أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد نبيل صابر - حتى لا تلبس الكستور















المزيد.....


حتى لا تلبس الكستور


محمد نبيل صابر

الحوار المتمدن-العدد: 3929 - 2012 / 12 / 2 - 08:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


قبل ان تذهب الى التصويت على الدستور اقرأ بهدوء ما يلى وتذكر ان ما يلى لا علاقة له بتطبيق شرع الله قبل ان يضحك عليك احدهم..تذكر ان ولا مادة ستتحدث عن ناحية دينية من الاساس فقط سنشرح بعض المواد التى تسبب رفضنا لمشروع الدستور
مادة (4) المقترحة
الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية،فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة احتياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
§ كلمة "شئون" عايمة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فبرضه كده بنلف حوالين فكرة اننا دولة قانون، وبيعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الصراعات السياسي ... فاللى فيها ممكن يتحكم فى قوانين الدولة وكلنا نرى الصراع بين السلفيين والازهر ومحاولة السيطرة على تفسير الدين
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
لم يحدد الدستور ما هو الطابع الاصيل للاسرة المصرية ونحن اعتدنا على تنوع طابع الاسرة وتنوع مستوى المعيشة وطريقة الحياة بين مختلف الاسر. فهل اسرتك مثل اسرة جارك او اسرة زميلك فى العمل؟..هل اسرة شيخ الجامع تتعامل مثل اسرة رجل الاعمال مثل اسرة الموظف؟..ثم لماذا تتدخل الدولة فى التوفيق بين واجبات المرأة نحو اسرتها وعملها فى حين ان هذا هو شأن خاص بالتعاون بين الزوج وزوجته هل تدرك انه يمكن ان يصدر قانون يجبر المرأة على ترك العمل فى حالة تقدم تقدم اى شخص بشكوى يدعى اهمالها لاسرتها مهما كانت حاجة الاسرة للعمل؟
تم الغاء هذا النص" ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. " مقارنة بدستور 1971 مما يعد انتقاصا لحق المرأة الملتزم بالشريعة

المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
§ يعنى ايه "حياة كريمة" ويسكت على كده، يعنى الحكومة هى اللى هتحددلك معنى كريمة ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشه او نعمل زى دستور البرازيل المحترم مادة 7: " الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنيآ يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لآى غرض اخر
مادة (24)
الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
تعويض عادل) تعبير غير واضح، كانوا طارحينها فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس " ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق“ .. بس شالوا اسعار السوق علشان "عادل" تبقى بس حسب راى السلطة التنفيذية
المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
فى دستور 1971 لمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. لماذا تم الغاء الفارق؟..
المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
يعنى يتقبض عليك وماتعرفش ليه ولا رايح فين ولا تبلغ حد من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، ممكن يتعمل معاك الواجب فى القسم وكمان مالكش دية، لأن التعويض لو هترفع قضية عن الحبس الإحتياطى او اللى بحكم محكمة، كان فى القراءة الأولى التعويض لأى حد يتقبض عليه انما شالوها وخلوها كده.
§ ده ممكن كمان الظابط يقبض عليك وبعدين يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة وبعدين يقبض عليك تانى يوم تانى بنفس الأمر المسبب ... وكله بالدستور لحد ما يبان لك صاحب او تتعمل لك صفحة على الفيس بوك.
§ فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) منصوص ان المقبوض عليه يعرف فورا ويبلغ اللى يختاره فورا وله محامى فورا وكمان يتعرض على النيابة فورا. إحنا عندنا نيابات مسائية وبتشتغل يوم جمعة وفيه امر مسبب من القاضى يبقى ليه ما شوفوش فورا ؟؟

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
الجملة الاولى مضافة ونظل نتساءل ما هى المقومات الاساسية التى ستلتزم بها الصحافة ؟. فى دستور 1971 كان يحظر انذار او وقف او الغاء او مصادرة الصحف بأى قرار ادارى الان يتم الوقف بحكم قضائى ويعين الرئيس كافة رؤوساء الهيئات القضائيىة والنائب العام فلك ان تتخيل كيف سيكون حرية الصحافة خاصة انه تم الغاء حظر انذار الصحف
المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
فى دستور 1971 وفى عهد النظام البائد لم تكن لتحتاج اخطار لاى نوع من التجمع يعنى حرية التظاهر التى تكفلها كل المواثيق الدولية اصبحت فى دستور مبارك اثر حرية ومساحة فى دستور الثورة؟؟
المادة (51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
فى دستور 1971 كان هناك جملة "ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري."..الان اصبح من حق اى احد ان يكون جمعيات يجعل لها ميلشيات عسكرية او شبه عسكرية بمعنى من حق حزب الدستور مثلا ان يكون منظمة شباب حتى لا تتعارض مع المادة 194ويمنحها تدريب على الالعاب القتالية مثلا ومعسكرات طالما اصبح قانونيا ..للتذكرة فى الثلاثينات كان لكل حزب ميلشيا معينة ويمكن ان ترجع الى كم المعارك التى كانت تحدث داخل الجامعات واثناء الانتخابات والخلافات السياسية مادة مثل هذه كانت السبب فى سهولة اشعال الحرب الاهلية فى لبنان

المادة (58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه ، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى
- لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (زى ما ذكر فى مادة الرياضة 61)
- استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل
- اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها.
- التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر زى ما حصل فى اسيوط لما القطر دهس اتوبيس المدرسة.
- فين استقلالية الجامعات، اللى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخدوا الجمل اللى قبلها وشالوا الإستقلالية.
المادة (62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة زى الدساتير المحترمة ما بتعمل.
- النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم
- نظام صحى موحد مش حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر)
- الزام الدولة بتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة
- الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59)
- اتاحة المراقبة للمنظمات والنقابات يجب ان يأتى نصا "تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك" (المقصود الإشراف والرقابة، كما جاء فى قراءتى 30 اغسطس و 5 سبتمبر لباب الحقوق والحريات بس تم حذفها من مسودة 14 أكتوبر .. رقابة ايه بس بلاش دوشة)
- مافيش ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالى نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) علشان تقدر ترفع قضية على الدولة تتكفل بعلاجك لو بسبب فشلها فى توفير بيئة صحية آمنة لك ولعيالك.
لمادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
تم حذف جملة وبدون تمييز على اساس الجنس او العرق او الدين بعد جملة تكافؤ الفرص؟...اما الاضراب الذى سيحدده القانون فسيعطى للمشرع حق ان يجعل الاضراب يوم جمعة او الساعة 9 بليل وغير كده لا..فهل سيكون هذا اضراب؟.
المادة (67)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
- بررضه مافيش اى الزام على الحكومة الا بكلمة "ملائم" اللى ممكن تتفسر باكتر من طريقة ... لازم ينص انه "آمن وصحى"، ما يبقاش جنب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة "مصادر الطاقة والصرف الصحى" ويرجعوا من الحقوق المكفولة "الكساء" اللى مش عارفين ليه شالوها.
المادة )74(
حظر كل صور القهر ، والاستغال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.
تم حذف حظر الرق وفي النص المقترح في المسودة الأولي للجنة المختصة بباب الحقوق والحريات حظر النص “الإتجار في النساء أو الأطفال“. ويعتبر استبدال هذا النص الواضح بحظر انتهاك حقوق النساء والأطفال بوابة لعدم تجريم ممارسات تندرج تحت باب اﻹتجار في النساء والأطفال ومنها تزويج القاصرات من قبل أولياء أمورهن.
لمادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
طالب الجميع طوال الثورة بالغاء مجلس الشورى باعتبار ان لا داعى له فوضعت له تلك الوظيفة مع ملاحظة انه فى حالة حل مجلس النواب سيتم انتخاب مجلس النواب الجديد خلال شهرين فقط لا غير طبقا لنص المادة 130 فما هو القانون العاجل الذى سيحتاج اليه الشعب فى خلال شهرين اذا كان اصلا اصدار اى قانون يستغرق نفس الفترة؟..ولماذا يمنح مجلس الشورى حق الفيتو على قوانين مجلس النواب وفى النهاية وبعد المناقشات الطويلة سيسرى رأى مجلس النواب اى انه لو اختلف المجلسين سيستغرق اصدار القانون الواحد مدة تقترب 4 اشهر فلماذا يمنح حق الفيتو ولماذا يمنح حق اصدار القانون فى خلال شهرين فقط؟...ولماذا اصلا مجلس الشورى ؟(تذكر فقط تحميل ميزانية الدولة مرتبات ومصاريف ومصاريف انتخابات بلا اى داعى اوهدف)
مادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
فى حالة حصول حزب معارض للرئيس على الاغلبية وفى حالة حدوث خلاف كما هو حادث الان مثلا ستظل مصر بلا حكومة لمدة 90 يوم وهذا بالمخالفة لكل مطالب الثورة بنظام رئاسى برلمانى مختلط بحيث يشكل الحزب الحائز على الاغلبية الحكومة ويكلفه رئيس الجمهورية وسيبقى التهديد بحل مجلس الشعب معلقا فوق رأس النواب ممثلى الشعب للرضاء بالحكومة ثم اذا كان الرئيس سيختار فى حالتين من ثلاث رئيس الوزراء من حزب الاغلبية لماذا لا يتم هذا من المرحلة الاولى كما طالبنا طوال الثورة؟..
ثم ماذا لو كان مجلس النواب الجديد بنفس حزب الاغلبية ورفض تشكيل الحكومة مرة اخرى ما الموقف وخاصة ان هناك مادة فى نفس الدستور لا تجيز حل مجلس النواب لنفس السبب مرتين متتالتين؟!!لماذا هذا اللف والدوران؟
المادة (149)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
دون ان تحدد تلك المادة المعايير اللازمة للعفو عن العقوبة او تخفيفها ورأينا نتيجة العفو المفتوح بلا سبب فيما يحدث فى سيناء
المادة (198)
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ،. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
مايحدث ببساطة هو عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين اذ انه لو تضمن القانون جملة مثل يتم محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى فيما يحيله اليه الرئيس او النائب العام بموافقة الرئيس لتم احالة المتهمين بسهولة الى المحاكم العسكرية كما كان يحدث ايام النظام السابق مع المعارضين
المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
كافة رؤوساء الهيئات يتم تعيينهم من الرئيس وبعد موافقة مجلس الشورى وليس النواب فلمن سيكون ولاء رؤساء تلك الهيئات وهم المفترض ان يراقبوا ميزانية الحكومة والرئاسة؟؟ لماذا نكرر نفس اخطاء مبارك (للتذكرة بعض رؤساء تلك الهيئات فى السجن الان بسبب الفساد وتم تعييينهم من مبارك مباشرة)

المادة (205)
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة ، والجهات الأخرى التي يحددها القانون.
مرة اخرى اهم جهاز فى الدولة يترك للقانون وبالتالى بدلا من التحديد يمكن ان تترك اموال قناة السويس والرئاسة والاحزاب والهيئات الخيرية والنقابات والجمعيات الاهلية بعيدا عن تلك الرقابة اذا قرر المشرع ذلك بدلا من النص على ذلك لمكافحة الفساد وضياع الاموال

المادة (210)
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
وليس قاض على كل صندوق كما طالبنا مجرد موظفين لا احد يعرف من سيعينهم وكيف سيكون ولائهم لتكون كل انتخابتنا نسخة من انتخابات مبارك التى يشرف عليها موظفون منتدبون من كل الجهات الحكومية تذكر ان هذا دستور دائم مع العلم انه تم تحديد الاشراف القضائى لعشر سنوات فقط (مرتين انتخابات فقط)

ملاحظات عامة
• كما رأينا اغلب مواد الحريات مقيدة بقوانين لم تصدر بعض تخضع لمزاج المشرع مما يفتح الباب للتلاعب فى القوانين
• تجنبنا التحدث عن اى مواد خلافية تتعلق بالشريعة مثل مادة 219 مثلا وذلك لاننا انطلقنا من بحثنا هذا من شعارات الثورة (عيش ...حرية ...عدالة اجتماعية) حتى لا يضيع دم ما يقرب من 3200 شهيد فى خلال عامين من الثورة والاف المصابين والعاجزين هدرا فقط بحثنا عن هذه المواد بين مواد الدستور
• لم ينص الدستور على تعيين نائب للرئيس مثلما نص التعديل الدستورى فى استفتاء مارس 2011 مما سيؤدى الى اهدار المنصب واذا قال احدهم حتى لايكون المنصب بالتعيين من الرئيس اخبره ان كل نواب الرئيس يجب ان يكونوا من اختياره وهو المعمول به فى كل دول العالم حتى بلاد الواق الواق واذا كان الرئيس يعين رئيس الوزراء باختياره الحر ورؤساء الهيئات الرقابية وكل اعضاء المحكمة الدستورية العليا أليس من الاولى ان يعين نائب له ليتولى شئؤن البلاد ويعاونه كما يحدث فى كل دول العالم؟
• يحتوى الدستور على مواد حكم القضاء مرارا بعدم صحتها مثل المادة 232 وهى ذات نص قانون العزل السياسي، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه في 14 يونيو الماضي، حيث سيتم بموجبه «حرمان جميع قيادات الحزب الوطني المنحل من أعضاء الأمانة العليا ولجنة السياسات والمكتب السياسي وأعضاء مجلس الشعب والشورى الفائزين في انتخابات 2005 و2010 من حقوقهم السياسية لعشر سنوات قادمة» استنادا على انه لا عقوبة بلا جريمة كما اقرت كل الشرائع السماوية وايضا في المادة 231 على «إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وفقاً لنظام الثلثين للقائمة والثلث للنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما" وهى المادة التى حكم بعدم دستوريتها ايضا 3 مرات سابقة وتم حل 3 برلمانات لنفس السبب وايضا 174 الخاصة بمجلس الدولة والمادة 179 الخاصة بهيئة قضايا الدولة، حيث نصت المادة الأولى على أن «عرض التشريعات على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارها ليس إلزامياً بالنسبة للجهات التنفيذية»، على عكس ما اقترح قضاة مجلس الدولة، أما المادة الثانية فقد انتزعت اختصاصاً من الاختصاصات التي كانت مسندة لمجلس الدولة بموجب القانون، وهو تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وتم إسناده لهيئة قضايا الدولة.
ثم عدم الالتفات إلى الملاحظات على شروط الترشح للمجالس النيابية، حيث نصت المادة على السماح لأي شخص يحمل الجنسية المصرية ويتمتع بمباشرة حقوقه السياسية ويبلغ 25 عاماً بالترشح، وبالتالي فإن هذه الصياغة لا تمنع ترشح مزدوجي الجنسية، بحسب أحكام الإدارية العليا السابقة، بينما أخذت الجمعية بالملاحظة ذاتها بالنسبة لرئيس الجمهورية، ونصت المادة على عدم السماح لأي شخص سبق تمتعه بجنسية أخرى
• مشروع الدستور لم ينص على أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية حاصل على مؤهل عالي، ومثله من يتولى مناصب رئيس الوزراء أو الوزير، في حين أنه اشترط أن يكون عضو مجلس الشورى حاصل على مؤهل عال.


اذا اتفقت معى فيما قرات اطبع ووزع وشارك فى الحملة ...اذا لم تتفق ارجو منك نقلها لمن لم يحدد قرار بعد



#محمد_نبيل_صابر (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- رسالة الى متأسلم
- رسالة الاقوال والافعال
- رسالة اتحاف الخلان فى الرد على قطيع الاخوان
- حواديت قبل النوم
- دفاعا عن سلفادور الليندى ..الى ابن القرضاوى
- 30 يوم
- فى فقه المقاطعة
- الصفقة العادلة
- GET REAL
- اكاذيب شرعية
- هذا ايمانى
- ماتخافشى
- الخطاب الاعلامى للاسلام السياسى 2
- الخطاب الاعلامى للاسلام السياسى 1
- الربيع العربى والعمل الدؤوب سبيل نجاح الحركات اليسارية والتح ...
- احنا اسفين يا مريناب
- يوميات من مصرستان
- الاشد حبا لله
- التلمود الاسلامى
- بلد الجنون


المزيد.....




- -عُثر عليه مقيد اليدين والقدمين ورصاصة برأسه-.. مقتل طبيب أس ...
- السلطات المكسيكية تعثر على 3 جثث خلال البحث عن سياح مفقودين ...
- شكري وعبد اللهيان يبحثان الأوضاع في غزة (فيديو)
- الصين تطلق مهمة لجلب عينات من -الجانب الخفي- للقمر
- تحذيرات ومخاوف من تنظيم احتجاجات ضد إسرائيل في جامعات ألماني ...
- نتنياهو سيبقى زعيما لإسرائيل والصفقة السعودية آخر همه!
- بلينكن : واشنطن تريد أن تمنح جزر المحيط الهادئ -خيارا أفضل- ...
- القدس.. فيض النور في كنيسة القيامة بحضور عدد كبير من المؤمني ...
- لوحة -ولادة بدون حمل- تثير ضجة كبيرة في مصر
- سلطات دونيتسك: قوات أوكرانيا لا تملك عمليا إمكانية نقل الاحت ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد نبيل صابر - حتى لا تلبس الكستور