اياد الجمعة
الحوار المتمدن-العدد: 8396 - 2025 / 7 / 7 - 19:02
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
نظرًا للتزايد اللافت لظاهرة التسول في العراق وبعض الدول المشابهة، وما يرافقها من تداعيات خطيرة تمسّ القيم الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ولغياب نصوص قانونية فعّالة تُواكب أساليب التسول المستجدة بما في ذلك التسول الإلكتروني، أضع بين أيديكم هذه المسودة الأولية لمشروع قانون مكافحة التسول، آملًا أن تسهم في تحفيز النقاش البنّاء بين المشرّعين والباحثين القانونيين والمهتمين بالشأن الاجتماعي.
تسعى هذه المسودة إلى تحقيق التوازن بين ضرورة مكافحة الظاهرة وتجريم امتهان التسول من جهة، وتوفير الحماية والدعم للفئات الفقيرة التي اضطرتها الظروف القاهرة إلى استجداء العيش من جهة أخرى، وذلك من خلال تنظيم إجراءات رعاية المتسولين وتأهيلهم، وتجريم العصابات والشبكات المنظمة التي تستغل الأطفال والنساء في أعمال التسول.
إنني أضع هذا العمل القانوني في متناول الجهات المختصة وكل ذي شأن، عسى أن يكون خطوة في سبيل إصدار تشريع شامل ينهض بالواقع الاجتماعي ويحفظ كرامة الإنسان ويصون قيم العمل الشريف.
قانون مكافحة التسول رقم ( ) لسنة ( )
المادة الأولى
1- التسول: هو طلب المساعدة المادية من الغير وكل ما يمكن تقويمه بالمال دون وجه حق في الأماكن العامة أو الخاصة بغض النظر عن الوسائل والأساليب المستخدمة، بما فيها المنصات الإلكترونية والتقنيات ووسائل التكنولوجيا، باستثناء حالات الحصول على تصريح من أجهزة الدولة، ويعد عرض أشياء لا قيمة لها من أجل الحصول على مقابل مالي تسولًا.
2- المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته، نقدًا أو عينًا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو عن طريق النشر في الوسائل التقنية أو التواصل الإلكترونية، أو بأي وسيلة كانت.
3- ممتهن التسول: كل من قُبض عليه لأكثر من مرة يمارس التسول، أو نشر لأكثر من مرة مادة تنطبق وأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثانية
1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.
2- تختص وزارة الداخلية بالتحري والقبض على المتسولين.
المادة الثالثة
تتولى وزارة الداخلية متابعة عصابات التسول والجرائم المرتبطة بالتسول وتفكيكها تحت إشراف محاكم التحقيق المختصة، وتُسند مسؤوليات التحري عن الجريمة للأكفاء من رجال الشرطة.
المادة الرابعة
على وزارة الداخلية مسؤولية التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول والجرائم المرتبطة به، وعليها على نحو خاص ما يأتي:
1- دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين العراقيين.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين العراقيين بحسب احتياج كل حالة وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
3- توجيه المتسولين العراقيين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية المسجلة قانونًا، ومتابعتهم لحين تحسّن ظروفهم أو الحصول على عمل محترم ومجزٍ.
4- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها ودراستها، وكذلك كل حالة تقدَّم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول، وبما يمكّن رجال الشرطة من التحقق من صفات المتسولين فورياً.
5- نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
6- إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.
المادة الخامسة
1- عند القبض على متسول لأول مرة، يجب عرضه على قاضي التحقيق المختص خلال مدة لا تتجاوز ثماني وأربعين ساعة كحد أقصى، وخلال نصف المدة إذا كانت المقبوض عليها أنثى، وتُثبت بياناته وصورته الشخصية بما يتيح التعرف عليه مستقبلًا. وعلى القاضي أن يأمر بتثبيت بياناته في قاعدة البيانات الواردة في الفقرة (4) من المادة الرابعة، ويقرر إخلاء سبيله إذا لم يكن موقوفًا عن قضية أخرى، ويُشطب اسمه من قاعدة البيانات نهائيًا إذا لم يتم ضبطه متسولًا خلال مدة سنتين بموافقة قاضي التحقيق المختص.
2- يعد ممتهنًا لجريمة التسول إذا قبض عليه أو تم ضبطه لمرة ثانية، وتُطبق ذات الأحكام في حالة التسول الإلكتروني.
3- إذا تبين لقاضي التحقيق المختص أن من تم القبض عليه أو ضبطه لأول مرة من المديرين أو المؤسسين أو المشرفين على عصابات التسول، فعليه أن يأمر بإحالته إلى المحكمة المختصة.
4- يُعاقب كل من امتهن التسول من البالغين، أو حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده - بأي صورة كانت - على امتهان التسول؛ بالحبس مدة لا تزيد على (ثمانية) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار، أو بهما معًا.
5- يُعاقب كل من أدار أو أسس أو أشرف على شبكة أو جماعة من المتسولين، أو حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالحبس مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين دينار)، أو بهما معًا، وتُضاعف العقوبة أو الغرامة إذا كان من ضمنهم طفل أو قاصر مع مراعاة اختصاص المحاكم في فرض العقوبات.
6- إذا كان المتسول حدثًا أو قاصرًا، فتطبق المحكمة الإجراءات الواردة في القوانين الأخرى.
7- يجب على المحكمة المختصة عند إصدار قرارها على المتسول من غير العراقيين أن تقرر إبعاده خارج العراق وفقًا لأحكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته، وفق الإجراءات القانونية الرسمية، ويُمنع من العودة للعراق إلا بموافقة تحريرية من وزير الداخلية.
المادة السادسة
1- يُعفى المتسول من العقاب إذا أخبر عن عصابات التسول وقدم معلومات حقيقية من شأنها أن تؤدي إلى القبض على مديريها أو مؤسسيها أو المشرفين عليها أو الكشف عن أماكنهم، أو إذا ثبت للمحكمة أنه كان مُجبَرًا على التسول. ويخضع للحماية الواردة في قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (15) لسنة (2017) إذا اقتضت الضرورة ذلك.
2- للمحكمة أن تأمر في حالة العود بمضاعفة العقوبة أو الغرامة أو كليهما.المادة السابعة
1- تُطبق أحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون رعاية الأحداث في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
2- يُعد لاغيًا كل نص في القوانين الأخرى يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثامنة
تُصادر بحكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة التاسعة
إذا شكّل التسول جريمة وفقًا لقوانين أخرى؛ فتُطبق العقوبة الأشد.
المادة العاشرة
1- تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعدة والمتابعة المنتظمة لمن ليس له دخل ثابت وغير قادر على العمل فعليًا بما يحفظ الحياة والكرامة الإنسانية، ويكون عملها سندًا لجهود القضاء ووزارة الداخلية لمكافحة جريمة التسول. وعلى قاضي التحقيق المختص إذا وجد أن هناك تقصيرًا من جانب الوزارات المعنية في هذا الواجب أن يأمر بإحالة الموظفين المقصرين بما في ذلك المديرين إلى التحقيق لإصدار العقوبة المناسبة وفقًا للقوانين النافذة.
2- تتولى وزارة الداخلية إنشاء منصة إلكترونية لتلقي البلاغات عن المتسولين وعصابات التسول ومتابعة التسول الإلكتروني، وتُعامل هوية المخبر بسرية تامة، وتُسند مسؤولية إدارة المنصة للمتخصصين والأكفاء وذوي السمعة الحسنة من الموظفين.
3- تهدف كافة الأحكام والإجراءات الواردة في هذا القانون إلى مكافحة جريمة التسول والوقاية من آثارها السلبية في المجتمع.
المادة الحادية عشرة
يتولى مجلس القضاء الأعلى تشكيل محاكم تختص بقضايا التسول، ولها قبل إصدار قراراتها أن تستعين بآراء الأكاديميين من الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين أو الأطباء من ذوي الخبرة أو أي من ترى ضرورة الاستماع إلى آرائهم وفقًا للقوانين النافذة. وتتولى إحالتهم إلى المحاكم المختصة، ويكون ذلك مرعيًا في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة.
المادة الثانية عشرة
يُصدر وزير الداخلية خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون ويعمل بها من تاريخ العمل بالقانون.
المادة الثالثة عشرة
يعد القانون نافذًا بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
بغية تجريم التسول والجرائم المرتبطة به والحد من آثاره السلبية في المجتمع وتقديم الرعاية والعناية الواجبة لتأهيل المدانين بجريمة التسول ومراقبتهم ومتابعتهم ودراسة حالاتهم وتسجيلها ومعاقبة من اتخذها وسيلة للعيش بما يشكل إضرارًا بالمجتمع وقيم العمل الشريف، ولما تمثله هذه الجريمة التي تفشّت في المجتمع لغياب الرادع من إساءة لصورة العراق الحضارية، شُرع هذا القانون.
#اياد_الجمعة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟