أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد مجيد الحسن - قوانين التقاعد في العراق















المزيد.....



قوانين التقاعد في العراق


احمد مجيد الحسن
كاتب

(Ahmed Majeed Alhasan)


الحوار المتمدن-العدد: 7701 - 2023 / 8 / 12 - 22:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قراءة في قوانين التقاعد في العراق
أحمد مجيد الحسن

تمهيد
التقاعد لغة:
o تقاعدَ/ يتقاعدُ، تقاعُدًا، فهو مُتقاعِد، والمفعول مُتقاعَدٌ عنه.
o تَقاعَدَ عَنِ الأمْرِ: لَمْ يَهْتَمَّ بِهِ.
o تَقاعَدَ بِهِ: لَمْ يُعْطِهِ حَقَّهُ.
واصطلاحاً:
o تَقاعَدَ الْمُوَظَّفُ: أُحِيلَ على التَّقاعُدِ، أَي تَوَقُّفُ عَنْ مُزاوَلَةِ العَمَلِ لِبُلوغِهِ السِّنِّ القانونِيَّةِ لِيَتَقاضَى مبْلَغاً شَهْرِيّاً لِمَعاشِهِ.
ويُقصد به ايضاً: الاستغناء عن الخدمات المقدمة من الموظف بعد وصوله السن القانونية للتقاعد، حيث تتراوح السن القانونية في أغلب الدول ما بين سن (٦٠ – ٦٥سنة.)
ويُمكن حصر أسباب التقاعد في:
1. عامل العمر.
2. عامل المرض.
3. عامل المدة القانونية.
أما الراتب الذي يستحقه العامل بعد تعرّضه لأحد الاحتمالات السابقة، أي (راتب التقاعد) فيُمكن تعريفه بانه:
مبلغ من المال يستحقه العامل أو الموظف الذي انتهت خدمته، بصفة دورية شهرياً على الدولة أو المؤسسة المختصة بالتأمينات الاجتماعية إذا تحققت فيه شروط معينة تتعلق بمدة الخدمة التي دفع عنها اشتراكات شهرية، وبالسن التي وصل إليها عند انتهاء خدمته، وبالأسباب التي أدّت إلى هذا الانتهاء، ويستحقه العامل طوال حياته، فإن توفي استحقه عياله بنسب يحددها القانون.
لذا فهو يهدف إلى تأمين الموظف ومن يعيلهم تجاه الحاجات الاقتصادية التي قد تنشأ عن فقد العامل دخله من عمله أو وظيفته بانتهاء خدمته.
ويحصل المتقاعد في بعض الدول على نصف الراتب الذي كان يأخذه أثناء العمل، وكانت ألمانيا هي أول دولة تدخل نظام التقاعد سنة 1880.
وفي الوقت الحاضر أصبح معظم البلدان لديها أنظمة لتوفير معاشات التقاعد، والتي قد تكون برعاية أرباب العمل أو الدولة، وفي العديد من الدول ذكر هذا الحق في الدستور.
الفصل الأول
عند تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 بعد انسلاخ العراق من الدولة العثمانية وانشاء الادارات المدنية والعسكرية، واجهت الدولة صعوبة كبيرة في ذلك لعدم وجود القوانين العراقية، ولان قوانين الاحتلال البريطاني في معظمها لا تتلاءم مع الوضع في العراق.
لذا اضطرت الى الاستعانة بالقوانين العثمانية المتوفرة ومنها قوانين التقاعد الى حين تشريع القوانين العراقية المطلوبة.
وكان أول قانون للتقاعد صدر في الدولة العثمانية خلال (عصر اصلاح التنظيمات)، هو (نظام المعاشات التقاعدية للطبقات العسكرية) سنة 1866 ثم اعقبه (نظام المعاشات التقاعدية للطبقات المدنية) لجميع موظفي الخدمة المدنية سنة 1881.
وقد اضطرت الحكومة العراقية المؤقتة الى معالجة المعاناة الإنسانية التي عانى منها المسرحين من الخدمة في الادارات السابقة، فقررت اعتماد نصوص قوانين التقاعد العثمانية النافذة آنذاك كقانون المعزولية الصادر في 7 اب1909. وقانون التقاعد المدني الصادر في 11 اب 1909 .
ويقصد بالمعزولية:
الفصل أو المفصولين، فان الحكومة العثمانية أخذت بمبدأ العزل الاداري الاختياري وألزمت نفسها بدفع رواتب لهؤلاء المعزولين طبقاً لقانون المعزولية.
وفي ضوئهما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في شباط 1921 صرف رواتب تقاعدية للمسرحين من الخدمة ولمدة اثني عشر شهرا بغية اعانتهم على تخطي ظروفهم الحياتية الصعبة.
وفي عهد وزارة عبد الرحمن النقيب الثانية (12 ايلول 1921 – 19 اب 1922) صدر أول قانون للتقاعد رقم (21) لسنة 1922، وبموجبه الغي قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً، المتعلق بالمصادقة على اتخاذ تدابير مؤقتة لمنح رواتب المعزولية، على أن يستمر سريانه على المشمولين به والى نهاية مدة الاثني عشر شهرا المحددة.
كذلك تقرر اعتماد نصوص قانوني التقاعد السابقين ابتداءً من الأول من تموز من العام نفسه، على أن تسري احكامهما على الموظفين السابقين المولودين في العراق حصراً.
وقد جاء هذا الحصر بسبب الطلبات الكثيرة المقدمة من موظفين غير عراقيين لشمولهم بقرار مجلس الوزراء الصادر في الاول من شباط 1921. مما اضاف عبئاً جديداً على الميزانية المتعبة أصلا من جراء الركود الاقتصادي والديون الباهظة التي ترتبت على ذمة العراق جراء الحرب العالمية الاولى.
وعندما باشرت لجنة الملاك المؤلفة برئاسة وزير العدلية سنة 1928 العمل على تدوين لوائح قوانين التقاعد المدنية والعسكرية تداولت ما يجب اتباعه من الأسس بهذا الشأن، فدققت قوانين التقاعد العسكري وقانون الموظفين الملكين التي صدرت في العهد العثماني وقوانين التقاعد والمعزولية المذكورة آنفاً.
وعندما ناقشت اللجنة تلك الأسس خلصت الى أن ابسط واجبات الدولة الإنسانية انصاف الموظف الذي خدم الدولة مدة طويلة وقارب سن العجز أن تؤمن له عيشة راضية بعد اعتزاله خدمتها الى حين وفاته، بإعطائه مبلغاً من المال يقدر حسب أحكام القانون.
وبموجب قانون التعديل رقم (51) لسنة 1929، تقرر فيه شمول المولودين خارج العراق واكتسبوا الجنسية العراقية بأحكام قانون التقاعد لسنة 1922.
وكانت الحكومة قد قررت في قانون التوقيفات الصادر في حزيران 1922 استقطاع حصة تقاعدية مقدارها (6.25 %) من رواتب الموظفين حتى يتسنى لهم الحصول على رواتب التقاعدية، وسيحرم الموظف من هذا الحق فيما لو لم يستقطع منه هذا المبلغ.
لقد استمر العمل بقانون التقاعد رقم (21) حتى سنة 1930، فاستبدل بقانون التقاعد المدني رقم (12) لسنة 1930.
وقد جاء هذا الاستبدال في أطار خطط الحكومة في تحديث القوانين والانظمة لتكون أكثر انسجاما مع المرحلة التاريخية التي يمر بها العراق آنذاك.
وبالنسبة لقانون المعزولية، فقد رأت الحكومة العراقية – وبعد تأمل طويل- أن من غير المستحسن عزل الموظف بلا تقصير منه، وبالتالي لم يعد هنالك من مبرر لدفع راتب المعزولية ولهذه الاسباب شرع قانون (التقاعد المدني) رقم (12) لسنة 1930، الذي تضمن تعهدا بالمحافظة على الحقوق التي اكتسبها المتقاعدون بموجب القانون السابق رقم (21) لسنة 1922على شرط خصم (6.25 %) من رواتبهم، وتدقيق المعاملات التقاعدية للتأكد من صحة الرواتب.
تألف القانون المذكور من (47) مادة موزعة على سبعة فصول، ثم عدل القانون بقانون (ذيل قانون التقاعد المدني) رقم (46) لسنة 1935 وبموجبه تقرر أن يكون لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير او رئيس الوزراء صلاحية أن يحيل على التقاعد الموظف الذي يتحقق انه غير قادر على أداء واجباته بسبب عدم كفاءته الشخصية، أو ضعف قابليته البدنية أو غير صالح للخدمة من الوجهة الاخلاقية، اذا أكمل ذلك الموظف عشرين سنة خدمة تقاعدية او بلغ الخمسين من العمر، وله أن يفصل ذلك الموظف وإن لم يكمل مدة الخدمة أو يبلغ السن المذكورة. وقد حددت فترة العمل بهذا القانون بستة أشهر.
ويقصد بذيل القانون:
التعديل، ويكون عادة بإضافة أحكام جديدة للقانون النافذ، ويبدو أن إصدار الذيل يأتي في أحيان كثيرة في أطار اللعبة السياسية التي أنتهجها رؤساء الوزارات الغرماء لتصفية مؤيدي بعضهم البعض داخل الجهاز الاداري الحكومي.
وبهذه المناسبة عرَّض الشاعر (محمد علي اليعقوبي) بالقاضي (محمد السماوي) الذي تولى القضاء لسنةٍ واحدة ثم استقال على خلاف بينه وبين السيد (محمد الصدر) رئيس مجلس الاعيان آنذاك بقوله:
قل للســـــــماوي الذي فلك القضـــاء به يدور
الناس تضربها الذيول وأنتَ تضربك الصدور
والذيول المذكورة هي تعديلات القوانين التي صدرت آنذاك، وفصل أو عزل بموجبها عدد من الموظفين (وليس المعنى المتداول حالياً).
وكانت قوانين التقاعد المذكورة قد تضمنت أحكاماً بتخصيص تقاعد للموظفين الذين خدموا سابقاَ في الحكومة العثمانية والادارات التي استخلفتها في الحجاز وفلسطين وشرق الأردن والحكومة العربية في سوريا ثم انتقلوا الى خدمة الحكومة العراقية.
ومن الواضح أن ذلك جاء بسبب أن القابضين على السلطة معظمهم من أولئك الموظفين، فكان من الطبيعي أن يضمنوا تلك الامتيازات لهم.
ولقد أظهر تطبيق القانون بعض النواقص فطرأت عليه تعديلات كثيرة في أوقات مختلفة انتجت إرباكاً وعدم تناسق في بعض أحكامه كما كانت تشوبه عيوب كثيرة، مما اقتضى استبداله بقانون اخر هو القانون رقم (43) لسنة 1940 الذي حل محله.
وعندما مضى على تشريع القانون المذكور أكثر من ربع قرن وأجري عليه (25) تعديلاً وعدداً من الذيول إضافة الى القوانين الخاصة التي اعتبرت معدلة لأحكامه، شرِّع قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، الذي احتوى على جميع المبادئ الأساس للقانون السابق وعدل بعض أحكامه بما يتفق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحادثة في العراق حينذاك.
وقد استمر العمل بهذا القانون لمدة أكثر من (40) سنة، وطرأت عليه تعديلات كثيرة.
الفصل الثاني
بعد التغيير الحاصل سنة 2003 صدر عن سلطة الاحتلال الامر رقم (18) لسنة 2004 (منح حقوق تقاعدية)، الذي يمنح الموظف أو العسكري أو رجل الشرطة أو خلفه في حالة وفاته الحقوق التقاعدية وفق القوانين النافذة، إذا كان قد حرم منها قبل 9/4/2003 بموجب قانون أو قرار أو بسبب الحكم عليه في احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل أو لأسباب سياسية.
وفي سنة 2006 صدر قانون جديد هو قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006.
ولم يجرِ على هذا القانون سوى تعديل واحد، هو قانون التعديل الأول له رقم (69) في 09/12/2007، وكان تعديلاً كبيراً يكاد أن يكون قانوناً جديداً.
ولغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات أكثر، ومن اجل انصاف شهداء العمليات الارهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين أصدر قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.



الفصل الثالث
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
المبحث الاول
صدر القانون بتاريخ 10/3/2014، وقد جاء القانون بأحكام جديدة تختلف عن قوانين التقاعد السابقة في مجملها، منها ما جاء في المادة (21) منه كما يأتي:
أولا:
يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنة من عمره وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد على وفق أحكام البند (ثانيا) من المادة (11) من القانون.
ثانياً:
يحسب الراتب التقاعدي على الوجه التالي:
حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,5 %:
الراتب التقاعدي = (معدل الراتب × 2،5 %× عدد أشهر الخدمة/ 12).

ثالثا: تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة أشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.
رابعا:
أ- يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة ألف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.
ب- استثناءً من أحكام الفقرة (أ) اعلاه يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية (63) سنة من العمر او المحال الى التقاعد لأسباب صحية أو المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلته أو أكثر (460000) دينار (اربعمائة وستون ألف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.
خامساً: لا يجوزان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.
سادسا: استثناءً من احكام البند (اولا) من هذه المادة، للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية(63) سنة، والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرة سنة، الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافاة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي :
1. إذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن (10) سنوات مبلغا مقداره (150) ألف دينار.
2. إذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن (11) سنة مبلغا مقداره (200) ألف دينار.
3. إذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن (12) سنة مبلغا مقداره (250) ألف دينار.
4. إذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن (13) سنة مبلغا مقداره (300) ألف دينار.
5. إذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن (14) سنة مبلغا مقداره (350) ألف دينار.
سابعا: إذا توفي الموظف المشمول بأحكام المواد (13) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل اكماله سن الـ (50) الخمسين سنة من عمره.
ثامنا: للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.
تاسعا: يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناءً على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات ×12.
عاشراً: أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها.
ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003.
المبحث الثاني
القانون رقم (26) لسنة 2019
(قانون التعديل الأول للقانون رقم (9) لسنة 2014)
المبحث الاول
لقد تضمن قانون التعديل الأول رقم (26) لسنة 2019 تعديلات مهمة على القانون رقم (9) لسنة 2014 كما يأتي:
1. تتم الإحالة الجبرية على التقاعد بحالتين هما:
أ‌. اكمال الموظف (60) سنة من العمر بغض النظر عن الخدمة.
ب‌. صدور قرار من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم الصلاحية للخدمة.
2. استثنى القانون عدداً من الموظفين من احكام السن القانونية للإحالة الى التقاعد وهم:
أ. المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي استاذ وأستاذ مساعد.
ب. الاطباء العدليون واطباء التخدير واطباء الطب النفسي.
ج. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة.
د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (24) لسنة 2005 المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم (20) لسنة 2009 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (35) لسنة 2013.
هـ. الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل عملي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه.
3.التقاعد الاختياري: الموظف الذي أكمل سن ال (45) ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة.
4. لا يمنع (العزل او الفصل او ترك الخدمة) من الحقوق التقاعدية إذا كان قد اكمل سن ال (45) من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة ويستحق راتب (75‎ %)‎ من الحد الادنى..
5. لا تراكم للراتب التقاعدي قبل تحقق شرط الخدمة والعمر، فلا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتأريخ اكماله السن المذكورة.
6. تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمحال على التقاعد ممن لديه خدمة لا تقل عن (25) سنة، وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا × 12.
7. تصرف مكافأة نهاية الخدمة لورثة المتوفي بعد 1/1/2014.
8. المفصول السياسي غير المعين يستحق الراتب التقاعدي إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمره لا يقل عن (45) سنة على ان يتم دفع التوقيفات التقاعدية.
9. تسري احكام القانون على العاملين بصفة عقد (موظف مؤقت) ويستحق الراتب التقاعدي وبنسبة (75 %) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي إذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة وأكمل سن (50) سنة من العمر.
10.المتقاعد المعاد للوظيفة يستحق التقاعد على اساس الراتب الذي تم اعادة تعيينه عليه، اي يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعَد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.
11. تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة.
12. سن التقاعد لا تسري على القضاة والعسكريين.
13. يجوز فقط للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الارهاب الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب اخر.
14. المتقاعدون المحالون سابقا يعاد احتساب راتبهم وفق هذا القانون ولا تحسب الزيادة الا بعد نفاد هذا القانون.
15. أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية يستحقون رواتبهم التقاعدية وفق هذا القانون.


المبحث الثالث
لقد أحدث تنزيل السن القانونية للتقاعد الى (60) ردود افعالٍ كثيرة حيث شمل أعداداً كبيرةً من الموظفين الذين رتبوا التزاماتهم المالية وأمورهم الأخرى على أساس احالتهم على التقاعد على وفق أحكام القانون النافذ قبل تعديله (63) سنة، وبالمقابل فقد حرم الدولة من اعداد مهمة من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة.
وكان رد الحكومة إن الغرض من تقليل سن التقاعد وتحويل الكثير من كبار السن الموجودين حاليا الى التقاعد لإعطاء فرصة للشباب والخريجين لأخذ مكانهم في مؤسسات الدولة. وان ذلك سيوفر أكثر من (200) ألف درجة وظيفية للشباب.
مع ملاحظة ما يأتي:
أً. ان سن التقاعد القانونية للأساتذة الجامعيين كانت (65) سنة مع إمكانية التمديد لثلاث سنوات أخرى، الا انها أصبحت (63) سنة بموجب التعديل الأخير.
ب. ان سن التقاعد للمفصولين السياسيين (68) سنة فأصبحت (65) سنة بموجب التعديل.
علماً بأن السن القانونية التي توجب إحالة على التقاعد كانت (60) سنة في اول قانون للتقاعد بعد تأسيس الحكومة العراقية الاولى سنة 1921، وكذلك في قانون التقاعد المدني لسنة 1930، ثم أصبحت (63) سنة في قوانين التقاعد اللاحقة، ثم رجعت الى (60) سنة في التعديل الأخير سنة 2019.
وكان القانون النافذ قبل تعديله قد أجاز لرئيس الوزراء تمديد خدمة الموظف مدة أقصاها ثلاث سنوات عند الوجود الحاجة الى اختصاصه والحاجة الى خدماته، وقد ألغى قانون التعديل ذلك.
ج سمح فيها للعمال الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (150) لسنة 1987 الذي أكملوا أو سيكملون (63) من العمر ولم يستحقوا الراتب التقاعدي بالاستمرار بالخدمة لحين اكمالهم ال(70) سنة من العمر استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، وذلك استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (830) لسنة 1987.
د. أما قانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012 فقد أعطى لمجلس القضاء الاعلى تمديد خدمة القاضي وعضـو الادعـاء العـام من منتسبي المجلس الذي أكمل الـ(63) الثالثة والستين من العمر بعد موافقته التحريرية للمدة التي يقررها المجلس حتى اكماله الـ(66) السادسة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية.
وتسري هذه المادة على رئيس محكمة التمييز الاتحادية ونوابه واعضاء المحكمة حتى اكمال أيً منهم الـ(68) الثامنة والستين من العمر بناءً على الحاجة وبتقرير طبي يؤيد قدرته البدنية والذهنية.
هـ. وكان قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق والنافذ حاليا والمرقم (30) لسنة 2005 في البند ثالثا من المادة (6) منه، نص (يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حدا أعلى للعمر، الا إذا رغب في ترك الخدمة).
الا ان ذلك قد عدل بموجب القانون رقم (25) لسنة 2021 في المادة (6/ثالثاً/أ):
يحال رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة على التقاعد بعد اكمال (72) اثنتين وسبعين سنة من العمر استثناءً من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
المبحث الرابع
أما الإحالة على التقاعد بناءً على رغبة الموظف فلم تكن القوانين أو القرارات متفقة على ذلك فلكل قانون أحكامه:
1. القانون رقم (12) لسنة 1930:
يجوز للموظف الذي أكمل (30) سنة خدمة تقاعدية أو أكمل خمسين من عمره أن يعتزل الخدمة ويتناول راتبا تقاعديا ومكافأة كما يستحقه.
2. القانون رقم (33) لسنة 1966:
للموظف الذي أكمل خمسا وعشرين سنة في خدمة تقاعدية او أكمل خمسين سنة ان يطلب احالته على التقاعد.
3. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (550) لسنة 1989:
للوزير إحالة الموظف على التقاعد بناء على طلبه إذا أكمل خدمة فعلية مدتها (15) خمس عشرة سنة فأكثر.
4. القانون رقم (27) لسنة 2006:
- للموظف ان يطلب احالته على التقاعد إذا كان قد أكمل سن (50) الخمسين سنة من عمره فأكثر او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
5. القانون رقم (9) لسنة 2014:
اولاًـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:
أ ـ ألّا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة.
ب ـ أن لا يقل عدد أطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة.
ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.
ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة (3) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد إذا كانت لديه خدمة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناءً من شرط العمر.
6. القانون رقم (26) لسنة 2019، قانون التعديل الأول لقانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014:
الموظف الذي أكمل سن الـ(45) ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة أن يطلب احالته على التقاعد.
الفصل الرابع
قوانين التقاعد الأخرى
المبحث الأول
فضلاً عن قوانين التقاعد المدني التي صدرت منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921، الا أن هناك قوانين تقاعد صدرت لفئات أو أصناف أخرى من منسبي الحكومة من عسكريين وغيرهم، وكما يأتي:
اولاً: قوانين التقاعد العسكري، صدرت الحكومة القوانين الاتية:
1. القانون رقم (10) لسنة 1930راعت فيه من لديه خدمة في الجيشين العثماني والعربي فضلاً عن خدمته في الجيش العراقي عند حساب راتبه التقاعدي للمنطلقات المذكورة آنفاً نفسها.
وصدرت بعده قوانين عدة للتقاعد العسكري ملاحقةً التطورات التي حدثت:
2. القانون رقم (32) لسنة 1937.
3. القانون رقم (61) لسنة 1955.
4. القانون رقم (5) لسنة 1959.
5. قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975.
6. قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010.
ثانياً. تقاعد قوى الامن الداخلي صدرت القوانين الاتية:
1. القانون رقم (23) لسنة .1954
2. قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964.
3. قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978.
4. قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
ثالثاً. وللحراس الليليين:
قانون الحراس الليليين المرقم بـ (82) لسنة 1961.
قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000.
المبحث الثاني
لقد صدرت ابتداءً من منتصف القرن الماضي والى اليوم قوانين تقاعد خاصة وهي على نوعين منها:
اولاً: ما تتعلق ببعض المهن والوظائف الحكومية مثل:
1. تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية، صدر القانون الآتي:
قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959.
والمقصود بـ(شبه الرسمية): هو نوع من الدوائر الحكومية كانت موجودة سابقاً تماثل دوائر التمويل الذاتي حالياً بشكل ما، وقد الغيت بعد سنة 1968 وعدت كدوائر الحكومة الأخرى.
والمستخدم هو المعين للقيام بأعمال غير مكتبية في دوائر الدولة، من غير الحاصلين على الحد الأدنى من التحصيل الدراسي عادة، وقد ابدل عنوان المستخدم الى عامل بعد 1968، كما حول جميع العمال في الدوائر والمؤسسات الحكومية الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (150) لسنة 1987.
2. موظفي الخدمة الجامعية:
أ. قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976.
ب. الامر رقم (6) لسنة 2005.
ج. قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008.
3. الحقوق لتقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفى (الأمر رقم 17 لسنة 2004).
4. التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة:
أ. قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل:
1. رقم (1021) في 13/9/1983 .
2. رقم (120) في 20/8/.1997
3. رقم (145) في 18/6/2001 .
ب. الأمر رقم (52) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004.
ج. الأمر رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا .
د. قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 وتعديلاته.
هـ. القانون رقم (25) لسنة 2021 قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية رقم (35) لسنة 2005.
5. الامر (9) لسنة 2005 الخاص بتقاعد اعضاء مجلس الحكم المنحل وعيال من استشهد منهم ونوابهم وامينه العام واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء ووكلاء الوزارات وممن هم بدرجتهم والمستشارون ممن يتقاضون راتب وكيل وزارة.
6. قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005.
7. قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005.
8. قانون الشهداء رقم (3) لسنة 2006.
9. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006.
10. قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007.
ثانياً:
التي تتعلق بتقاعد منتسبي بعض المنظمات المهنية:
1 ً. الصحفيين:
أ. قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (98) لسنة 1959.
قانون تقاعد الصحفيين رقم (134) لسنة 1965
قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973.
2 ً. المحامين:
أ. قانون المحاماة رقم (84) لسنة 1960، الفصل العاشر.
ب. قانون المحاماة رقم (157) لسنة 1964، الباب الثالث.
ج. قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965، الباب العاشر.
د. قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (68) لسنة 1969.
هـ. قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (56) لسنة 1981
3 ً. العمال:
1. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.
2. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (1) لسنة2014.
3. القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023.
4 ً. الفنانين:
1. قانون تقاعد الفنانين رقم (180) لسنة 1969
2. قانون تقاعد الفنانين رقم (38) لسنة 1983.
5 ً. الصيادلة:
قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44) لسنة 1970

المصادر:
* سمير محمد جمعة العواودة، واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني، جامعة القدس 2010.
* د. عدنان هرير الشجيري، جريدة المدى، العدد 2467، في 8/9/2013.
* كامل السامرائي، القوانين الخاصة بالتقاعد المدنية والعسكرية، منشورات مكتبة المثنى، مطبعة الارشاد، بغداد، 1967.
* معجم المعاني الجامع.
* نظير دو أركان، تأسيس صندوق تقاعد طبقة علماء الدين ونشاطاته، مجلة (ايجوسار الاكاديمية)، مجلة العلوم الاجتماعية الدولية للبحوث الاكاديمية، العدد 10، المجلد 5، ص 43، جامعة قيصري، شباط 2021.
زودني بها العلامة الكبير (د. فاضل بيات) الخبير في مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (ارسيكا)، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول.
* (ويكيبديا).



#احمد_مجيد_الحسن (هاشتاغ)       Ahmed_Majeed_Alhasan#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- من رجال الحركة الوطنية في مدينة المسيب جعفر ابو العيس
- من وثائق متحف نقابة المحامين - انتفاضة الفلاحين سنة 1954
- صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين - تأسيس نقابة المحام ...
- صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين - دور نقابة المحامين ...
- المحاماة في العراق أيام الاحتلال البريطاني
- ممذكرات محمود صبحي الدفتري عن تأسيس مدرسة حقوق بغداد سنة 190 ...
- من مساهمات نقابة المحامين - مكافحة غسل الأموال في العراق
- صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين - عندما لم تجرَ انتخ ...
- صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين - الاتفاقيات التي عق ...
- صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين - صندوق تقاعد المحام ...
- من وثائق متحف نقابة المحامين - المعونة القضائية
- من وثائق متحف نقابة المحامين - المحاماة في العراق في العهد ا ...
- اتعاب المحاماة


المزيد.....




- إسرائيل تستنفر سفاراتها تحسبا لمذكرات اعتقال بحق مسئوليها
- يديعوت أحرونوت ترجح صدور مذكرات اعتقال سرية بحق مسئولين إسرا ...
- ليبيا.. الحرب السودانية وأزمة اللاجئين
- نتنياهو ومخاوف أوامر الاعتقال الدولية
- -هيومن رايتس ووتش-: رد فعل رؤساء الجامعات الأمريكية على الاح ...
- عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم حكومة نتنياهو بالفشل في إطلا ...
- -حين كانا طفلين-.. نداءات حقوقية قبل إعدام المناسف والمبيوق ...
- مقترح هدنة بين حماس وإسرائيل.. ماذا قد يتضمن اتفاق وقف إطلاق ...
- قانون المثلية الجنسية في العراق.. عقوبات تصل إلى 15 سنة وتند ...
- نادي الأسير الفلسطيني يطالب بضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم ا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد مجيد الحسن - قوانين التقاعد في العراق