محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4573 - 2014 / 9 / 13 - 09:47
المحور:
الادارة و الاقتصاد
رابط الحملة المصححة والحملة ليست من الاجل الرواتب بل من الاجل حق المواطن في العمل والسكن
أصدقائي لقد تم تغير صيغة الحملة وباسم سلام جميل بصيغة موجه للمواطن والسابقة موجهة للسلطة والامر المطلوب توجيهها لكم ؛ فأرجوا المعذرة ؛ وأتمنى الان المشاركة وتأييدها وشكرا محمد صبيح البلادي
السادة رؤساء السلطات الثلاث في العراق والهيئة العليا لحقوق الانسان العراقية:
إعادة المركز الوظيفي القانوني والتقاعد الدستوري
http://www.avaaz.org/ar/petition/lsd_rws_lslTt_lthlth_fy_lrq_wlhyy_lly_lHqwq_lnsn_lrqy_d_lmrkz_lwZyfy_lqnwny_wltqd_ldstwry/?cdkQcfb
تحقيق سياسة دستورية متوازنة للوظيقة والتقاعد وفقا للاسس والقياسات والمبادئ القانونية للقوانين المدنية النافذة وما جاء بموادها ومنها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951
وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 والتطبيق السليم للمركز القانوني الوظيفي والذي يتعيين في لحظة الامر الاداري بالتعيين وجاء بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وبدايةُ الامر 30 لسلطة الاحتلال ( فترة السنة الاولى وبعدها ألغي الاحتلال ) جاء الامر المذكور متوافقا مع المادة أعلاه ؛ ومن هنا بدأت سياسة [ وضع الدستورعلى الرف ؛والعمل بالاجتهاد الاداري لسلطة التنفيذ : لاتعمل بقانون نافذ أو تشريع بعد نشره أو قرار قضائي ؛
وهذا يعتبر تجاوز دستوري على الحقوق المكتسبة تم رده قضائيا ؛ واصدرت سؤلطة التنفيذ القرار رقم 310 في 15/3/2009 بوجوب إعادة الدرجات التي نزلتبعد 9/4/2003
وتم العمل بتعليمات وجداولونظم وقرارات ؛ وقد توافقت سلطة التشريع والتنفيذ ممثلةً بوزارة المالية ودائرة التقاعد عراب الوظيفة بدلا من قانون الخدمة الاتحادية وقد شٌرِعَ وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان ولم ينفذا رغم تشريعهما ونشرهما عاني 2008 و2009 وظهر للنور فانون المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ وإستحدثت محكمة حقوق الانسان وتم إصدار قرارمن مجلس القضاء الاعلى بتأسيس محكمتين في البصرة والموصل إضافة لبغداد فيس الرصافة .
ولكن جميع ما يمكن الاستعانة للمواطن بعيد عن متناول يده وضرورة وجوده في بغداد عائق تجعله يترك قضيته لعدم قدرته المادية ؛ وتغيير إقامة دعوى بعد الاعتراض الاولي للموظف أو المتقاعد في المحكمة الاتحادية بدل السابق ضمن المحكمة في شورى الدولة والحاجة لمحامي ؛ وهو عاجز عن إجور محامي ومصاريف وما يتبعه من تكرار المراجعة ؛ وتم الاتصال مع المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان العراقية ؛ ليكون عن طريق قانونها وما جاء بالمادة5 منه لتحويل التجاوزات القانونيةىوالدستورية الىى السيد قاضي الادعاء العام إختصاصه حصرا النظر في التجاوز على أحكام القانون لم نحصل على نتيجة مرضية رغم إتصالاتنا المتكررة والان نلجأ بعد السنوات ىالعشر بإسلوب جديد العمل المباشر مع السلطات الثلاث برفع النداءات وإيصال أصواتنا وتوضيح التجاوزات ولم نقصر في ذلك ولكن دون جدوى ؛ وهنا نود التذكير والتأكيد لضرورة مشاركتكم والتوقيع على الحملة المطلقة في موقع Avaaz .com وعلى النسخة الورقية ؛ ونود إعلامكم إن سلامة تشريعات وإجراءات رواتب الوظيفة والتقاعد دستوريا ؛ فرص عمل للعاطلين وتحقيق تشريعات المواطنين وما جاء لهم بالدستور لتحقيق كرامة عيشهم بالعمل والسكن والضمان الإجتماعي والصحي ؛ وبناء صندوق الاجيال والتنمية
الحقوق الدستورية صندوق الا جيال عن مادة الدستور 93 حق رئيس الوزراء وأي كان النظر للتجاوزات .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟