أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - مقدمة الكراس [كراس الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]















المزيد.....

مقدمة الكراس [كراس الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4585 - 2014 / 9 / 25 - 09:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


مقدمة الكراس [كراس الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]

في الواقع جميع التشريعات الوظيفية بعد 9/4/2003 ؛ تتجاوز على روح الدستور ولا تتوافق مع مضامينه ؛ ولا تعمل وفقا الاستحقاقات القانونية المكتسبة لأحكام القوانين الوظيفية ؛ ولا مع أحكام القوانين المدنية ؛ في توضيح إسس وقياسات التشريع ؛ والجانب الاهم والابرز الاصرار بتقديم الجانب الاداري ؛ والعمل خلافا للدستور ؛ وهو لايعترف بدستور وقانون وقضاء ؛ ومن خلال تجاوزاته على الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ بنيت التشريعات على باطلها فهي باطلة

وقبل توضيح التجاوزات الادارية على الدستور وأحكام القوانين النافذة وعدم تنفيذ أحكام القضاء وعدم تنفيذ التشريع بعد النشرخلاف مادة الدستور 129 ؛ وعدم العمل بالنافذة خلاف المدة 130

نثبت أهم تجاوزين على الحقوق المكتسبة الباتة وظيفيا وتقاعديا ؛ تجاوز على روح الدستور .
أولا : التجاوز على الحق الوظيفي المكتسب ؛ وهو تجاوز المركز القانوني الوظيفي ؛ والذي يتقرر لحظة إستلام الامر الاداري للتعيين وتسجيل المباشرة ؛ ويقاس المركز القانوني الوظيفي وفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ ولا يجوزتجاوز هذا الحق بالاثرالرجعي أو منح الغير وضعا أفضل !

وجاء هذا الحق بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة :- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وخلافا لواقع مضمون الامر 30 والمتوافق مع أحكام المادة 3 الفقرة 5 جاء متوافقا معها ؛ بل جاء بنفس رقم المادة ورقم الفقرة ؛ والعمل به بعد نشره لا قبل ذلك ؛ وتم تطبيقه إداريا خلاف ما جاء الامر 30 ؛ وتم تطبيقه بالاثر الرجعي ؛ وطبق على المتقاعدين ؛ رغم القرار القضائي للمحكمة الاتحادية العليا ؛ بقرارها 115 في 10/10 /2004 جاء صراحةً الامر 30 جاء للاصلاح الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ وأكد عدم رجعية الامر ؛ أي لايعمل بالاثررالرجعي ؛ كما وجاءت قرارات لقضاء التمييز تؤكد التعليمات لسنة 2004 لاسند لها من القانون باطلة ؛ وأكد الامر الوزاري رقم 310 في 15/3/2009 بوجوب إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الى ما كانت عليه ؛ جميع ما تقدم توضيحع ؛ الاجراءات الادارية ضربته عرض الحائط ؛ وجاءت التشريعات اللاحقة مبنيةٌ على باطلها فهي باطلة ؛ ومن الضروري الاطلاع على دراسة الاستاذ المحامي عايد خلف السعيدي والمقدمة والتمهيد تغنينا في بيانها وكما واضح بعنوانها الفرض الاداري على المشروعية [ على الدستوربالاساس]
وابكم رابطها وعنوان الدراسة ؛ ومن المقدمة والمبحث التمهيدي ؛ يتبين لنا الفرض الاداري

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
وبدون رفع التجاوزات الادارية ؛ لاتعاد المشروعية ؛ والحقوق المكتسبة الباتة دون عودتها ؛ والتي ضبعت حقوقا مادية شهرية مكتسبة مكتسبة على مدى ما مضى ومن رتب ضياعها مسؤول أمام القانون والدستور؛ ويحاسبويعاقب قانونا ؛ وإثم تدهور معيشة ملايين الموظفين والمتقاعدين ؛ والتشريعات اللاحقة وهي ذو شقين ضياع حقوق مكتسبة ومنح آخرين دون قياس

ثانيا : التجاوز على الحق الدستوري المكتسب وفقا لأحكام القوانين المدنية والوظيفية والمبادئ العامة حق مكتسب لايتقادم مع الحياة لمتقاعد أو المستفيد بعد موت الاصيل ؛و حقل دستورياً ما جاء بالمادة 126 ؛ الفصل الثاني منه والتي لاتجيز تغيير وتعديل الحقوق التقاعدية لدورتين إنتخابيتين ولغاية 2014 ؛ فأي تشريع أو إجراء إداري ؛ يكون باطلا ؛ يغني عن أي البيان ,وهناك حقائق دستورية ومبادئ للحقوق التقاعدية ؛ غير معلومة للجميع وللمشرعين المعتمدين على جهة غير مؤهلة بالمعرفة الاساسية وهي هيئة التقاعد ؛ وليست جهة مختصة كونها هيئة غير ذات الاختصاص وهي مجلس الخدمة العامة الاتحادية ا لموقوف تشريعها على الرف .

التشريع التقاعدي بحاجة لإلمام بجوانب عديدة ؛ ويحتاج لدراسة دقيقة ؛ ولجان متعددة ؛ متابعة وحتى القانوني غير المتابع لمتطلباتها وبعض مفاهيمها وأسسها ؛ منذ بدء تشريعاتها وتطورها والقياسات التي تحققت ؛ لايمكنها البت بصحة التشريع ؛ وخاصة القياسات في مفهوم الضمان وملكية الصندوق ؛ هو ملكية خاصة للمتقاعد ودفوعاته من أجل ضمان دفع تقاعده ولا علاقة للميزانية بالتقاعد ؛ والميزانية ملك المواطن ؛ وتنقطع صلة الموظف بالميزانية ساعة الامر بالتقاعد ؛ومفهوم الموظف ووفقا للدستور الحالي ؛ هو مأمور وموكول من مالك الثروة المواطن كما جاء بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.

وللتقريب ودقة المعرفة ؛ الثروة وميزانية الدولة والادارة الحكومية بسلطاتها الثلاث ؛ بالضبط أشبه بشركة مساهمة طرفيها : مالك الثروة المواطن والسلطات الثلاث المواطن منحهم الشرعية لادارة ممتلكاته ؛ والتشريع وفق أسس دستورية ؛ كمفهوم الشركة المساهمة ؛ توظيفا وتكليفا لقاء أجر أو مكافئة ؛ يتصرف بالتشريع حسب الدستور لحساب ومصلحة ما جاء بالدستور للمالك ؛ على أن يحقق الوضع السليم لثروته والحفاظ عليها كما جاء بمواد الدستور وفي مقدمتها المواد
[ 27 ؛ 30 ؛ 31 ] ثم المواد [ 13؛14؛ 16 ؛ 19 – تاسعا ] والمواد [ 2-ج؛ 5؛ 46 ] على أن تعقبها التشريعات [ 29 لغاية 36] والمواد الاخرى [22 ؛ 26 ؛ 50؛ 63 ؛ 74 ؛ 82 ؛ 100 ؛ 126 ؛ 129 ؛ 130 ] والاحتكام بالمادة 93 ؛ والالتزام بالمادة 94 ]وقد تم تجاوز ما ذكرنا في التشريع والتنفيذ ؛ وعدم الالتزام بقرارات ىالقضاء ؛ وتغليب سلطة التنفيذ وحلولها بدل السلطتين

هذا والحديث يطول ولكننا ثبتنا المهم ؛ وهناك من الامور الواجب بيانها تعدادا وهي :
1- ملكية صندوق التقاعد ملكية خاصة وفق المادة 23 الدستورية لايجوز إلغاؤها قد ألغيت ويجب بحكم الدستور إعادتها لمالكيها مع منافعها ؛ ووفقا للمبادئ أن تكون ضمانا لمالكيها .
2- أموال الميزانية وفقا للدستور يجب تغيير مفهومها من أموال عامة الى أموال المواطن وهي موكولة للحكومة بإدارتها وتنميتها والحفاظ عليها ؛ ولا يجوز للمشرع يهب الغير دون قياس
3- التشريعات مبنية ؛ على أسس وقياسات ومبادئ ؛ جاءت وفق تطورات مرت بالتشريعات الاولى وتحديدا قانوني التقاعد 12 لسنة 1930 و43 لسنة 1940 وتبلورت في قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ واصبحت بفد القرار 1118 في 14 تموز 1980 بالتشريعات الوظيفية والتقاعدية بأفضل ما تكون للموظف والمتقاعد ونال حق الاحتساب من آخر راتب وظيفي مضروبا بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 كأفضل وأدق قانون يحقق العدل والمساواة
ونختتم القول إن ما جاء بداية القرن 21 وتشريعات العقد الثالث من القرن الماضي نكوسا عنها وضياعا لأسسها وقياساتها ؛ وخلاصة القول رغم التشريع غير الموحد ضياع آخر بالتطبيق ولايمكننا الحديث وتوضيح أضعاف ما ذكرنا فقط نختم القول ؛ يجب عودة الحقوق المكتسبة والعودة بالتشريعات وفقا للاسس والقياسات والمبادئ التي أعتمدت والفصل لمادة الدستور93



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ما سر إستمرار العمل بالاجتهاد الا داري للرواتب إجراءً والتشر ...
- إيمان الدولة بأهمية تعاونها مع الشباب للبناء والتجربة اليابا ...
- أ - حلقة نقاشية على الهواء1- لاتقدم بدون مراكز التنمية الشبا ...
- دولاربترو البصرة وحياتها المزرية تستطيع بالمخصص لها أن تكون ...
- إدخار دولار البترو في الصناديق السيادية التمويل الاصغر والتن ...
- لماذا التشريع ؟و قبول فرض واقع الاجراء الاداري بديلا
- في الواقع هناك خطأ في إحتساب التقاعد الذي نشر وضروري نعقب عل ...
- إحتساب التقاعد خلاف المركز القانوني الوظيفي وخلافا للدستور و ...
- رابط الحملة المصححة والحملة ليست من الاجل الرواتب بل من الاج ...
- شاركوا حملتكم حملة جميع المواطنين لتحقيق كرامة عيشكم وحقكم ب ...
- الحلول الدستورية لراتبي الوظيفة والتقاعد تتم بتنفيذ أحكام ال ...
- الى متى نتجاوزالدستور ولانعمل بأحكام القوانين والقضاء شكوى ا ...
- 1 الفقرة الثانية شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة بلو ...
- خلاصة الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة ...
- حقائق رياضية للمربع أربعة أضلاع وراتب التقاعد قٌسِمَ ضيزى بي ...
- تابع الفقرة الاولى شبكة على الهواء [ ندوة نقاشية ٌ] مناقشة إ ...
- 2- من هنا وهناك محافظتي البصرة : كيف تكون البصرة نموذجا ماذا ...
- مسألة جوهرية في إجراءات وتشريعات الرواتب والمواطن وفقا للدست ...
- لم تراعى الحقوق المكتسبة تشريعا وتنفيذا والتعليمات الغت أحكا ...
- 1- من هنا وهناك محافظتي البصرة : كيف تكون البصرة نموذجا ماذا ...


المزيد.....




- بريطانيا: فرض عقوبات على إسرائيليين متشددين بسبب أعمال عنف ف ...
- السعودية.. وفاة و20 حالة في العناية المركزة بتسمم غذائي بمطع ...
- السعودية تكشف جنسية وافد عربي ابتز فتاة ودردشتهما -مموهة-
- الأردن.. الملكة رانيا تكشف عن نصيحة الملك الحسين لها عندما ت ...
- من هو المرشح الرئاسي الذي قد يستحوذ على دعم الشباب في تشاد؟ ...
- المشروب الكحولي الأقل ضررا للكبد
- المشكلات الصحية التي تشير إليها الرغبة الشديدة في تناول الحل ...
- أنطونوف: اتهامات واشنطن بتورط روسيا في هجمات إلكترونية على أ ...
- انجراف التربة نتيجة الأمطار الغزيرة في هايتي يودي بحياة 12 ش ...
- الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن المقابر الجم ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد صبيح البلادي - مقدمة الكراس [كراس الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ]