|
نظرة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨المعدل
سربست مصطفى رشيد اميدي
الحوار المتمدن-العدد: 7468 - 2022 / 12 / 20 - 02:36
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
نظرة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨المعدل
جاء في المنهاج الوزاري لحكومة السيد (محمد شياع السوداني) تنظيم اجراء انتخابات خلال سنة واحدة من تشكيل الحكومة بعد التصويت عليها، وجاءت هذه الحكومة بعد مخاض عسير نتيجة عدم اعتراف قوى الإطار التنسيقي بنتيجة انتخابات مجلس النواب المبكرة في ١٠/١٠/٢٠٢١. ولم تتمكن القوى السياسية من تشكيل الحكومة الا بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، ومن ثم استبدالهم بالمرشحين الآخرين الذي كان اغلبهم من قوى الإطار. حيث من المتوقع اجراء انتخابات لمجالس المحافظات الغير منتظمة في اقليم في نهاية سنة 2023 بعد اجراء عدد من التعديلات على القانون الانتخابي لتكون بمثابة تدريب وتحضير من قبل القوى السياسية للانتخابات البرلمانية. والتي باعتقادي ان انتخابات مجلس النواب في الظروف الحالية إذا بقيت في حالة سكون، وهذا غير معروف لحد الان، فلن تجري قبل ربيع ٢٠٢٥ على أقل تقدير. ولتسليط الضوء على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ المعدل والذي يكثر الحديث عنه الآن، حيث لم تجرى بموجبه أية انتخابات لمجالس المحافظات وان تطبيق القانون بصيغته الحالية قد تتمخض عنه مشاكل وتعقيدات فنية وسياسية بسبب الاشكاليات الموجودة فيه والخلاف السياسي ازاءها، لذلك ارتأينا تسليط الضوء على عدد من مواد القانون ونطرح مقترحنا ازاء كلٍ منها: - 1- جاءت في الفقرة ٦ من المادة الاولى بخصوص تعريف القائمة المفتوحة بأن لا يزيد عدد مرشحي كل قائمة انتخابية عن ضعفي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، والمعروف ان جعل عدد مرشحي اي قائمة انتخابية بان يكون ضعف عدد المخصص للدائرة الانتخابية الهدف منها هو لإعطاء المجال للأحزاب السياسية لترشيح هذا العدد من اجل جني الاصوات من المرشحين الذين لا يمكن ان يفوزوا بسبب قلة الاصوات التي يحصلون عليها، لكن القائمة الانتخابية للحزب ستستفيد من اضافة اصواتهم بالحصول على مقاعد انتخابية أكثر. لذلك من الضروري ان يكون عدد مرشحي القائمة الانتخابية لا تتعدى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، في حال ابقي على نظام التمثيل النسبي، بالإضافة الى ان هذا سيؤدي الى تخفيف الجهد والوقت على مفوضية الانتخابات وهيئة المسائلة والعدالة والمؤسسات الاخرى التي يفترض ان تنتهي من تدقيق اسماء المرشحين خلال مدة ١٥ يوماً حسب القانون. 2- الفقرة ١١ من المادة الاولى بخصوص تعريف الناخب النازح التي بينت انه الناخب العراقي الذي تم نزوحه قسراً من مكان اقامته الى مكان اخر داخل العراق بعد ٩/٤/٢٠٠٣ ولأي سبب كان، حيث القوانين السابقة كانت تنص على ان الناخب المهجر الذي تم تهجيره قسراً او ترك مكان اقامته بسبب ظروف قاهرة. وكان تنظيم اول عملية لضمان تصويتهم في المحافظة او دوائرهم في مكان اقامتهم الجديدة بعد النزوح او التهجير كان في انتخابات مجالس المحافظات الغير المنتظمة في اقليم في ٣١/١/٢٠٠٩ حيث قدر عددهم في محافظة دهوك فقط حولي ٤٠ ألف ناخب في حينه وانخفضت اعدادهم بعد ذلك بعد عودة الكثير منهم الى محل سكناهم الاصلية في محافظاتهم، وتم فتح عدد من مراكز الاقتراع لهم باستمرار في جميع العمليات الانتخابية لاحقاً في عدد من المحافظات. ودون الخوض في أصل التسمية كنازحين او مهجرين حيث ان المهجر او المهاجر يستعمل للمهاجرين المقيمين في العراق من غير العراقيين سواء كانوا من سوريا او تركيا او إيران او فلسطين، لكن الذي جرى في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ ان تم تحويل أكثر من 12 الف ناخب من الذين كانوا مقيمين في الاقليم ويصوتون لصالح محافظاتهم منذ ٢٠٠٩ لغاية ٢٠٢١ الى ناخبي هذه المحافظة من قبل المفوضية. علماً انه كان يفترض ان يتم التعامل معهم كنازحين حالهم حال الذين نزحوا من مكان اقامتهم بعد سيطرة داعش على ثلث مساحة العراق في ٢٠١٤ الذين نزحوا او هجروا من محافظاتهم الاصلية الى الاقليم نتيجة الاقتتال الطائفي الذي حدث في العراق بعد 2006، وقبل عملية النزوح الكبيرة سنة 2014، وان اغلبهم هم من الاخوة المسيحيين والعرب والايزيديين. لذلك لا بد للمفوضية من اعادة الحق لهؤلاء للتصويت لصالح مرشحي محافظاتهم واعتبارهم نازحين مقيمين في الاقليم وعدم اعتبارهم ضمن ناخبي محافظة النزوح. 3- الفقرة ٤ من المادة الخامسة تقرر استعمال بطاقة البايومترية اذا تعدت نسبة توزيع البطاقات البايومترية ل ٧٥ % واذا لم تتعدى تلك النسبة يتم استعمال البطاقتين البايومترية والالكترونية معاً، وايضاً تم استثناء المواليد الجديدة من ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ من استعمال البايومترية حصراً والمعروف انه لأي انتخابات تجري لسنة ٢٠٢٣ فان المواليد الجديدة مشمولة بالإضافة الى المواليد أعلاه هي مواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و،٢٠٠٥ عليه نرى ان هذا المادة تفتح الباب امام استعمال نوعين من البطاقة الانتخابية، وهذه تفسح المجال امام التشكك بنزاهة العملية الانتخابية مما يؤثر سلباً بشكل كبير على ثقة الناخبين بالمشاركة في الانتخابات وايضاً تؤدي الى ضعف الثقة من قبل شركاء العملية الانتخابية بنتائج الانتخابات. مما نرى من الضروري ان تعدل هذا النص ليتم استعمال البطاقة البايومترية حصراً، وان توجه الحكومة العراقية كل وزاراتها ومؤسساتها لتقديم الدعم والتسهيلات للمفوضية، وضرورة حث الاحزاب السياسية لمؤيديها لتسجيل أنفسهم ولفراد عوائهم بايومترياً، لتتمكن المفوضية من تسجيل أكبر نسبة من الناخبين بايومترياً خاصة من المواليد الجديدة بعد سنة ٢٠٠٠ والني كونها فتحت مراكز التسجيل ١٠٧٩ امام الناخبين باستمرار. لكن يبدو ان اهتمام الناخبين والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام ضئيل بالروزنامة الانتخابية وبتحديث سجل الناخبين، ولا تعير الاهتمام المطلوب الا بعد ان تبقى ايام قليلة على موعد اجراء الانتخابات. 4- الفقرة ٢ من المادة السادسة تعطى الصلاحية لمجلس الوزراء بعد التشاور مع المفوضية بتأجيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية سواء كانت لجميعها او في محافظة واحدة او أكثر، ولم تشير الى اية اسباب تستوجب مثل هذا التأجيل. وهذه المادة تتناقض مع المادة ٤٩ من القانون نفسه بخصوص سنوات ولاية مجلس المحافظة، بالإضافة الى ان هذا التأجيل قد يكون لأسباب سياسية وهذا معناه خلاف ارادة الناخب، وخلاف اهم عيار دولي للانتخابات وهو دورية اجراء الانتخابات، سواء كانت انتخابات اتحادية او محلية. لذلك من الضروري الغاء هذه الفقرة من القانون حتى لا تكون وسيلة بيد الاحزاب المسيطرة على مجلس الوزراء لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات او محافظة واحدة او أكثر حسب مصلحتهم وحساباتهم. 5- بالنسبة لشروط المرشح نعتقد انه يستوجب فسح المجال امام الطاقات الشابة لتساهم في القرار السياسي للمحافظة من خلال تعديل الفقرة اولاً من المادة ٧ من القانون وذلك بتخفيض سن الترشح من ٢٨ سنة الى ٢٥ سنة، خاصة وان قانون الاحزاب السياسية رقم ٣٦ سنة ٢٠١٥ يعطي الحق لمن بلغ ٢٥ من عمره للمساهمة بتشكيل حزب سياسي، فكيف يحق لشخص تشكيل حزب سياسي في حين لا يحق له الترشح لمنصب عضو مجلس المحافظة. 6- من الضروري ان يكون المرشح لمنصب عضو مجلس المحافظة حاصلاً على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها حسب الفقرة الثانية من المادة ٧ وان تلغى الفقرة ب من الفقرة ثانياً ولا تخصص اي نسب تسمح للترشح لعضوية مجلس المحافظة من حملة شهادة الدبلوم او الاعدادية. 7- ضرورة اضافة شرط اخر لشروط المرشح وهو استقالة كل من يشغل منصبا بدرجة مدير عام فما فوق من منصبه، او اعطائه اجازة اخباريه مدة لا تقل عن ٣ أشهر من يوم الاقتراع وذلك لضمان عدم استغلال منصبه ونفوذه الوظيفي في حملته الدعائية الانتخابية. 8- بخصوص النظام الانتخابي الذي يطبق لانتخابات مجالس المحافظات نرى ضرورة تعديل المواد ١٢ و٩ و٢٣ من هذا القانون، وذلك بتطبيق نظام الصوت الواحد غير المتحول او نظام الكتلة، واللذان يستوجبان الترشيح الفردي وايضاً تقسيم المحافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية بحسب عدد مقاعد كوتا النساء في مجلس المحافظة، والفوز للذين يحصلون على اعلى عدد من الاصوات الصحيحة. لان مجالس المحافظات هي مجالس خدمية، وانه يجب ان يكون عضو مجلس المحافظة قريباً وملتصقاً بناخبه، ويعرفونه وينتخبونه لخبرته وكفاءته ونزاهته، وحتى يمكنه محاسبته لاحقاً من خلال عدم التصويت له مستقبلاً، في حال لم يكن كفؤا او لم يخدم مواطني دائرته. بالإضافة الى أن هذين النظامين يحققان التمثيل الجغرافي للأقضية ونواحي المحافظة بشكل أفضل. لكن في حال اصرار الكتل البرلمانية الكبيرة في مجلس النواب على استخدام نظام التمثيل النسبي والابقاء على المحافظة كدائرة انتخابية وباستخدام صيغة سانت ليغو بتقسيم الاصوات الصحيحة لكل قائمة انتخابية متنافسة على الاعداد الفردية ١٣٥٧٩ الخ. فمن الضروري عدم اضافة اي كسور او نسب للتقسيم الأول، وعدم تشويه النظام وتطبيقه بشكله الاصلي واعطاء المجال لممثلي او مرشحي الاحزاب الناشئة والصغيرة للوصول الى مجلس المحافظة. ولكن نظراً للتوجه الموجود بمنح بعض الاستقرار لعمل مجالس المحافظات ولانتخاب المحافظين، فمن الممكن اضافة كسر للعدد واحد ولكن على ان لا تزيد تلك النسبة بأي حال من الاحوال على (١.٤) لان زيادة تلك النسبة يفقد النظام ميزاته، ولفسح المجال ايضاً للأحزاب المتوسطة للاستمرارية وتمثيل اوسع للأحزاب في مجلس المحافظة وعدم محاولة احتكار التمثيل في مجالس المحافظات للأحزاب الكبيرة فقط. 9- المادة ١٥ من القانون تخصص عددا من المقاعد لمرشحي المكونات في عدد من مجالس المحافظات، وحسنا فعل المشرع ذلك، وللعلم لقد خصصت المادة ٣٥ ايضا مقعدا للكلدان السريان الاشوريين في مجلس محافظة كركوك، لكن وباعتقادنا نرى ضرورة ان تكون المادة ١٥ هي المادة التي تخصص فقط مقاعد لمرشحي تلك المكونات، أي ترحيل الفقرة الخامسة من المادة ٣٥ الى احدى فقرات المادة ١٥ ولأجل جعل مجالس المحافظات تمثل اغلب أبناء المكونات نعتقد ضرورة تخصيص عدد اخر من المقاعد لعدد من المكونات لمجالس المحافظات على الشكل التالي: أ: تخصيص مقعد للكرد الفيلية في مجلس محافظة بغداد. ب: تخصيص مقعد اخر للايزيديين في مجلس محافظة نينوى. ج: تخصيص مقعد للكاكائيين في مجلس محافظة كركوك. 10- انهاء التناقض بين الفقرة اولاً من المادة ٨ والمادة ٥٠ من القانون، حيث ان الفقرة اولاً من المادة ١٨ تشير الى اعتماد قاعدة بيانات البطاقة التموينية في احتساب عدد مقاعد مجلس المحافظة، في حين ان المادة ٥٠ تشير الى اعتماد الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط مع بيانات البطاقة التموينية في وزارة التجارة. في حين يفترض ان تعتمد بناء السجل الانتخابي على قاعدة بيانات البطاقة التموينية، خاصة بالنسبة للمواليد الجدد الذين يكتسبون حق الانتخاب واضافتهم لسجل الناخبين الالكتروني وكمل هو متبع منذ ٢٠٠٥، على ان يتم اعتماد احتساب عدد مقاعد مجالس محافظات على بيانات جهاز المركزي للإحصاء، كما كان متبعاً ايضا لحين صدور هذا القانون. 11- المادة ٤٦ من القانون تقرر اجراء عملية التصويت الخاص قبل ٤٨ ساعة من يوم الاقتراع، والمادة ٢٤ من القانون تقرر انهاء الحملة الانتخابية قبل ٢٤ ساعة من اجراء الانتخابات، وهنا يفترض ان تكون من ساعة بدء الاقتراع. لذلك نعتقد ضرورة تعديل المادة ٤٦ من القانون وذلك بأن يكون يوم التصويت الخاص قبل ٢٤ ساعة من موعد التصويت العام، حتى لا تجرى انتخابات التصويت الخاص في ظل استمرار الدعاية الانتخابية، لان ذلك يؤثر على إرادة الناخب المشمول بالتصويت الخاص، وتشكل سبباً في تسجيل العديد من خروقات الدعاية الانتخابية للمرشحين والاحزاب السياسية في يوم التصويت الخاص. 12- الفقرة السابعة من المادة ٣٥ من القانون تلزم مفوضية الانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك بين بيانات البطاقة التموينية وبيانات سجل الاحوال المدنية بموعد اقصاه ٣١/١٢/٢٠٢٠ ومن ثم حذف الاسماء التي لا تتطابق بين السجلين في سجل ناخبي كركوك. (بالمناسبة اللغة القانونية والفنية الركيكة للقانون واضحة في العديد من المواد من ضمنها هذه الفقرة، عندما تضع عبارة سجل انتخابات بدلاً من سجل ناخبين)، وتنص المادة بان يستثنى من عملية الحذف ممن اجتازوا لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ١٤٠ من الدستور. والان لا نعرف هل ان المفوضية قد اجرت عملية مطابقة وتدقيق خلال هذه الفترة؟ وهل نشرت تقريراً حول اجراءاتها ونتاج عملية التدقيق هذه في حال انها كانت قد تمت؟ بالإضافة الى ان هذه المادة تتجاهل الاخبار حول حالات الهجرة والنزوح الداخلي وايضا حتى من خارج المحافظة الى مركز مدينة كركوك بعد احداث اكتوبر 2017، وعملية تحويل بطاقاتهم سواء كانت بالنسبة للأحوال المدنية او البطاقة التموينية وحتى تسجيلهم بايومترياً. علماً ان عدداً كبيراً منهم قد استلموا تعويضاتهم في السنوات السابقة واستلموا بدل التعويض بموجب اجراءات المادة ١٤٠ من الدستور، وكان يفترض ان يغادروا كركوك الى مناطق سكناهم الاصلية في وسط وجنوب العراق، لكنهم عادوا وسكنوا في مدينة كركوك، ويبدو ان الحكومة المحلية في كركوك بعد أكتوبر 2017 قد غضت النظر عن هذه الحالات وتغيير سجل الناخبين في المحافظة ومن المحتمل انها قد قدمت لهم التسهيلات القانونية والادارية اللازمة. ولا نعرف الآن موقف المفوضية من تطبيق وصيغة تنفيذ هذه الفقرة، ولا موقف الاحزاب السياسية المختلفة ازاء ذلك. 13- ينص قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات بنص غريب خلاف كل العمليات الانتخابية السابقة واللاحقة عندما نصت في الفقرة الأولى من المادة 16 منه والذي عدلت المادة 47 من القانون الأصلي ليقرا بالشكل التالي: (أولا: تخصص مراكز انتخابية او محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الادلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد (المحدثة بايومتريا)). هذا النص الذي أورد عبارة (في دوائرهم الانتخابية) يعني انه يتم تصويتهم في مراكز ومحطات في الحدود الجغرافية للدائرة الانتخابية في نينوى وكركوك وديالى، ولم ترد عبارة (محل سكناهم الاصلية)، وبالتالي تثير بعض التساؤلات، حيث ان الناخبون المهجرون كانوا يصوتون لدوائرهم الانتخابية في جميع الانتخابات السابقة في مراكز اقتراع في أماكن النزوح، وبذلك يتحقق المعنى القانوني للتصويت لدوائرهم الانتخابية. لكن ورود الصيغة بهذا الشكل يعطي التساؤل حول مصير النازحين والمهجرين الذين يسكنون في الحدود الجغرافية لمحافظة نينوى على سبيل المثال لكن ليس في مناطق سكناهم الاصلية، مثلا النازحون المقيمون في المخيمات وخارجها بالقرب من قضاء الشيخان وناحية فايدة وهما ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وهكذا الحال بالنسبة للنازحين المقيمين في مخيمات النزوح خارج المحافظة اللذين لم يرجعوا الى مناق سكناهم الاصلية، نظرا لعدم تأهيل مناطقهم خدميا وامنيا لتكون صالحة للعودة والسكن فيها، وبالنسبة لنازحي قضاء سنجار لعدم تنفيذ بنود اتفاقية سنجار التي وقعت بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتحقيق الظروف الامنة لعودة النازحين وخاصة من أبناء الديانة الايزيدية التي استبيحت ارواحهم واعراضهم من قبل تنظيم داعش الاجرامي. وان تطبيق هذه المادة لو لم يتم تعديلها تشكل تحديا للمفوضية، وغبنا واضحا للنازحين والمهجرين، واستهدافا سياسيا لأصواتهم. لأنه سيكون سببا في عزوف الكثيرين منهم للمشاركة في الانتخابات وعدم الادلاء بأصواتهم. وهذا الامر يعتبر مخالفا لاهم المعايير الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات، وهي ان تكون مراكز الاقتراع قريبة من مناطق تواجد الناخبين حتى وان كانت مؤقته، فكيف وان مضى ثماني سنوات على عملية النزوح دون ان تستطيع الحكومة العراقية من إعادة قراهم وبلداتهم وتوفير الامن والاستقرار لهم لضمان عودتهم اليها وممارسة حياتهم الطبيعية. ان ابتعاد مراكز الاقتراع عن مناطق سكناهم الحالية ما بين اكثر من 50-100 كيلومتر فهذا امر غريب لمجرد الخضوع لشكوك بعض الأحزاب، علما ان دولة مثل الهند وعدد الناخبين فيها هو اكثر من 900 مليون ناخب، فان بعد مراكز الاقتراع في عموم الهند تتراوح بين خمسمائة متر والكيلومتر الواحد وذلك من اجل تطبيق هذا المعيار الدولي المهم. لكن لا يعرف موقف المفوضية بخصوص هذه النقطة ومدى مطالبتها للجنة القانونية في مجلس النواب لاحترام المعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات لدى تشريع القوانين الانتخابية. علما ان هنالك نزوح داخلي في نفس المحافظة في ديالى والانبار وكركوك وصلاح الدين ولم تشر اليها المادة القانونية السالفة الذكر. والواضح ان القوائم الانتخابية للأحزاب الكردستانية هي المستهدفة من هذا الاجراء بهدف ابعاد هؤلاء النازحين عن تأثير الأحزاب الكردستانية الفاعلة، ناسين ان المناطق التي يفترض ان يصوتوا فيها تخضع لسيطرة قوات أخرى تابعة لأحزاب وجهات سياسية أخرى وقسم منها غير عراقية. ويبدو جليا ان الهدف من وراء هذه العملية هو بالضبط نفس الهدف الذي يستند عليه الجهات الواقفة وراء ادراج هذه المادة، حتى يكونوا تحت تأثير القوى السياسية غير الكردستانية. وكأن قيام حكومة إقليم كوردستان وابناءه قد اخطأوا عندما شرعوا أبواب بيوتهم وقلوبهم لهؤلاء النازحين، في حين ان الحكومة العراقية لم تكن مهتمة في مد يد المساعدة لهم، ولم تهمهم مصيرهم وما الو اليها اطلاقا. ويبدو أن هذا هو جزاء الاحسان والإنسانية الفائقة التي أبدتها أبناء الإقليم وحكومته في إيواء واغاثة هؤلاء النازحين. ان تنفيذ المادة (16) من قانون التعديل يتوقع ان يؤدي الى حرمان عدد كبير من النازحين من حق التصويت الذي هو حق دستوري لا يمكن لاي شخص او هيئة ان تتخذ إجراءات تؤدي الى حرمان شرائح معينة من حق التصويت، وان اجراء الانتخابات القادمة بتطبيق هذه المادة سيؤدي الى زيادة نسبة عدم الثقة لدى النازحين بالعملية السياسية والانتخابية. عليه من الضروري وضع حد لمعاناة النازحين وعدم حرمانهم من حق التصويت من خلال تعديل هذه المادة وما زال الوقت يسمح يذلك، وتقديم كافة التسهيلات امام ذلك وليس وضع العراقيل امامهم في ممارستهم لحقهم الدستوري. 14- ضرورة اضافة مادة او نص لقانون انتخابات مجالس المحافظات ينص على تحديد السقف الاعلى للإنفاق الانتخابي على الحملات الدعائية الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين، وتفعيل نظام الانفاق الانتخابي رقم 1 لسنة 2015 التي اصدرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حينه، وذلك بالزام الاحزاب السياسية والمرشحين بفتح حسابات مصرفية وتعيين محاسب قانوني لهم، من اجل تمكين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية من مراقبة وتدقيق مصادر التمويل، واوجه صرفها، وحجم انفاقها سواء كانت للأحزاب السياسية او المرشحين. وتحديد عقوبات رادعة للمخالفين لتطبيق احكامها.
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
انتخابات إقلیم کوردستان إلى أین؟
-
أزمة العراق أم أزمة الأحزاب الحاکمة؟
-
في ذكرى انتهاء الحرب العراقية الايرانية ...
-
في الذكرى الثلاثون لانتخابات برلمان كوردستان
-
اجراء الانتخابات في وقتها
-
معضلة انتخاب رئيس الجمهورية
-
هل ستجرى انتخابات برلمان كوردستان في 1/10/2022 ؟
-
مطار بغداد الدولي بلا ربان
-
هل هنالك حرب عالمية ثالثة على الابواب؟
-
الجلسة الاولى للبرلمان المنتخب ،،،، مشاهدات واراء
-
هل يمثل مجلس النواب المنتخب اغلبية الشعب العراقي؟
-
هل ستفضي انتخابات تشرين 2021 الى اندلاع تشرين اخرى؟
-
التحديات والمخاطر الخارجية للانتخابات
-
قبل 42 عاما
-
دور الأمم المتحدة في الإشراف على إجراء الانتخابات، حالة العر
...
-
دور الامم المتحدة في الاشراف على الانتخابات
-
قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020.الجزء الثاني
-
قانون انتخابات مجلس النوال رقم 9 لسنة 2020، الجزء الاول
-
الفساد المالي واليات معالجته، الجزء الثالث والاخير
-
مختصر النظم الانتخابية المطبقة في العراق
المزيد.....
-
قوات الإحتلال تقتحم بلدة اليامون غرب جنين وتشن حملة دهم واعت
...
-
الولايات المتحدة تمهل إسرائيل شهراً لتحسين الوضع الإنساني بغ
...
-
الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بحث ايضا في اتصاله مع وزي
...
-
إسرائيل تستخدم -الجرب- أداة لتعذيب الأسرى الفلسطينيين
-
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يجري اتصالا هاتفي
...
-
عراقجي يدعو غوتيريش لتوظيف كافة امكانات الأمم المتحدة لوقف ج
...
-
غوتيريش يشدد في اتصاله على السعي للتوصل الى حل سياسي ينهي ال
...
-
إسرائيل تراجع -الرسالة الأميركية- حول الوضع الإنساني في غزة
...
-
البيت الأبيض: رسالة واشنطن لتل أبيب حول الوضع الإنساني في غز
...
-
الأمم المتحدة: ربع لبنان يخضع لأوامر الإخلاء الإسرائيلية
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|