أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - الوسيط في جرائم المخدرات وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض عملا ومرافعة ...... الدكتور / محمود رجب فتح الله















المزيد.....


الوسيط في جرائم المخدرات وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض عملا ومرافعة ...... الدكتور / محمود رجب فتح الله


محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 6909 - 2021 / 5 / 26 - 09:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



 تقديم :
لا شك ان الدستور المصري، يمثل القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في مصر، ويقرر الحريات والحقوق العامة، مرتبا الضمانات الأساسية لحمايتها، محددا لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها المقررة، واضعا الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، بما يحول دون افتئات أي منها علي أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.
وكان افتراض براءة المتهم وفقا للمادة (96) من الدستور المصري، يمثل أصلا ثابتا راسخا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، منسحبا إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، فقد كان من المحتم أن يرتب النظام الدستوري على افتراض البراءة، وعدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها، ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أي جهة أخرى مفهوما محددا لدليل بعينه، وان يكون مرد الأمر دائما إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى وحصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها.
وحيث تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافه، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تجري محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها.
وهذه القواعد - وإن كانت إجرائية في الأصل - إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية - وعلى امتداد مراحلها - يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء.
وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد، سواء أكان مشتبها فيه أو متهما، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، أقرتها الشرائع جميعها، لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات، بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة الإجرامية.
ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما، ولا يزايله، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو خلالها، وعلى امتداد حلقاتها وأيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الثبوتية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشريطة أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن فيه.
وحيث إن افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية، ولا هو من صورها، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها إثباتا للواقعة الأولى بحكم القانون، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة المفترضة، فليس ثمة واقعة أحلها النظام محل واقعة أخرى وأقامها بديلا عنها، وإنما يؤسس افتراض البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان عليها، فقد ولد حرا مبرءا من الخطيئة أو المعصية، ويفترض على امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال كامنا فيه، مصاحبا له فيما يأتيه من أفعال، إلى أن تنقض المحكمة بقضاء حازم لا رجعة فيه، وهذا الافتراض على ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبتا به الجريمة التي نسبته إليه في كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه متي كان متطلبا فيها.
وبغير ذلك لا يهدم أصل البراءة، إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة، ويعكس قاعدة مبدئية تعتبر في ذاتها مستعصية على الجدل، واضحة وضوح الحقيقة ذاتها، تقتضيها الشرعية الإجرائية، ويعتبر إنفاذها مفترضا أوليا لإدارة العدالة الجنائية، ولصون الحرية الشخصية في مجالاتها الحيوية، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل، وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية تحكمية ينشؤها( ).
وحيث إن العدالة في جوهر ملامحها، هي التي يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدا دقيقا، ومنصفا، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مدانا أو بريئا، ويفترض ذلك توازنا بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعل آتاه، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدليل عليها، ولا يجوز بالتالي أن تنفصل العدالة الجنائية عن مقوماتها التي تكفل لكل متهم حدا أدنى من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها أو التفريط فيها، ولا أن تخل بضرورة أن يظل التجريم مرتبطا بالأغراض النهائية للقوانين العقابية.
لأجل ذلك، كان الحرص الشديد من المشرع المصري بإصدار القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمعدل بموجب القانون رقم 134 لسنة2019.

المقدمة


اولا : مقدمة عامة.
من المقرر تزايد نشاط تجارة المخدرات في العالم واتساع حجمها ونطاقها، فقد أصبحت تجارة المخدرات تشمل كل الدول بلا استثناء، بحيث لم تعد أي دولة في منأى عن توغل الظاهرة بها أو التعرض لمخاطرها.
إذ تشكل تجارة المخدرات هاجس أمني لمنظومة الأمن المصري، وتهديدا لمكوناته، وممَا يزيد الأمر تعقيدا بالنسبة للدولة المصرية، ارتباط تجارة المخدرات بأشكال الجريمة المنظمة وغسل الأموال والارهاب والفساد( ).
وحيث يمثل الدستور المصري، والصادر سنة 2014، الإطار الدستوري لمصر والذي يحدد نهج المجتمع ومبادئه، والهيكل العام للدولة ونظام الحكم، وحددت ديباجه النظام أهدافه وغاياته، ومنها بناء مستقبل أفضل وإرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدولة والشعوب.
ويعلو الدستور المصري على أي قانون أو تشريع أو إجراء آخر، واوضحت المادة (93) من الدستور على تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفق الاوضاع المقررة .
ومن المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجنائية في مصر والتي اقرها الدستور المصري، افتراض براءة المتهم إلى حين ثبوت إدانته بحكم قضائي نهائي، وإقرار حق الدفاع، وأن القضاء وحده هو الذي يفصل في الجرائم، ويتيح القانون الطعن والتظلم من القرارات القضائية أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا أو إعادة النظر أمام ذات المحكمة، وان كل الإجراءات تتحرى احترام المتهم خلال المحاكمة.
ويلاحظ أن القانون المصري قد حظر الإنتاج والاتجار بالمخدرات وكل ماله صلة بالمخدرات وشمل بحكمه البالغين والأطفال، وحظر استخدامهم وغيرهم في هذه الأعمال غير المشروعة، كما راعى مصلحة الأطفال الفضلى بتوفير الحماية والرادع من أي جريمة قد تلحق بهم بهذا الصدد.
ويلاحظ أن مصر، عضو في الأمم المتحـــدة منذ اكتوبر عام 1945 وملتزمة بميثاقها، وتسهم بشكل فعال في كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تدرس في إطار الأمم المتحدة، وتقوم بدراسة كل الاتفاقيات الدولية المطروحة للتصديق لبيان موقفها منها في الوقت الممكن والملائم، وتشارك بشكل فعال في مراحل إعدادها .
ايضا مصر عضو في جامعة الدول العربية، وتسهم بشكل فعال في كل مراحل إعداد القوانين والاتفاقيات والمواثيق العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لسنة 1983، ووثيقة القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية لسنة 1988، والبيان العربي لحقوق الأسرة لسنة 1994، والاتفاقية العربية لتشغيل الأحداث لسنة 1996، والقانون النموذجي لرعاية الأحداث المنحرفين أو المهددين بخطر الانحراف لسنة 1996، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 1997، والدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل العربي المعتمد من مجلس وزراء العدل العرب لسنة 2000، والإطار العربي لحقوق الطفل المصدق عليه من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة لسنة 2001، وإعلان القاهرة لتفصيل آليات العمل العربي المشترك "نحو عالم عربي جدير بالأطفال" سنة 2001، والخطة العشرية لعمل الطفولة العربية.
وعليه ارتأينا من خلال هذ المؤلف تسليط الضوء على واقع ظاهرة المخدرات وسبل مواجهتها في مصر، ايضاحا للمجهودات التي تبذلها مصر لمكافحة المخدرات بشتي صنوفها.
ثانيا : خطة الدراسة.
وترتيبا على ذلك تكون معالجة الموضوع، وفقا للتالي:
الباب الأول : ماهية المخدرات.
الفصل الاول : مفهوم المواد المخدرة.
المبحث الاول : التعريف بالمخدرات.
المطلب الأول : التعريف اللغوي والاصطلاحي للمخدرات.
الفرع الاول : التعريف اللغوي للمخدرات.
الفرع الثاني : التعريف الاصطلاحي للمخدرات.
المطلب الثاني : التعريف القانوني للمخدرات.
المطلب الثالث : تعريف الإدمان على المخدرات.
المطلب الرابع : مشروعية الاتجار بالمخدرات.
المبحث الثاني : تصنيف المخدرات واضرارها.
المطلب الاول : تصنيف المخدرات.
الفرع الاول : المخدرات الطبيعية.
الفرع الثاني : المخدرات الكيمياوية المصنعة أو التخليقية.
المطلب الثاني : المؤثرات العقلية.
الفرع الأول : عقاقير الهلوسة Psychedelics
الفرع الثاني : العقاقير المنشطة والمنبهات Psychotoniques
الفرع الثالث : المنومات Narcotics
الفرع الرابع : العقاقير المهدئة Depressants
الفرع الخامس : المذيبات الطيارة والأصماغ Solvents
المبحث الثالث : نظرة تاريخية عن المخدرات والمؤثرات العقلية.
المبحث الرابع : أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.
المطلب الاول : أسباب تعاطي المخدرات.
المطلب الثاني : أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الاول : الأضرار الاجتماعية والخلقية للمخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الثاني : الأضرار الاقتصادية للمخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الثالث : الأضرار الصحية للمخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الرابع : الآثار السياسية للمخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الخامس : الأضرار النفسية لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع السادس : دور الأسرة في انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع السابع : الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات على حياة الفرد والأسرة والمجتمع.
الفصل الثاني : وسائل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المبحث الأول : الوسائل الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المطلب الأول : الوسائل الوقائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المطلب الثاني : الوسائل العلاجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المبحث الثاني : الوسائل الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المبحث الثالث : التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المطلب الاول : بروتوكول باريس لسنة 1948.
المطلب الثاني : بروتوكول سنة 1953.
المطلب الثالث : اتفاقية نيويورك للعقاقير المخدرة لسنة 1961.
المطلب الرابع : اتفاقية فيينا للمؤثرات العقلية لسنة 1971.
المطلب الخامس : بروتوكول جنيف لسنة 1972.
المطلب السادس : اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988.
المبحث الرابع : جهود المنظمات العربية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المطلب الأول : إستراتيجيَّة جامعةِ الدُّول العربيَّة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الاول : القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات.
الفرع الثاني : الاتفاقية العربيَّة الموحَّدة للتعاون القضائي.
المطلب الثاني : إستراتيجية مجلس التعاون الخليجي في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الباب الثاني : آليات مكافحة المخدرات في القانون المصري.
الفصل الاول : الشرعية الجنائية لمكافحة المخدرات في القانون.
المبحث الاول : ماهية مبدأ الشرعية الجنائية.
المبحث الثانى : مبررات مبدأ الشرعية الجنائية لمكافحة المخدرات في القانون المصري.
الفصل الثاني : التنظيم القانونى لمكافحة المخدرات فى القانون المصري.
المبحث الاول : الاحكام العامة الواردة فى قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الاول : التعريف بالمواد المخدرة في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الثاني : الجهات والمؤسسات الصيدلانية المرخص لها في قانون مكافحة المخدرات.
الفرع الاول : تنظيم المؤسسات الصيدلانية.
الفرع الثاني : الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة.
الفرع الثالث : حظر الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة.
المبحث الثانى : الاحكام الموضوعية الواردة فى قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الاول : الادارة العامة لمكافحة المخدرات.
المطلب الثاني : التنظيم الجمركي لاستيراد وتصدير المواد المخدرة .
الفصل الثالث : السياسة الجنائية للمشرع في قانون مكافحة المخدرات.
المبحث الاول : جرائم الجلب في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الاول : جرائم التصدير او الاستيراد للمواد المخدرة.
الفرع الاول : جرائم جلب المخدرات في قانون مكافحة المخدرات.
الفرع الثاني : أركان جريمة جلب المخدرات في قانون مكافحة المخدرات.
الفرع الثالث : عقوبات جرائم جلب المخدرات في القانون المصري.
المطلب الثاني : جرائم صنع او انتاج المواد المخدرة في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الثالث : جرائم زراعة المواد المخدرة في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الرابع : الجريمة المنظمة كظرف مشدد للعقوبة.
المبحث الثاني : جرائم الاتجار بالمواد المخدرة في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الاول : اركان جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.
الفرع الأول : الركن المادي لجريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
الفرع الثاني : الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة.
الفرع الاول : عقوبة الاعدام لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة.
الفرع الثاني : جريمة اعداد مكان للتعاطي في قانون مكافحة المخدرات.
الفرع الثالث : جرائم مخالفة التصريح بالإتجار او الحيازة والاحراز للمواد المخدرة.
الفرع الرابع : استخدام دون السن القانونية في الجريمة كظرف مشدد للعقوبة.
الفرع الخامس : ارتكاب الجريمة من موظف عام كظرف مشدد للعقوبة.
الفرع السادس : طبيعة مكان الجريمة كظرف مشدد للعقوبة.
الفرع السابع : التسبب في تعاطي من دون الحادية عشر عاما.
الفرع الثامن : اذا كان الجوهر المخدر من الكوكايين او الهيروين.
الفرع التاسع : العود الي الجريمة كظرف مشدد للعقوبة.
المبحث الثالث : جرائم الاحراز والحيازة للمواد المخدرة بغير قصد من القصود المحددة.
المبحث الرابع : جرائم تعاطي المواد المخدرة في قانون مكافحة المخدرات.
المبحث الخامس : تدبير الايداع في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الاول : الايداع بإحدى المصحات العلاجية.
المطلب الثاني : ضوابط الافراج عن المودع بإحدى المصحات العلاجية.
المطلب الثالث : ضوابط عدم اقامة الدعوى الجنائية علي المودعين بالمصحات العلاجية.
المطلب الرابع : الالتزام بالسرية تجاه المودعين بالمصحات العلاجية.
المبحث السادس : جرائم مقاومة السلطات في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الاول : اركان جريمة مقاومة السلطات في قانون مكافحة المخدرات.
الفرع الاول : الركن المادى وهو وقوع الاعتداء.
الفرع الثاني : صفة المجنى عليه في جريمة مقاومة السلطات.
الفرع الثالث : القصد الجنائى في جريمة مقاومة السلطات.
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لجرائم مقاومة السلطات في قانون مكافحة المخدرات.
الفرع الاول : احداث عاهة مستديمة في جريمة مقاومة السلطات.
الفرع الثاني : استعمال سلاح في جريمة مقاومة السلطات.
المبحث السادس : التحفظ والمصادرة فى قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الاول : احكام التحفظ في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الثاني : احكام المصادرة في قانون مكافحة المخدرات.
المبحث السابع : احكام الاعفاء من العقوبة فى قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الاول : احكام الاعفاء من العقوبات حال الابلاغ قبل العلم بالجريمة من السلطات المختصة.
المطلب الثاني : احكام الاعفاء من العقوبات حال الابلاغ بعد العلم بالجريمة من السلطات المختصة.
الفصل الخامس : الاحكام الاجرائية فى قانون مكافحة المخدرات.
المبحث الاول : مدى اتساق قانون مكافحة المخدرات مع مبادئ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول : الافتئات علي حرية التنقل وبعض الحقوق العامة.
المطلب الثاني : الافتئات علي القواعد العامة للانقضاء والافراج الشرطي.
الفرع الاول: احكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في قانون مكافحة المخدرات.
الفرع الثاني : احكام الافراج الشرطي في قانون مكافحة المخدرات.
الفرع الثالث : احكام سقوط العقوبات بمضي المدة في قانون مكافحة المخدرات.
المبحث الثاني : سلطات الضبط القضائي في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الاول : اختصاصات أعضاء الضبط القضائي في قانون مكافحة المخدرات.
الفرع الاول : التعريف بمرحلة الاستدلالات وأهميتها فى قانون مكافحة المخدرات.
الفرع الثاني : القواعد الحاكمة لأعمال الاستدلال في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الثاني : تحديد أعمال الاستدلال فى قانون مكافحة المخدرات.
الفرع الأول : تلقي البلاغات والشكاوى.
الفرع الثاني : إجراء التحريات.
الفرع الثالث : الحصول علي الايضاحات وإجراء المعاينات اللازمة.
الفرع الرابع : اتخاذ الاجراءات التحفظية على الاشخاص والاشياء.
المبحث الثالث : التعاون الدولي في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الاول : صعوبات التعاون الدولي في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الثاني : التعاون الدولي في قانون مكافحة المخدرات.
المطلب الثالث : التعاون الدولى في مجال تسليم المجرمين.
الفرع الاول : ماهية نظام تسليم المجرمين.
الفرع الثاني : شروط وإجراءات تسليم المجرمين.
الفرع الثالث : مظاهر التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين.
الخاتمة والتوصيات.


الدكتور #محمود_رجب_فتح_الله - #دكتور #القانون_الجنائى والمحامي امام الجنايات.....
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية الرئيسي : 9 ميدان احمد عرابي – المنشية.
- مكتب الاسكندرية ثان : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03 – 01287888882 – 01200305305 - 01003806676



#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التصنيف القانونى للمخدرات ...... الدكتور / محمود رجب فتح الل ...
- آليات الاثبات في الجرائم الالكترونية ....... الدكتور/ محمود ...
- شرح قانون مكافحة المخدرات العماني ... الدكتور / محمود رجب فت ...
- الشرعية الاجرائية للأدلة الرقمية تأصيلا وتأويلا..... الدكتور ...
- الحماية الجنائية للأطفال مجهولي الهوية -دراسة تطبيقية على مص ...
- شرح قانون المرور العماني
- شرح قانون مكافحة غسل الأموال العماني -في ضوء القانون المقارن ...
- التحكيم في القانون والقضاء المصري
- القبض الباطل في ضوء القضاء المصري
- جريمة القتل الخطا في القانون والقضاء المصري
- نظرية الظروف الطارئة في فقه القضاء الاداري
- الارتباط الجنائي في فقه القانون الجنائي المصري
- النقل البحري في ضوء القضاء المصري
- القضاء المستعجل في ضوء القانون المصري
- احكام العود الي الاشتباه في القضاء المصري ..د/محمود رجب فتح ...
- التماس اعادة النظر في القانون المصري ... د/ محمود رجب فتح ال ...
- جريمة الدعارة في القانون المصري
- جريمة الرشوة في فقه القضاء المصري..... د/ محمود رجب فتح الله
- الجرائم السياسية في فقه القانون الجنائي د/ محمود رجب فتح الل ...
- جريمة التخابر مع دولة اجنبية في فقه القانون الجنائي...... د/ ...


المزيد.....




- مسؤول في برنامج الأغذية: شمال غزة يتجه نحو المجاعة
- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - الوسيط في جرائم المخدرات وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض عملا ومرافعة ...... الدكتور / محمود رجب فتح الله