أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد جمال الدين - ملاحظات حول الدستور العراقي ( 6 / 7 )















المزيد.....

ملاحظات حول الدستور العراقي ( 6 / 7 )


ماجد جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4022 - 2013 / 3 / 5 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


((( ملاحظات نقدية مقتضبة حول مسودة الدستور " ألدائم ؟" { 4 }

سأتجنب الآن المواد المشتعلة والملتهبة في المادة 108 والجدران الإدارية القابلة للإحتراق في المادة 109 وأتركها للجزء التالي حيث تحتاج هذه لدراسة قانونية وإقتصادية وسياسية أعمق ، ولأتابع طريقي حول الصلاحيات ونظام السلطات في الدولة الإتحادية .

4. قضايا أسهل عن

( ألمادة 110 : تكون الإختصاصات التالية مشتركة بين السلطات الإتحادية وسلطات الأقاليم : أولاً ـ إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ، وينظم ذلك بقانون . ثانيا ـ تنظيم مصادر الطاقة الرئيسة وتوزيعها . ثالثاً ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها (" هنا تكرار للمعنى غير مقبول في الصياغة اللغوية للقوانين") بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . رابعاُ ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط ألعام . خامساً ـ رسم السياسة الصحية ألعامة بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . سادساً ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بألتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . سابعاً ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً وينظم ذلك بقانون.)

أـ لقد قضيت قرابة ربع قرن من عمري ولم أتحدث مع أحد أو أكتب أو أقرأ بلغتي الأم ألعربية ، لذا فقد تهت اليوم بين معنى كلمتي ألحذلقة والفذلكة . هل عبارة " وألمحافظات غير ألمنتظمة في إقليم " سقطت سهواً في بداية المادة ؟.. لا بالطبع ، فبعض الفقرات تحوي هذه العبارة مع كلمات مثل التنسيق والتعاون والتشاور أي بمعاني درجات مختلفة من المشاركة في القرار مع السلطات الإتحادية ، أما الفقرات الأخرى فأيضا لا تحوي العبارة ، بما يعني ( أو على الأقل يوحي ، إذا إحتسبنا آراء فقهاء ألمحكمة ألدستورية ، وقد تختلف ) أن هذه إختصاصات مشتركة للسلطات الإتحادية والأقاليم فقط . أما المحافظات غير المنتظمة في إقليم ( ومنها بغداد حسب نص ألدستور ) فلا شأن لها مثلاً بتنظيم مصادر الطاقة وسياسات ألتنمية والتخطيط ألعام وسياسة ألموارد ألمالية ألداخلية .

ب ـ عن ألكمارك تحدثنا قبلاً ، ولكني حقيقة لا أعرف كيف تكون إدارة الكمارك مشتركة ؟ .. هل أن مدير الكمارك في القائم ستعينه الوزارات ألإتحادية ونائبه سيعينه محافظ الأنبار ؟ أم أن القوانين والأصول القانونية في إستحصال الضريبة الكمركية أو أنواع وقيمة هذه ألضريبة على أنواع المنتوجات ستختلف في حدود البصرة مع الكويت عما هي حدود السليمانية مع إيران أو أربيل ودهوك مع تركيا ، أليست كلها حدود دولة واحدة هي العراق ؟ .. ( ولا أريد أن أحمل النص أكثر مما يحتمل ، فهو تحدث فقط عن إدارة الكمارك ولم يتحدث عن ألاموال المستحصلة ، وهل هي ستقسم بالتشاور بين الحكومة والإقليم ) . وما معنى كلمة التنسيق هنا ؟ .. حتى الدول ألتي كانت على حافة ألحرب ألذرية كألهند وباكستان إستمر بينهما التنسيق الكمركي أما الدول الأوربية فكان أهم عناصر إتحادها الأوربي هو توحيد نظامها الكمركي بأساس قانوني موحد وإعتبار كل أراضيها منطقة كمركية واحدة .

ج ـ كي لا أتطرق أكثر هنا للتفاصيل والجزئيات ، فالدستور بطبيعتة يعالج ألمبادىْ و الأساسيات وليس التفاصيل ، يجب أن أبين نقطتين مهمتين تغذيان كما أرى روح ونصوص مسودة الدستور حول مسألة الفيدرالية ، ولتوضيح هذا أذكر بدايةً أن ملاحظاتي هذه ليست ربما قانونية بحتة بل من منطلق فكر سياسي يؤمن بالأمة العراقية الواحدة وبأن الشعب هو مصدر كل السلطات والتشريعات ويؤمن أيضا بالنظام الإتحادي ( ألفيدرالي ) كتنظيم أرقى لبناء الدولة يضمن التوزيع الأوسع للسلطات والمهام لكل مراتب أجهزة الدولة بما يقع تحت مفهوم اللامركزية والإستقلالية أو السيادة الجزئية كي يتسنى لكل مواطني وفئات ألشعب ـ مكونات الأمة بكل خصوصياتهم ألمشاركة ألأكثر فعالية في تقرير حياتهم ومستقبلهم . ومن هذا المنطلق تندرج ضرورة توزيع الصلاحيات بين السلطات العليا في الدولة الإتحادية والسلطات الأدنى والأضيق معنويأ وجغرافيأ وديموغرافيا، وتنويع هذه الصلاحيات والمسؤوليات إلى صلاحيات أو مسؤوليات حصرية لهذه السلطات أو تلك و صلاحيات أو مسؤوليات مشتركة بين هذه أو تلك من السلطات والأجهزة التابعة لها .
بالحقيقة أغلبية إن لم أقل كل الصلاحيات التي وردت في هذه المادة لا يمكن تنفيذها من خلال التشاور والتنسيق بين إقليم معين أو محافظة معينة والسلطة الإتحادية ( السلطة التنفيذية أو من خلال مجلس النواب ) لأن هذا قد يخل بمصالح أقاليم ومحافظات أخرى .. هذه كلها بالتطبيق العملي يجب أن يكون النقاش حولها وإقرارها من صلاحيات مجلس الإتحاد ، السلطة التشريعية العليا التي أهملها الدستور ( الإتحادي !؟) و (الدائم !؟) مما يجعل مثل هذه الأمور الهامة مجالا للمساومات الظرفية .
ومن جهة أخرى في الدول الإتحادية ، السلطات التنفيذية أيضا في الأقاليم والمحافظات رغم إستقلاليتها في إتخاذ القرارات وتنفيذها ، يجب أن تكون متشابكة تراتبيا بشكل متناسق يضمن التشاور مع السلطات التنفيذية الإتحادية ، حتى لا تكون هنالك إختلالات وتناقضات في عمليات التخطيط والتنفيذ .

لذا أرجو أن لا أوآخذ على بعض التعابير والأمثلة ألتي قد تكون قاسية بصراحتها وتثير ردود فعل سياسية غاضبة إذا لم تناقش بتروي وموضوعية :
أولا ـ نتيجة للظروف ألتي شرحتها في بداية مقالي وطبيعة الصراع السياسي تكوّن هنالك مفهوم خاطىء عن الفيدرالية وتقاسم السلطات والثروات ومعنى الإتحاد ألإختياري بين مكونات الشعب العراقي بقومياته المختلفة ومصطلح حق تقرير المصير . ليس عندي مجال هنا لأبحث المسألتين الأخيرتين . ألقضية ألأهم عندنا أن الفيدرالية أو بعبارة أخرى النظام الإتحادي أصبحت تفهم كمشاركة اللصوص وليس المشاركة في العمل الواحد . وهذا كما في قضية بناء الدولة كذا في تقاسم السلطات والصلاحيات والثروات .
النظام الإتحادي الفيدرالي والكونفيدرالي بين الدول يعني اساسا التخلي عن السيادة لصالح سلطة عليا تمثل مجموع أطراف الإتحاد تعمل وفق مبادىْ قانونية تمثل الشرع الأعلى وكل ما يناقضها فهو يناقض الفيدرالية أو الكونفيدرالية أساساً . فلا مكان هنا إذا لسيادة قانون الجزء أو سلطة الجزء على القانون العام وسلطة الجميع ، ولا يمكن إعتبارهما أيضا بنفس القوة أو ألأهمية والأحقية في أي جزء من ألأجزاء . فهذا كله ينفي مبدأ الإتحاد و التخلي عن السيادة ويرجعنا إلى مرحلة الإمارات أو الدول المتنازعة .
عدا عن مفهوم السيادة من الناحية الإقتصادية النظم الإتحادية الفيدرالية كماهي الدول البسيطة التركيب تعتبر أرض الوطن وحدة واحدة وثرواتها الطبيعية ملك لجميع المواطنين ـ للشعب كله ، بينما النظم ألكونفيدرالية عادة تنأى عن موضوعة السيادة العامة على الأرض وثرواتها الطبيعية . وهذا ليس دائما ، فالنظام الكونفيدرالي دستوريا في الإتحاد ألسوفييتى السابق إعتبر الأرض وثرواتها الطبيعية ملك للجميع للشعب ألسوفييتي بأسره رغم أن بعض الدول المشكلة للإتحاد كانت أيضا أعضاء ثابتون في ألأمم ألمتحدة منذ تأسيسها . في النظام الإتحادي سواء ألفيدرالي أو الكونفيدرالي تقاسم السلطات وصلاحياتها لا يعني عدم وجود سلطة عليا او مركزية تشريعية وقضائية وتنفيذية تفرض سيادتها على الجميع وتفرضها بكل الوسائل المتاحة وفقاً لمبادىً ألإتحاد . وبذلك يكون معنى تقاسم ألسلطات والصلاحيات بين السلطات الإتحادية ألعليا، ( وألعليا بشكل عام) والسلطات الأدني ، سواء هذا التقاسم جاء بشكل حصري أو مشترك معناه توزيع المسؤولية بشكل تراتبي منسجم وليس تنافسي .
أكتفي بهذا القدر من التنظير لأقول أن في كل مسودة ألدستور ومواده تختفي ولا تذكر المبادىْ الأساسية للنظام الإتحادي المقترح ، وتعالج القضايا بشكل مستلب يبدو عشوائياً للقارىْ . وهنا قبل ان أرجع للصلاحيات المشتركة وفق ألمادة 110 سأذكر شيئأ طريفا لإراحة ألأعصاب و لتسهيل ألفهم . بعد سقوط ألإتحاد ألسوفييتي في فترة التشكل الصعب لروسيا الإتحادية الحالية قال الرئيس بوريس يلتسين المنتخب بإنتخابات عامة مباشرة : " أنا ديموقراطي و أؤمن بأن جمهوريات وأقاليم روسيا ألإتحادية من حقها وتستطيع أن تأخذ من الإستقلالية والسيادة والصلاحيات كل ما تستطيع أن تبلعه " ... ولكنه بعد سنتين تراجع عن هذه المقولة وإعتذر عنها علناً . والسبب بسيط ـ أن حكام هذه الجمهوريات والأقاليم ونخبها المتنفذة أصبحوا لا يبلعون السلطة والصلاحيات بل يشفطونها ويزلطونها وبدون هضم ، بينما الشعوب هنالك أصبحت ترزح تحت وطأة إستبداد وبيروقراطية أكبر وظروف إقتصادية وإجتماعية أصعب من السابق .
في قضية الصلاحيات المشتركة أقول أن السلطات الإتحادية عليها أن تحدد الأسس القانونية العامة والمبادىْ والأشياء الجوهرية والمواقع المركزية والإشرافية ألأهم في قضايا ألتنفيذ وتترك ما يتبقى من ألمواقع والخصوصيات وأساليب ألعمل للسلطات ألأدنى. .. فمثلا في قضايا التربية والتعليم تحدد طبيعة المناهج الدراسية ألتي تؤمن ألمستوى ألمطلوب لخريج المدارس ألإبتدائية والمتوسطة والثانوية بحيث إذا أعطتة الدولة هذه الشهادة وذهب بها إلى فرنسا فلن يخجل العراق منه ، أما تقرير الكتب ألدراسية المخصصة واللغة التي تكتب بها ، وإعداد وتعيين المعلمين فمن إختصاص المحافظة أو الإقليم ، ومع هذا فألقضية برمتها تبقى تحت إشراف السلطات الإتحادية بحيث لا يكون خريجي مدراس السماوة أو السليمانية أضعف من أمثالهم في النجف وبغداد .. , فألقضية إذاً ليست قضية تشاور بسيط بل مسؤولية مشتركة من موقعين أعم وأخص . وبالطبع كل هذه ألأمور على المستوى القانوني يجب بحثها في مجلس الإتحاد .. وكذا بألنسبة لمسألة ألموارد ألمائية ألتي تحدد بقانون ( وأعتقد أن في القوانين ألعراقية ما يغطي هذا ألجانب ) ألقضية في أن السلطات الإتحادية لها نظرة أشمل وتستطيع أن تجد حلولاُ أوفى للجميع وبألتعاون ومشاركة الجميع ، أي ليس كما قد توحيه الفقرة بأن ألقضية فقط في حل النزاعات بصورة عادلة ومعنى كلمة ألعدالة قد يتغير زماناُ ومكاناً .

ثانيأ ـ عقدة الدوام لمسودة الدستور ألدائم هذه . ألقضية في أن النظم الإتحادية تكون سلطتها ألتشريعية ألعليا من مجلسين وبذلك يكون مجلس ألإتحاد وألذي عادة يتشكل من أعيان ( ممثلي ) السلطات التشريعية والتنفيذية في الأقاليم والمحافظات مسؤولاً عن توازن المصالح لكل الأطراف ، وقراره فاصل عادة في كل أو أغلب ما تتخذه السلطة ألإتحادية من تشريعات وقوانين أو إجراءات تنفيذية . لذا فهو يطمئن الجميع كأطراف متحدين وليس فقط كمواطنين أفراد ينتخبون مجلس النواب ، ومن خلاله يتم التنسيق ألعلوي للمهام وألصلاحيات وألإلتزام بألمسؤليات ألمتوجبة على هذه ألأطراف .

عدم وجود هذا المجلس يلوح بإسمية ألنظام ألإتحادي لا فعليته ، ولذا فكل طرف يحاول أن يتشبث بكل ما يحلم به وليس بما يمكنه بالفعل أخذه وما ينفعه عملياُ ، ومن هنا جائت أغلب النواقص والتناقضات الدستورية بحيث أن الكل إتفقوا على سلطة إتحادية هزيلة ألقوى مع آلام مفاصل .

5. ما كتبته أعلاه ينطبق إجمالاً على الباب الخامس فيعينني على إختصار الملاحظات اللاحقة ويعين القارىء لفهم جوهر الحديث :

أـ ( ألمادة 113 : أولا ً ـ يقر هذا ألدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته ألقائمة إقليماً إتحاديا . ) .. ما يدعى هنا إقليم كردستان لم يوجد له تعريف في مسودة الدستور هذه ، ولم يوجد مثل هذا ألتعريف في قوانين الدولة العراقية سابقاً ( او السابقة ، كما تحبون) ..، وإن كان له دستوره وقوانينه فهل تتعارض هذه مع مسودة الدستور ألتي نبصم عليها أو القوانين العراقية السائدة ؟... لا نعرف .
أما عن سلطاته فكما نعلم تشكل برلمان مشترك و لحد اليوم هنلك إدارتين على أساس المحافظات وهنالك حرس مسلح بقيادتين عمليا ، ونحن لا نعلم عن ما يسمى إقليم كردستان حدوده الإدارية حقيقة وقانوناً وإلام جغرافياً تمتد سطوة أو سيادة سلطاته ؟ .. وها نحن نوقع على مسودة الدستور فإذا معها نوقع بصورة عمياء على صك مفتوح ؟ .. أليس من الأفرض والمنطقي قانونيا أن نكتب في المسودة أن العراق دولة إتحادية بدرجتين من أنواع المكونات محافظات واقاليم ، أي حسب فكرة ألمادة 114 ـ 115 وبعد إعتماد القانون حول تشكل الأقاليم ، يقر ولو شكليا تكوين مثل هذا الإقليم ، (الذي ندعوه كردستان ألعراق أو أي تسمية تحلو للمواطنين فيه) وفقاً للقانون المعتمد ؟
ب ـ نفس ألمادة ( ثانياً ـ يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لأحكامه. ) ..، تعبتُ من قراءة "ألدستور يضمن ألحقوق" و "ألدستور يكفل ألحريات " وألآن "ألدستور يقر" . في الدساتير والقوانين لا يكتب هكذا وهذه ليست مسألة لغوية صرفة . القوانين والدستور أساساً لا يمكنه أن يضمن و يكفل أو يقر شيئا. ألدولة بسلطاتها وأجهزتها هي التي عليها أن تضمن الحقوق وتكفل ألحريات وتقر وتقرر وفقاً لأحكام الدستور والقوانين. ومن هنا فإن هذه الفقرة بأجمعها نوع من السفسطة زائدة عن الحاجة مادام سيصدر قانون يبين كيفية إنشاء الأقاليم وأسس تكوين دساتيرها و سلطاتها .

ج ـ (ألمادة 114 : يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تأريخ أول جلسة له ، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بألأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين)
هذه ألمادة من حيث الشكل في العبارة الأولى لاتبدو ولا يمكن لأسباب عديدة واضحة أن تكون جزءا من الدستور الدائم ، بل تبدو كفقرة من توافق وإتفاق سياسي أو حزبي .
من حيث ألمضمون ألمادة يجب أن تعدل بألشكل ألتالي : ( ألمادة 114 : ألإجراءات التشريعية والتنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم تحدد بقانون دستوري..... ) وللأسباب ألتالية : أولا ـ عملية تكوين الأقاليم تحتاج إلى إجراءات أكثر خطراً وأهمية من الإجراءات التنفيذية وذلك على مجال التشريعات لتوحيد إدارات المحافظات السابقة ، ولنتذكر هنا ما يحدث ألآن فيما يدعى إقليم كردستان ! ، وعلى مجال الإعتراف من السلطات الإتحادية بهذا الإقليم ألجديد وتحديث طرق تعاملها وتفاعلها مع السلطات التشريعية والتنفيذية بنسق وأسس جديدة وكذا عن طريقة تمثيل هذا الإقليم المستحدث في مجلس الإتحاد المنتظر وغير ذلك من الأمور التشريعية التي تواكب التكوين الذي هو ليس من الإجراءأت التنفيذية ألبسيطة فلا داعي للإستخفاف والتبسيط ألعاطفي أمام جماهير ألشعب وخداعها .
ثانياً ـ ألقانون يجب أن يكون قانوناً دستوريا وليس بألأغلبية ألبسيطة ( وربما حتى بدون نصاب ، لا أفهم ) لأن ما يترتب عليه من إعادة هيكلة أجهزة الدولة الإتحادية و أضرار أو تنازعات تتركها التاُثيرات الإقتصادية مع المحافظات والأقاليم المجاورة أو ربما حتى أخطار على وحدة وأمن ألدولة بألمعنى العام لكلمة الأمن يتجاوز سلطة وصلاحيات مجلس النواب لوحده . في هذه المادة بنصها في المسودة ليس فقط إستباق للأحداث ( إقرار بشيء لم يوجد بعد ) بل قفز على الصعوبات والتناقضات للأسباب ألتي ذكرتها سلفاً .
د ـ ( ألمادة 115 : يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بألإستفتاء عليه يقدم بإحدى طريقتين : أولا ... ) .. إذا كان أعضاء لجنة الصياغة القانونية في اللجنة الدستورية نائمين حين مرروا هذا ألنص فتلك مصيبة وإن كان ألكل صاحين فألمصيبة أعظم . يحق تكوين الإقليم بناء على نتائج ألإستفتاء ألإيجابية في ألمحافظات ألمعنية وليس على مجرد طلب ألإستفتاء ، فهل هذا ألتسرع مقصود لتطييب ألخواطر ؟

6. أ ـ ( ألمادة 116: يقوم الإقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك ألصلاحيات على أن لا يتعارض مع هذا ألدستور) .. من ألأجدر أن تضم كفقرة ثانية بعد ألفقرة الأولى في المادة ألتي تليها وتنص ( ألمادة 117 : لسلطات ألإقليم ألحق في ممارسة السلطات (يجب أن تبدل إلى الصلاحيات) التشريعية والتنفيذية والقضائية بإستثناء ما ورد فيه من إختصاصات حصرية للسلطات ألإتحادية . )

ب ـ ألمادة 117 بما تبقى من فقراتها يجب أن تلغى وتحذف من الدستور لتعارضها أساسا مع سيادة الدولة الإتحادية . فالفقرة ثانيا عن إمكانية تعديل تطبيق القوانين الإتحادية قد جرى الحديث عنها سابقاً . .. والفقرة ( رابعاً ـ تؤسس مكاتب للأقاليم وألمحافظات في السفارات والبعثات الديبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والإجتماعية والإنمائية ) تعني خرق وحدة التمثيل الديبلوماسي والوجه السياسي للدولة بكل مواطنيها ، ولا وجود لمثل هذه المكاتب في العرف السياسي والديبلوماسي الدولي . في الهند 1500 مليون إنسان وهي أعظم الفيدراليات فهل تجدون في سفاراتها مكاتب خاصة للولايات ؟ أم تجدون مثلها في سفارات الولايات المتحدة الأميركية ؟
ألقضية أن النظام الإتحادي نفسه بقوانينه التي يشرعها يكفل تكافؤ الفرص وتناغم المصالح بين المحافظات والأقاليم ألمكونة له سواء داخلياً أو عند تمثيل الدولة في الخارج . ألفقرة ( خامسا ـ تختص حكومة ألإقليم بكل ما تتطلبه إدارة ألإقليم ، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس ألإقليم) ..كما ذكرت سابقاً وجود قوات مسلحة بأي شكل وغير خاضعة للسيطرة العسكرية المباشرة من السلطات الإتحادية المركزية يتناقض مع فكرة وسيادة الدولة . من ناحية ألإدارة المدنية فهذا ممكن وطبيعي في كل ألدول حتى البسيطة غير الفيدرالية أن تنشا قوات شرطة وأمن على مستوى المدينة مثلا ، ولكن تبعيتها العسكرية تكون لوزارة الداخلية المركزية التي هي من يقرر مثلا ترقية الضباط . أما عن حرس ألإقليم فلا أعرف ضد أي عدو يحرسه ؟
ألفقرة ثالثا من ألمادة 117 سأتركها للبحث مع ألمواد 108 ـ109 في الجزء الخامس وألأخير من مقالي هذا .
وختاما لهذا ألجزء بودي أن أذكر كلمات الفقرة أولا من المادة 118وما فيها من العبقرية :
( تتكون ألمحافظات من عدد من ألأقضية وألنواحي وألقرى . ) !!!!!
)))

ألبقية تتبع



#ماجد_جمال_الدين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 5 / 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي (4 / 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 3 / 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 2 7 )
- ملاحظات حول الدستور العراقي ( 17 )
- حول القضية الكوردية ، حوار جدي ! (3)
- حول القضية الكوردية ، حوار جدي ! (2 )
- حول القضية الكوردية حوار جدي ! ( 1 )
- هل العراق في خطر؟
- ألا يكفي هذا سببا مبررا لحرق كل نسخ قرآن محمد القرشي أنى وجد ...
- ما معنى كلمة اليسار ؟ وما هي الهوية اليسارية ؟؟؟
- بعض مواقف المجلس الوطني والمعارضة السورية هل هي من الجهل ام ...
- تباً للألف حرف .. ردا على تعليق ألأخ مثنى حميد !
- أزمات النظام ألإشتراكي ! رد على مقال ألسيد أنور نجم الدين حو ...
- تخرب من الضحك ، .. وتموت باكيا (1) : مسلسل :
- نقطة حوار ... ألفرس المجوس وألفرس ألشيعة .. أيهما أفضل أو أس ...
- حول شرعية النظام الرأسمالي !
- هل أنا ماركسي ؟
- دعوة للحوار .. مع ألنمري ومؤيديه.. ما معنى ألإقتصاد الوهمي ( ...
- ألساينسقراطيا .. رؤية مستقبلية !


المزيد.....




- ماذا قال الحوثيون عن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجام ...
- شاهد: شبلان من نمور سومطرة في حديقة حيوان برلين يخضعان لأول ...
- الجيش الأميركي بدأ المهمة.. حقائق عن الرصيف البحري بنظام -جل ...
- فترة غريبة في السياسة الأميركية
- مسؤول أميركي: واشنطن ستعلن عن شراء أسلحة بقيمة 6 مليارات دول ...
- حرب غزة.. احتجاجات في عدد من الجامعات الأميركية
- واشنطن تنتقد تراجع الحريات في العراق
- ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين -المذنبين بارتكاب عنف- في ...
- جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج بعد احتجاجات مناهضة لح ...
- إعلام: وفد مصري إلى تل أبيب وإسرائيل تقبل هدنة مؤقتة وانسحاب ...


المزيد.....

- في يوم العمَّال العالمي! / ادم عربي
- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ماجد جمال الدين - ملاحظات حول الدستور العراقي ( 6 / 7 )