراد. وما إدراك ما الانفراد؟ وما جلبه شللبلاد والعباد؟
إسماعيل علوان التميمي



#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- السياسة بين الحاكم والمحكوم
- قانون المحافظات ومركزية الوزارات يحاصران مجالس المحافظات
- دروس في المحاصصة والتحاصص -الدرس الاول- مجالس المحافظات
- انتخابات مجالس المحافظات تعوزها الشرعية والعدالة والاستقلالي ...
- توزيع السلطة والثروة وكركوك...مشاكل كبرى...البرلمان الحالي ع ...
- مراجعة لتقرير لجنة مراجعة الدستور
- الكونفدرالية والفدرالية
- حقوق الانسان في الدساتير العراقية
- تعديلات مقترحة لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم


المزيد.....




- مكالمة هاتفية حدثت خلال لقاء محمد بن سلمان والسيناتور غراهام ...
- السعودية توقف المالكي لتحرشه بمواطن في مكة وتشهّر باسمه كامل ...
- دراسة: كل ذكرى جديدة نكوّنها تسبب ضررا لخلايا أدمغتنا
- كلب آلي أمريكي مزود بقاذف لهب (فيديو)
- -شياطين الغبار- تثير الفزع في المدينة المنورة (فيديو)
- مصادر فرنسية تكشف عن صفقة أسلحة لتجهيز عدد من الكتائب في الج ...
- ضابط استخبارات سابق يكشف عن آثار تورط فرنسي في معارك ماريوبو ...
- بولندا تنوي إعادة الأوكرانيين المتهربين من الخدمة العسكرية إ ...
- سوية الاستقبال في الولايات المتحدة لا تناسب أردوغان
- الغرب يثير هستيريا عسكرية ونووية


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب الدستور والديمقراطية التوافقية