أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - مراجعة لتقرير لجنة مراجعة الدستور















المزيد.....



مراجعة لتقرير لجنة مراجعة الدستور


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2587 - 2009 / 3 / 16 - 04:40
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    



بتاريخ 23/5/2007 قدمت لجنة مراجعة الدستور المكلفة بموجب المادة ( 142) بتقديم اقتراحاتها بشأن تعديل الدستور تقريرها الى مجلس النواب بعد أن تأخرت بحدود ضعف المدة المحددة لها بنص المادة المشار إليها أعلاه لأسباب يعرف الجميع إنها سياسية أكثر منها فنية تعود بالدرجة الأساس للاختلاف العميق في الرؤى و المصالح بين القوى السياسية المهيمنة على إتخاذ القرار في مجلس النواب ، ومع كل هذه المدة التي استغرقتها عملية إنجاز التقرير إلا إن اللجنة أخفقت في التو صل الى توافقات بشأن المواد التي تنصب عليها الخلافات الأكثر عمقاً بين القوى السياسية المشار إليها إلا إنها وفقت باقتراح تعديل بعض المواد و الفقرات التي لم تكن محلاً لخلاف جوهري ، كما إنها اقترحت إعادة صياغة عدد من المواد و الفقرات من الناحية الفنية الصرفة و أتمت الصياغة الدستورية للجوانب التكميلية لـ ( مجلس الاتحاد و الهيئات المستقلة و السلطة القضائية ) و طالت مقترحات التعديل الباب الاول _المبادئ الأساسية ،(6) مواد و الباب الثاني _ الحقوق و الحريات (14) مادة و الباب الثالث _ السلطات الاتحادية (14) مادة و الباب الرابع _اختصاصات السلطات الاتحادية (12) مادة و مع ما لدينا من ملاحظات على هذه المقترحات إلا إنها كانت ضرورية جداً حيث نقحت الكثير من الأخطاء الصياغية التي شابت الدستور حيث وجدت اللجنة (7) مواد تحتاج الى إعادة صياغة بنفس المضمون ، كما إنها تمكنت من إقتراح تعديلات على بعض المواد و الفقرات التي كانت محلاً لخلافات غير عميقة إلا إنها لم تكن كافية و لا سيما تلك التعديلات التي طالت المادة (115) التي تعد المادة الاكثر جدلاً في الدستور .
وصفوة القول إن اللجنة بذلت جهداً كبيراً لإنجاز مهمتها التي أوكلها الدستور لها إلا إن الخلافات التي أشرنا إليها حالت دون إنجاز اللجنة هذه المهمة على الوجه المطلوب و لغرض إضفاء قدر من المنهجية على مناقشتنا و تنظيمها سنتناول مناقشة هذه المقترحات حسب المنهج الذي اعتمدته اللجنة و كما يلي :_

الديباجــة :_
نص الاقتراح :_ ( كان هناك رأيان الأول يقول بالإضافة إلى الديباجة و الثاني يقول نحذف بعض فقراتها أو تعديلها )و هنا تثور لدينا على هذا الاقتراح الملاحظات التالية :-
1. اللجنة ذكرت أن هناك رأيان بشأن الديباجة إلا إنها سكتت و لم تطرح مضمون هذين الرأيين .
2. كان يفترض باللجنة طبقاً للمهمة الموكلة إليها أن تقترح التعديل اللازم على الديباجة و أن تطرح أكثر من صيغة لها و تترك لمجلس النواب اختيار أحدها .
3. نرى إن الديباجة تحظى بأهمية كبرى في الدستور حيث إنها المنارة التي يهتدي بها كل من يدرس و من يطبق و من يفسر الدستور ، بتعبير آخر إنها مفتاح الدستور و كان يفترض باللجنة أن تحسم هذا الموضوع و كان بإمكانها ذلك لأن الديباجة من المواضيع التي أثيرت حولها ملاحظات و انتقادات عديدة ، وكان يمكن استبعاد بعض العبارات ( محل هذه الانتقادات ) دون أن يتأثر جوهر الدستور حيث تضمنت الديباجة بعض العبارات الإنشائية التي لا توحي بأي قيمة دستورية أو قانونية كان بالإمكان إعادة النظر فيها أو الاستغناء عنها فالعبرة بالديباجة ليس في عدد سطورها و إنما في دقتها بالتعبير عن روح الدستور فديباجة الدستور الأمريكي لا تتعدى السطر و نصف السطر .

المــادة (3) :_
النص الاصلي :_ [ العراق بلد القوميات و الاديان و المذاهب و هو عضو فعال في جامعة الدول العربية و ملتزم بميثاقها وجزء من العالم الإسلامي ] .
النص المقترح :_ إضافة العبار ة التالية الى نهاية المادة [و كيان أساس و فاعل في محيطه العربي و الاسلامي ].
الملاحظات :_
الأولى :_إن إضافة العبارة الى النص الأصلي أربك الصياغة الفنية للنص وأوقعهُ تحت عيب التكرار غير المبرر .
الثانية :_إن النص المقترح لم يأت بجديد يلبي الانتقادات التي وجهت الى النص الاصلي ليس من العراقيين فقط و إنما من أغلب البلدان العربية .
الثالثة :_بالإمكان إقتراح أكثر من نص يترك الأمر الى مجلس النواب لاختيار إحداهما .
النص الذي نقترحهُ :_[ العراق بلد متعدد القوميات و الاديان و المذاهب و هو جزء أساس و فاعل في محيطه العربي و الاسلامي ] .

المــادة (4) :الفقرة خامساً :_
النص الاصلي :_[ لكل إقليم أو محافظة إتخاذ أية لغة محلية أخرى ، لغة رسمية إضافية ، إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام ] .
النص المقترح :_حذف الفقرة كاملة ، و ابقى بقية الفقرات على ما هي عليه .
النص الذي نقترحهُ للمادة (4) :_
أولاً :_[تكون اللغة العربية هي اللغة الاتحادية الرسمية ، وتكون كل من اللغات المحلية الأخرى لغة ثانية ] .
ثانياً :_[يحق لكل إقليم أن يتخذ اللغة التي يتحدث بها أغلبية سكانه لغة رسمية له الى جانب اللغة الاتحادية ، و تكون كل من اللغات المحلية الأخرى في الاقليم لغة ثانية ].
ثالثاً :_[ يحق للعراقيين أن يعلموا أبنائهم لغتهم الام في المدارس الخاصة بهم ].
الاسباب الداعمة لمقترحنا :_لا يمكن المساواة بين اللغة الاتحادية التي هي لغة كل الأقاليم و المحافظات و لغة أحد الأقاليم لذا اقترحنا أن تكون اللغة الاتحادية هي اللغة الرسمية و منحنا الحق للأقاليم في اختيار اللغة التي يتحدث بها أغلبية السكان لغة رسمية لها .

المــادة (7):الفقرة أولاً :_
النص الاصلي :_[ يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له ، و بخاصة البعث الصدامي في العراق و رموزه و تحت أي مسمى كان لا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق و ينظم ذلك بقانون ].
النص المقترح :_ إضافة كلمة ( او ممارسة تتبنى العنصرية ) بعد كلمة ( نهج ) و كلمة (الفتنة الطائفية ) بعد ( التكفير ) .
النص الذي نقترحه ُ:_ [ يحضر كل كيان أو نهج أو ممارسة تتبنى الإرهاب او التكفير أو الدكتاتورية و لا سيما الدكتاتورية الصدامية كما يحظر كل كيان أو نهج أو ممارسة تتبنى التفرقة العنصرية و الطائفية بين اطياف الشعب ، ويحضر التحريض أو التمجيد أو الترويج أو التبرير لأي من المحظورات أعلاه ، وينظم ذلك بقانون ] .

المـــادة (19):الفقرة الثانية عشر :_
النص الاصلي :_[ يحضر الحجز ]
النص المقترح :_[ يحظر الحجز إلا بقرار قضائي ]
النص الذي نقترحه ُ :_[ يحضر الحجز الاداري إلا بقانون ]
الاسباب الداعمة لمقترحنا :_ أثبتت التجربة منذ 9/4/2003 الى يومنا هذا ان الإدارة و هي تقوم بواجبات الضبط الإداري و تقديم الخدمات و رفع التجاوزات على المال العام و لاسيما أملاك الدولة و التجاوزات على الشوارع و الأرصفة و المخالفات ذات الصلة بالصحة العامة و النظام العام و السكنية العامة ...إلخ تحتاج لتنفيذ أوامرها و نواهيها الى سلطة ردع سريعة و مباشرة لأن ترك معالجتها للقضاء يتطلب وقتاً كبيراً على سبيل المثال إقامة مشيدات على أرض البلدية تجاوزاً إذا عرض الموضوع على القضاء قد يحتاج وقتاً ربما يتمكن المتجاوز خلاله إكمال المشيدات في حين لو إن الادارة تمتلك سلطة الحجز الإداري بموجب قانون ، فأنها بمجرد حجز المتجاوز تستطيع أن ترفع التجاوز لذلك نرى ظاهرة التجاوز على المال العام قد انتشرت على نطاق واسع و ما زالت بسبب حظر الحجز الذي نص عليه الدستور ، وبدون تشريع قانون للحجز الإداري لا يمكن للإدارة أن تؤدي مهامها و تحمي المال العام و النظام العام و الصحة العامة و تقديم الخدمات العامة التي تعد من صميم واجباتها اليومية .

المــــادة (21): ثالثاً :_
النص الاصلي :_ [ لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية او كل من الحق الضرر بالعراق ] .
النص المقترح : _ [ تضاف الكلمة التالية بعد اللجوء سياسي ( لمن أرتكب ) ] .
النص الذي نقترحهُ :_ [ لا يمنح حق اللجوء السياسي لمن إرتكب جرائم دولية او إرهابية او التي تلحق ضررأً بالعراق ] .
الاسباب الداعمة للنص الذي نقترحه : _
أولاً :_ اذا قرأنا النص المقترح من قبل اللجنة بعد تعديله سيكون كما يلي [ لايمنح حق اللجوء السياسي لمن ارتكب الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او إرهابية او كل من الحق ضرراً بالعراق ] لذا نجد ان مضمون الفقرة قد ارتبك نتيجة هذه الاضافة وكذلك الصياغة
ثانياً :- جاءت عبارة وكل من الحق ضرراً بالعراق في نهاية الفقرة مطلقة حيث ان هناك انواع من الضرر طفيفة لا تشكل جريمة لذلك اشترطنا ان يشكل الضرر جريمة حتى يكون سببا كافياً لحرمان طالب حق اللجوء السياسي من هذا الحق الذي منحته اغلب دساتير العالم وهو احد مبادئ القانون الدولي العام
المــادة (60 ) الفقرة تاسعاً ( أ ) :_
النص الاصلي :_[ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارىء بأغلبية الثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ]
النص المقترح للفقرة (أ) تفصل الى :_
أولاً :_في حالة الحرب بثلثي الاعضاء
ثانياً :_في حالة الطوارىء بالاغلبية المطلقة
النص المقترح للفقرة تاسعاً (ج) تفصل الى فقرتين :_
أولاً :_صلاحيات في حالة الحرب
ثانياً :_صلاحيات في الطورىء
النص الذي نقترحه :_هو نفس النص الذي اقترحناه على لجنة مراجعة الدستور بضرورة الفصل بين حالة الحرب وحالة الطوارئ وهذا ماأخذت به اللجنة الا انها لم تأخذ بما جاء بالنص كاملاً والذي أعدنا فيه صياغة الفقرات أ ب، ج وأصبح النص كما يلي :_
أ – الموافقة على إعلان الحرب بأغلبية الثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و بإعلانها يعلق العمل بالبند ( أ- ب ) من الفقرة ثاني عشر وكذلك الفقرة ثالث عشر من المادة 19 وينتهي التعليق بانتهاء حالة الحرب او خلالها اذا أوصى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بانتفاء الحاجة الى تعليقها .
ب- الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بموافقة الأغلبية المطلقة لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد وبموافقة عليها في كل مرة .
ج – لرئيس مجلس الوزراء إصدار التشريعات الخاصة لمواجهة حالة الحرب والطوارئ على ان تنتهي بانتهاء حالة الحرب او حالة الطورئ او نقضها من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين .
الأسباب الداعمة للنص المقترح :_ استندنا الى نظرية الضرورة التي تستمد مدلولها من القاعدة الرومانية التي تقول[ ان سلامة الشعب فوق القانون ، وترى هذه النظرية ان القواعد الدستورية وجدت لتنظيم ممارسة السلطة في الدولة وهذا التنظيم يرتكز على مباءئ معنية تهدف بالدرجة الأساس الى تقييد سلطة الحاكم وايجاد نوع من الفصل والتوازن بين هيئات الدولة المختلفة وذلك من أجل تأمين وحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير ان هذه المبادئ قد شُرعت للظروف الطبيعية ، اما إذا استجدت ظروف استثنائية قاهرة من شأنها المساس بكيان الدولة او بالسلامة العامة للمجتمع كحالة الحرب او التمرد او العصيان فلابد من موجهتها بأتخاذ تدابير استثنائية تجيز للسلطة التنفيذية ان تعلق بعض مواد الدستور واصدار تشريعات خاصة لمواجهة حالة الحرب على ان تنتهي هذه الإجازة بانتهاء حالة الحرب او التمرد او العصيان ] .

المــادة ( 110 ) :-
النص الاصلي :_تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :_
الفقرة ثانياًً:_[ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما في ذلك انشاء قوات مسلحة و إدارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه ]
لايوجد نص مقترح بشأنها .
النص الذي نقترحهُ :_ [ وضع سياسة الامن و الدفاع الوطني و تنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة لحماية أمن و سيادة و إستقلال العراق و سلامة أراضيه و تكون مهمة قوات الجيش الاتحادي و الشرطة الاتحادية حفظ الامن و الاستقرار و محاربة الارهاب و الخارجين عن القانون في أي جزء من ارض العراق و الدفاع عن حدود العراق ضد أي عدوان خارجي ] .
الاسباب الداعمة لتعديل النص :_ [ هو إن تضمين الدستور مثل هذا النص أساسي لأن سكوت الدستور عن مثل هذا الموضوع يفسح المجال واسعاً للتفسيرات و الاجتهادات و النزاعات و اسطع دليل على ذلك هو ما اثير من ضجة عند دخول الجيش العراقي الى خانقين مع إنها لا تخضع إدارياً لإقليم كردستان فكيف الحال لو ان الجيش العراقي دخل إلى أراضي الإقليم لمطاردة الإرهابيين أو الخارجين عن القانون أسوة بباقي مناطق العراق لذا فأن تعديل النص ليس في صالح الحكومة الاتحادية فقط و إنما في في صالح الاقليم أيضاً لأن غموض أو سكوت أي نص عن أمر يحتاج إلى بيان يكون محلاً لخلافات لا نعتقد إنها من مصلحة أحد ] .

المادة (110) :الفقرة ثالثاً :_
النص الاصلي :_ [ رسم السياسة المالية ، الكمركية ، و إصدار العملة ، و تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم و المحافظات في العراق ، ووضع الميزانية العامة للدولة و رسم السياسة النقدية و إنشاء البنك المركزي و إدارته ] .
النص المقترح :_ [ تضاف كلمة ( و إدارة ) بعد كلمة ( رسم ) و تضاف عبارة ( و الجمركية و فرض الضرائب و الرسوم الاتحادية و جبايتها ) بعد ( السياسة النقدية و تضاف الى أخرها و ينظم ذلك بقانون ]
النص الذي نقترحه :_ تضاف فقرة الى الاختصاصات الحصرية تنص على [ رسم السياسة الخاصة بإدارة و استغلال و إستثمار و استخراج الثروات و تسويق و بيع الثروات الطبيعية كافة بما فيها النفط و الغاز و المعادن الاخرى على ان تقوم بتوزيع إيرادتها بشكل عادل على كل الشعب العراقي و حسب نسبة السكان بعد استقطاع النفقات الاتحادية ] .
الأسباب الداعمة لإضافة هذه الفقرة الى الاختصاصات الحصرية :_[ هي بما إن الثروات الطبيعية و لا سيما النفط و الغاز تشكل النسبة الاعظم من واردات العراق و ما لهذه الثروة من أهمية حيوية و أساسية في إقتصاد العراق و لتجنب الخلافات التي تحصل بشأن استغلال هذه الثروات كما حصل للعقود التي وقعتها سلطات إقليم كردستان لذا إقترحنا أن يكون ذلك من ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية على أن تعدل بقية الفقرات التي تتعارض مع هذا النص تبعاً لذلك ]

المــادة (115) :_
النص الأصلي :_ [ كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم و المحافظات غير المنتظمة بإقليم و الصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية و الأقاليم يكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم في حالة الخلاف بينهما ].
النص المقترح للمادة (115) :_ تعاد صياغتها وفق الشكل الآتي :_
أولاً :_ [ كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحيات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة بأقليم ] .
ثانياً :_[ الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية و الأقاليم المنصوص عليها في الماجة (114) من الدستور تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم عند التعارض بينهما باستثناء ما ورد في المادتين 111 و 112 و ما ورد في أولاً و سابقاً و ثامناً من المادة (114) من الدستور ] .
ملاحظتنا على التعديل الذي أجرته اللجنة :_
1. إنه لم يكن حلاً كافياً للمشكلة .
2. أستثنت اللجنة بعض الفقرات و المواد من حكم الفقرة إلا إنها لم تحدد لمن الارجحية عند التعارض .
الحل الذي نقترحهُ للمادة (115) :_
أولاً :_[ إلغاء الصلاحيات المشتركة الواردة في المادة (114) و توزع بين الحكومة الاتحادية و الأقاليم ].
ثانياًً :_ يعاد صياغة المادة (115) وكما يلي :ـ
[ كل ما ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم عدا المواضيع ذات الشأن الوطني العام والتي لم ترد في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ولا في اختصاصات الاقاليم و تختص المحكمة الاتحادية العليا في تحديد المواضيع ذات الشأن الوطني العام لكل حالة على حده ] .

الاسباب الداعمة لمقترحنا لمعالجة المادة (115) :_
ان هذه المادة تعد من اكثر مواد الدستور التي أثارت جدلاً وطنياً كبيراً والحقيقة ان بقاء هذه المادة على ما هي عليه سيكون مصدراً لإثارة الخلافات والمنازعات والتفسيرات والاجتهادات بين الداعين لتقوية السلطات الاتحادية وبين الداعين لتقوية سلطات الأقاليم .
لذا وجدنا معالجتها بشكل متوازن فاقترحنا توزيع الصلاحيات المشتركة الواردة في المادة (114) بين السلطات الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والغاء المادة (114) برمتها ، من جهة اخرى ثبتنا الاختصاصات التي لم يرد عليها نص في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية للأقاليم و استثنينا من ذلك ما يستجد من مواضيع لم تكن ضمن الصلاحيات الحصرية الاتحادية ولا ضمن صلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وذات شأن وطني عام وأسندنا تحديد هذه المواضيع من قبل المحكمة الاتحادية العليا قطعا" لدابر أي خلاف يحصل بشأن تحديد مفهومه 0 كما استبعدنا المحافظات غير المنتظمة بأقليم لكون المادة (116) نصت على ( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية فنظام الادارة اللامركزية لا يمنح المحافظات حق إصدار قوانين ففي هذه الحالة نكون امام تعارض في نصوص الدستور بين المادتين (116) و (115) حيث أجازت المادة (115) للمحافظات غير المنتظمة بأقليم اصدار القوانين لابل رجحت قانون المحافظة على القانون الاتحادي بينما (116) وصفت النظام الإداري للمحافظات بأنه لا مركزي ونظام اللامركزية الإدارية يمنح صلاحيات واسعة للمحافظات الا انه لا يمنحها صلاحية تشريع القوانين إضافة إلى ان اختصاصات المحافظات غير المنتظمة في أقليم الواردة في المادتين (122) و 123) لم تتضمن مثل هذا الاختصاص التشريعي ومع ذلك تضمنت الفقرة ثالثا" ـ المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم منحها صلاحية اصدار التشريعات المحلية والانظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لايتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية .
وهكذا نكون امام تعارض بين نص هذه المادة (7) من القانون وبين نص المادة(115) من جهة ونكون امام تعارض بين نص المادة (116) والمادة (115) ايضا" من جهة اخرى فمن جهة قَيد قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم التشريعات التي يصدرها مجلس المحافظة بالآ تتعارض مع القوانين الاتحادية سواء كانت الحصرية منها او غير الحصرية بينما رجحت المادة(115) قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم على القانون الاتحادى في الاختصاص غير الحصري للسلطات الاتحادية .
لذا ادعو لجنة مراجعة الدستور الى حسم هذا الموضوع ورفع التعارض الوارد في الدستور بين نصي المادتين (115 و116) من جهة وبين نص المادة (7) ثالثا" من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم والمادة (115) من جهة اخرى .

المــادة (121) رابعاً :_
النص الاصلي :_ [ تأسيس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية ] .
النص المقترح :_ [ يحق للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تأسيس مكاتب في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية و الإنمائية وينظم ذلك بقانون ].
النص الذي نقترحـه :_ ( الغاء الفقرة اعلاه) لانها سابقة دستورية وتتعارض مع النظام الفدرالي الذي يحصر التمثيل الدبلوماسي بالسلطات الاتحادية .

المــادة (140) :_
النص الاصلي :_
اولاًـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لأستكمال متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها0
ثانيا"ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة ( التطبيع , الإحصاء, وتنتهي بأستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها في مـدة أقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة 2007 .
رأي اللجنة :_ اما عن المادة (140) بخصوص كركوك فكانت مورد خلاف حيث لم تتوصل اللجنة الى توافق بشأنها , الأمر الذي يتطلب تدخل القيادات السياسية العليا في البلد من اجل حلها بالشكل الذي يحقق موقفاً وطنياً موحداً ويحفظ مصالح وحقوق كل الأطراف .
النص الذي نقترحه للمادة (140) :_ استثناءاً من الإجراءات التي نصت عليها المادة (119) .
اولاً:_ تكون محافظة كركوك بحدودها الادارية قبل التغييرات التي اجراها النظام السابق اقليماً عراقياً بوضع خاص .
ثانياً :_ تكون القرارات التي تصدرها الهيئة التشريعية ( البرلمان) في الاقليم بالتوافق ويتمتع كل مكون من المكونات الرئيسية الثلاثة في الاقليم بحق النقص لأي قرار يصدر عن هذه الهيئة0
ثالثاً:_ تتقاسم المكونات الرئيسية الثلاثة السلطة في الاقليم طبقا" لنتائج الانتخابات 0
رابعاً: ( أ ) _ تشكل لجنة لأعداد دستور للإقليم يشكلها مجلس النواب الاتحادي وتتألف من:_
1. ثلاثة اعضاء لكل مكون رئيسي .
2. عضو عن المسيحيين في الاقليم .
3. ثلاثة اعضاء من البرلمان الاتحادي من ابناء كركوك يكون كل واحد منهم ممثل عن احد المكونات الرئيسية و عضو مجلس نواب مسيحي.
(ب)_ على اللجنة إعداد مسودة دستور للإقليم يتم التوافق عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها0
(ج )_ في حال انقضاء المدة المحددة بالفقرة (ب) من هذه المادة ولم تقدم اللجنة مسودة الدستور يقوم مجلس النواب الاتحادي بتشكيل لجنة اخرى من اعضائه تضم اعضاء مجلس النواب عن كركوك يضاف اليها ثلاثة اعضاء من لجنة مراجعة الدستور الاتحادي يتم اختيارهم بالاغلبية البسيطة 0 تقوم اللجنة خلال ثلاثة اشهر بتثبيت المواد التي حظيت بالتوافق من قبل اللجنة السابقة والتوافق على المواد الخلافية وتقديم المسودة النهائية لدستور الاقليم الى مجلس النواب وفي حالة انقضاء المدة دون تقديمها يقوم مجلس النواب خلال شهر من تاريخ انقضاء المدة بعرض الموضوع على الأمم المتحدة لأعداد دستور للأقليم خلال اقرب وقت ممكن يتضمن المواد التي تم التوافق عليها في اللجنتين السابقتين والصياغة التي تراها المنظمة الدولية مناسبة للمواد الخلافية بما لايتعارض مع الدستور الاتحادي وتكون المسودة ملزمة للجميع ونافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق بعد المصادقة عليها في مجلس النواب الاتحادي بالأغلبية البسيطة و مصادقة مجلس الرئاسة .
الاسباب الداعمة لمقترحنا : _
1_ ان مشكلة كركوك من المشاكل التي عجز السياسيون العراقيون منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 الى يومنا هذا من إيجاد حل لها بالتراضي .
2_ في الوقت الذي يرفض فيه الأخوة الكورد ان يتضمن الدستور نصا" بأن العراق جزء من الامة العربية مع ان العرب يشكلون الاغلبية فيه لكونهم اكراد ويشكلون ا لقومية الثانية فيه يصرون على اعتبار كركوك جزء من اقليم كردستان مع وجود مكونين كبيرين الى جانبهم فيه يرفضون ذلك0
3_ ان الحاق كركوك بغير الحكومة الاتحادية دون رضا المكونات الاخرى قد يكون الشرارة التي تنسف العملية السياسية برمتها و عندها سيخسر الجميع و سيمهد ذلك لصعود دكتاتور جديد الى السلطة لتبدأ دورة جديدة من الطغيان و القمع .
4_ إن على الإخوة الكورد أن يدركو هذه الحقائق و يظهروا مرونة عالية في هذا الموضوع و عن الحل الذي إقترحناه هو الخيار الوحيد المتاح لحل مشكلة كركوك ، إذا أرادوا أن يحافظوا على المكتسبات التي تحققت لهم بعد 9/4/2003 ( فليس المهم إن تكسب كل ما تريد ، المهم أن تحافظ على ما كسبت ) .

و أخيراً نأمل أن تحظى مراجعتنا لتقرير لجنة مراجعة الدستور باهتمام المعنيين بها في مجلس النواب .




#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الكونفدرالية والفدرالية
- حقوق الانسان في الدساتير العراقية
- تعديلات مقترحة لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم


المزيد.....




- الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة إسرائي ...
- وزير الخارجية الأيرلندي يصل الأردن ويؤكد أن -الاعتراف بفلسطي ...
- سحب الغبار الحمراء التي غطت اليونان تنقشع تدريجيًا
- نواب كويتيون يعربون عن استيائهم من تأخر بلادهم عن فرص تنموية ...
- سانشيز يدرس تقديم استقالته على إثر اتهام زوجته باستغلال النف ...
- خبير بريطاني: الغرب قلق من تردي وضع الجيش الأوكراني تحت قياد ...
- إعلام عبري: مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحث بشكل فوري موعد الدخو ...
- حماس: إسرائيل لم تحرر من عاد من أسراها بالقوة وإنما بالمفاوض ...
- بايدن يوعز بتخصيص 145 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا عبر ...
- فرنسا.. باريس تعلن منطقة حظر جوي لحماية حفل افتتاح دورة الأل ...


المزيد.....



الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - مراجعة لتقرير لجنة مراجعة الدستور