أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - فارس حامد عبد الكريم - الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة















المزيد.....

الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة


فارس حامد عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 8619 - 2026 / 2 / 15 - 15:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


(مقارنة بين جرائم التحرش وهتك العرض والفعل الفاضح)
رغم ان جريمة التحرش وكذلك هتك العرض تقعا في كل انحاء العالم، لذلك نصت عليها جميع القوانين المقارنة في شرق المعمورة وغربها، ومع اجراء التحديثات والتعديلات التي تلائم التطور التكنلوجي وخاصةً جرائم الانترنيت.
الا ان تكرارها في الأونة الأخيرة يدعونا الى اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات العامة من الناحية الأمنية والإجتماعية ولاشك ان للتوعية الأسرية والتعليمية والدينية اثر بالغ على نمو ثقافة التعايش الآمن والسلمي بين المواطنين، خاصة وإن جريمة التحرش وكذلك جريمة هتك العرض محرمة دينياً واجتماعياً وإنسانياً قبل ان يجرمها القانون الوضعي.
هتك العرض فقهاً:
تعريف جريمة هتك العرض
هتك العرض هو فعل مادي منافٍ للآداب يقع مباشرة على جسم المجني عليه (ذكر أو أنثى) دون أن يصل إلى حد المواقعة (الاغتصاب)، ولاينزل الى مجرد التحرش اللفظي وخدش الحياء. اذا يتضمن مثلاً لمس العورات أو تمزيق ملابس الضحية وإجباره على التعري، ويتم بالإكراه (سواء كان الاكراه مادياً، او معنوياً) أو باستخدام الحيلة والابتزاز ، وهو ما يجعل السلوك جناية أخطر من جريمتي التحرش والفعل الفاضح.
أركان جريمة هتك العرض:
الركن المادي: هو أي فعل مادي يخدش الحياء الشخصي والعام ويمس جسم المجني عليه مثل لمس المناطق الحساسة، التقبيل او الحضن باستخدام القوة، وكذلك تمزيق الملابس، وكشف العورات الجسدية ولكن لا يشترط لمس العورة بالضرورة، بل يكفي فعل فاضح يمس جسم الضحية.
ركن الإكراه: يجب ان الفعل اكراهاً لا رضائيا لأن الرضا يخرج الفعل من نطاق جريمة هتك العرض إلى نطاق جريمة الفعل الفاضح.
فيجب يجب أن يقع الفعل بالإكراه المادي (استخدام العنف من فرد او جماعة)، أو المعنوي (التهديد والابتزاز)، أو بإستخدام الحيلة والخداع، سواء بشكل مباشر او من خلال الانترنيت ومواقع التواصل الإجتماعي.
القصد الجنائي: يجب أن يقصد الجاني ارتكاب الفعل مع علمه بأنه مخل بالحياء ومجرم قانوناً، وأركان القصد الجنائي (الركن المعنوي) هما العلم والإرادة، حيث يجب أن يعلم الجاني بجميع عناصر الجريمة (الفعل المادي المكون لها ومخالفتها للقانون) وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وتحقيق نتيجته الضارة، وهو أساس الجرائم العمدية التي تختلف عن الجرائم غير العمدية (التي تقوم على الخطأ) ولا عقاب إلا بفعل مقصود. وتنتفي النية في حالات التلامس غير المقصود في حالات الازدحام أو الخطأ.
وينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على عقوبات صارمة لجريمة هتك العرض كما هو الحال في قوانين الدول الأخرى.
وتختلف العقوبات المترتبة على الفعل الجرمي بإختلاف ظروف الجريمة، مثل عمر الضحية، واستخدام القوة أو التهديد، ووجود أي علاقة سلطة بين الجاني والضحية.
2. الظروف المشددة
أ- اذا كان الضحية قاصراً.
ب- اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج- اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.
د- اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
ه- اذا كانت المعتدى عليها انثى وازيلت بكارتها.
و- اذا اصيب المجني عليه بمرض نتيجة الفعل.
ز- اذا افضى الفعل الى موت المجني عليه.
الحد الأقصى والحد الأدنى للعقوبة
‎قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة.
‎في الحالات الأقل خطورة، قد تتراوح العقوبة بين السجن لعدة سنوات والغرامة.
مقارنات ببن جربمة هتك العرض وجرائم لااخلاقية اقل خطورة:
1- الفعل الفاضح المخل بالحياء
ويشمل كل سلوك يسيء إلى الشعور العام بالحياء كتقبيل امرأة او احتضانها في الطريق العام، علماً ان الفعل الفاضح المخل بالحياء قد يقع على جسم غيره ومن الممكن ايضاً ان يقع على جسمه نفسه ومثال الاخير عرض اجزاء من الجسم تعد عورة في دلالتها الاجتماعية.
ويعاقب القانون العراقي على هذه الجريمة وفق المادة (400) من قانون العقوبات العراقي ، وتُعتبر من جرائم الجنح.
2- التحرش اللفظي او السلوكي
التحرش هو كل سلوك أو قول أو فعل مخل بالحياء، يصدر من شخص تجاه آخر، يؤدي إلى شعور الضحية بالخجل والإهانة أو الخوف. كالألفاظ القبيحة والمسيئة والإشارات المستفزة القبيحة او الملاحقة والمضايقة، دون لمس جسد الضحية.
وقد يحصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية او التحرش في مواقع العمل*
وقد نصت عليها المادة (402) عقوبات عراقي
والمادة (10) من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015.
3- اللواط
أن هتك العرض يتفق مع اللواط بأنه يقع على الذكر أو الأنثى، ولكن يختلفان أن الفاعل في جريمة اللواط يكون ذكرا، بينما في جريمة هتك العرض قد يكون الفاعل ذكـرا أو أنثى وعلى ذلك يمكـن أن تقع جريمة هتك العـرض مـن ذكر على ذكر أو من أنثى على أنثى أو من ذكر على أنثى، أو من أنثى على ذكر .
فضـلا عـن ذلك أن فعل هتك العرض يقع مباشرة على جسم الغير ويشمل اعتداءاً جسيماً ولكن لا يصل إلى دوجة الوقاع أو اللواط المواد (493 -394) عقوبات عراقي.
هتك العرض قانوناً
(النصوص المعاقبة على جريمة هتك العرض)
لقد أورد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الاعتداء على العرض أو هتك العرض في الفصل الأول من الباب التاسع (الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة) حيث جاء عنوان الفصل (الاغتصاب واللواط وهتك العرض في المواد من 393 - 398)
وقدنصت المادة (396) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على انه:
‏ ( ‎1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او بأي وجه آخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك.
2 - فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين)
(شددت العقوبة المنصوص عليها في المادة 396 الى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب الأمر رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة).
علماً ان المادة 393 منه قد نصت على انه:
1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.
2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.
د – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.

ملاحظة: راجع امر سلطة الائتلاف رقم 31 القسم 3 الفقرة 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003 والذي نص على (1- تعدل العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات بغية فرض العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على المدانين بارتكان تلك الجرائم. لا يطبق التقييد على فرض العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 87 من قانون العقوبات على الجرائم المحددة في المادة رقم 393. ويعني الحكم بالسجن مدى الحياة. لاغراض هذا التعديل ,بقاء الشخص المعني في السجن طوال سنوات حياته الطبيعية التي تنتهي بوفاته.)

اما المادة 397 منه فقد نصت على انه؛
(يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا او انثى ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة 2 من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس).
------
*وفي قانون العقوبات العراقي نصت المادة (402) على انه
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين:
ا – من طلب امورا مخالفة للآداب من اخر ذكرا كان او انثى.
ب – من تعرض لانثى في محل عام باقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق).
وفي قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 نص على تجريم أي سلوك مهين أو مسيء في بيئة العمل،
حيث نصت المادة (10) منه على انه:
(اولا: يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل او التدريب المهني او التشغيل او شروط وظروف العمل
ثانيا: يحظر هذا القانون اي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك
ثالثا: يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون اي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او اي سلوك اخر يستند الى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه. ويؤدي الى رفض اي شخص او شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة او ضمنا، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته).
------
*النائب السابق لرئيس هيئة النزاهة الإتحادية.



#فارس_حامد_عبد_الكريم (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التاريخ الفكري للمحاماة
- قاعدة الشئ يتحدث عن نفسه
- نظرية الغلط الشائع يقوم مقام القانون
- فكرة الحرية ببن الفلسفة والأدب والقانون
- قانون حماية الحريات العامة
- العلم والفن في القانون
- الإدارات العامة والتفسير الرجعي للقانون
- مدى صلاحية الادارة في الغاء وسحب قراراتها الادارية
- هل يصح الصحيح في بلاد الرافدين يوما ؟
- العراق باق رغم تعاقب الحكومات
- الثقافة المضادة للفساد
- هل يتقاعد الرئيس ؟
- الفرق بين الأخيار والأشرار
- دولة المؤسسات ودولة الحاشية
- نحو محو ثقافة الدكتاتورية في دولة القانون والديمقراطية
- القانون والقضاء والحريات العامة
- ضوابط العمل الاعلامي واساليب الاعلام المعادي في صناعة الرأي ...
- شلون تموت وانته من اهل العمارة
- الشعر الشعبي في الوجدان العراقي قراءة في قصيدة مظفر النواب ...
- المحاصصة الطائفية والصعود بنية الانتحار


المزيد.....




- 560 قضية منذ 2020.. تصاعد غير مسبوق في الاعتقال الإداري ضد ف ...
- مركز عدالة الحقوقي: 560 ملف اعتقال إداري في القدس وأراضي 19 ...
- ما تأثير حملات التبرع في واقع النازحين في سوريا؟
- رايتس ووتش: تعديلات دستورية مقترحة في كازاخستان تهدد الحقوق ...
- غوتيريس يحذر من خطر انهيار مالي وشيك يهدد قدرة منظمة الأمم ا ...
- بن غفير يشارك في التنكيل بالأسرى داخل سجن عوفر ويدوس على رؤو ...
- تونس: اتهامات بإجبار المهاجرين على العودة -الطوعية-
- بكرتون طرود الإغاثة.. فلسطينية تعيد فوانيس رمضان لغزة
- الجامعة العربية: توسيع دور المجتمع المدني العربي- الإفريقي ض ...
- 4 ملايين معاق.. استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من سنوات الان ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - فارس حامد عبد الكريم - الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة