أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - العدول القضائي... ليس طريقاً للطعن بالاحكام القضائية الباته















المزيد.....

العدول القضائي... ليس طريقاً للطعن بالاحكام القضائية الباته


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7816 - 2023 / 12 / 5 - 22:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


على هامش صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (9/اتحادية /2023) في 14/11/2023 والمتضمن انهاء عضوية رئيس مجلس النواب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم اثيرت في وسائل الاعلام مواضيع تتعلق بالطعن بقرار المحكمة الاتحادية العليا بالرغم من كونه باتاً من قبل بعض السياسيين وحتى من بعض القانونيين وطرحوا فكرة عدول المحكمة عن قرارها بحجة انه تضمن مخالفات للدستور حسب وجهة نظرهم ، والحقيقية ان مثل هذا الطرح يشكل مفارقه قانونية تستوجب الوقوف والتعليق عليها ولاسيما ان بعض اصحاب هذه الطروحات من رجال القانون ، وهذا ما سنتاوله في المحاور الاتية :
1. ان العدول عن الاحكام القضائية او مايعرف فقها (التحول عن الاحكام ) يعد احد الظواهر القضائية المتطورة ويعني تغيير اتجاهات المحكمة القضائية وتبني حل او مبدأ جديد متناقض مع مبدأ سابق تبنته لاسباب سياسية او اقصادية او اجتماعية او قانونية او فقهية وهو لايعد احد طرق الطعن القضائية التي يمكن للخصم اللجوء اليها وخصوصاً امام المحاكم العليا التي تكون قراراتها قطعية كالمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الادارية العليا ، فالمحاكم العليا هي المسؤولة عن تحقيق الامن القضائي واستقرار المبادىء التي تصدر عنها لتحقيق الثقة بهذه المؤسسات القضائية وفقاً لمبدأ التوقع المشروع ، الا ان الاعتبارات سابقة الذكر قد تقتضي من المحكمة العليا ان تعدل عن مبدأ سابق تبنته اتجاه حالة تنطبق عليها اوضاع معينه ولا تتعلق بشخص معين بالذات ، لذا فالعدول هو استثناء مقرر على فكرة استقرار المبادىء القضائية تبرره ضرورات معينة ولذلك لايجب التوسع فيه وان يتم الركون اليه بحذر من المحكمة العليا وان يكون العدول محاطاً بضمانات معينه كأن يكون العدول تدريجي عن المبدأ القديم لضمان تقبل المبدأ الجديد ، وكذلك عدم جواز العدول عن المبدأ الجديد وفقاً لقاعدة ( لاعدول عن العدول) ، وان لايكون المبدأ الجديد مخالفاً للدستور وان يكون سريان العدول باثر فوري لا باثر رجعي حفاظاً على الحقوق والمراكز القانونية التي اتم اكتسابها في ظل المبدأ القديم مع ضرورة تعميم ونشر الاجتهاد القضائي الجديد .
2. سبق للمحكمة الاتحادية العليا وان بلورت بموجب قرارها بالعدد (158/اتحادية /2022) في 16/8/2022 ضوابط العدول الذاتية عن الاحكام مستندة في ذلك الى نص المادة (45) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 التي نصت على ان ( للمحكمة عند الضرورة وكلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة ان تعدل عن مبدأ سابق اقرته في احدى قراراتها على ان لايمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة ) ، حيث حدد دواعي ومقتضيات العدول استجابة للظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان يكون هدف العدول تحقيق المصلحة العليا للبلد ودعم الحقوق والحريات العامة وحماية الامن وتحسين وتقويم عمل السلطات الاتحادية وضمان حسن سير المرافق العامة للدولة وان يكون العدول يتعلق بمبدأ قضائي سابق وغير متعلق بقرارات ذات طبيعة شخصية .
3. سبق للمحكمة الاتحادية العليا وان تعرضت لموضوع العدول القضائي والاحكام الباته عندما ردت دعوى اقامها النائب (م.ر.ض.ج) بالعدد (201/اتحادية/2023) في 16/10/2023 طالباً الحكم بعدم بدستورية المادة (36) من النظام الداخي للمحكمة رقم (1) لسنة 2022 والتي نصت على ان ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة ) مستندا في دعواه الى امكانية اقامة دعوى مستقلة للعدول عن حكم سابق ولايشكل ذلك طعناً بقرارات المحكمة وهنا خلط المدعي بين فكرة العدول القضائي الذي يتعلق بمبدأ وليس بقرار يتعلق بشخص بذاته كحالة الطاعن وبين فكرة الطعن القضائي، وقد جاء في حيثيات قرار المحكمة ( ...تجد المحكمة ان العبارة المطعون فيها بعدم الدستورية والمقتبس نصها اعلاه انما هي تكرار وتاكيد لما نصت عليه المادة (94) من الدستور والتي تنص بأن ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة ) وان العبارة الواردة في المادة (36) من النظام الداخلي للمحكمة لم تأت بحكم جديد او اضافة قانونية جديدة ، وانما هو تاكيد للنص الدستوري ، وان معنى البتات بالنسبة للاحكام القضائية مقتضاه عدم جواز الطعن فيها باي شكل من الاشكال ، ومن الامور المعلومه ان نصوص الدساتير تكون مختصرة لاتحتوي على تفاصيل كثيرة بينما تأتي التشريعات الادنى درجة (القوانين والانظمة) لتفصل النصوص والمبادىء الدستورية بعبارات اكثر تفصيلاً وتوضيحاً، ولكل ماتقدم ولعدم وجود مخالفة دستورية قررت المحكمة رد دعوى المدعي ....) ، والواضح من الدعوى ان المدعي يطعن بنهائية الاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا لانها تغلق باب مراجعه احكامها، وهذا امر طبيعي لان معظم احكام المحاكم العليا كالتمييز الاتحادية باته ولاتقبل الطعن الابحالات معينه كتصحيح القرار التمييزي مثلاً ، اما المحكمة الاتحادية العليا فهي محكمة دستورية وان المشرع الدستوري اعطى وصف قطعية الاحكام وبتاتها بهدف غلق باب التدخلات في عملها وضمان استقرار الاحكام الصادرة عنها بسبب خطورة وخصوصية عملها ، فضلاً عن احكامها لاتخضع لولاية او مراجعه محكمة اخرى .
4. اما طرق الطعن بالاحكام القضائية فهي عادة تحدد في القوانين الاجرائية كقانون المرافعات وقانون اصول المحاكمات ، وقد يترتب على الطعن بالتمييز مثلاً امام محكمة التمييز الاتحادية عدول محكمة التمييز الاتحادية عن مبدأ سابق لها وهذا يمثل اتجاه قضائي جديد ، الان القرارالتمييزي الذي تضمن عدولاً عن مبدأ سابق لايخضع للطعن مجددا، لان قرارات محكمة التمييز الاتحادية باته ومنهية للخصومة ، ولذلك فالطعن امام محكمة التمييز قصره القانون على بعض الاحكام والقرارات واوجب على الطاعن ان يستند في طعنه الى اسباب حددها القانون ولايجوز تقديم ادلة جديدة امام محكمة التمييز لم يسبق ايرادها سابقاً، لذا يجب التمييز بين فكرة العدول القضائي ودواعيه وبين فكرة الطعن القضائي ، اذ ان القانون هو الذي يحدد طرق الطعن العادية والاستثنائية على سبيل الحصر .
5. يذهب البعض الى الاستناد لنص المادة (101) من الدستور التي تنص على ان ( يحضر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن ) للاعتراض على نهائية احكام المحكمة الاتحادية العليا ، وهذا الاستناد مردود لان النص يتعلق بالاعمال والقرارات الصادرة عن الادارة وليس من المحاكم بصفتها القضائية اثناء ممارستها لعملها ، وهذا النص جاء على هامش خلفيات تاريخية تتعلق بقرارات كانت تصدر من السلطة التنفيذية قبل عام 2003 محصنة من الطعن القضائي تحت عنوان اعمال السيادة ، الا اننا يجب التمييز بين القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها ، وبين القرارات الادارية التي تصدرها الادارات القضائية بهدف تنظيم شؤون موظفيها واعمالها فهذه القرارات قابلة للطعن امام المحاكم المختصة ....والله الموفق.
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 2/12/2023



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحدود السياسية ... للقضاء الدستوري
- ليس للنائب طلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع ال ...
- الاستيراد الخاص للنقد الأجنبي....
- القانون الدولي ... اللا انساني
- من المسؤول عن اعمال الدفاع المدني ؟ا
- الاتحادية العليا...وحماية الامن والتعايش السلمي ...
- التعديل الخامس يلغي التظلم كشرط لقبول الاعتراض على قرارات فر ...
- الاتحادية العليا والرقابة على قرارات وتوجيهات السلطة التنفيذ ...
- فحص السلامة من الادمان ... شرط للتوظيف
- حق التوظيف و التشغيل للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة
- المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على دستورية تشريعات اقليم ...
- عقود الوحدات السكنية ...عقود اذعان ...
- آلية تعويض المقاولين...في الميزان
- مجلس الخدمة الاتحادي وغياب مناهج التدريب
- مجلس الوزراء... ومعايير شغل الوظائف العليا
- الشهادة في الاجراءات الانضباطية للموظفين
- مجلس الخدمة الاتحادي... والتعيينات الجديدة
- الاتحادية العليا ... ومرتكزات الحكم الرشيد تعليق على قرار ال ...
- قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية...والتعديل الثالث
- سلم رواتب الموظفين الجديد... نقد وتعليق


المزيد.....




- الخارجية الأردنية تدين الاعتداء على مقر وكالة -الأونروا- في ...
- برنامج الأغذية العالمي يحذر من شلل جهود الإغاثة في لبنان
- مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل لمسئولين أمميين حو ...
- الأونروا: استمرار غلق المعابر ومنع دخول الوقود سيصيب العمليا ...
- رأي.. جيفري ساكس وسيبيل فارس يكتبان لـCNN: السلام يبدأ بعضوي ...
- رسالة تهديد من مشرعين أمريكيين للمدعي العام بالمحكمة الجنائي ...
- الأمم المتحدة: لم تدخل أي بضائع إلى غزة اليوم عن طريق المعاب ...
- رئيس استخبارات إسرائيلي سابق: صفقة واحدة توقف الحرب وتحرر ال ...
- إيران تسعى لتشديد حملتها على اللاجئين الأفغان
- المغرب يهاجم منظمة العفو الدولية


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - العدول القضائي... ليس طريقاً للطعن بالاحكام القضائية الباته