أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الاتحادية العليا














المزيد.....

دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الاتحادية العليا


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7139 - 2022 / 1 / 18 - 22:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


انعقدت الجلسة الاولى للبرلمان الجديد المنتخب بتاريخ 9/1/2022 وقد اثارت هذه الجلسة تساؤلات الرأي العام والهتمين في الشأن القانوني والدستوري حول مشروعيه هذه الجلسة بعد سلسلة الاحداث التي وقعت في الجلسة الاولى وهي جلسة انتخاب رئيس السن ، وما تلا ذلك من رفع نائبين دعاوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بشرعية الاجراءات التي اتخذت في هذه الجلسة ، لذا سنحاول في هذه المقالة تسليط الاضواء على ماجرى في هذه الجلسة ومدى توافقها مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 وكما يأتي :
1. ان رئيس السن هو اسن نائب منخب في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب من الحاضرين ، ويتولى ادارة الجلسة الاولى للمجلس المنعقدة بناءاً على دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد بموجب مرسوم جمهوري ، ويتولى رئيس السن ادارة الجلسة الاولى لغرض انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وهذا مانصت عليه المادة (54) من الدستور التي جاء فيها (....وتعقد برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ...) ، حيث يتم بالجلسة الاولى انتخاب رئيس المجلس والنائب الاول والثاني له بالاغلبية المطلقه لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ( م55) من الدستور، وكذلك مانصت عليه المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي بينت بوضوح مهمة رئيس السن وهي ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه ، ووفقاً للنصين اعلاه فأن مهام رئيس السن تنحصر بادارة عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لان عمر رئيس السن هو لجلسة واحدة ( الجلسة الاولى) ، كون الدستور الزم انتخاب الرئيس ونائبيه في الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن رئيس السن ليس من مهامه قبول طلبات تشكيل الكتلة النيابية الاكبر ، او البت في صحة عضوية اعضاءه وقبول الاعتراضات ، لان ذلك من مهام رئاسة المجلس المنخب بدليل ان هيئة الرئاسة المنتخبة تتولى تصديق محضر الجلسة السابقه (م9/ثانياً) من النظام الداخلي ، وبالتالي فأن قبول رئيس السن طلبات تشكيل الكتله الاكبر خارج اختصاصه .
2. ان حدوث الفوضى والاخلال بالجلسة الاولى وما تعرض له رئيس السن ادى لخروجه من الجلسة لسوء حالته الصحية يعد ظرف قاهر خارج ارادته يحول دون اتمام الجلسة الاولى ، وبالتالي فأن اسن النواب الحاضرين في الجلسة هو من يتولى ادارة الجلسة (م5) من النظام الداخلي.

3. يجب على رئيس السن او (الرئيس المؤقت) اتمام المهام الموكولة له في الجلسة الاولى حتماً، حيث سبق وان الغت المحكمة الاتحادية العليا مايسمى ( بالجلسة المفتوحة ) بموجب قرارها المرقم (55 / اتحادية / 2010) والمؤرخ في 24 / 10 / 2010 حيث قررت عدم دستورية قرار مجلس النواب المتخذ في دورته لعام 2010 باعتبار الجلسة مفتوحة والزام رئيس السن بدعوة المجلس للانعقاد واستمرار اعمال الجلسة الاولى المنصوص عليها في المادة (55) من الدستور والمهام الدستورية الاخرى ، وبالتالي كان لزاماً اتمام اعمال الجلسة الاولى بمن ينوب عن رئيس السن ، كما ان النائب (محمود المشهداني ) كان من المتنافسين على رئاسة المجلس لذا كان حرياً به التنحي عن رئاسة المجلس المؤقته لضمان شفافية وحيادية عملية الانتخاب للرئيس ونوابه .
4. ان على هيئة الرئاسة المنتخبة احالة النواب الذين اعتدوا على رئيس السن اثناء الجلسة الاولى اضافة لاحالتهم رئيس السن بسبب مخالفته للدستور والنظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابية بسبب اخلالهم بالجلسة الاولى .
5. اما فيما يتعلق بطعن النائبين ( ب.خ و م.ي) بدستورية الاجراءات المتخذه بالجلسة الاولى بما في ذلك انابه رئيس مؤقت لانتخاب هيئة الرئاسة واجراءات انتخاب هيئة الرئاسة امام المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدعويين (5/اتحادية/2022) و(6/اتحادية/2022) ، فأن المحكمة الاتحادية العليا اصدرت الامر الولائي ( 1 و2 /اتحادية / امر ولائي /2022 ) في 13/1/2022 ، حيث جاء في حيثيات الامر الولائي (... عليه ولكل ماتقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة بالجلسة الاولى لمجلس النواب المنعقدة في 9/1/2022 ايقافاً مؤقتاً لحين حسم الدعويين (5/ اتحادية/2022) و(6/اتحادية/2022) وصدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لاحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ......) ، ورغم تحفظنا على ركون المحكمة الى المادة (151) من قانون المرفعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل ، والسبب يعود ان المادة (1) منه وان كانت قد اعتبرت هذا القانون مرجعاً لكافة قوانين الاجراءات والمرافعات الاان ذلك مقيد بعدم وجود نص خاص يتعارض معها ، وحيث ان قانون المحكمة الاتحادية العليا لم يتضمن اجراءات للترافع فأن مايحكمنا والحالة اعلاه هو طبيعة الدعوى الدستورية واجرءاتها التي تختلف جذرياً عن الدعوى المدنية ، فالمحكمة الاتحادية العليا لاتملك ايقاف تنفيذ القانون او الاجراء المطعون بعدم دستوريته لعدم وجود نص خاص في قانونها وانما يتم الغاء المخالف للدستور اذا تبين للمحكمة ذلك ، فنص المادة (151) مرافعات لاينطبق على هذه الحالة حتى وان كان الامر الولائي ذو طبيعة تحفظية ووقتية واجراءات ادارية محضة كما اشارت الى ذلك الاسباب الموجبة لقانون المرافعات ، وهذا يقتضي تعديل قانون المحكمة بما يسمح بذلك مستقبلاً ، والحقيقة ان هذا القرار بغض النظر عن وصفهه ولائياً او تحفظياً او مؤقتاً فهو يمثل تطبيق بارز للدور السياسي للمحاكم العليا، اذ نرى ان الهدف من هذا القرار فسح المجال امام الكتل السياسية لحسم امورهم في تحديد الكتله الاكبر عدداً واختيار رئيس الوزراء وكابينته الوزارية دون خرق الدستور ، ونتوقع ان ترد المحكمة الاتحادية العليا هاتين الدعوتين للاسباب التي بيناها في (1) و(2) و(3) اعلاه ....والله الموفق .
د. احمد طلال عبد الحميد البدري



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الحوكمة التشريعية لاختبارات شغل الوظائف العامة
- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر الطعون الانتخابية
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 159/اتحادية ...
- المحكمة الاتحادية العليا ومواجهة الانحراف التشريعي
- ذوي الياقات البيض والفساد الكبير
- الاثر المترتب على الغاء بعض نصوص قانون اسس تعادل الشهادات وا ...
- حكومة تصريف الاعمال...في الميزان
- نظام الاغلبية... والديمقراطية التمثيلية
- الصمت الانتخابي في التشريع العراقي
- مشروعية تمويل الحملات الانتخابية
- الحوكمة التشريعية وجودة التشريعات
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (97/اتحادية/ ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (48/اتحادية / ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (71/ اتحادية /20 ...
- استقلال مجلس الدولة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة ...
- مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإدار ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/ اتحادية /20 ...
- المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتمثله بتقديم مشروع قان ...
- تعليق على بيان المحكمة الاتحادية العليا حول قرارها المتعلق ب ...
- فاعلية اللجان البرلمانية في ضوء نصوص النظام الداخلي لمجلس ال ...


المزيد.....




- صحة غزة تطالب محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في تعذيب واغتي ...
- جنوب السودان يلغي الضرائب التي أدت إلى تعليق عمليات الإنزال ...
- برنامج الأغذية العالمي: الجماعة تتجه نحو جنوب قطاع غزة
- الأمم المتحدة تحذر الأطراف المتحاربة في السودان بشأن دارفور ...
- الانتفاضة الطلابية.. حرية التعبير تدعس في حرم أرقى جامعات ال ...
- الغذاء العالمي: المجاعة واسعة في شمال غزة وتتجه نحو الجنوب
- تونس.. إجلاء قسري لمئات المهاجرين ونقلهم للحدود الجزائرية
- تونس: إجلاء مئات المهاجرين و-ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية- و ...
- إسرائيل تبلغ منظمات الإغاثة بخطط إجلاء رفح وواشنطن تؤكد: لم ...
- وفد قطري يتوجه للقاهرة للمشاركة بمباحثات صفقة الأسرى بين حما ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - دستورية الجلسة الاولى للبرلمان ...والدور السياسي للمحكمة الاتحادية العليا