أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - ألإجراء والتشريع يسري على الجميع سويةً ًبالحق والعدل دون تمييز وفق الاحكام النافذة يتم التجاوزعلى الحق المكتسب لزيد ويعطى لعمر















المزيد.....

ألإجراء والتشريع يسري على الجميع سويةً ًبالحق والعدل دون تمييز وفق الاحكام النافذة يتم التجاوزعلى الحق المكتسب لزيد ويعطى لعمر


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4588 - 2014 / 9 / 29 - 09:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ألإجراء والتشريع يسري على الجميع سويةً ً
بالحق والعدل دون تمييز وفق الاحكام النافذة
يتم التجاوزعلى الحق المكتسب لزيد ويعطى لعمر
دون قياس تضاعفت الواردات عشر أضعاف
وليس هناك ما يشرع لمالكها في الميزانية مباشر
ما جاء بالدستورليحقق كرامة عيشه للعمل والسكن
وتشريعات الضمان ألاجتماعي والصحي ما يذكر

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
رغم وجود أحكام قوانين أخرى معززة للحقوق المكتسبة ؛ تتماشى مع روح الدستور ومنها قانون شورى الدولة ؛ وأحكام القوانين الادارية ؛ وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل ، وقانوني الخدمة والكلاك رقمي 24 و25 لسنة 960 وقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وخفايا أسباب تعديله ؛ وقانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014
[ والقياسات غير السليمة للاسس التي تبلورت ] منذ القوانين للاعوام 1930 و1940 و1960 والمراحل الثلاث لغاية الستينات و2003 قبلها وبعدها ؛ والعمل بإجراءات بدل التشريع النافذ ؛ وتشريعات ما بعد 2004 العمل بتعليمات وضياع الحق المكتسب وتجاوزاحكام القانون والدستور

وأهم ما نسليط الضوء عليه ؛ مجموعة أحكام تتكرر فيأحكام القانون المدني والوظيفي والدستور
فمواد الدستور [ 2-ج ؛ 13 ؛ 14 ؛ 16 ؛ 19- تاسعا ؛ 93 ؛126؛129؛130 ] وأحكام القانون المدني [ 1؛2؛3 ؛ 12 ] ومواد قوانين الخدمة والتقاعد ؛ وجاء في مقدمتها [ تسري الاحكام على الجميع سويةُ دون تمييز ] و[ الاخذ بالقياس ] و[ عدم العمل بالاثر الرجعي ] و[ العمل بقانون ] و[ عدم تجاوز السلطات ] وبكل وضوح إختصرها الدكتور السنهوري ؛ ومن المفيد نعيدها هنا : *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) .
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
*اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.

ونثبت دراسة الاستاذ [ النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع ]
للاستاذ اللسيد المحامي عايد خليف السعيدي
المقدمة
الجهاز الإداري للدولة هو عصبها الذي تتحرك من خلاله لأداء وظائفها وبأعلى أداء اساسه الكفاءة المهنية المطلوبة في أشخاصه الطبيعيين لتنفيذ المهام المناطة به حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني ، ولا يمكن للجهاز الإداري القيام بمهامه الا بوجود تشريعات عادلة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، وحيث ان العراق بعد 9 / 4 / 2003 انتقل الى نظام سياسي جديد اخذ على نفسه رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين وحماية الحقوق وتأمين التوازن بين السلطة والفرد ، نتيجة لهذا التغيير وما رافقه من فراغ سياسي واداري قامت وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية عام 2003 بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات كافة وباليد دون كتاب رسمي ودون الاشارة الى الجهة التي أصدرته ولا أشخاصها وهذا يتعارض مع المشروعية ويخالف المباني السياسية للعهد الجديد .
تضمن جدول الوظائف المذكور أعلاه مفهوم جديد للنظام القانوني للوظيفه العامة خارج قواعد القانون الاداري ، والحق ضرراً كبيراً وفادحاً بفئات الموظفين الذين طبق عليهم حينها ، اذ نزلت درجاتهم الوظيفية ومنها على سبيل المثال لا الحصر نزل الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة السابعة وخدمته (30) ثلاثون سنة ومؤهله العلمي خريج معهد فني وكان اول تعيينه قبل ( 30) سنة بالدرجة السابعة مع قدم سنتان ويلاحظ حجم الضرر، واستمر تنفيذ هذا النظام على جميع موظفي الدولة ، لذلك سوف اتناول دراسة هذا الموضوع ونتائجهُ عند تطبيقه الذي هو حسب تقديري لم يصدر من جهة مخولة قانوناً وليست لديها المكنة الفنية لاصدار هكذا جدول ، وسوف ابحث الموضوع في ثلاث مباحث وخاتمة واقتراحات ، مبحث تمهيدي للوظيفة العامة والمبحث الاول يبين مدى عدم مشروعية النظام الجديد للوظيفه العامة ، والمبحث الثاني يبين تحليل جدول الوظائف وبيان مدى المخالفة لقواعد القانون الإداري وحجم الضرر وخاتمة واقتراحات للنتائج التي تم التوصل اليها ، أملاً من الله تعالى ان اكون قد وفقت وأديت لوطني واجباً ، عملاً بالاحكام الدستورية ، والله من وراء القصد .
مبحث تمهيدي
ان تقديم مبحث تمهيدي في هذه الدراسة يعتبر امر مهم لكي يظهر حجم الخطأ والضرر الذي لحق بالوظيفة العامة حالياً في الجوانب محل البحث ونتعرف لذلك في النقاط التالية :-
النظام القانوني للوظيفة العامة يرتكز على ثلاث قوانين رئيسية وعدد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل ) ذات الصله بالوظيفه العامه ، والقوانين هي قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل ، هذا القانون الاخير له ارتباط بالوظيفه العامه فيما يتعلق بحالتي عقوبة الموظف وتأخير ترفيعه بموجبها وحالة منحه تشكرات تعطيه قدماً في وظيفته ، فالقانونان الاولان صدرا في يوم واحد السبت 6 / شباط / 1960 ونشرا في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 300 وهما قانونان يكمل احدهما الاخر كما بينته الاسباب الموجبة لقانون الملاك المذكور اعلاه التي تنص ( بعد تشريع قانون الخدمة المدنية اصبح من الضروري تعديل قانون الملاك على ضوء التعديلات التي تضمنها القانون المذكور

والامر الثالث والمهم والمطلوب هو تفصيل إلاجراءات التنفيذية وبالتسلسل منذ تعليمات 2004 ولغاية قانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ وإستمراه العمل بالاجراء الاداري [ ولم يكتفي تشريع غير القياسي والتجاوز على باطل التعليمات فهو باطل] و ضياع الحق المكتسب والتمييز وتفاضله لثروة المواطن وضياعها ؛ ومنحه البعض خلافا للحقوقهم وفق ما جاء بصريح قوانون الخدمة
وفي هذه الفسحة لايمكننا بعجالة ثبيت التجاوزات الادارية والعمل خلافا لسلطتها وتحدي أحكام القوانين النافذة والتشريعات اللاحقة ؛ وتجميد جميع القوانين وقرارات القضاء ومخالفة الدستور؟
ونوجه الامر لراعي الدستور السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسادة هيئة القضاء الاعلى والسادة في المحكمة الاتحادية العليا ؛ ووزارة العدل والادعاء العام وهيئة المحكمة العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ ومحكمة حقوق الانسان العراقية والمجلس النيابي وشورى الدولة التوجه للدستور والمادة 93 ؛ وتحريك القضية من قبل هيئة حقوق الانسان حيث إنها قضية عامة ونسأل ولا حاجة لتوضيح ؛ لماذا إستمرار العمل الاداري ولا يعمل بأحكام تشريع التقاعد الاخير
دون النظر للشهادة ومدة الخدمة ؛ فمن شهادته إعدادية وخدمته 25-28 يحسب تقاعده من راتب القرين الوظيفي للدرجة 2 في السلم وراتبها 758 ؛ ومن شهادته بكلوريوس وخدمته 33 – 38 يحسب من راتب القرين للدرجة 4 وراتبها 559 الفا ؛ ولمن خدمته 25-28 يحسب للدرجة3 وراتبها 741 الفا ؛ وفي التشريع هدرلاموال المواطن وخلافا للقياس للمكافأة تقررت ل12 شهرا مع المخصصات وفي القياس 6 أشهر من الراتب الاسمي ؛ وعلى حساب تشريعات المواطن !



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- للتشريع أسس وقياسات ومبادئ تحترم أهمها النظر للدستور وما يخر ...
- إصلاح الرواتب إنقاذ للاقتصاد والميزانية من الهاوية المحتمة
- كبف نفعل العمل بورشة على الهواء
- مقدمة الكراس [كراس الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]
- ما سر إستمرار العمل بالاجتهاد الا داري للرواتب إجراءً والتشر ...
- إيمان الدولة بأهمية تعاونها مع الشباب للبناء والتجربة اليابا ...
- أ - حلقة نقاشية على الهواء1- لاتقدم بدون مراكز التنمية الشبا ...
- دولاربترو البصرة وحياتها المزرية تستطيع بالمخصص لها أن تكون ...
- إدخار دولار البترو في الصناديق السيادية التمويل الاصغر والتن ...
- لماذا التشريع ؟و قبول فرض واقع الاجراء الاداري بديلا
- في الواقع هناك خطأ في إحتساب التقاعد الذي نشر وضروري نعقب عل ...
- إحتساب التقاعد خلاف المركز القانوني الوظيفي وخلافا للدستور و ...
- رابط الحملة المصححة والحملة ليست من الاجل الرواتب بل من الاج ...
- شاركوا حملتكم حملة جميع المواطنين لتحقيق كرامة عيشكم وحقكم ب ...
- الحلول الدستورية لراتبي الوظيفة والتقاعد تتم بتنفيذ أحكام ال ...
- الى متى نتجاوزالدستور ولانعمل بأحكام القوانين والقضاء شكوى ا ...
- 1 الفقرة الثانية شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة بلو ...
- خلاصة الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة ...
- حقائق رياضية للمربع أربعة أضلاع وراتب التقاعد قٌسِمَ ضيزى بي ...
- تابع الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة إ ...


المزيد.....




- طبيب فلسطيني: وفاة -الطفلة المعجزة- بعد 4 أيام من ولادتها وأ ...
- تعرض لحادث سير.. نقل الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى ال ...
- رئيسي: علاقاتنا مع إفريقيا هدفها التنمية
- زيلينسكي يقيل قائد قوات الدعم الأوكرانية
- جو بايدن.. غضب في بابوا غينيا الجديدة بعد تصريحات الرئيس الأ ...
- غضب في لبنان بعد تعرض محامية للضرب والسحل أمام المحكمة الجعف ...
- طفل شبرا الخيمة.. جريمة قتل وانتزاع أحشاء طفل تهز مصر، هل كا ...
- وفد مصري في إسرائيل لمناقشة -طرح جديد- للهدنة في غزة
- هل ينجح الوفد المصري بالتوصل إلى هدنة لوقف النار في غزة؟
- في مؤشر على اجتياح رفح.. إسرائيل تحشد دباباتها ومدرعاتها على ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - ألإجراء والتشريع يسري على الجميع سويةً ًبالحق والعدل دون تمييز وفق الاحكام النافذة يتم التجاوزعلى الحق المكتسب لزيد ويعطى لعمر