أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل الامثلة من عمل المشرع














المزيد.....

هل الامثلة من عمل المشرع


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8078 - 2024 / 8 / 23 - 00:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يكاد يتفق رجال القانون في العراق على رصانة القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ الذي كُتب في بغداد بتاريخ ٤ / ٦ / ١٩٥١ من قبل لجنة برئاسة الفقيه عبدالرزاق السنهوري وبمعية مجموعة من القضاة وفقهاء القانون والمحامين حيث اشترك فيه اربعة محامين هم كل من" نشأت السنوي وحسين جميل وداود السعدي وحسن عبدالرحمن " ولم ينفذ الا بعد نشره بسنتين استنادا الى المادة (١٣٨٢) منه ، المهم هذا ليس موضوع مقالنا وانما ما نريد ان نمّر عليه وقد كتب في ذات الموضوع قبلنا استاذنا الكبير محمد سليمان الاحمد في كتابه الهام خواطر مدنية ووجه عدة انتقادات الى هذا القانون ، وهذا امر لازم كي تساهم الاجيال المتلاحقة في صيانة القانون وتجويده فما الوقوف على اختراع او كتاب كُتب قبل عشرات السنين الا تقليد ممجوج وعامل ركود لا ينتج تطورا ابدا .
لستُ من فقهاء القانون ولا اساتذته غير انني قارئ ربما جيد لمتون القوانين وشروحاتها ومتعلم فيها على سبيل نجاة ، لاحظتُ ان المشرع في القانون المدني في كثير من نصوصه اورد امثلة توضيحية للنص ، وهل عمل المشرع ان يضرب امثلة ام تجاوز منه على دور الفقه والشراح ! فمثلا لو قرأت المادة ( 117) التي بينت في الفقرة (١)" اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى مادة 216
1 – لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم ان يظلم بما ظلم.
2 – فلو اتلف احد مال غيره في مقابل اتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامنا للاخر ما اتلف، ولو انخدع شخص فاخذ دراهم زائفة من شخص اخر فليس له ان بصرفها الى غيره. ومشارا اليه فان اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل لانعدامه، وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوبا فيه تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده الا انه يكون موقوفا على اجازة العاقد" ستجد ان الفقرة (٢) منها مثال لها حيث تنص على " ٢– فاذا بيع هذا الفص على انه ياقوت فاذا هو زجاج بطل البيع، ولو بيع هذا الفص ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر او بيعت البقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون البيع موقوفا على اجازة المشتري"
او المادة (٢١٤ ) حينما وضعت مبدأ عام عبارة عن تقنين لقاعدة فقهية " يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام" غير ان المشرع عاد واورد في الفقرة (٢) منها مثالا توضيحيا بالقول " فاذا هدم احد دارا بلا اذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة وانقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بأمر من اولي الامر لم يلزمه الضمان، وان كان هدمها من تلقاء نفسه الزم بتعويض مناسب" وفي المادة (٢١٦ ) ايضا حينما قرر القانون بأن "لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله وليس للمظلوم ان يظلم بما ظلم... فلو اتلف احد مال غيره في مقابل اتلاف هذا لماله كان كل منهما ضامنا للأخر ما اتلف" فيمكن له الى هنا ويختم النص وهو نص عام ينطبق على جميع مصاديقه وتطبيقاته ووقائعه الا انه ختم النص بمثال توضيحي بالقول " ولو انخدع شخص فاخذ دراهم زائفة من شخص اخر فليس له ان يصرفها الى غيره" وواضح ان هذا مثال يورده المشرع على سبيل التوضيح لا الحصر والحكم بمعنى هل ان النص ينطبق فقط على تزييف النقود ام يشمل جميع الحالات المماثلة ، يقينا يشمل الجميع فما حاجة المشرع الى هذا التوضيح ، او حينما وضع حكما عاما في المادة ( 221) بأن "جناية العجماء جبار فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه الا اذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر"
فهل يحتاج بعد ذلك ان يحشو نصوصا اخرى فيذكر في الفقرة (٢) من المادة (٢٢٢) بأن " ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما احدثاه من الضرر اذا تقدم اليه من اهل محلته او قريته بالمحافظة على الحيوان ولم يحافظ عليه او كان يعلم او ينبغي ان يعلم بعيب الحيوان" ما هو الثور النطوح والكلب العقور والديك المجنون والبلبل الخبيث والعصفور المستهتر!! كلها حيوانات عجماء مشمولة بنص المادة (٢٢١) فلماذا هذا السرد الذي لا يحتاجه التشريع فيضخم على حساب المضمون والمحتوى!
كذلك ما ورد في المادة ( 242) حينما اورد المشرع حالات خاصة من الكسب بلا سبب التي توجب تعويض الغير فقد ذكر في الفقرة الاولى " ١ – لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل دور ضرر على احد الملكين تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته" وهكذا حكم عام واضح انه ينطبق على ما لا يعد من الوقائع والمصاديق فهل يحتاج ان يعود المشرع ويورد مثال في الفقرة (٢) لتوضيح ذلك بقوله " ٢ – فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة يأخذ الدجاجة ويعطي قيمتها" فهل النص يشمل الدجاجة واللؤلؤة التي اكلتها فقط ام انه مثال وليد تفكير واضع النص في حينه – اعني نص مجلة الاحكام العدلية – قبل قرن او اكثر ، فكان يمكن للمشرع العراقي ان يترك هذا المثل للفقه والفقه من يورد ما شاء من الامثلة التوضيحية عند تصديه للبيان والشرح في وقته، اكتفي بهذه الامثلة التي لو اردت استقصاءها في عموم مواد القانون لاحتجت الى بحث لا مقال ، والتي اجزم لو حذفت من متن القانون لما بلغت مواده (١٣٨٣) مادة !



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- العقل الاداري العراقي استنساخي!
- هل السكوت علامة رضا في القانون ايضا ؟
- لماذا قانون( ٥٩ ) هو الحل؟
- قراءة دقيقة لأحكام القضاء
- الوزير القائد
- خصومة الجامعة لا تعني خصومة الكلية
- نحن والمعتاشون دينيا
- رفض عراقي لقرارات القضاء الايراني
- انها الام ايها السادة
- نبتة الخلود
- طلاق الساق
- هل اتاك حديث مدرسة القطاطيب ؟
- بين ضحايا القصف الأمريكي و خنصر الرئيس!
- العراقيون متساوون في التطرف والإقصاء وإلغاء الآخر !
- خواطر عن صاحب الخواطر المدنية
- هدوء القاضي
- ولد في بغداد مرة اخرى
- حينما تكون الضرائر كتب !
- المحامين ومواقع التواصل الاجتماعي
- التدخل تمييزا بقرار الجنايات بصفتها التمييزية : تمييز كوردست ...


المزيد.....




- كلمة مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة سعيد ايرواني في مج ...
- كلمة مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة أمير سعيد ايرواني ...
- كلمة مندوب لبنان بالامم المتحدة وممثل المجموعة العربية امام ...
- عمره 100 عام.. احتمالات باستئناف محاكمة حارس سابق بمعسكر اعت ...
- كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة قصي الضحاك في مجلس ...
- مندوب سوريا: التنظيمات الارهابية على قائمة الامم المتحدة جزء ...
- قطر تعرب عن رفضها أية محاولات تهدف إلى إنهاء أو تقليص دور ال ...
- الاحتلال يحاصر النازحين في بيت لاهيا ويزرع براميل متفجرة بين ...
- أزمة الجوع والتجويع الإسرائيلي الممنهج تتفاقم في غزة وبرنامج ...
- بين لهيب الحرب وصقيع الشتاء.. الجزيرة نت ترصد مآسي خيام النا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - هل الامثلة من عمل المشرع