أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - عدم التعسف في إستعمال الحق















المزيد.....

عدم التعسف في إستعمال الحق


ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك

(Majid Ahmad Alzamli)


الحوار المتمدن-العدد: 7302 - 2022 / 7 / 7 - 13:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


من المعروف أن غاية القانون هو خير المجتمع وان نشاط الفرد يجب أن يوجد لخير الجماعة ، لان كل ما يحقق الخير للجماعة ينعكس على افرادها فاليوم نعيش في عالم يجب أن يجعل استعمال الحقوق مفيدا بما يحقق الخير للمجتمع ويابى اعتبار الحقوق سلطات مطلقة ، بل ينظر اليها باعتبارها وظائف اجتماعية الغـرض منهـا تحقيق النفع العام وقد كان لذلك اثر في توسيع دائرة الخطا واعتباره متوفرا في حالة استعمال الشخص حق مـن حقوقه ولو لم يخرج عن حدود هذا الحق مادام اساء أو تعسف في استعمال هذا الحق. ولابد من الإشارة للخصومة التي تُعد من طبائع الإنسان الذي لديه مصالح، وقد يسعى إلى تحقيقها ولو أدى الأمر إلى الإضرار بمن حوله، وذلك إما قصدا واستجابة لنوازع الأنانية والأثرة، وإما بسبب عدم دراية الأفراد بالأحكام، وهي أمور لا يمكن قبولها لا أخلاقيا ولا قانونيا، لذلك كان لابد من تواجد أحكام كنظرية التعسف لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع وخلق التوازن في العلاقات الاجتماعية، وتعمل على مراقبة عدم خروجهم عن حدود حقوقهم. لقد قرر القانون لكل شخص مجموعة من الحقوق حيث تكون الحرية الكاملة لصاحبها في استعمالها في أوجه النفع. ومن أهم الحقوق التي نصت عليها التشريعات حق الملكية؛ وقد ارتبط التعسف باستعمال هذا الحق منذ القدم نتيجة ممارسته ويعتبر حق الملكية مجاال واسعا النتشار التعسف في استعمال الحق. فسلطة الشخص على ملكو تخوله حرية كاملة في التصرف والإستعمال واستغلاله, والسلطة في المديونية تخول الدائن على إجبار المدين على القيام بالوفاء بالتزامه, والسلطة على المؤلف تخوله حرية التصرف والإستغلال والإستعمال في مؤلفها, وبالنسبة للحقوق اللصيقة بالشخص فتمثل السلطة والقدرة في استعمال هذه القيـم فقط حيث لا يجوز للشخص التصرف بحياته أو حريته. هذا ويجب على الغير احترام وجود السلطة والقدرة على شيء".
نظرية التعسف في استعمال الحق هي أداة يمكنن بواسنطتها مسناءلة صناحب الحنق إذا اضنر بغيره و هو يستعمل حقه. تتمتع نظرية التعسف في استعمال الحق، بنوع من المرونة قلما تجدها في نظرية أخرى فيمكن التوسع فيها إلى الحد الذي تصبح فيه أوسع مجاال من الخطأ، ويمكن التضييق منها إلى الحد الذي تصبح أضيق مجاال منه، فحسب النظام القانوني المطبق، وحسب الإتجاه الفلسفي السائد، والنظام االقتصادي المطبق يتم هذا التضييق أو التوسع. فإذا كنا أكثر ميلاً إلى النظام الإجتماعي، واعتبار الحق وظيفة اجتماعية أكثر منه ميزة فردية، تكون نظرية التعسف في أقصى مجال لها في الإتساع، وبقدر اقترابنا من الفردية والرأس مالية ومن ثمة يصبح الحق ميزة فردية أكثر منه وظيفة اجتماعية تكون نظرية التعسف في استعمال الحق، في أضيق صورها. وهذه النظرية تسميتها بهذا الاسم منقولة عن رجال الحقوق الغربيين؛ ولكنَّ هذه النَّظرية عرفها الإسلام منذ أرسل الله رسوله وأنزل عليه قرآنه واعتنقه الناس دينًا، وطبَّقوه في قضاياهم، وسائر علاقاتهم شريعة محكمة، بيَّن الحق كما بيَّن مصادره وأنواعَ التعدي عليه مباشرة وتسببًا وعمدًا وخطأً، وعن طريق التَّحايل والذَّريعة، فلم يترك قانونه قضية من غير حكم.
وذلك كمن أراد أن يصيد طيرًا فطاش سهمه وأصاب إنسانًا أو حيوانًا بضرر، فإن الصيد حق مباح، ولكنه لم يحترس في استعماله له، ولم يتثبت فأدى إلى ضرر الغير، وهو المعروف بالخطأ في الفعل، وكما إذا ضرب دابة غيره يظن أنها دابته فأعطبها، أو قطف ثمر غيره يظن أنها ثمره، وهو المعروف بالخطأ في القصد، وهذا تعسف في استعمال الحق لانطباق تعريفه عليه. وحكمه ضمان هذا الضرر إنسانًا أو حيوانًا؛ لأن القرآن يدل على تضمين المخطئ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾(سورة النساء 92). ومن ذلك سائق السيارة إذا صدمت إنسانًا فقتلته أو مالاً فأتلفته؛ لأنه استعمل حقه في قيادتها لكنه لم يحترس، ومن ذلك ما لو استعمل في الدفاع الشرعي سلاحًا لا تدعو إليه ضرورة الدفاع فأدَّى إلى ضَرَرٍ فإنَّه يضمنه، وفي "الدر" لابن عابدين(الجـزء 3 ص 248 التعزير): المرأة إذا أريدت بسوء، والزوج إذا وجد رجلاً مع امرأته، وأمكن الدفع بالصياح أو بالضرب بما دون السلاح فاستعمل السلاح ضمن الضرر المترتب عليه.
إن الحق في النظام القانوني المقارن ليس مطلقًا، فهو نسبي تحد من إطلاقه الاعتبارات الاجتماعية والمصلحة العامة. فالمالك في استعماله لملكه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح، فإذا أخَلَّ بأي إلتزام فرضته عليه هذه القوانين واللوائح كان الإخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب المسؤولية التقصيرية. وبذلك تم إدخال نظرية التعسف في استعمال الحق في نظام المسؤولية التقصيرية، بحيث يُعتبر المتعسف أنه قد ارتكب خطأ في استعمال حقه، ويتحقق ذلك متى انحرف عن سلوك الرجل العادي. لكن ينبغي الإشارة إلى الخصوصية التي بُنيَت عليها نظرية التعسف في استعمال الحق وهي أنّ التعسف قد يتحقق دون أن تتوافر مقومات الخطأ، وذلك إذا توافرت إحدى الصور السابقة التي نص عليها القانون. لكن الفقه يدعم اعتبارها شكلًا من أشكال المسؤولية التقصيرية؛ لما يحققه ذلك من وحدة أحكام المسؤولية الناشئة عن استعمال الحقوق، برده إلى معيار الخطأ التقصيري وهو الإنحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي.إن من يستعمل حقه بطريقة تخالف القيود القانونية المفروضة على الملكية يكون قد ارتكب خطأ تقصيريًّا، فاذا ترتب على هذا الخطأ ضرر للغير فإنه يلتزم بتعويضه عن هذا الضرر. ويستوي في ذلك أن يكون الضرر ماديًّا أصاب الغير في مصلحة مالية، أو أدبيا أصابه في معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حقٍ له. والضرر الذي يحتج به كعنصر من عناصر التعسف هو الضرر المحقق لا الضرر الاحتمالي، بحيث ينبغي أن يكون قد وقع فعلًا، أو وقعت أسبابه وقامت آثاره إلى المستقبل، ولا عبرة بالضرر الاحتمالي الذي قد يقع وقد لا يقع. إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة، فمن يستعمل ملكه لتحقيق أغراض مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، كمن يستخدم منزله لممارسة سلوكيات غير أخلاقية تسبب ضرراً للجوار، يكون مسؤولًا عن ذلك. فالحقوق لا تكون معتبرةً في نظر القانون إلاّ بقدر ما تحققه من مصالح مشروعة. وهذه الصورة من صور التعسف تُمثِّل معيارً موضوعيًّا ينطبق على جميع الوقائع المشابهة والمتضمنة مخالفات للنظام العام.
ان نظرية التعسف في استعمال الحق هي ليست نظرية جديدة او مبتدعة، بل هي نظرية قديمة عرفها الرومان ثم إنتقلت الى القانون الفرنسي القديم، وتشبَّع بها الفقه الاسلامي، ولكنها إختفت فترة من الزمن ويرجع الفضل في ظهورها مرة اخرى الى الوجود الى الفقيهين الفرنسيين سالي وجوسران. واستقرت في الفقه وسار عليها القضاء واخذت بها التقنينات المقارنة، وبالتالي اصبحت نظرية ثابتة ومستقرة ولا يستطيع احد الإستغناء عنها. وبالتالي إنتعشت هذه النظرية في العصر الحاضر إذ كان للقضاء والفقه في فرنسا الفضل في إحياء مبدأ تحريم التعسف في استعمال حق التقاضي(1).
إذ ان الشخص اذا لم يكن لديه مصلحة مع توافر شروط الدعوى الاخرى لا يحق له رفع الدعوى بوصفها اجراءً قضائياً، وهو ما نصت عليه المادة (6) من قانون المرافعات العراقي والتي إشترطت في المصلحة ان تكون معلومة وحالة وممكنة ومحققه، وان كان يجوز إستثناء رفع الدعوى استناد ً الى المصلحة المحتملة (2) وفضلا ً عن التدابير الوقائية، فان هناك عدداً من القيود على الخصوم والغرض منها هو الحد من تعسفهم في استعمال حقهم كمنع الخصم من توجيه اليمين اذا تبين للقاضي من ظروف الدعوى وملابساتها ان قيام الخصم بتوجيه اليمين يؤدي الى الاضرار بالخصم الآخر على الرغم من ان توجيه اليمين هو حق كفله القانون للخصوم، وكذلك من القيود هو منع الخصوم من الاسترسال في المرافعة والخروج عن موضوع الدعوى، وهو ما نصت عليه المادة (102) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المُعدَّل بقولها (يجب الاستماع الى اقوال الخصم حال المرافعة، ولا يجوز مقاطعتهم إلاّ إذا خرجوا عن موضوع أو مقتضيات الدفاع فيها......).فإعتبار التعسف في استعمال الحق صورة من الخطأ، حَل يتفق مع المباديء العامة للتشريع وأكثر خدمة له، لما يحققه من تشجيع للمبادرة الفردية دون إهمال للجانب الإجتماعي. أن النظرية التقليدية التي سار عليها القانون الفرنسي، ومن بعده من القوانين العربية، تشترط لقيام المسؤولية عن التقصيرية قيام عنصر الخطأ، إلى جانب العنصرين الآخرين الضرر وعلاقة السببية، وبصدد عنصر الخطأ قسّم المشرّع المسؤولية التقصيرية.أنّ فكرة الخطأ لا تزال وستبقى لوقت غير قصير أصلاً يحكم تصرفات الإنسان ولم يتجرأ القانون بعد على إلغائها، بالرغم من إنحسار سلطاتها وتراجعها المشهود في بعض صور المسؤولية. وأمام تواجد فكرة "الخطأ" في القانون كأساس للمسؤولية على الفعل الشخصي على أساس مستقل لنظرية التعسف في استعمال الحق، أوسع مجالأً من الخطأ إلى صعوبات عملية وتناقضات نظرية.
والتعسف في استعمال الحق صورة من صور الخطأ، هو الحل الأقرب إلى المنطق والعدل كونه يحقق انسجاما بين نصوص القانون، ويتماشى مع الإتجاه الإقتصادي العام للدولة، القائم على االقتصاد الحر، وما يفرضه من حرية الصناعة والتجارة...وضرورة تكريس المبادرة الفردية.
نصا المادتان 7 و18 من القانون المدني العراقي:
أ- المادة السابعة التي نصت (١ -من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان، ٢ -يصبح استعمال
الحق غير جائز في الأحوال الاتية:-أ- اذا لم يقصد في هذا الاستعمال سوى الإضرار بالغير، ب- اذا كانت
المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير مـن
ضرر بسببها، ج- اذا كانت المصالح التي يرمي اليها هذا الاستعمال إلى تحقيقها غير مشروعة)).
ب- نصت المادة (١٨)على انه -الاهلية يسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته.٢ -ومع
ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه ، اذا كان احد الطـرفين اجنبيـا نـاقص
الاهلية ويرجع نقص اهليته إلى سبب فيه خفاء لايسهل على الطرف الاخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هـذا
التصرف كامل الاهلية).

وهذا حكم قضائي :
(إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحق في الالتجاء إلى القضاء للذود عن الحق الذى يحميه القانون أمر مشروع ولكن بشرط ألا يسئ الشخص استعمال حقه في الالتجاء إلى القضاء الذى يشمل ما نصّ عليه القانون من إجراءات يتوصل بها الشخص إلى حقوقه ، ويكون ذلك إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة ٥ سالفة الذكر ومبناها جميعاً أن تكون الإجراءات المطلوبة كيديّة مشوبة بسوء نيّة أو بمخبثة لا يقصد بها سوى الإضرار بالخصم ، ويقع عبء الإثبات على عاتق الخصم الذى يدعى بوقوع ضرر له من هذه الإجراءات ، ولا يكفى إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لحقه لأن ذلك لا يعنى بذاته قصد الإضرار. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب الطاعن بالتعويض عما أصابه من أضرار أدبية من جراء تخطيه فى الترقية إلى درجة مدير عام فى حركة ترقيات ٥ / ١٠ / ١٩٨٣ على سند من عدم ثبوت إساءة استعمال الحق من جانب المطعون ضدهما فى اللجوء إلى القضاء فى مرحلتى الاستئناف والإشكال فى تنفيذ الحكم وهى أسباب سائغة ولا مخالفة فيها للثابت فى الأوراق وكافية لحمل قضائه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها دون حاجة للوقوف على ما إذا كان الطاعن قد أصابه أى أضرار من عدمه وبالتالى فإن ما أثاره الطاعن بوجه النعى بشأن ما أصابه من أضرار بفرض صحته يكون غير منتج ولا جدوي منه ومن ثم فإن النعي يضحى على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن). لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصاريف ، وأعفته من الرسوم القضائية(3 ).
---------------------
1-د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004، ص696
2-انظر ما نصت عليه المادة (6) مرافعات عراقي على ان (يشترط في الدعوى ان يكون المدعي به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن.........).
.(الطعن رقم ٥٤٧ لسنة ٧١ قضائية الدوائر العمالية - جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٦ )3-.



#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أثر الإحتلال والطائفية والفوضى على الوحدة الوطنية العراقية
- القضاء المستعجل وتطبيقاته في التشريع المقارن
- إشكالية الرأسمالية في عصرنا الحالي
- صدر لي عن دار فكرة -القاهرة – مؤُلَّف السياسة الجنائية المعا ...
- الإدارة الاستراتيجية لتنفيذ القرارات
- اليسار فى امريكا اللاتينية
- اثر الدِين والتدخل الخارجي في تحديد السلوك الانتخابي للمواطن ...
- الحماية الجنائية لايرادات الدولة من الضرائب
- أثر الرأي العام على السلوك السياسي العربي والغربي
- دور عرب عام 1948 داخل فلسطين في الحياة السياسية
- السياسة الخارجية للدولة تُحدد مكانتها بين الدول
- إشكالية الشرعية في الثقافة السياسية العربية
- الإعلام لتحقيق التنمية
- إشكاليات الدولة القطرية العربية
- الحرب النفسية في ظل النظام العالمي
- المسؤلية الدولية للأمم المتحدة عن إحتلال العراق 2003
- إستخدام العقوبات الاقتصادية الأمريكية كأداة للضغط السياسي
- اسباب الإختلافات بين النظرية والواقع العملي للعلمانية
- دور القبلية في البناء السياسي للدولة العراقية منذ1921 الى يو ...
- تطوير البناء الديمقراطي لمؤسسات المجتمع المدني


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - ماجد احمد الزاملي - عدم التعسف في إستعمال الحق