أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - عمر قشاش - المرسوم 49















المزيد.....



المرسوم 49


عمر قشاش

الحوار المتمدن-العدد: 1386 - 2005 / 11 / 22 - 10:34
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    


1. إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب عامل أساسي لتحسين شروط النضال من أجل تحقيق مطالب العمال القانونية
2. المرسوم /49/ وتعديلاته لم يمنع التسريح, بل وضع ضوابط للتسريح التعسفي ـ للعمال ـ إنه متعلق فقط بعقود العمل الدائمة وهذا ضروري وأمر طبيعي .
3. مليونان ونصف عامل محرومون من التسجيل بالتأمينات الاجتماعية بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيلهم, خسارة التأمينات الاجتماعية والعمال أكثر من عشرة مليارات سنوياً
عدم دفع أجور أيام العطل الأسبوعية والأجازات السنوية وأيام الأعياد الوطنية للعمال عن عملهم يقدر بعشر مليارات ليرة سنوياً ..
4. تساهل وزارة العمل وتغاضيها عن انتهاكات قانوني العمل يشجع أصحاب العمل على الاستمرار في انتهاكات القوانين العمالية واضطهاد العمال وهضم حقوقهم القانونية ...
5. النقابات تتحمل مسؤولية كبيرة عن معاناة العمال من اضطهاد أصحاب العمل
- يتوجب على النقابات اتخاذ مواقف جدية وحازمة وكفاحية دفاعاً عن حقوق العمل ومطالبهم, والخروج من دائرة العزلة لكسب ثقة العمال
- العمل من أجل زيادة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعاشي للعمال هو واجب وطني ...

ان موضوعنا في هذا المقال موجه إلى عمال القطاع الخاص لكي يتعرفوا على حقوقهم القانونية التي تضمنها قانونا العمل والتأمينات الاجتماعية, التي يحرمهم من بعضها معظم أصحاب العمل, وحجم الخسائر المالية عن أتعابهم التي تقدر بالمليارات سنوياً بسبب رفض أصحاب العمل تسجيل عمالهم في التأمينات, وتهربهم من دفع أجور الساعات الإضافية أو عدم دفع أجرة يوم الراحة الأسبوعية وعدم دفع أجور الأجازات السنوية لعمال, مستغلين عدم معرفة العمال بحقوقهم القانونية وحرمان الشعب من ممارسة حقوقه الديمقراطية, وعجز المنظمات النقابية عن اتخاذ مواقف كفاحية حازمة دفاعاً عن حقوق العمال ومطالبهم.
إن قانون العمل الموحد قد مضى على صدوره أكثر من خمسة وأربعين عاماً يتطلب مراجعة هذه التجربة في تطبيق هذا القانون لنرى ما هي الثغرات والنواقص الموجودة فيه.
لقد جرت تطورات هامة في الميدان التكنولوجي خلال هذه الفترة منذ صدوره حتى الآن ...
برأينا أن مشروع القانون الذي يجري دراسته وإعداده من قبل وزارة العمل, ينبغي أن ينطلق من الأسس والمبادئ والقواعد القانونية التي تضمنها القانون الحالي المعمول به الآن ...
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أصحاب العمل الطبقة الرأسمالية الجديدة التي نشأت في أحضان النظام الحالي واغتنت وحققت أرباحاً أسطورية من خلال العمل واستثمار الطبقة العاملة, بدأت تطرح الآن ضرورة تعديل بعض أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية, وتطرح شعار العقد شريعة المتعاقدين وتشكو من أن القانون فيه قيود شديدة على أصحاب العمل في موضوع عقود العمل, وتطالب بإلغاء المرسوم رقم /49/ القاضي بمنع التسريح التعسفي للعمال, أو تعديله بما يحرر صاحب العمل من أية قيود في علاقته مع العمال. (أي ضمن مفهوم الليبرالية في الاقتصاد الرأسمالي)
1. إن الرأسماليين المحللين أو العرب أو الأجانب الذين يرغبون توظيف رساميل عندنا في سورية, وإنشاء معامل وتشغيل العمال, يريدون أن يتحرروا من أية قيود قانونية في قانون العمل, تحمي حقوق العمال.
2. يطالبون أيضاً بتخفيض الرسوم التأمينية المفروضة على صاحب العمل تجاه العمال للتأمينات الاجتماعية من 14% إلى 10% وتخفيض حصة العمال من 7 إلى 5%, علماً أن نسبة اشتراك القطاع الخاص في التأمينات في دول الجوار ودول أخرى هي أعلى من نسبة الاشتراك في سورية ...
وقد استجاب رئيس مجلس الوزراء إلى طلب الطبقة الرأسمالية وطلب من وزارة العمل أن تدخل في مشروع التعديل تخفيض حصة صاحب العمل إلى 10% ضارباً عرض الحائط بحقوق ومصالح العمال التي ناضلوا من اجلها عشرات السنين ...
ونود أن نوضح للرأي العام عدم صحة ادعاءات أصحاب العمل حول القيود المفروضة على صاحب العمل في موضوع عقود العمل مع العمال.
إن المرسوم /49/ لم يمنع التسريح, بصورة عامة, بل منع التسريح التعسفي للعمال, ووضع ضوابط له...
لقد أعطى المرسوم صاحب العمل حق فسخ عقد العمل وتسريح العامل في الحالات التالية:
1. إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار بعقد خطي .
2. في الأعمال الموسمية أو العرضية المؤقتة أو المحددة بطبيعتها ...
3. في العقود المحددة المدة التي لم تمدد أو تجدد
(أما إذا جدد العقد أو مدد يتحول العقد إلى دائم)
في هذه الحالة لا يمكن لرب العمل فسخ عقد العمل أو تسريحه إلا بعد أخذ موافقة لجنة قضايا التسريح, وفي هذه الحالة وإذا سرح العامل بدون موافقة اللجنة يعتبر تسريح العامل تسريحاً تعسفياً.
نعرض المبادئ العامة التي تضمنها قانون العمل الموحد في عقود العمل التي تنظم علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل وهي:
الفصل الأول تعاريف
1. يقصد بالأجر كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها
المادة 42 تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل أجر.
الفصل الثاني في عقد العمل الفردي
مادة 43. يجب أن يكون العقد ثابتاً بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة الإثبات.
مادة 57. لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ...
مادة 58, يلتزم صاحب العمل بإعطاء كل عامل أمضى في خدمته سنة كاملة إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً باجر كامل وتزداد إلى 21 يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل وتزداد إلى 30 يوماً متى أمضى العامل 15 سنة متصلة, ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
المادة 63. للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن التسعين يوماً الأولى بعدها إلى 80% عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة ...
المادة 64. على من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال .
وعلى من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم المسكن الملائم, يخصص البعض للمتزوجين, وكذلك التغذية بأسعار لا تزيد عن ثلث تكاليفها ...
المادة 65, على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وإذا ازداد عدد عماله في مكان واحد على مائة عامل, عليه أ، يستخدم ممرضاً وان يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم, وأن يقدم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بدون مقابل ...
وإذا ازداد عدد عماله على خمسمائة عامل, وجب عليه فضلاً عن ذلك, أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية وكذلك الأدوية بدون مقابل.
المادة 71. إذا كان العقد محدد المدة, واستمر الطوفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد.
المادة 72. إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاءه بعد إعلان الطرف الآخر بثلاثين يوماً...
مادة 73. إذا انتهت مدة عقد العمل المحددة وكان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن خدمته على أساس أجر نصف شهر عدد السنوات الخمس الأولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية:
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه العامل في العمل ...
- المرسوم التشريعي رقم (49) الصادر بتاريخ 2/7/1962 وتعديلاته القاضي بمنع التسريح التعسفي وضع ضوابط تتعلق بأصول تسريح العمال.
مادة 2. على صاحب العمل الذي يرغب تسريح أحد عماله أن يحصل مسبقاً على موافقة (لجنة قضايا التسريح) التي تشكل في كل محافظة
مادة 6. للعامل الذي ينذر بالتسريح, أو يفصل من العمل بغير الطريقة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي, ويرى أن إنذاره أو فصله من العمل كان بدون مبرر, أن يطالب وقف تنفيذ الفصل, ويقدم هذا الطلب, إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرتها خلال مدة لا تتجاوز /10/ أيام من تاريخ تسريحه أو إنذار صاحب العمل له بذلك.
مادة 11. تحال القضايا المتعلقة بالتسريح بدون مبرر إلى لجنة قضايا التسريح في المحافظة معفاة من جميع الرسوم.
مادة 13. آ. إذا لجأ أصحاب الأعمال إلى تسريح عمالهم بعد رفض طلباتهم المتعلقة بالتسريح أو لجأوا إلى التسريح دون عرض الطلب على اللجنة المختصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي رقم /49/ يلزمون بدفع الحد الأدنى المقرر أصولاً لأجور عمالهم المعينين او 80% من أجورهم الفعلية أيهما اكبر ...
مادة 14. تنظم مديرية العمل بناء على طلب العمال في كل شهر جداول بأسماء العمال المسرحين بدون موافقة من المرجع المختص, أو بأجورهم المستحقة حسب نص المادة السابقة, وتصدر هذه الجداول من رئيس لجنة قضايا التسريح في المحافظة, وتعتبر قابلة للتنفيذ بواسطة دوائر التنفيذ.
مادة 85. لا يمنع عن الوفاء بجميع الالتزامات حل منشأة أو تصفيتها أو إعلانها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصاية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات.
وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً...
ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة ...
في تنظيم العمل ـ الفصل الأول أحكام عامة
مادة 108. على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ... في المهن التي ينتج عنها أمراض مهنية ضارة بصحة العمال ... فقد صدرت قرارات حكومية بإلزام صاحب العمل تقديم وجبة غذائية من الحليب والبعض لحماية صحة العمال من الإصابة بالأمراض المهنية الضارة ...
الفصل الثاني في تحديد ساعات العمل
مادة 114. لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو /48/ ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة وقد حدد القرار رقم 445 لسنة 1959 وتعديلاته الحد الأقصى لساعات العمل في اليوم في الأعمال الشاقة والضارة صحياً سبع ساعات.
في موضوع العمل الإضافي
المادة 121. يحب على صاحب أن يمنح العامل عن الساعات الإضافية أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية.
مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و 50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية ...
فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية, وكان العامل يتقاضى أجراً عن أيام راحته الأسبوعية, حسب الأجر الإضافي في هذه الحالة مضاعفاً
مثال على ذلك: عامل يتقاضى أجراً /300/ في اليوم, وعندما يعمل في يوم الراحة الأسبوعية يتقاضى /600/ ليرة...
ولكن بعد صدور المرسوم 74 الذي منح العمال أجرة يوم الراحة الأسبوعية /300/ ليرة, فيستحق العامل في هذه الحالة /900/ ليرة سورية عن يوم العمل الإضافي ...
إن العمل الإضافي ليس مطلقاً كما يفرضه أصحاب العمل الآن على العمال حيث أصبح دوام العمل اليومي في معظم المعامل والورش /12/ ساعة خلافاً للقانون ...
وقد صدر القرار رقم /265/ تاريخ 14/5/1966 حدد الحد الأقصى للعمل الإضافي المسموح به في الاستثناءات المؤقتة المشار إليها في البندين /2 و 3/ من المادة /120/ من قانون العمل رقم /91/ مدة لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى للعمل الإضافي وذلك بعد أخذ موافقة وزارة العمل ...
مادة 124. يمنع بتاتاً تشغيل الأحداث قبل تمام سن الثانية عشر
مادة 125. لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشرة سنة فيما بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحاً ولا تشغيلهم مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ...
مادة 127. لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأسباب والأحوال, ولا تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية...
الفصل الرابع في تشغيل النساء
مادة 131. لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً و السابعة صباحاً ...
مادة 132. لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال الشاقة ..
مادة 133. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مدتها ستون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها ..
مادة 134. يصرف للعاملة عن مدة إجازة الأمومة التي تحصل عليها بموجب المادة السابقة أجرا كاملاً...
مادة 135. لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لانقطاعها عن العمل أثناء الأجازة المبينة في المادة 133 ...
يستثنى من تطبيق أحكام هذه الفصل العاملات في الزراعة وكذلك العاملات في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الجد أو الأخ ...
الفصل الخامس ـ في تشغيل العمال في المناجم والمحاجر
المادة 143. على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الفصل إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً للعمل فيها ...
المادة 146. تتعلق بالعمل الإضافي (يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادة السابقة, إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي خطر او إصلاح ما نشأ عنه...
أن يمنح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية, مضافاً إليه خمسين في المائة على الأقل إذا كان يعمل قبل غروب الشمس و 100% إذا كان يعد غروبها ...
وإذا كان العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو الأجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغ يوازي الأجر الكامل الذي يستحقه العامل مضافاً إليه 100% بخلاف أجر اليوم ذاته ..
المادة 147. تكون الراحة الأسبوعية للعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بنصف أجر وقد عدلت هذه دة بالمرسوم التشريعي رقم /74/ لعام 1961 وتعديلاته, وأصبح يوم العطلة الأسبوعية بأجر كامل ..
المادة 148. على صاحب العمل أن يعلن في أمكنة العمل بشكل ظاهر جدولاً يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة وتبلغ الجهة الإدارية صورة عنه...
المادة 154. على صاحب العمل أن يؤمن مياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق, منعاً للتلوث, وتوضع في أماكن قريبة من متناول العمال. ويجب تغيير المياه وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع.
تردي وضع العمال الاقتصادي والاجتماعي والصحي ومعاناتهم في القطاعين العم والخاص مستمر بسبب ضآلة أجورهم وضعف القدرة الشرائية والبطالة, المنتشرة في البلاد, حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل مليون عامل عجزت الدولة حتى الآن عن إيجاد الحلول العملية لها ...
إن عدد العمال في القطاعين العام والخاص في سورية يقدر بخمسة ملايين عامل, يعمل في القطاع العام:
1. مليون ونصف
2. ويعمل في القطاع الخاص ثلاثة ملايين عامل ونصف
والجدير بالذكر هنا إيضاح أن الهدف من هذه الدراسة هو معالجة واقع ومعاناة عمال القطاع الخاص, من خلال عرض المواد القانونية الأساس في قانون العمل الموحد المتعلقة بحقوق العمال وواجباتهم من أجل مساعدتهم لأن كثيراً منهم لا يعرفون حقوقهم القانونية التي ينتهكها أصحاب العمل ويتهربون من الالتزام بها بسبب تقصير النقابات وعجزها عن الدفاع عنهم, وحرمان العمال من حقهم في الإضراب للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم وحرياتهم النقابية ..
كما أن وزارة العمل تتحمل مسؤولية كبرى لأنها لم تقم بواجبها بأي عمل توعية للعمال وأصحاب العمل تتعلق بالتزامهم بواجباتهم بتنفيذ مواد القانون لضمان حقوق العمال, بل هي في الغالب في المرحلة الحالية, تقف إلى جانب أصحاب العمل, وخاصة فيما يتعلق بعقود الإذعان في العمل التي فرضها أصحاب العمل على العمال وتوقيع عقود الذل قبل بدء العمل ..
إن انتهاك أصحاب العمل للقانون ولمطالب العمال تتمثل فيما يلي:
1. يستغل أصحاب العمل الظرف السياسي الحالي حيث يمارس النظام السياسي سياسة القمع والاستبداد ضد الشعب وحرمانه من ممارسة حقوقه الديمقراطية, ومن خلال عقود الذل والإذعان ووجود جيش من العاطلين عن العمل, فرض أصحاب العمل قاعدة تشغيل العمال /12/ ساعة في اليوم خلافاً للقانون الذي حدد دوام العمل اليومي /8/ ساعات, وأن معظمهم لا يدفعوا أجور الساعات الإضافية للعمال, 25% عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية و 100% أيام العطل الأسبوعية والأجازات السنوية ...
2. استخدام الأحداث /12/ ساعة في اليوم بدلاً من /6/ ساعات وبرواتب أقل من الحد الأدنى خلافاً للمادة /125/ من القانون والتي أكدت المادة /127/ أنه لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال...
3. معظم عمال المعامل والورش الصغيرة وعمال الأفران وعمال البناء ومشتقاته والعتالون, محرومون من الأجازات السنوية المأجورة المادة /58/ من القانون وعدم الاستفادة من العطل الأسبوعية المأجورة حسب نص المرسوم /74/ لعام 1961, ويقدر عددهم مليون عامل
4. يوجد مليونا عامل محرومون من التسجيل بالتأمينات الاجتماعية بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيلهم في التأمينات, وتقدر خسارة المؤسسة من جراء ذلك بالمليارات ...
5. عدم توفر تدابير الأمن الصناعي والصحي والسلامة العامة والنظافة عن معظم العمال والورش
6. عدم تأمين الوجبة الغذائية من الحليب والبيض للعمال في المعامل والمهن التي ينتج عنها أمراض مهنية ضارة بالصحة ...
7. عدم إعطاء العمال حصتهم من الأرباح في الشركات حسب نص المرسوم 112 وتعديلاته وهي 25%...
8. عدم التزام معظم أصحاب العمل بتطبيق المادة /65/ التي أوجبت على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية, وإذا زاد عدد العمال على مئة عامل يتوجب عليهم أن يستخدم ممرضاً وطبيباً لمعالجة العمال وأن يقدم لهم العلاج والأدوية اللازمة لذلك ...
9. وإذا زاد عد العمال عن /500/ عامل فعلى رب العمل ان يوفر للعمال جميع وسائل العلاج الأخرى بما فيها العمليات الجراحية والأدوية اللازمة ...
10. معظم المعامل لا يوجد لديها نظام داخلي للعمل, لذلك فالعمال محرومون من كثير من حقوقهم بما فيها الترفيعات الدورية.
إيضاح حول حقوق العمال
إن حرمان العمال الذين يعملون على أساس الأجر بالأسبوع أو المياومة من حقهم القانوني أن يتقاضوا أجرة يوم الراحة الأسبوعية حسب نص المرسوم /74/ لعام 1961, مستقلاً عن الأجر الأسبوعي أو اليومي, لأن الأجر الأسبوعي في القانون هو عن ستة أيام عمل ...
وهكذا فإن هذه الفئة من العمال التي يقدر عدها مليون عامل, خسارتها تقدر بالمليارات سنوياً بسبب امتناع أصحاب العمل عن دفع أجرة العطلة الأسبوعية للعمال ...
الجدول التالي يوضح حجم الخسائر ...
1. راتب العامل اليومي يقدر (200) ليرة سورية أجرة يوم الراحة الأسبوعية
2. شهرياً يستحق (800) ليرة سورية راتب أربعة أسابيع
3. سنوياً 12 شهراً يستحق 12×800 = 9600 ليرة سورية
4. مليون عامل يستحقون = 9600 × 1 مليون عامل =
أي تسعة مليارات ليرة وستمائة مليون ليرة سورية سنوياً
الأجازات السنوية للعمال
استحقاق مليون عامل المحرومون من الأجازات السنوية التي يعملون بها هو ما يلي:
1. وسطي الراتب الشهري للعامل هو: /6/ آلاف ليرة سورية
2. الإجازة السنوية أسبوعان ـ نصف شهر /3/ آلاف ليرة سورية وبما أن العمل في أيام العطل الرسمية يعتبر عملاً إضافياً يتقاضى عنه 100% فيستحق بذلك /9/ آلاف ليرة سورية عن هذا العمل الإضافي ...
3. وهكذا فإن مليون عامل المحرومون من الأجازات السنوية يستحقون مبلغاً خلال عام يساوي ما يلي:
4. 9000× 1000000= 9 مليارات ليرة سورية
أجور أيام الأعياد الرسمية
1. عيد المولد النبوي الشريف
2. عيد الوحدة 22 شباط
3. عيد الجلاء 17 نيسان
4. عيد الثامن من آذار
5. عيد الأول من أيار
يعتبر العمل في هذه الأيام عملاً إضافياً يدفع عنه 100% ونقدر أجور العامل يومياً /200/ ليرة سورية وأن أجور خمسة أيام عمل تساوي 1000 ليرة سورية وتضاعف نسبتها في العمل الإضافي حسب نص المادة /121/ الفقرة الأخيرة من المادة, فيصبح الأجر كما يلي:
1000×2= 2000 ليرة لكل عامل في السنة.
2000 × 1000000= 2000000000 مليار
وهكذا مليون عامل الذين يحرمون من أيام الأعياد الرسمية سنوياً ويعملون بها يستحقون مليار ليرة سورية
بالإضافة إلى ذلك فإن مليوني عامل المحرومين من التسجيل بالتأمينات الاجتماعية أدى ويؤدي إلى خسارة المؤسسة والعمال مليارات الليرات السورية سنوياً, بسبب تهريب أصحاب العمل من تسجيل أعمالهم في المؤسسة...
إن هؤلاء العمال الذين يحرمون من التسجيل في التأمينات الاجتماعية لا يحق لهم عند بلوغهم سن الشيخوخة أن يستفيدوا من راتب تقاعدي من المؤسسة أسوة بباقي العمال المسجلين لأن الطبقة الرأسمالية أصحاب العمل حرمتهم من حقوقهم القانونية ...
حقوق عمال المتعهدين والمقاولين
يوجد ظلم آخر يعاني منه العمال الذين يعملون لدى المقاولين أو المتعهدين الذين ينفذون أعمالاً لدى شركات الدولة ومؤسساتها المختلفة, تستغرق شهوراً وبعضها سنوات, ويقدر عدد هؤلاء العمال مئة ألف عامل.
مثال: تنفيذ أعمال أبنية حكومية, أو مدارس أو جسور أو تعبيد طرقات وغير ذلك من الأعمال ...
إن معظم هؤلاء العمال محرومون من كثير من حقوقهم القانونية التالية:
1. عمال البناء ومشتقاته المختلفة ساعات عملهم اليومية محددة بالقانون و (7) ساعات, ولكن أصحاب العمل المتعهدون معظمهم يشغلون العمال (8 أو 9 أو 10 ساعات) يومياً دون أن يدفعوا أجور الساعات الإضافية...
2. لا يدفع أصحاب العمل للعمال أجور أيام العطل الأسبوعية عملاً بالمرسوم /74/ لعام 1961 ...
3. لا يدفع أصحاب العمل للعمال أجور أيام العطلة السنوية الرسمية وهي خمسة أيام
4. لا يدفع أصحاب العمل للعمال أجور أيام الأجازات السنوية التي يعملون بها.
5. يحسب أجر العمل في العطل الرسمية عملاً إضافياً يستحق عنه 100% حسن نص المادة /121/ من قانون العمل مثال: عامل أجرته اليومية /300/ ليرة, فيستحق في هذه الحالة /600/ ليرة سورية + أجرة يوم العطلة الأسبوعية المأجورة /300/ فيصبح مجموع استحقاق العامل /900/ ليرة سورية .
6. أجرة 4 أيام العطلة في الشهر تساوي 4×900= 3600 ليرة سورية 3600×100000 = 3600000000 , تساوي ثلاث مليارات وستون مليون ليرة سورية
7. أن أجور العمال عن أيام الأجازات الرسمية والأعياد الوطنية الرسمية التي عملوا بها تقدر بمليارات الليرات السورية
8. من أجل ضمان حقوق عمال المتعهدين الذين ينفذون أعمال الشركات ومؤسسات الدولة المختلفة, أصدر مجلس الوزراء سابقاً و لاحقاً بلاغات تنص على ما يلي.
9. (على كافة مؤسسات الدولة عند تسديد قيمة كشوف الأعمال التي ينفذها المتعهدون, ينبغي التأكد من تسديد كافة حقوق العمال وأتعابهم عن عملهم ) ...
10. اعتماداً على هذه البلاغات الحكومية, يستطيع العمال الذين لهم الحقوق المذكورة أعلاه, أن يتقدموا إلى المؤسسة التي ينفذ المتعهد أعمالا لها, أن هذه الحقوق لم تؤمن لهم حقوقهم التالية: تنظيم جدولاً بالشكل التالي:
1. اسم العامل 2. الأجر اليومي 3. التاريخ 4. عدد الساعات الإضافية 5. أجرة يوم الراحة الأسبوعية 6. أجرة الإجازة السنوية لكل عامل والعمل في هذه الأيام يعتبر عملاً إضافياً يتقاضى عنه 100% ويجب أن يوقع العمال على الكتاب المقدم إلى المؤسسة أو الشركة التابعة للدولة ...
2. أنه في مثل هذه الحالة فالمؤسسة تصبح ملزمة من التأكد من المتعهد صاحب العمل بوثيقة رسمية موقعة من العمال بأنهم قبضوا كافة رواتبهم وحقوقهم القانونية.
ونود أن نشير هنا انه وفق إحصاء التأمينات الاجتماعية الرسمية المنشورة في جريدة تشرين بتاريخ 27/10/2005 ان مجموع المسجلين لدى مؤسسة التأمين (قطاع عام + قطاع خاص) يتجاوز حالياً مليوني و /200/ ألف عامل, بينهم /600/ ألف عامل من القطاع الخاص ومليون وستمائة ألف عامل من القطاع العام).
وهذا البيان يعني انه يوجد أكثر من ثلاثة ملايين عامل في القطاع الخاص غير مسجلين بالتأمينات, هذا مع العلم ان عدد العمال في سورية يقدر بـ /5/ ملايين عامل, ويعود سبب هذا العدد الكبير من العمال المحرومون من التسجيل في التأمينات لما يلي:
1. تهرب أصحاب العمل من تسجيل عمالهم بحجة أن رسم التأمينات عالية, وهذا غير صحيح, علماً أن رسوم التأمينات الاجتماعية في سورية هي أدنى من كل الرسوم التأمينية في الدول المجاورة ...
2. قصور المنظمات النقابية وعجزها عن القيام بواجبها في اتخاذ مواقف حازمة في مطالبة أصحاب العمل الالتزام بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية بسبب عدم استقلاليتها عن السلطة
3. قصور وعجز مؤسسة التأمينات الاجتماعية, وجهازها التنفيذي (جهاز التفتيش) على المعامل للتعرف بشكل ملموس على واقع العمال وإقناع أصحاب العمل بضرورة تسجيل عمالهم, ولجهاز التفتيش صلاحيات واسعة بالقانون, يستطيع فرض العقوبات المنصوص عليها بالقانون عقوبة المخالفة عن كل عامل ألف ليرة سورية.
ينظم ضبط بالعقوبة عن عشرة عمال (عشرة آلاف ليرة سورية) وتزداد العقوبة حسب عدد العمال في هذا المعمل أو ذاك ...
4. ضعف وعي العمال في أهمية وفائدة انتسابهم للتأمينات الاجتماعية
5. وهنا لا بد من أن نشير إلى أن فساد بعض عناصر جهاز التفتيش من ضعاف النفوس والرشاوي التي تدفع لهم تشل فاعلية القانون لفرض العقوبات على المخالفين .
من خلال عرض هذه الوقائع الميدانية التي ذكرناها في مقالنا هذا عن انتهاكات معظم أصحاب العمل الطبقة الرأسمالية الجديدة, لحقوق العمال التي ضمنها قانونا العمل والتأمينات وحرمان أكثر من مليوني عامل من التسجيل في التأمينات الاجتماعية, وحرمان مليون عامل من أجره يوم الراحة الأسبوعية والأجازات السنوية المأجورة, وحرمانهم من الأعياد الرسمية وتشغيل العمال /12/ ساعة في اليوم بدلاً من /8/ ساعات حسب القانون, بدون أن يدفعوا أجور الساعات الإضافية ...
وتقدر خسارة العمال الحالية بسبب حرمانهم من هذه الحقوق القانونية عن أتعابهم خلال عام واحد أكثر من ثلاثين مليار ليرة سورية ..
وهنا لا بد من أن نسأل السيد الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يقوم بنشاط واسع بتشجيع ودعم الحكومة له للدعاية لليبرالية الرأسمالية, وخصخصة كل شيء في البلاد, بما فيها مؤسسات القطاع العام الأساس الرابح ويحاول إقناع نقابات العمال بأنه لا توجد نية لدى الحكومة لتسريح العمال الفائضين عن الحاجة, وأن مستقبل الرأسمالية الليبرالية هو لصالح الشعب, (أيدونا الآن في برنامجنا التنموي, وحاسبونا إذا فشلنا) نحن نقول للحكومة وللسيد الدردري أن الطبقة العاملة ليست ضد تنشيط ودعم القطاع الخاص ليساهم في التنمية الاقتصادية في البلاد بل تؤيد ذلك, وتوظيف ليس عشرات بل مئات مليارات الليرات السورية ولكنا ندافع عن حقوق الطبقة العاملة وأتعابها وزيادة الرواتب والأجور لمواجهة تكاليف الحياة التي تزداد باستمرار
ونطالب الحكومة والسيد الدردري إقناع الطبقة الرأسمالية باحترام حقوق العمال وأتعابهم, وعدم التهرب من التزاماتهم القانونية ... فإلى متى يتحقق ذلك يا حكومة ؟!!
إن من يقرأ الوقائع في هذا المقال عن معاناة الطبقة العاملة في عملها وحرمانها من كثير من حقوقها القانونية بسبب تهرب معظم أصحاب العمل من الالتزام بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية, وفرض عقود الذل والإذعان على العمال بالتنازل عن كافة حقوقهم القانونية
كل ذلك يجري في ظل غياب دور وزارة العمل وعدم مراقبتها مدى تنفيذ قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية من قبل أصحاب العمل الطبقة الرأسمالية الجديدة وبل سكوتها وتشجيعها لهذه الانتهاكات القانونية وخاصة (فرض عقود الذل والإذعان على العمال)
وعجز النقابات واتحاداتها عن الدفاع عن حقوق العمال ووضع حد لانتهاكات أصحاب العمل القانونية وذلك بسبب عدم استقلاليتها السياسية عن السلطة ...
والسبب الرئيسي في كل ذلك هو سياسة الاستبداد والقمع التي يمارسها النظام ضد الشعب وحرمانه من ممارسة حقوقه الديمقراطية والسياسية ..
إن تحقيق هذه المهام السياسية والاقتصادية والمطلبية للعمال وزيادة رواتبهم الفعلية, وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل يتطلب من النظام في سورية تحقيق إصلاحاً شاملاً سياسياً واقتصادنا ومحاربة الفساد والمفسدين ليتجاوز الأزمة التي يعيشها شعبنا ..
أن تحقيق هذه المهام الكبرى يتطلب قبل كل شيء تحقيق ما يلي:
1. إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب هو في صالح تحصين الوطن والجبهة الداخلية للوقوف بوجه مخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا ...
2. وقف العمل بقانون الطوارئ
3. إصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية, وقانون ديمقراطي للصحافة
4. إطلاق سراح المعتقلين السياسية ومعتقلي الرأي والتعويض عليهم مادياً
إن إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب هو في صالح تحصين الوطن والجبهة الداخلية للوقوف بوجه مخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا ...


حلب 14/11/2005



#عمر_قشاش (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ملاحظات عامة حول اللقاء والحوار بين الحكومة والاتحاد العام ...
- من أجل تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة مخططات الإمبريا ...
- إطلاق الحريات الديمقراطية
- الخطة الخمسية
- عيد العمال
- زيادة أسعار الدواء ضريبة جديدة على المواطنين
- ما ضاع حق وراءه مطالب
- لتكن الانتخابات النقابية مناسبة هامة من أجل تعزيز وحدة الطبق ...
- لقاء طارئ مع [ هوشي منه ] قائد الثورة الفيتنامية
- عمال صناعة الأدوية في حلب وهدر حقوقهم
- تردي وضع الطبقة العاملة وهضم حقوقهم من قبل أصحاب العمل مستمر
- أهم سمة للقائد في النظام السياسي
- كلمة عمر قشاش
- وزارة العمل تتحمل مسؤولية كبرى لتساهلها وتغاضيها عن اتخاذ تد ...
- الديمقراطية ضرورة حيوية للشعب في النضال ضد الإمبريالية الأمر ...
- ينبغي وضع حد لانتهاكات أصحاب المصانع لقانوني العمل والتأمينا ...
- لتكن تجربة وحدة شعبنا في خمسينيات القرن الماضي درساً بليغاً ...
- بعض سمات النظام العالمي الجديد
- وجهة نظر حول واقع قطاع الدولة ومعاناته وضرورة إصلاحه الإصلاح ...
- الدفاع عن قطاع الدولة ومحاربة الفساد فيه والدفاع عن مطالب ال ...


المزيد.....




- استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية في الخارجية الأمريكية احتج ...
- النسخة الألكترونية من العدد 1794 من جريدة الشعب ليوم الخميس ...
- الطلاب المؤيدون للفلسطينيين يواصلون اعتصامهم في جامعة كولومب ...
- لو الفلوس مش بتكمل معاك اعرف موعد زيادة المرتبات الجديدة 202 ...
- المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة ببني ملال يندد بالتجاو ...
- استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية في الخارجية الأمريكية احتج ...
- استقالة متحدثة من الخارجية الأميركية احتجاجا على حرب غزة
- سلم رواتب المتقاعدين في الجزائر بعد التعديل 2024 | كم هي زيا ...
- الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين
- “زيادة 2 مليون و400 ألف دينار”.. “وزارة المالية” تُعلن بُشرى ...


المزيد.....

- تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات / جيلاني الهمامي
- دليل العمل النقابي / مارية شرف
- الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا ... / خميس بن محمد عرفاوي
- مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال / حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
- نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها / جهاد عقل
- نظرية الطبقة في عصرنا / دلير زنكنة
- ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟ / محمد الحنفي
- نضالات مناجم جبل عوام في أواخر القرن العشرين / عذري مازغ
- نهاية الطبقة العاملة؟ / دلير زنكنة
- الكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات جورج ... / جورج مافريكوس


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - عمر قشاش - المرسوم 49