أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - التعويض عن التقاضي الكيدي














المزيد.....

التعويض عن التقاضي الكيدي


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8125 - 2024 / 10 / 9 - 10:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


شكّل هذا الموضوع بحثا ضخما لدى الفقه القانوني وكُتبت بشأنه عشرات البحوث والرسائل والاطروحات والكتب ، غير انه لا زال قضائيا في العراق لا استقرار فيه ، وقليل ما تحكم المحاكم المدنية لدينا بالتعويض عن التقاضي الكيدي رغم صراحة المادة -7- من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ الصريحة في تقييد المادة (٦) التي تستند اليها المحاكم في رد هكذا دعاوى لكونها قررت بأن (١ – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.
2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:
ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة) ولو قرأنا سوية الحكم موضوع تعليقنا هنا نجد ان الدعوى امام محكمة بداءة كربلاء تتلخص بأن ادعى المدعي لديها انه سبق وان أصدرت محكمة جنح كربلاء قرارها الذي قضى ببراءته من الدعوى المقامة ضده من قبل المدعى عليه والمكتسب الدرجة القطعية عليه طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته تعويض مادي ومعنوي مبلغ قدره خمسون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف، فقررت محكمة البداءة حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف. وحينما بادر الى الطعن تمييزا قالت الهيئة المدنية في محكمة التمييز في قرارها المرقم ٨٩٧٤ بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٤ بأن " الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتايد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي نتيجة قيام المدعى عليه / المميز عليه بتحريك شكوى جزائية ضد المدعي / المميز والحكم ببراءته عن تلك التهمة لا سند لها من القانون لان حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وجائز شرعاً وحيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حق استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر عملاً بأحكام المادة (٦) من القانون المدني وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قررت تصديقه" رغم ان الهيئة الاستئنافية منقول في محكمة التمييز قد قررت قبل(١١) شهر في قرارها المرقم ٣٩٢٩ / الهيئة الاستئنافية منقول / ٢٠٢٣ بتاريخ ١/ ١١ / ٢٠٢٣ " لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر في الحكم المميز تبين أنه غير صحيح لمخالفته أحكام القانون ذلك لأن المحكمة لم تربط نسخة ضوئية من إضبارة الدعوى الجزائية المرقمة ۳۱۷ / ج / ۲۰۲۲ للوقوف على محاضرها والإجراءات التحقيقية وإجراءات المحاكمة لاسيما وأن الحكم المربوط في الدعوى الصادر من محكمة الجنح قضى ببراءة المميزة وحيث أن الجواز الشرعي ينافي الضمان لا يمكن الأخذ به على أطلاقه للإعفاء من المسؤولية التقصيرية فقد قيدته المادة / ٦ مدني بالاستعمال الجائز وأشارت المادة ۲/۷ مدني الى الحالات التي يصبح فيها الاستعمال غير جائز وذلك يمكن أن تلمسه المحكمة من وقائع الدعوى الجزائية فأن ثبت الاستعمال ويقصد هنا (تقديم الشكوى لا يراد منه سوى الإضرار بالمميزة عندها تكون دعواها بسند قانوني عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق" ، مما يعكس عدم استقرار هيئات محكمة التمييز على مبدأ قضائي واحد بصدد هذه المسألة الهامة قانونيا وقضائيا ، واتفق كثيرا مع الاستاذ امين صليبا احد اساتذة القانون في لبنان في قوله حينما تواصلت للحوار معه شخصيا حول القرارات اعلاه، افاد صراحة ان الحل يمكن في تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لديكم لأن لديهم في لبنان بأن المتهم الذي نال البراءة من شكوى جزائية يجوز له تقديم دعوى جزائية ضد المشتكي ضده بجرم الافتراء.
و ارسل لي احد الزملاء حينما نشرت القرار في صفحة مسارات قانونية بأن المبدأ الذي قررته محكمة النقض المصرية في حكم لها عكس مضمون الحكم المنشور حيث تضمن قرارها نقض مدني مصري في أبريل 1979 ( فلا يعد سوء النية شرطا في المسؤولية التقصيرية كما هو شرط في المسؤولية الجنائية ؛ فقد يحفظ البلاغ الكاذب ويسأل مقدمه مدنياً لأنه كان ارعن متسرع وحسن النية).
لذا اتمنى من عدالة قضاءنا العريق ان لا يحكم دائما وفقا لعمومية
المادة (١٩ / ثالثا ) من الدستور " التقاضي حق مصون ومكفول للجميع" والمادة ( 6) مدني " الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشا عن ذلك من الضرر" دون الالتفات الى حالات وشروط واحكام المادة (٧) المشار اليها انفا لكون جميع هذه النصوص آمرة لا يجوز مخالفتها، لا سيما وان الابقاء على اطلاق حق التقاضي من دون الاخذ بنظر الاعتبار في محدداته وغاياته سيكون بابا لمزيد من الشكاوى الكيدية خاصة وان مقدم الشكوى سيكون محصنا سلفا من اية مساءلة رغم اساءة استعمال حقه وتعمده في اغراق المحاكم والافراد بشكاوى ما انزل الله بها من سلطان ان اراد الاضرار بخصمه او استعمال الشكوى لإيقاف دعوى مدنية ضده تطبيقا لقاعدة الجزائي يوقف المدني.



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- يجب ان يكون المحامي مع شعبه لا مع الاحتلال حادثة دنشواي نموذ ...
- مهنة المحاماة للمحامين فقط
- عضو برلمان ويسولف خطأ جا احنا شنكول ؟؟
- هل الشهر في القانون ثلاثون يوما ؟
- يجب أن يُستمَع إلى المحامين
- هل الامثلة من عمل المشرع
- العقل الاداري العراقي استنساخي!
- هل السكوت علامة رضا في القانون ايضا ؟
- لماذا قانون( ٥٩ ) هو الحل؟
- قراءة دقيقة لأحكام القضاء
- الوزير القائد
- خصومة الجامعة لا تعني خصومة الكلية
- نحن والمعتاشون دينيا
- رفض عراقي لقرارات القضاء الايراني
- انها الام ايها السادة
- نبتة الخلود
- طلاق الساق
- هل اتاك حديث مدرسة القطاطيب ؟
- بين ضحايا القصف الأمريكي و خنصر الرئيس!
- العراقيون متساوون في التطرف والإقصاء وإلغاء الآخر !


المزيد.....




- بعد دخول المعارضة المسلحة مدينة حماة.. شاهد لحظة تحرير معتقل ...
- الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من المدنيين معرضون للخطر في سوري ...
- بولندا تعلن إلتزامها بتنفيذ قرارات الجنائية الدولية بشأن اعت ...
- السعودية.. إعدام مصري وباكستاني والكشف عن جريمتيهما
- سلطات الاحتلال تفرج عن اسيرتين فلسطينيتين بعد اعتقال دام 8 ا ...
- استحداث ترامب منصبا رئاسيا لشؤون الأسرى يثير تفاعلا افتراضيا ...
- إسرائيل تتحدث عن فرصة لتبادل الأسرى مع حماس وسط -مفاوضات مكث ...
- حماس: تقرير العفو الدولية رسالة لوقف الإبادة بغزة
- تغطية ميدانية: قوات الاحتلال تواصل القتل الجماعي والتهجير ال ...
- -NBC-: فريق ترامب يعد قائمة بالدول التي سيقوم بترحيل المهاجر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - التعويض عن التقاضي الكيدي