أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - القضاء المستعجل في ضوء القانون المصري















المزيد.....



القضاء المستعجل في ضوء القانون المصري


محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 6107 - 2019 / 1 / 7 - 00:45
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


القضاء المستعجل في ضوء القانون المصري ...
د/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
المحاضر بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية





لما كانت الأمور التى يختص القضاء المستعجل بالحكم فيها بحسب الشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات ذات طابع خاص هو الإستعجال الذى يبرر الحكم بإجراء لا يكون من شأنه المساس بأصل الحق كانت هذه الأمور فى عرف القانون نوعاً قائماً بذاته متميزاً بطبيعته عن سائر الدعاوى ومهما تعددت صورها فإنها تندرج تحت هذا النوع الواحد ، وعلى هذا الإعتبار جاء ذكر إختصاص القاضى الجزئى بالحكم فى الأمور المستعجلة فى المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون تحت عنوان " الأصول المتعلقة بإختصاص المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا وأهميتها " و من ثم يكون حكم القضاء المستعجل فى مسألة إختصاصه حكماً صادراً فى مسألة إختصاص بحسب نوع القضية مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض .

ذلك ان تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يسـتقل به قاضـى الأمـور المسـتعجلة و تقديـره لأصــل الحق هو تقدير وقتى عاجل يتحسـس به ما يبدو أنه وجه الصـواب فى الإجـراءات المطلوب مــع بقاء أصل الحق سليما يناضل فيه ذووه لدى محكمة الموضوع . و خطأ قاضى الأمور المستعجلــة فى التقدير بفرض وقوعة لا يعتبر خطأ فى ذات مسـألة اختصـاص ، و بالتالـى لا يصلــح سببـــا للطعن استنادا إلى المادة العاشرة من قانون أنشاء محكمة النقض

والأصل فى الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه و من ثم لا تحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للقاضى من ظاهر الأوراق التى قدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب منه - إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثاره النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد أمامه متى كانت المراكز القانونية للخصوم و الوقائع المادية التى طرحت عليه و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير


اولا :
شروط اختصاص القاضى المستعجل
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 128
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
ان إختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 28 من قانون المرافعات القديم مناطه قيام حالة الإستعجال و أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً فى أصل الحق ، فإن أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتاً فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فإن إستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضـوع الفصل فيه .

=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 128
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
القاضى المستعجل ممنوع من تفسير الأحكام الواجبة التنفيذ ، فإذا غم عليه الأمر فى تفسيـر الحكم سند التنفيذ وجب عليه التخلى عن النزاع و ترك الفصل فيه لمحكمة الموضوع لتقول كلمتهــا فيه و إلا خرج عن نطاق إختصاصه فمس أصل الحق المتنازع عليه . و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعنين إستصدرا حكماً قضى بإلزام المطعون عليه بأن يدفع إليهما ديناً و بحبس بعض الأطيان تحت يدهما وفاء لهذا الدين ، و نفذ الطاعنان هذا الحكم بتسلم الأطيان تنفيذاً لحقهما فى الحبس ثم رفع المطعون عليه دعواه طالباً الحكم بإلغاء التنفيذ الذى حصل بموجب الحكم سالف الذكر فدفع الطاعنان بعدم إختصاص قاضى الأمـور المستعجلة بنظرها ، و كان الحكم إذ قضى برفض هذا الدفع و بإلغاء إجراءات التنفيذ قد أقام قضاءه على أن التنفيذ الذى تم باطلاً بطلاناً جوهرياً لأن الحكم سند التنفيذ قضى بالحبس رغـم أن الأطيان المطلوب حبسها لم تكن تحت يد الطاعنين وقت الحكم إنما كانت تحت يد المطعون عليه ، كذلك إدعاء الطاعنين بأن الدين المنفذ به لم تشمله التسويـة ليس مقطوعاً به ، أما دعوى المطعون عليه بأن التسوية شملته فهو إدعاء جدى - متى كان الحكم قد أسس قضاءه على ذلك فإنه يكون قد تجاوز إختصاصه ، لأنه إذ أجاب المطعون عليه إلى طلبه إلغاء محضر التسليم قد أقام قضاءه على أمور موضوعية بحتة هى محل نزاع جدى بين الخصوم فضلاً عن أنه أول حكماً نهائياً صدر لمصلحة الطاعنين تأويلاً يجعله غير قابل للتنفيذ .
( الطعن رقم 218 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 103
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
لما كانت الأمور التى يختص القضاء المستعجل بالحكم فيها بحسب الشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات ذات طابع خاص هو الإستعجال الذى يبرر الحكم بإجراء لا يكون من شأنه المساس بأصل الحق كانت هذه الأمور فى عرف القانون نوعاً قائماً بذاته متميزاً بطبيعته عن سائر الدعاوى ومهما تعددت صورها فإنها تندرج تحت هذا النوع الواحد ، وعلى هذا الإعتبار جاء ذكر إختصاص القاضى الجزئى بالحكم فى الأمور المستعجلة فى المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - الواردة فى الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون تحت عنوان " الأصول المتعلقة بإختصاص المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا وأهميتها " و من ثم يكون حكم القضاء المستعجل فى مسألة إختصاصه حكماً صادراً فى مسألة إختصاص بحسب نوع القضية مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض . و إذن فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن الحكم الطعون فيه صادر من محكمة إبتدائيـة بهيئة إستئنافية عن حكم محكمة جزئية - قاضى الأمور المستعجلة - فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض إذ الحكم صادر فى مسألة إختصاص القضاء المستعجل وهو ليس من قبيل الإختصاص بحسب نوع القضية الذى تعنيه المادة سالفة الذكر - كان الدفع على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 103
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
إختصاص القضاء المستعجل فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - يتوافر بشرطين الأول قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع والآخر أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً فى أصل الحق ، وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير إختصاصه أن يقدر توافر حالة الإستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه ، كذلك له أن يتناول - مؤقتا ولحاجة الدعوى - منازعة الخصوم بالتقدير ، و خطؤه فيه لا يكـون بفرض وقوعه خطأ فى ذات مسألة إختصاص و لا يصلح سبباً للطعن عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى بإختصاصه و بطرد الطاعن من الأطيان المؤجرة إليه وبتمكين المطعون عليه الثانى من وضع يده عليها قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من توافر حالة الإستعجال فى الدعوى وعلى أن منازعة الطاعن فى حق البقاء فى العين بعد إنتهاء مدة الإجارة إستناداً إلى عقد إيجار جديد ثابت التاريخ صادر إليه مـــن أحد ناظرى الوقف المشمولة العين المؤجرة بنظرهما و سابق على تعيين المطعون عليه الأول حارسا على الوقف وقبل أن يؤجرها إلى المطعون عليه الثانى .. أن هذه المنازعة غير جدية لأن عقـــد الإيجار الذى يستند إليه صادر من ناظر غلت يده عن الإدارة بتعين ناظر منضم إليه من قبل إصدار العقد وبعد أن أنذر الناظر المنضم الطاعن ومن أجر له بعدم التعامل إلا بعد إشتراكهما معــا -إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا وذاك كان الطعن عليه بأنه مس أصل الحق فخالف القانون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 129
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
إن توافر شرط الاستعجال الذى يبرر اختصاص القضاء المستعجل هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها القاضى المستعجل . فمتى كان الحكم قد عنى ببيان أوجه الاستعجال و كان ما يبينه من ذلك يبرر الإختصاص فلا تجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض


=================================
الطعن رقم 0151 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 457
بتاريخ 22-03-1951
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
تقدير توافر شرط الاستعجال هو مما يسـتقل به قاضـى الأمـور المسـتعجلة و تقديـره لأصــل الحق هو تقدير وقتى عاجل يتحسـس به ما يبدو أنه وجه الصـواب فى الإجـراءات المطلوب مــع بقاء أصل الحق سليما يناضل فيه ذووه لدى محكمة الموضوع . و خطأ قاضى الأمور المستعجلــة فى التقدير بفرض وقوعة لا يعتبر خطأ فى ذات مسـألة اختصـاص ، و بالتالـى لا يصلــح سببـــا للطعن استنادا إلى المادة العاشرة من قانون أنشاء محكمة النقض . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ، و برفض الدفع بعدم قبولها ، و باختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظرها و بقبولها و بطرد الطاعن من الفندق المؤجـر له ، قد أقام قضاءه على توافر شرط الاستعجال فى الدعوى وعلى أن حيازة الطاعــن للفنــدق قد أصبحت بغير سند قانونى بعد أن قضت محكمة الموضوع بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون عليه ، فليس فى هذا الذى قضى به الحكم مجاوزة لاختصاص القضاء المستعجل . و من ثم فإن الطعن عليه بالخطأ فى تطبيقق القانون يكون على غير أسـاس .


=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 383
بتاريخ 10-01-1952
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
إنه إذا جاز للقاضى المسـتعجل أن يبحث مستندات الخصوم بحثا عرضيا يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه فانه يمتنع عليه أن يأمر باجراء مقتضاه تطبيق هـذه المستندات على الطبيعة لمعرفـة ما إذا كانت تنطـبق على العين موضوع النزاع أو لا تنطبق لمساس ذلك بأصل الحق ، بل أن عليه فى هذه الصورة أن يترك الأمر لقاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 266
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
إن إختصاص قاضى الأمور المســــتعجلة بالحكم فى الأمور التى يخشــى عليها من فوات الوقت وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات مناطه قيام حالة الإستعجال و أن يكون المطلوب إجراء لافصلاً فى أصل الحق ، فإن أسفر الخلاف بين الطرفين عن قيام منازعــــة فى أصل الحق المطلوبة حمايته بالإجراء المطــلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتاً فى نطـاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فإذا إسـتبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه . واذن فإذا كان المطلوب فى الدعوى المستعجلة هو عدم الإعتداد بمحضر تسليم تم تنفيذا لحكم نهائى فأجاب القضاء المستعجل هذا الطلب مؤسسا قضاءه بذللك على أمور موضوعية هى موضع نزاع جدى بين الخصـوم ومؤولاً حكماً نهائياً تأويلاً يجعله غير قابل للتنفيذ حالة كون القاضى المستعجل ممنوعاً من تفسـير الأحكام واجبة التنفيذ مما يبطلها بل يجب عليه ـ متى تم تنفيذ الحكم ـ أن يقضى بعدم إختصاصه تاركاً الفصل فيه القاضى الموضوع ـ فهذا الحكم يكون مخطئاً .


=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1199
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
أن تقدير توافر شرط الإستعجال هو مما يستقل به قاض الأمور المستعجلة و لا معقب عليه فيه . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بإختصاص القضاء المستعجل و بإعادة وضع يد المطعون عليه الأول على الأرض قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من توافر حالة الإستعجال فى الدعوى ، و على ما تبين للمحكمة من أن ظاهر المستندات و التحقيقات المودعة بالملف ترجح حيازة المطعون عليه الأول لها ، و أنه كان يضع يده عليها حتى نزعت منه بعد الإجراءات التى إتخذها الطاعن و التى تشوبها الحيلة و تقوم مقام الغصب . فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون كما أن تقريره لحق المطعون عليه الأول فى إسترداد الحيازة هو تقدير وقتى عاجل لا يمس الحق موضوع النزاع .

( الطعن رقم 358 سنة 20 ق ، جلسة 1952/6/12 )
=================================
الطعن رقم 0019 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1204
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
لقاضى الأمور المستعجلة أن يتناول مؤقتا فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة التى يثريها المدعى عليه فإذا إستبان له عدم جديتها فإنه يكون مختصا بالإجراء المطلوب . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أقام الدعوى على الطاعنة و طلب الحكم بصفة مستعجلة بتمكينه من القيام بالأعمال الضرورية المبينة بصحيفة الدعوى و هى إعادة بناء دورة المياة بالشقة التى يستأجرها من الطاعنة و التى قامت هذه الأخيرة بهدمها و كانت الطاعنة قد أنكرت عليه وجود دورة مياه أصلا فى الشقة ، و كانت المحكمة إذ قضت بالترخيص للمطعون عليه فى إتمام دوة المياه على الوجه المبين بأسباب الحكم إستأنست بالمعاينة الواردة فى الشكوى الإدارية و بما جاء بنسختى عقد الإيجار لمعرفة أى القولين يويده الظاهر و لم تفصل فى الحق موضوع النزاع و إنما أقامت قضاءها على ما بدالها من الأوراق من أن حجود الطاعنة لوجود دورة المياه لا يظاهره شىء من الجد ، فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون أو مست بحكمها الحق .


=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1169
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه ، و هو بسبيل تقرير إختصاصه ليتخذ إجراء وقتيا عاجلا له أن يتحسس جدية النزاع لا ليفصل فى الموضوع ذاته بل ليفصل فيما يبدو له من النظرة الأولى أنه وجه الصواب فى الإجراء المطلوب . و كان قد أقام قضاءه على ما إستظهره من أن الطاعن يعتبر بموجب ورقة التعهد نازلا عن عقد الإيجار الذى يرتكن عليه إن ردت إليه المطعون عليها المبلغ السابق دفعه إليها و أن الظاهر من أوراق الدعوى يدل على أنها قامت فى الميعاد المتفق عليه بعرض المبلغ المذكور على الطاعن عرضا حقيقيا مقترنا بالإيداع الأمر الذى يفيد براءة ذمتها من يوم عرضه و أن يد الطاعن على الأرض أصبحت بغير سند و بمثابة غصب فإن هذا الذى قرره الحكم ليس فيه مساس بالحق بل يفيد أنه رأى أن النزاع الذى أثاره الطاعن بتمسكه بقيام عقد الإيجار إستنادا إلى أن الشرط المدون بورقة التعهد لم يتحقق هو نزاع غير جدى و يكون الطعن على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1169
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة الإستئنافية إذ فصلت فى موضوع الدعوى المستعجلة لم تكن بصدد حالة من حالات التصدى بل كانت تفصل فى إستئناف عن حكم و إن كان قد قضى فى منطوقه بعدم الإختصاص إلا أنه تناول موضوع الدعوى المستعجلة بأسباب من شأنها أن تؤدى إلى رفضها فإن إستئناف الحكم فى هذه الحالة من جانب المطعون عليها قد نقل إلى المحكمة الإستئنافية جميع عناصر الدعوى و من ثم يكون موضوع الدعوى المستعجلة مطروحا أيضا على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه و هى تقضى فى مسألة الإختصاص التى هى فى حقيقتها موضوع الدعوى المستعجلة نفسها .

( الطعن رقم 48 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 251
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 5
و لايمنع من ذلك أن المستشكل لم يطلب فى إشكاله الحكم باجراء وقتى و إنما طلب الحكم بعدم الإعتداد بالحجز الموقع ضده و إلغاء ماترتب عليه من آثار وإعتباره كأن لم يكن ، وهذه الطلبات بحسب الأساس الذى بنيت عليه الدعوى والنزاع الذى أثير فيها تعتبر طلبات موضوعية والقضاء بها يكون فصلاً فى ذات الحق لايملكه قاضى الأمور المستعجلة ، ولذا يكون من واجبة أن يغض النظر عنها وأن يأمر بما له من سلطة تحوير طلبات الخصوم فى مثل هذه الحالة بالإجراء الوقتى الذى يتفق وطبيعة الإشكال المعروض عليه ، وينبنى على ذلك أن تكون المحكمة إذ قضت بعدم الإعتداد بالحجز قد أخطأت فى القانون ويتعين نقض حكمها فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1012
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قرر بأنه يبين من ظاهر المستندات أنه قضى نهائيا للمطعون عليه على الطاعن فى دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقامين على الأرض موضوع النزاع بإخلائهما وتسليمهما للمطعون عليه كما قضى نهائيا برفض دعوى الملكية التى أقامها عليه الطاعن عن الأرض المذكورة بما عليها من مبان ، واستخلص من ذلك أن يد الطاعن عليها بلا سند قانونى وأن الاستمرار فى حيازتها يكون خطرا على حقوق المطعون عليه مما يتوافر معه ركن الاستعجال ولاينفيه قيام النزاع قبل رفع الدعوى بزمن بفعل الطاعن ، فان هذا الذى استخلصه الحكم وهو بسبيل تقدير توافر الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستجعل هو إستخلاص موضوعى سائغ .


=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1012
بتاريخ 14-05-1953
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
قاضى الأمور المستعجلة ليس ممنوعا من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو للنظرة الأولى أنه وجه الصواب فى الاجراء المستعجل المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من العين موضوع النزاع قد قرر أنه حكم نهائيا برفض الدعوى التى أقامها الطاعن على المطعون عليه بملكية الأرض وما عليها من المبانى واستخلص من ذلك ومن الاحكام الصادرة فى دعوى إيجار الدكان وريع المخزن المقضى فيهما بالاخلاء والتسليم أن نزاع الطاعن فى ملكية الأرض والمبانى المذكورة هو نزاع غير جدى ، فليس فى هذا الذى قرره الحكم مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 309 سنة 21 ق ، جلسة 1953/5/14 )
=================================
الطعن رقم 001 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 515
بتاريخ 20-01-1955
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات يتوافر بشرطين ، الأول أن يكون المطلوب إجراء لافصلا فى الحق و الثانى قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان قاضى الأمور المستعجلة قد قضى بطرد المستأجر الذى انتهى عقده من العين المؤجرة ، و كان حكم الطرد فى هذه الحالة هو مجرد إجراء وقتى يضع به حدا لحالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاهر ، و كان المستأجر قد أثار منازعة قوامها الادعاء بأنه قد استأجر العين بعقد جديد من وكيل المالك فرأى القاضى و هو بسبيل تقرير اختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد أن هذه المنازعة غير جدية و أن يده ليست الا يد غاصب لما ظهر له من أن عقد الأيجار الذى يستند إليه قد صدر من شخص ليست له صفة الوكالة عن المالك ، و كان قاضى الأمور المستعجلة غير ممنوع من أن يتناول مؤقتا و لحاجة الدعوى المستعجلة بحث ظاهر مستندات الطرفين لتبرير حكمه فى الإجراء المؤقت ، و كان هذا الإجراء ليس من شأنه المساس بحقوق الخصوم التى تظل كما هى يتناضل عليها أربابها لدى محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بأنه مس الحق بالفصل فى نزاع موضوعى بحت لا ولاية له بالبت فيه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 615
بتاريخ 11-03-1954
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد قضى بندب خبير تكون مأموريته الانتقال بصحبة أحد المساهمين إلى المركز الرئيسى للشركة وتحرير محضر يثبت فيه إيداع الشركة أو عدم إيداعها صورا من تقرير مجلس الإدارة فى مركز الشركة وتسليمها أو عدم تسليمها صورا منه للمساهم وتمكينها أو عدم تمكينها إياه من الاطلاع على مستنداتها و دفاترها عن السنة المالية الماضية و تكليف الخبير باصطحاب هذا المساهم يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية للمساهمين و تحرير محضر يثبت فيه ما يجرى فى هذا الاجتماع و ما يدور فيه من مناقشات بين الأعضاء ، فان ما قضى به هذا الحكم لا يعدو أن يكون إجراءا وقتيا عاجلا اقتضاه قيام النزاع الأصلى بين الطرفين مما يملكه قاضى الأمور المستعجلة .


=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 58
بتاريخ 15-10-1953
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
لقاضى الأمور المستعجلة أن يقدر مبلغ الجد فيما يثار أمامه من نزاع . فاذا رأى إزاء ما عرض عليه من أن و كالة الطاعن عن المطعون عليه وصفته فى تأجير الأعيان المشتركة بينهما و قبض الأجرة قد أنهاها المطعون عليه بانذار سابق ، فلا اعتراض على القاضى إذ قرر أن الأحكام التى قضت بوقف الدعاوى المقامة من المطعون عليه قبل الطاعن والتى كانت تستند فيما تستند اليه إلى قيام وكالة الطاعن عن المطعون عليه لا يمكن أن يمتد أثرها إلى الدعوى الحالية التى تختلف ظروفها عن الدعاوى السابقة ، و أن الريع المطالب بتوزيعه على الشريكين فى هذه الدعوى أصبح خلافا للدعاوى السابقة لا نزاع فيه .

( الطعن رقم 64 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1000
بتاريخ 24-06-1954
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فى دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التى تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء .

( الطعن رقم 127 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 217
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
لا يجوز الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب الحكم بشهر عريضة دعوى صحة تعاقد أشرت عليها مأمورية الشهر العقارى باستيفاء بيانات لأن الأرض موضوع الطلب هى من الأملاك الأميرية إذ الالتجاء اليه فى هذه الحالة هو الالتجاء إلى جهة غير مختصة ، ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد بين فى الباب الثالث منه فى المواد من 20 الى 36 الإجراءات التى تتبع فى شهر المحررات ، والمستفاد من هذه المواد أن القانون لم يرتب لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى القرارات الصادرة من مأموريات الشهر العقارى باستيفاء بيانات بطلبات الشهر ، إذ فى اجازته لطلب الشهر طلب شهر محرره مؤقتا ما يصون حقوقه إلى أن يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته بالإبقاء أو الإلغاء ، و أن سلطة قاضى الأمور الوقتية فيما أسبغ عليه من ولاية تتسع لبحث مدى تحقيق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر .

( الطعن رقم 152 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/11/26 )
=================================
الطعن رقم 036 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 652
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
لقاضى الأمور المستعجلة قانونا فى حالة النزاع على جدية عقد الإيجار بين المستأجر و الحارس تقدير الجدية تقديرا مؤقتا على ما يستبين له من ظاهر المستندات دون المساس بالموضوع . و إذن فمتى كان الحكم لم يتعرض لهذا البحث الذى كان مثار الخلاف بين الطرفين تأسيسا على أن الفصل فيه لا يدخل فى ولاية القضاء المستعجل فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون وعاره القصور .

( الطعن رقم 36 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 285
بتاريخ 17-12-1953
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
لا يستطيع قاضى الأمور المستعجلة أداء مهمته إلا إذا تعرف مؤقتا ، و لحاجة الدعوى معنى العقد المحرر بين الطرفين ، وتناول بالبحث موضوع الحق لا ليفصل فيه بل ليتبين منه وجه الجد فى الخصومة ، ويتخذ إجراء وقتيا عاجلا يحمى به الطرف الذى تنبىء ظاهر الأوراق أنه جدير بهذه الحماية ، ولا يعتبر حكمه بعد هذا البحث حاسما لموضوع النزاع بين الخصمين . وإذن فمتى كانت محكمة الأمور المستعجلة قد استخلصت من ظاهر نصوص عقد الاشتراك والأوراق المقدمة فى الدعوى أن قيمة استهلاك المطعون عليه الشهرى للكهرباء قد قفزت إلى مبلغ باهظ فى الفترة الأخيرة ، وهو أضعاف أضعاف ماكان يدفعه قبل ذلك ، مما رجحت معه احتمال صحة قوله بأن ذلك الارتفاع راجع إلى خلل فى العداد ، وكان العقد قد نص فى أحد بنوده على أنه فى حالة وجود خلل فى العداد يؤخذ متوسط الاستهلاك فى الأشهر الثلاثة السابقة فقط ، وهو ما يقل كثيرا عن المبلغ الذى طالبت به الطاعنة المطعون عليه ، وقطعت عنه التيار الكهربائى لامتناعه عن دفعه ، وكان الإجراء المقضى به ، وهو إعادة توصيل التيار الكهربائى إلى محل المطعون عليه ، حق الطاعنة فى اقتضاء مايحتمل أن يكون لها فى ذمته من مقابل استهلاك التيار بعد أن تبين حقيقته لدى محكمة الموضوع ، فإن الحكم لا يكون فيما قضى به من إجراء ماسا بأصل الحق .

( الطعن رقم 405 لسنة 22 ق ، جلسة 1953/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 587
بتاريخ 04-03-1954
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
لما كان لقاضى الأمور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه وكان له فى سبيل ذلك فحص ما يثار أمامه من منازعات لا للقطع فيها ولكن لتعرف ماهيتها وتقدير قيمتها القانونية ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القائمتين المحجوز بهما للأسباب التى أوردها لم يخرج عن هذه القاعدة ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون والقصور يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 416 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 368
بتاريخ 10-04-1958
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
مناط اختصاص قاضى المستعجلة فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 مرافعات هو قيام الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء مؤقتا لا فصلا فى الحق ، و هو و إن كان فى حل من أن يتناول مؤقتا و فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة إلا أن حقه فى هذا التقدير مقيد بألا يتضمن الإجراء المؤقت الذى يصدره مساسا بأصل الحق أو فصلا حاسما للخصومة فى موضوعه الذى يجب أن يبقى سليما يتداعى فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع . و على ذلك فأن القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع بأصل الحق و إن كان له أن يقضى بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات المعهد لأن هذا القضاء ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس الموضوع .

( الطعن رقم 117 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/4/10 )
=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 129
بتاريخ 29-11-1951
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 3
لا تثريب على القاضى المستجعل إذا هو إعتمد فى قضائه على ظاهر ما يقدم إليه من مستندات ، فلا عليه إذا هو إستند ـ لتبرير حكمه فى الاجراء المؤقت ـ إلى شهادة مكتوبة يقرر الموقع عليها وقائع معينة . و لا يعترض عليه بمخالفة القانون فى ذلك بمقولة أنه أخذ بشهادة شاهد وهى خالية من ضمانة اليمين و المناقشة و المواجهة . كما لا يصح أن يسند إليه أن فى أخذه بهذه الشهادة قضاء فى موضوع الحقوق ، إذ هذا لا يعدو أن يكون إقامـة قضاء بإجراء مؤقت على ما يبدو أنه ظاهر الرجحان ، وهو بعد ليس من شأنه أن يمس حقوق الخصوم التى تظل كما هى يناضل عنها أربابها أمام محكمة الموضوع

( الطعن رقم 131 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/11/29 )
=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 650
بتاريخ 08-11-1961
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
يتحقق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات بتوفير شرطين : الأول قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا وفى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة وأيا كان وجه الصواب أو الخطأ فى تقديره هذا فإن ذلك ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين فى أصل الحق إذ هو تقدير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب فى خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليما يناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع : و الثانى أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فصلا فى أصل الحق .


=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 650
بتاريخ 08-11-1961
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء وقتى بناء على ما إستشفه القاضى المستعجل من تقديره لعدم جدية المنازعة التى أثارها الطاعن "المستأجر فى دعوى الطرد" و ليس من شأن هذا الإجراء الذى انتهى إليه المساس بأصل الحق أيا كان وجه الخطأ أو الصواب فى هذا التقدير فهو لا يعتبر خطأ فى مسألة اختصاص و لا يصلح سببا للطعن فى الحكم بطريق النقض .

( الطعن رقم 127 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/11/8 )

=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 303
بتاريخ 14-03-1962
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
يتحقق إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين [ الأول ] أن يكون إجراء وقتيا لافصلاً فى أصل الحق و[الثانى] قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة . فإذا أستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه .


=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 303
بتاريخ 14-03-1962
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
متى كان النزاع فى الدعوى يدور فى جوهره حول تحقق شرط الفسخ المتفق عليه فى عقد الايجار و قيام سببه و مدى صلته بإلتزامات المطعون عليها قبل الطاعنين و إقرارها بمصابرتها لهم فى المطالبة بأقساط الأجرة فى مواعيد إستحقاقها و تراخيها تبعاً لذلك فى التمسك بالشرط الفاسخ فى حينه وسكوتها زمنا طويلا مما يعدو منها عدولاً عن إستعماله ، فإن هذه المنازعات المتشابكة تتسم بطابع الجد بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستطيع معه القاضى المستعجل أن يحميه بالإجراء المطلوب منه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تغلغل فى هذه المنازعات وقضى فيها ورتب على ذلك رفض الدفع بعدم الإختصاص فإنه يكون قد جاوز قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى يما يستوجب نقضه.

( الطعن رقم 372 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/3/14)
=================================
الطعن رقم 0772 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1470
بتاريخ 22-06-1977
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 1434 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1713
بتاريخ 18-11-1978
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق و أنه لا يجوز الإتفاق على إسباغ إختصاص له يجاوز هذا الحد ، و من ثم فإن إلتجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر - المطعون عليه - لا يحول دون حقه فى الإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى أولاها المشرع الإختصاص فى الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن .


=================================
الطعن رقم 0780 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 689
بتاريخ 20-06-1979
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
قاضىالأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل ، و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى ، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه حسب الطلبات الأصلية أو المعدله فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عليه عملاً بالمادتين 109 و110 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم 0780 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 689
بتاريخ 20-06-1979
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من الأوراق أن الدعوى وقعت أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيساً على أساءة إستعماله إليها مما يهدد سلامة المبنى و يعرض الأرواح للخطر ، و تتوافر معه حالة الإستعمال و كان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعد أن عدد الحالات التى يختص فيها القضاء المستعجل بالفصل فى طلب طرد المستأجرين من العين المؤجرة ، و بين أنها النص فى عقد الإيجار على الشرط الفاسخ الصريح ، و إستعمال المستأجر للعين المؤجرة بغرض مخل بالآداب ، و إحداث المستأجر تغييراً مؤثراً فى كيان العين المؤجرة أو فى الغرض الأصلى من إستعمالها بغرض الإضرار بالمؤجر ، خلص إلى عدم إختصاصه إستناداً إلى أن عقد الإيجار لم يتضمن النص على الشرط الفاسخ الصريح و إلى وجود نزاع جدى فى حصول المخالفة المنسوبة إلى المستأجر ، و كان البين من ذلك أن القاضى المستعجل حكم بعدم إختصاصه بنظر النزاع لما إستبان له من أن الإجراء المطلوب يمس أصل الحق ، و ليس لإنطوائه على فصل فى أصل الحق ، مما يعتبر معه حكمه منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعد ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0780 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 689
بتاريخ 20-06-1979
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لآن الحكم بعدم إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر النزاع هو فى حقيقته حكم برفض الدعوى فلا يجوز له إحالتها لمحكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى ، و مضى فى نظر الدعوى و الفصل فيها فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . و حيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، و لما تقدم و لما كان الثابت أن الدعوى لم تستوفى شروط قبولها إذ يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى .

( الطعن رقم 780 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/6/20 )


=================================
الطعن رقم 0343 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1053
بتاريخ 05-04-1981
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
إذا كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل من العمل و أداء التعويض المؤقت هو حكم يصدره قاضى الأمور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و لا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاً
فيه فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك فإن النعى فى هذا الخصوص يكون لا أساس له .


=================================
الطعن رقم 1021 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1153
بتاريخ 14-12-1982
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده و بطلانه و هو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستجل .


=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 409
بتاريخ 06-02-1983
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم تختص بنظر الدعوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع و أن لقاضى الأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان الحجز قد رفع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو رفع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه الذى له أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة للتخلص منها طالباً عدم الإعتداد بالحجز ، و ليس فى ذلك مساس بأصل الحق و من ثم فلا تكون الجزئية مختصة به طبقاً لما تقضى به المادتان 27 ، 72 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 سنة 1955 ، إذ أن الإختصاص المنصوص عليه فى المادتين المذكورتين مشروط بأن تكون المنازعة تتعلق بأصل الحق أو بصحة الحجز لا أن تكون مجرد طلب وقتى لا يمس الحق مما يختص به قاضى الأمور المستعجلة كما و أن الإستناد إلى أسباب موضوعية فى دعوى عدم الإعتداد بالحجز كبراءة الذمة من الدين الحجوز من أجله أو الإدعاء بعدم قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتى فيكون الإختصاص بها لقاضى الأمور المستعجلة ليحكم فيها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق .


=================================
الطعن رقم 1480 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 324
بتاريخ 28-02-1985
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الأمور المستعجلة يمتنع عليه أن يمس أصل الحق فى الإجراء المؤقت الذى يأمر به ، و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الحراسة محمولاً على قيام النزاع الجدى حول صحة و قيام عقدى القسمة ... فإن تكليفه الحارس بتوزيع صافى ريع الأموال محل الحراسة على الخصوم طبقاً لأنصبتهم الشرعية فى التركة ينطوى على إهدار لعقدى القسمة و إعتبار أن الأموال محلهما تركة شائعة بين الورثه و هو ما يمس أصل الحق بما يعيبه بمخالفة القانون .

( الطعنان رقما 1480 و 1635 لسنة 54 ، جلسة 1985/2/28 )
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 857
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعد إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية
و المعدلة فصلاً فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و أن يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 998
بتاريخ 19-12-1935
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
إن المراد بنص المادة 28 من قانون المرافعات هو :
أن مأمورية قاضى الأمور المستعجلة ليست هى تفسير الأحكام و العقود الواجبة التنفيذ و لا الفصل فى أصل الحق ، بل إن مأموريته هى إصدار حكم وقتى بحت يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما للآخر بادية للوهلة الأولى أنها بغير حق ، أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق .
أنه إذا كان هذا القاضى فى بعض الصور لا يستطيع أداء مهمته إلا إذا تعرف معنى الحكم أو العقد الواجب التنفيذ أو تناول موضوع الحق لتقدير قيمته فلا مانع يمنعه من هذا . و لكن تفسيره أو بحثه فى موضوع الحق و حكمه بعد هذا التفسير أو البحث لا يحسم النزاع بين الخصمين لا فى التفسير و لا فى موضوع الحق ، بل لا يكون إلا تفسيراً أو بحثاً عرضياً عاجلاً يتحسس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه ، و يبقى التفسير أو الموضوع محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص .


=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 998
بتاريخ 19-12-1935
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 3
مهما يكن من خطأ القاضى المستعجل بدرجتيه الإبتدائية و الإستئنافية فى تقريره الموضوعى أو فى تصرفه القانونى فى الموضوع ، بعد كون إختصاصه ثابتاً ، فإن سبيل إصلاح هذا الخطأ الواقع فى حكمه ليس هو الطعن بطريق النقض و الإبرام ما دام هذا الحكم و لو أنه صادر إستئنافياً من محكمة إبتدائية لا يعتبر من هذه الجهة ، جهة خطأ التقدير فى موضوع الدعوى ، صادراً فى مسألة إختصاص مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض طبقاً للمادة العاشرة من قانون محكمة النقض .

( الطعن رقم 32 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1102
بتاريخ 07-05-1936
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 1
إن مساس قاضى الأمور المستعجلة بموضوع الحق ليس من شأنه - حتى لو حصل - أن يجعل حكمه صادراً فى أمر لا إختصاص له فيه فيبطله و إنما يكون تزيداً إضطرارياً أو غير إضطرارى . و على كلتا الحالتين فإن موضوع الحق فى ذاته يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص .

( الطعن رقم 102 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 524
بتاريخ 15-01-1948
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
إن إختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت ، وفقاً للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات ، يتحقق بتوافر شرطين : الأول أن يكون المطلوب إجراءاً mesure لا فصلاً فى أصل الحق ، و الثانى قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع . فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصودة حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتاً ، فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة ، تقدير مبلغ الجد فى المنازعة ، فإن إستبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الإختصاص ، و إلا إعتبر المنازعة مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق صريح و حكم بالإختصاص و بالإجراء المطلوب . و أياً كان وجه الصواب أو الخطأ فى تقديره هذا فإن ذلك ليس من شأنه أن يحسم النزاع بين الخصمين فى أصل الحق ، إذ هو تقدير وقتى عاجل يتحسس به القاضى المستعجل ما يبدو للنظرة الأولى أن يكون هو وجه الصواب فى خصوص الإجراء المطلوب مع بقاء أصل الحق سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى محكمة الموضوع ، و تقع على كاهل من إستصدر الحكم بهذا الإجراء مسئولية التنفيذ به إن ثبت فيما بعد من حكم محكمة الموضوع أن الحق لم يكن فى جانبه .
فالدعوى المرفوعة إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب الحكم بطرد مستأجر من المطحن المؤجر له لإنتهاء مدة الإيجار المعينة فى العقد تدخل فى إختصاص القضاء المستعجل . فإذا كان المستأجر قد أثار فى هذه الدعوى منازعة قوامها الإدعاء بإمتداد الإيجار عملاً بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 بشأن الأمكنة المؤجرة فرأى القاضى أن هذه المنازعة غير جدية لما ظهر له من أن عقد الإيجار ينصب فى جوهره على آلات و أدوات مما لا يسرى عليه هذا القانون و هو خاص بالأمكنة ، فإن القاضى لا يكون قد تجاوز حد إختصاصه . و خطؤه - على فرض وقوعه - فى تكييف عقد الإيجار و فى تطبيق قانون الأمكنة المؤجرة لا يكون خطأ فى تطبيق ذات قاعدة إختصاص القاضى المستعجل ، و لذلك لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

( الطعن رقم 11 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 530
بتاريخ 05-02-1948
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : شروط اختصاص القاضى المستعجل
فقرة رقم : 2
إن إختصاص القاضى المستعجل بالحكم فى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام و السندات الواجبة التنفيذ مقرر بالمادة 28 من قانون المرافعات . و هذه المنازعات تكون مستعجلة بطبيعة الحال متى رفعت قبل تمام التنفيذ ، إذ هى فى هذه الحالة تكون عائقاً معترضاً سبيل تنفيذ ما يجب له التنفيذ . و إذن فتعيين وقت رفع هذه المنازعات لازم للتحقق من قيام إختصاص القضاء المستعجل . و بمقتضى نص المادتين 39 و 452 من قانون المرافعات يعتبر الإشكال مرفوعاً بتقديمه إلى المحضر ، و من وقت هذا التقديم . و لئن كان القانون قد أوجب على المحضر أن يحدد للمستشكل وقت المثول أمام القضاء المستعجل مع تكليف المستشكل بذلك فى المحضر ، فإن هذا لا يعنى أن الإشكال لا يعتبر مرفوعاً إلا بهذا الإجراء ، إذ لا يمكن أن يكون تقصير المحضر سبباً فى حرمان المستشكل من الإحتكام إلى من يحق له الإحتكام إليه ، فإن قام هو فى هذه الحالة بتكليف خصمه بالحضور أمام القاضى المختص ليفصل فى الإشكال الذى قدمه إلى المحضر فإن قيامه بذلك لا يعدو أن يكون تحريكاً للإشكال الذى سبق رفعه و أوقف نظره بسبب إخلال المحضر بما فرضه عليه القانون .
و على ذلك فإذا كان الثابت بمحضر التنفيذ المحرر فى يوم كذا أن المستشكل قدم إلى المحضر إعتراضاته على التنفيذ فقرر رفضها و مضى فى التنفيذ ، ثم أقفل محضره فبادر المستشكل فى اليوم التالى إلى إعلان خصومه بالإشكال الذى إمتنع المحضر عن تنفيذه ، فإن الحكم إذا قضى بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الإشكال قولاً منه بأنه مرفوع بعد تمام التنفيذ يكون قد جاء مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 23 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/5 )
=================================





ثانيا :
مناط اختصاصه
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 251
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : مناط اختصاصه
فقرة رقم : 4
إذا كان يبين من الحكم الإبتدائى و الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على أنها إشكال فى التنفيذ فيما يتعلق ببيع الإشياء المحجوز عليها وأن محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول هذا الإشكال شكلاً لرفعه بعد الحجز وقبل اليوم المحدد للبيع ، و أن محكمة الدرجة الثانية حكمت بتأييد هذا القضاء فتكون الدعوى على أساس هذا الوصف الذى سارت به فى مرحلتى التقاضى الإبتدائية و الإستئنافية هى من المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام و السندات الواجبة التنفيذ التى يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات بالحكم فيها بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق و لهذا لا يقضى بعدم إختصاصه بنظرها ، كما لايصدر فيها حكماً فاصلاً فى الحق المتنازع عليه ، و إنما يأمر بما يراه من إجراء وقتى كفيل بحماية من ينبىء ظاهر الأوراق وظروف الدعوى أنه صاحب ذلك الحق وأنه جدير بهذه الحماية .


=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاصه
فقرة رقم : 2
المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام هى من إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بحكم الفقرة الأولى من المادة 49 مرافعات لأنها بطبيعتها مستعجلة ، و لا يستطيع قاضى الأمور المستعجلة إعمال ولايته دون أن يتحسس الموضوع ليصل إلى ما يستهدفه من وقف التنفيذ أو السيرفيه على أن تقديره فى ذلك هو تقدير مؤقت ولا مساس له بأصل الحق . وإذن فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ حكم نفقة لصدوره من جهة غير مختصة لم يخالف القانون .


=================================


ثالثا :
حجية احكام القضاء المستعجل
=================================
الطعن رقم 0165 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1612
بتاريخ 29-12-1955
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : حجية احكام القضاء المستعجل
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم قبول الطعن فى الحكم الصادر فى مسألة من المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت تأسيساً على أنه ليس حكماً بالمعنى المفهوم و المقرر للأحكام بل هو مجرد أمر بإجراء تحفظى بطبيعته وقتى فى أساسه و مبناه و يجوز تغييره و تعديله ، هذا الدفع غير صحيح ذلك أن الحكم الصادر فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حجة يلتزم بها القاضى و الخصوم فيما يقضى به القاضى فى حدود ماله من " صفة مؤقتة و عدم المساس بالحق " و يكون قابلا للطعن عليه بطريق الطعن التى قررها له القانون إذ أن هذا الحكم عليه ما على جميع الأحكام من شرائط المداولة و التسبيب وغير ذلك مما نص عليه فى الفصل الأول من الباب العاشر من قانون المرافعات الخاص " بالأحكام " كما أن له ما لها من حجية فيما يقضى به فى الحدود المتقدمة وفقاً للمادتين 49 و 349 مرافعات .


=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 960
بتاريخ 26-03-1981
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : حجية احكام القضاء المستعجل
فقرة رقم : 3
الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة المورث لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكة عند الوفاة ، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فاصلاً فيه .

( الطعن رقم 69 لسنة 48 ق ،جلسة 1981/3/26 )


=================================
الطعن رقم 0870 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2088
بتاريخ 13-12-1984
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : حجية احكام القضاء المستعجل
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة فى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع ، بإعتبارها أحكاماً وقتية لا تؤثر فى أصل الحق ، و لما كان قاضى الموضوع لا يلتزم بالرد على وجوه الدفاع غير المنتجة فى الدعوى ، فلا يعيب الحكم إغفاله إستناد الطاعنة فى دفاعها إلى الحكم الصادر من قضاء الأمور المستعجلة بطرد المطعون ضدها الأولى من عين النزاع .

( الطعن رقم 870 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : حجية احكام القضاء المستعجل
فقرة رقم : 3
الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر أصل الحق .


=================================
الطعن رقم 0735 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : حجية احكام القضاء المستعجل
فقرة رقم : 3
الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تجوز حجيه أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه و بالتالى فإنها لا تتقيد بما إنتهى إليه قاضى الآمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق .

( الطعن رقم 735 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 330
بتاريخ 14-12-1989
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : حجية احكام القضاء المستعجل
فقرة رقم : 4
المقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 2292 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 73
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : حجية احكام القضاء المستعجل
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه و من ثم لا تحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للقاضى من ظاهر الأوراق التى قدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب منه - إلا أن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية موقوتة لا يجوز معها إثاره النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد أمامه متى كانت المراكز القانونية للخصوم و الوقائع المادية التى طرحت عليه و الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير و كان الحكم الصادر بتاريخ ........ فى الدعوى ....... مستأنف مستعجل جنوب القاهرة قد قضى فى غيبه المطعون ضده برد حيازة عين النزاع إلى الطاعن تأسيساً على أن حيازتها كانت خالصة للطاعن فسلبها منه المطعون ضده و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ظهر له من أن عين النزاع كانت فى حوزة المطعون ضده . و صدر قرار من النيابة العامة بحماية حيازتة تأييد بقرار من قاضى الحيازة ...... ثم قدم الطاعن للمحاكمة لتعديه عليها فى الجنحة ......... و كانت هذه الوقائع الجديدة قد أخفاها الطاعن و لم يسبق طرحها أثناء نظر الدعوى السابقة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستشفه الحكم المطعون فيه من تغير الظروف التى صدر فيها الحكم السابق ......... و من ثم يكون الطعن غير جائز .

( الطعن رقم 2292 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================================



رابعا :
اهلية التقاضى فى الدعاوى المستعجلة
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 960
بتاريخ 26-03-1981
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اهلية التقاضى فى الدعاوى المستعجلة
فقرة رقم : 1
لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضى لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع ، و لأن شرط الإستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانونى من وقت .


=================================

خامسا :
دعوى اثبات الحالة
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-01-1967
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الحالة
فقرة رقم : 3
دعوى إثبات حالة البضاعة لا تعتبر من دعاوى المسئولية لأن غايتها إثبات العجز و تهيئة الدليل اللازم للرجوع على الناقل و من ثم يكون لمقاول التفريغ الموكل فى إستلام البضاعة رفع هذه الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 156
بتاريخ 13-05-1943
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : دعوى اثبات الحالة
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة لمقاول بقيمة ما أتمه من أعمال المقاولة " بناء منزل " على أساس تقرير الخبير المعين فى دعوى إثبات الحالة ، و لم تأخذ بما ذكره هذا الخبير من أن نسبة قيمة ما تم من العمل لقيمة المقاولة كلها توازى ثلاثين فى المائة ، بمقولة إن نسبة ما تم من العمل - حسب تقرير الخبير - لا يمكن أن تكون دقيقة و منطبقة تماماً على الواقع و لذلك لا يوخذ بها ، و خصوصاً أن فسخ العقد راجع إلى فعل أصحاب العمل ، فإنها إذ إختارت المبلغ الذى قدره الخبير ، دون ما يعادل قيمة النسبة المؤداة من العمل على حسب الإتفاق ، من غير أن تبين علة عدم توافر الدقة فى تحديد تلك النسبة و لا الأساس الذى إتخذه الخبير فى التقدير ، و هل كان ذلك بحسب ما تساويه الأعمال بحسب السعر المقدر فى عقد الإتفاق ، أم بحسب ما تساويه بالسعر الجارى وقت إجراء المعاينة ، و من غير أن تبين كذلك كيف أن الفسخ ، لحصوله من أصحاب العمل ، يؤثر فى تقدير هذه الأعمال ، و لا سبب تحميل صاحب العمل أكبر القيمتين ، مع أن الأمر متعلق بتقدير عمل لا بتعويض عن خطأ أو تقصير ، فإن عدم إيرادها ما يبين كل ذلك فى حكمها يجعله قاصراً قصوراً يعيبه و يبطله تطبيقاً للمادة 103 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 3 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/13 )
=================================





سادسا :
اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 107
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أنه كان بيد الطاعن عقد إيجار منزل صادر إليه من المطعون عليه تنتهى مدته فى نوفمبر سنة 1937 و أن المطعون عليه أقر بتجديد هذا العقد لمدة سنة أخرى بعد إنتهاء مدته ، و لم يبين أنه إتخذ أى إجراء لإنهائه بعد إنقضاء هذه السنة مع أنه بإعترافه لم يسافر إلى الخارج إلا فى غضون سنة 1939 ثم لم يعد إلا فى أواخر سنة 1946 ـ إذا كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك فى دعوى طرده من المنزل المؤجر إليه بتجديد عقد الإيجار تجديداً متتابعاً حتى أصبح محكوما بالقانون رقم 121 سنة 1947 المنظم للعلاقة بين المؤجر و المستأجر ، فإن هذا الدفاع هو دفاع جدى كان يتعين معه على القضاء المستعجل أن يحكم بعدم إختصاصه بالفصل فى طلب الطرد لمساس ذلك بالحق المتنازع عليه بين الطرفين .

( الطعن رقم 134 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1261
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد أقام قضاءه بطرد الطاعن " الوكيل " من المخزن المسلم إليه بسبب الوكالة على ما إستخلصه من ظاهر المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن ضدها " الموكل " قد أنهت عقد الوكالة بإنذار وجهته إلى الطاعن إعمالاً للشرط الصريح الوارد بعقد الوكالة وأنه بذلك يصبح وضع يده من غير سند وبمثابة غصب يبرر الإلتجاء إلى القضاء المستعجل لإازالته ولم يقم الحكم وزناً لمنازعة الطاعن المؤسسة على أن إستعمال المطعون ضدها للحق الذى يخوله لها الإتفاق مبنى على التعسف - وهى منازعة يرمى الطاعن من ورائها إلى تعديل الإتفاق فى الآثار المترتبة عليه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ أو عاره قصور ذلك أن مهمة قاضى الأمور المستعجلة فى هذه الحالة تقتصر على تنفيذ الإتفاقات دون إجراء أى تعديل فيها وليس فيما قرره الحكم مساس بالحق الذى يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص .


=================================
الطعن رقم 0336 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1261
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 4
لقاضى الأمور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه .

( الطعن رقم 336 لسنة 32 ، جلسة 1966/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0234 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 733
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 1
لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 قد جاءت بحكم مماثل لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 118 لسنة 1948 ، يخول لمصلحة التنظيم - فى حالة تهديد البناء بالإنهيار العاجل - القيام بإخلائه فوراً و يلزمها فى هذه الحالة بإعلان أولى الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعايانات والتحقيقات المستعجلة التى ترى ضرورة لها إلا بالقانون رقم 289 لسنة 1956 قد عدل من نص المادة السابعة المشار إليه بحيث جعل للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة تهديد البناء بالإنهيار العاجل الحق فى القيام بإخلائه فوراً وخول لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بعد موافقة لجنة تؤلف برياسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار وعضوية إثنين من المهندسين يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وألزم هذا القانون السلطة القائمة على أعمال التنظيم بإعلان أولى الشأن للحضور أمام هذه اللجنة كما ألزم اللجنة بأن تصدر قراراً مسبباً خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها بعد سماع أقوال الخصوم وإجراء ما تراه من معاينات وتحقيقات مستعجلة - وبذلك ألغى القانون رقم 289 لسنة 1956 كل إختصاص للقضاء المستعجل بنظر قررات الهدم فى أحوال الخطر الداهم حيث تتوافر الضرورة القصوى التى تقتضى هدم المبانى التى تهدد بالإنهيار العاجل .


=================================
الطعن رقم 0234 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 733
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 2
إن المشرع فى قانون رقم 605 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956 أراد الخروج عن الأصل العام بالنسبة لقرارت الهدم التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة الثانية فى غير أحوال الخطر الداهم والضرورة القصوى فلم يجعل للإدارة حق تنفيذها بالطريق المباشر فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذها إختياراً بل علق جواز تنفيذ هذه القرارات فى تلك الحالة على صدور حكم من المحكمة الجنائية بالعقوبة وبإجراء الهدم فإذا صدر هذا الحكم ولم يقم صاحب الشأن بإجراء الهدم فى المدة التى تحدد لهذا الغرض جاز عندئذ فقط للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إجراء هذا الهدم على نفقته وتحصيل قيمة التكاليف بالطريق الإدارى ومتى كان المشرع قد أخضع تلك القرارات لرقابة المحكمة الجنائية وعلق تنفيذها على صدور حكم من تلك المحكمة بإجراء الهدم وذلك كله على خلاف الأصل العام الذى يقضى بخروج الأمر الإدارى عن رقابة المحاكم وبقابليته للتنفيذ المباشر ، فإن كل إجراء يتخذ لتنفيذ قرار هدم من هذا النوع قبل أن تحكم المحكمة الجنائية بتنفيذه وعلى الرغم من ممانعة ذوى الشأن فى هذا التنفيذ يعد عدواناً على الأفراد وإفتياتاً على السلطة القضائية يصل إلى درجة أعمال الغصب والإعتداء المادى الذى يختص القضاء المستعجل بدفعها عن طريق الأمر بوقفها وذلك دون أن يعتبر ذلك منه مخالفة لما تقضى به المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ذلك أن الأمر الإدارى الذى يمتنع على المحاكم أن توقف تنفيذه هو الأمر القابل للتنفيذ أما أن توقف المحكمة تنفيذ أمر إدارى لما يصبح قابلاً للتنفيذ أما أن توقف المحكمة تنفيذ أمر إدارى لما يصبح قابلاً للتنفيذ فإنها إنما تقرر حالة واقعة بنص القانون .

( الطعن رقم 234 لسنة 33 ق، جلسة 1967/3/30 )
=================================
الطعن رقم 1434 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1713
بتاريخ 18-11-1978
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 2
إذ كان القانون تيسيرا على المستأجر الذى يقعد عن الوفاء بالأجرة و توقياً لما يرتبه ذلك من فسخ عقد الإيجار سواء إعمالاً لإتفاق طرفى العقد أو إتباعاً لأحكام القانون فى شأن فسخ العقود قد أتاح للمستأجر فرصة التمسك بإستمرار العلاقة الإيجارية ليتفادى إخلاء المكان المؤجر ، و ذلك بالقيام بأداء الأجرة وفوائدها و المصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمة بينه و بين المؤجر بشأن قيام العقد أو إنقضائه بسبب النزاع حول الوفاء بالأجرة الأمر الذى قضت به الفقرة " أ " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إذا قام المستاجر - المتأخر فى الوفاء بالأجرة - بأدائها و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن مفاد ذلك إلتزام قاضى الموضوع -المنوط به الفصل فى المنازعة حول فسخ عقد الإيجار - بإنزال حكم القانون سالف البيان عليها و عدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بغض النظر عما يكون قد صدر ضده من حكم وقتى من القضاء المستعمل بطرده من المكان إستناداً إلى ما يحتويه عقد الإيجار من شرط فاسخ صريح ، و ذلك لإنعدام حجية أحكام هذا القضاء أمام قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 1434 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/18 )
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 857
بتاريخ 27-03-1989
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبداء بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء موضوع التداعى لإنتهاء مدة الإيجار الواردة فى العقد بينما نازعت الشركة الطاعنة فى إمتداد العقد بإعتباره خاضع لقوانين إيجار الأماكن و كان المطلوب فى الدعوى على هذا النحو - و بعد التنازل عن صفة الإستعجال فيها - هو فصل فى أصل الحق فإن قرار القاضى المستعجل بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يعد باطلاً .


=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 476
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 2
إذا كان المؤجر " ناظر وقف " قد إتفق مع المستأجر على أن تفسخ الإجارة فى حالة إستبدال الأرض المؤجرة بدون أن يكون له حق فى تعويض ما و أنه إذا ما وجدت بالأرض زراعة قائمة وقت الإستبدال فيبقى المستأجر منتفعاً بها لحين نضج تلك الزراعة ، فهذا الشرط الذى هو لمصلحة مشترى العين المؤجرة مقتضاه إنهاء علاقة الإجارة التى كانت تربط المستأجر بالمؤجر لتكون الأرض تحت تصرف مشتريها بلا منازعة و لا مطالبة من جانب المستأجر . و إذا كان هذا المشترى قد نبه المستاجر إلى إخلاء الأرض و تسليمها إليه ، فإن بقاء المستأجر شاغلاً الأرض بعد فسخ عقد الإجارة و نضج الزراعة و تكليفه بتسليمها يكون بغير سند ، و يكون قاضى الأمور المستعجلة مختصاً بالحكم بطرده من الأرض و تسليمها لمالكها ، و تسليم الأرض بما عليها من الزراعة للمالك لا يتضمن فصلاً فى موضوع النزاع و لا يضيع على المستاجر حقوقة فى الزراعه لأن له أن يتخذ جميع الإجراءات التحفيظية و غيرها للمحافظة على ما له من حقوق .

( الطعن رقم 14 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 540
بتاريخ 18-01-1945
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن المستأجر تأخر فعلاً فى ذفع الأجرة المحكوم بها عليه نهائياً ، و هى الأجرة المذكورة فى عقد الإجارة ، ثم تأخر كذلك فى دفع ما إستجد من الباقى بعد ذلك ، فإن هذا التأخير يكفى لتحقق شرط الفسخ و إختصاص قاض الأمور المستعجلة بطرد المستأجر . و لا يؤثر فى تحقق هذا الشرط أن يكون المؤجر قد طلب - فضلاً عن الأجرة المذكورة فى العقد - زيادة نازعه المستأجر فى إستحقاقها و حكم بوقف الدعوى بالنسبة إلى هذه الزيادة المتنازع عليها .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 550
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : 3
العبرة فى تحديد الإختصاص هى بوقت رفع الدعوى . و إذن فإقامة دعوى الموضوع ، و الدعوى المستعجلة فى مرحلتها الإستئنافية ، لا ينزع عن قضاء الأمور المستعجلة إختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد التى رفعت إليه فى دائرة هذا الإختصاص . و لا تعارض بين قيام الإختصاصين ، المستعجل و الموضوعى ، فى وقت واحد ، لأن لكل من القضاءين فى نطاق إختصاصه وجهة هو مولاها ، و لأن تقريرات القضاء المستعجل فيما يعرض له من الموضوع لحاجة أداء وظيفته لا تقيد محكمة أصل الحق إذا ما عرض عليها للفصل فيه .

( الطعن رقم 21 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/2/26 )
=================================





سابعا :
اختصاص القاضى المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة
=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 260
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة
فقرة رقم : 1
لقاضى الأمور المستعجلة تقدير النفقة الموقتة للوارث الذى كان يعوله المورث حتى تصفى ديون التركة ، وذلك سواء كان الحجر الموقع من أحد دائنى التركة على أموالها الموجودة تحـت يد الغير تحفظياً أو تنفيذياً ، متى كان الدين المحجوز من أجله متنازعاً فيه و لم يفصل نهائياً فى هذا النزاع وكان الثابت أن ليس للوارث مورد آخر يعيش منه سوى المال المحجوز .


=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 260
بتاريخ 20-12-1951
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة
فقرة رقم : 2
إذا طلب إلى قاضى الأمور المستـــعجلة تكليف المحجوز لديه بصرف النفقة المقررة للقاصر من مال التركة المحجوز عليه تحفظياً وفاء لدين على التركة لمصلحة الضرائب إلى أن يقضى نهائيا فى المعارضة المرفوعة فى قرار لجنة تقدير الضرائب ، و دفعت المصلحة بعدم إختصاص القضاء المستعجل لما يترتب على القضاء بالنفقة من المساس بأصل الحق على أساس أنه لايؤول للوارث من التركة إلا مايفيض بعد الوفاء بجميع ديونـهــا وأن دين المصلحة يربى على قيمة التركة ، فقضت المحكمة بالنفقة مقررة فى أسـباب حكمها أنه ليس للقاصر مورد سوى المال المحجوز عليه و أن النزاع الموضوعى فى قرار لجنة التقدير قد يطـول ، مما مفاده إنها إعتبرت دين المصلحة متنازعاً فيه ، و كان لم يقم دليل على وجود ديون أخرى ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطـأت إذ لايمكن فى هذه الحالة ـ قبل تحقيق الديون و ثبوتها ـ القـول بأن المال المحجوز ليس للقاصر فيه نصيب .

( الطعن رقم 127 سنة 20 ق ، جلسة 1951/12/20 )
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت محاكم الأحوال الشخصية هى صاحبة الولاية فى تقرير النفقة باعتبار أنها من مسائل الأحوال الشخصية إلا أنه متى صدر الحكم مقررا لها يصبح سندا يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه ومن ثم يكون ما تقرره محاكم الأحوال الشخصية من نفقه هو حكم مآله التنفيذ على المال و للمحاكم المدنية أن تبحث فيما إذا كان قد صدر من محكمة ذات ولاية حتى يصح التنفيذ بمقتضاه على مال المدين أم غير ذلك و بالتالى يكون لقاضى الإشكال تقدير حجية هذا الحكم سواء بدىء فعلا بالتنفيذ به أم لم يبدأ .


=================================
الطعن رقم 0649 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 910
بتاريخ 26-03-1980
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 880 من القانون المدنى لمصفى التركة أن يطلب من المحكمة الإبتدائية التى عينته أجراً على قيامه بمهمته ، و أن ذلك لا يحجب إختصاص قاضى الأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة بتقدير نفقات التصفية و الأجر الذى يستحقه المصفى عن الأعمال التى قام بها ، و هو إختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات " بخصوص تصفية التركات " الواردة فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951 بشأن الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية .

( الطعن رقم 649 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/3/26 )
=================================





ثامنا :
اختصاص القاضى المستعجل بتقدير اتعاب الحارس القضائى
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 782
بتاريخ 19-05-1949
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بتقدير اتعاب الحارس القضائى
فقرة رقم : 1
يختص قاضى الأمور المستعجلة بتقدير أتعاب الحارس الذى أقامه فى دعوى الحراسة و مصاريفه ، و يختص تبعاً بالفصل فى المعارضة فى هذا التقدير . و إختصاصه فى ذلك غير قائم على القاعدة العامة فى إختصاص قاضى الأمور المستعجلة المقررة بالمادة 28 من قانون المرافعات و إنما هو إختصاص خاص يقوم على أساس علاقة التبعية بين الأصل الذى هو الدعوى التى إختص بها و بين الفرع الذى يتفرع عليها من تقدير مصروفاتها و ما يلحق بها من أتعاب المحامى أو الخبير أو الحارس المعين فيها . و ذلك تطبيقاً للقاعدة العامة المقررة فى المادتين 116 و 117 من قانون المرافعات . و إذن فلا محل للقول بضرورة إستيفاء شروط المادة 28 فى هذه الحالة " كشرط الإستعجال و شرط عدم التعرض لموضوع الحق " . و لا يغير من ذلك قيام دعوى لدى محكمة الموضوع بطلب محاسبة الحارس عن إدارته للمال موضوع الحراسة ، فإنه متى كان إختصاص قاضى الأمور المستعجلة مقرراً على الوجه السابق كان له كل ما لقاضى الموضوع من سلطة فى التقدير . أما ما قد يعترض به من إحتمال أن يثبت فى دعوى الموضوع تلك سوء إدارة الحارس فمردود بأنه غير منتج ، إذ هذا الإعتراض عام لا يتوجه إلى إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالذات بل إلى كل قاض مختص بتقدير ، و هو حين يواجه بمثل هذا الإعتراض يفصل فيه حسبما يتراءى له فى الدعوى و لكن لا يقضى بعدم إختصاصه .

( الطعن رقم 27 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/19 )
=================================



تاسعا :
اختصاص القاضى المستعجل بالمسائل الضريبية
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 251
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بالمسائل الضريبية
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قررت أن بداية ميعاد إخطار التنازل على المنشأة تكون من تاريخ وقف المتنازل عن مباشرة العمل فيها وقفاً فعلياً لا من تاريخ إبرام عقد التنازل ، فهذا منها تقرير يؤيده مفهوم ظاهر نص المادتين 58 ، 59 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 .


=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 251
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بالمسائل الضريبية
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قررت أن المتنازل عن المنشأة ظل يباشر العمل فيها ويستغلها لحسابه حتى آخر فبراير سنة 1946 وأن نشاط المتنازل إليه لم يبدأ فيها إلا من أول مارس سنة 1946 وبذلك يكون إخطار التنازل عنها الحاصل فى 18 من فبراير سنة 1946 قد قدم فى الميعاد وكان هذا التقرير يؤيده ظاهر الأوراق التى إعتمدت عليها فى هذا الخصوص فإن النعى عليها بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .


=================================





عاشرا : اختصاص القاضى المستعجل باثبات المعاشرة الزوجية
=================================
الطعن رقم 0430 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 737
بتاريخ 21-06-1956
الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل باثبات المعاشرة الزوجية
فقرة رقم : 1
إذا كان المقصود من الطلب المرفوع إلى قاضى الأمور المستعجلة بإثبات حالة المعاشرة الزوجية هو إلزام الزوجة تقديم دليل ضد نفسها عن طريق الإعتداء على حريتها و شخصها فإن هذا الطلب يكون غير مقبول إذ لا جدال فى أن اللحاق بالأنثى و تعقبها لإجراء الكشف الطبى عليها كرها عنها رغبة فى إثبات حالتها الجنسية و بعد أن صرحت بإمتناعها عن إجراء هذا الكشف هو فضلا عما فيه من إهدار لآدميتها فإنه اعتداء شاذ تأباه الكرامة الإنسانية و مما يتنافى مع الحرية الشخصية و لأن مرد هذه الأمور لجهة الأحوال الشخصية المختصة التى من شأنها أن تحقق هى أسباب مثل هذه المنازعة بالطرق التى ر سمها لها القانون و قضاؤها فى ذلك مانع من طرح أسانيد هذا النزاع و أسبابه أمام جهة قضائية أخرى .

( الطعن رقم 430 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/21 )
=================================


--------------------------------------------------------------
بعض من مرافعاتنا المميزة المدعمة باحكام النقض :::
https://youtu.be/0jqhzUmXmv0
https://youtu.be/lxlGLhKGJmM
https://youtu.be/oSelyEKyk0U
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/OXNLz0oZSaE
https://youtu.be/-k0l2aas2ng
https://youtu.be/PSuHSJss_SQ
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/h1WEXXG-ouI
https://youtu.be/FsAtJrj6-TE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://youtu.be/KpHWfiNG27U
https://youtu.be/BEuPDvGn38M
https://youtu.be/6k70Y_wEL64
https://youtu.be/We8fFx8kXKQ
https://youtu.be/-XArNFLdyoA
https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ
https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y
https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk
https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM
https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY



-----------------------------------------------------------------------
#دكتور_محمود_رجب_فتح_الله
دكتور القانون الجنائي
المحام امام الجنايات
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفونات :
تليفـون وفاكـس: 3562636/03 - - 01287888882
01200305305
01008432262
البريد الالكترونى : [email protected]
الموقع الالكترونى : http://www.dr-mahmoudragabfathalla.com/
Dr mahmoud ragab : youtube










#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- احكام العود الي الاشتباه في القضاء المصري ..د/محمود رجب فتح ...
- التماس اعادة النظر في القانون المصري ... د/ محمود رجب فتح ال ...
- جريمة الدعارة في القانون المصري
- جريمة الرشوة في فقه القضاء المصري..... د/ محمود رجب فتح الله
- الجرائم السياسية في فقه القانون الجنائي د/ محمود رجب فتح الل ...
- جريمة التخابر مع دولة اجنبية في فقه القانون الجنائي...... د/ ...
- اشكاليات العاملين المؤقتيين والصناديق الخاصة في فقه القضاء ا ...
- علانية الجلسات في فقه القانون الجنائي
- الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالتزوير المعلوماتي د/ محمو ...
- جرائم الازعاج السب والقذف في قانون تنظيم الاتصالات المصري
- أنظمة الاستثمار في مصر د/ محمود رجب فتح الله
- الفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته د/ محمود رجب فتح ...
- اشكاليات اجراءات البحث والتحرى بشأن جرائم تقنية المعلومات ,
- آليات تسيير المرافق العمومية
- نموذج مقترح لسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية ........ د/ م ...
- محددات الإستثمار الأجنبي المباشر ........... د / محم ...
- أساليب التزييف والتزوير
- الاستثمار في مصر
- الاستثمار في مصر .......... د/ محمود رجب فتح الله
- الحماية القانونية للأطفال مجهولي الهوية .


المزيد.....




- بعد حملة اعتقالات.. مظاهرات جامعة تكساس المؤيدة لفلسطين تستم ...
- طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة
- تعرف على أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023
- مدون فرنسي: الغرب يسعى للحصول على رخصة لـ-تصدير المهاجرين-
- نادي الأسير الفلسطيني: الإفراج المحدود عن مجموعة من المعتقلي ...
- أمريكا.. اعتقال أستاذتين جامعيتين في احتجاجات مؤيدة للفلسطين ...
- التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن الأ ...
- العفو الدولية تطالب بتحقيقات دولية مستقلة حول المقابر الجما ...
- قصف موقع في غزة أثناء زيارة فريق من الأمم المتحدة
- زاهر جبارين عضو المكتب السياسى لحماس ومسئول الضفة وملف الأسر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - القضاء المستعجل في ضوء القانون المصري