أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - شرح قانون مكافحة المخدرات العماني ... الدكتور / محمود رجب فتح الله















المزيد.....



شرح قانون مكافحة المخدرات العماني ... الدكتور / محمود رجب فتح الله


محمود رجب فتح الله

الحوار المتمدن-العدد: 6572 - 2020 / 5 / 24 - 23:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


شرح قانون مكافحة المخدرات العماني
د/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي
المحاضر بالجامعات المصرية
المحامي بالنقض





بسم الله الرحمن الرحيم
"وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ "
صدق الله العظيم
(سورة البقرة – آية 195)





هذا المقال جزء من كتابنا المعنوان "شرح قانون مكافحة المخدرات العماني"، د. محمود رجب فتح الله، مصر، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، سنة 2019

حقوق الطبع محفوظة
غير مسموح نهائيا بطبع هذا الكتاب، او جزء منه، او النسخ له او الاقتباس او النقل بالطرق اليدوية او الالكترونية او السلب المعلوماتي علي اي هيئة او اي وسيلة الكترونية اخرى او بالوسائط الممغنطة او الميكانيكية او بطريق الاستنساخ او غيرها الا باذن كتابي من صاحب حق الطبع.


اهداء
هـــــــــــــون عليك فــــــلا هناك ولا هنـــا
وجهـــا لــــوجه قـــــل لمـــــــــوتك ها أنا
ضــــع عنــــك عبئـك وألق خصمك باسما
فعلـــى جســــــــــــارته يهـــــــــاب لقائنا
الي روح خالي المصطفي الذي منحني عشقي الابدي
اسكنه الله فسيح جنانه


تقديم :
لا شك ان النظام الاساسي لسلطنة عمان، يمثل القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، مرتبا الضمانات الأساسية لحمايتها، محددا لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، واضعا الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.
وكان افتراض براءة المتهم يمثل أصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجزائية من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، منسحبا إلى الدعوى الجزائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، فقد كان من المحتم أن يرتب النظام الاساسي على افتراض البراءة، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها، ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أي جهة أخرى مفهوما محددا لدليل بعينه، وان يكون مرد الأمر دائما إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى وحصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر الادعاء العام أو الدفاع بشأنها.
وحيث تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافه، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تتم محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها.
وهذه القواعد - وإن كانت إجرائية في الأصل - إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجزائية - وعلى امتداد مراحلها - يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء.
وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد، سواء أكان مشتبها فيه أو متهما، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، أقرتها الشرائع جميعها، لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات، بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة الإجرامية.
ذلك أن الاتهام الجزائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما، ولا يزايله، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو خلالها، وعلى امتداد حلقاتها وأيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الثبوتية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشريطة أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن فيه.
وحيث إن افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية، ولا هو من صورها، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها إثباتا للواقعة الأولى بحكم القانون، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة المفترضة، فليس ثمة واقعة أحلها النظام محل واقعة أخرى وأقامها بديلا عنها، وإنما يؤسس افتراض البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان عليها، فقد ولد حرا مبرءا من الخطيئة أو المعصية، ويفترض على امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال كامنا فيه، مصاحبا له فيما يأتيه من أفعال، إلى أن تنقض المحكمة بقضاء حازم لا رجعة فيه، وهذا الافتراض على ضوء الأدلة التي يقدمها الادعاء العام مثبتا به الجريمة التي نسبته إليه في كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه إذا كان متطلبا فيها.
وبغير ذلك لا يهدم أصل البراءة، إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة، ويعكس قاعدة مبدئية تعتبر في ذاتها مستعصية على الجدل، واضحة وضوح الحقيقة ذاتها، تقتضيها الشرعية الإجرائية، ويعتبر إنفاذها مفترضا أوليا لإدارة العدالة الجزائية، ولصون الحرية الشخصية في مجالاتها الحيوية، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل، وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية تحكمية ينشؤها( ).
وحيث إن العدالة في جوهر ملامحها، هي التي يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدا دقيقا، ومنصفا، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مدانا أو بريئا، ويفترض ذلك توازنا بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعل أتاه، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدليل عليها، ولا يجوز بالتالي أن تنفصل العدالة الجزائية عن مقوماتها التي تكفل لكل متهم حدا أدنى من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها أو التفريط فيها، ولا أن تخل بضرورة أن يظل التجريم مرتبطا بالأغراض النهائية للقوانين العقابية.
لأجل ذلك، كان الحرص الشديد من المشرع العماني بإصدار المرسوم السلطاني العماني رقم 17/99، والمعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 34/2015 بشأن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
د. محمود رجب فتح الله
القاهرة في مايو 2019














المقدمة




اولا : مقدمة عامة.
من المقرر تزايد نشاط تجارة المخدرات في العالم واتساع حجمها ونطاقها، فقد أصبحت تجارة المخدرات تشمل كل الدول بلا استثناء، بحيث لم تعد أي دولة في منأى عن توغل الظاهرة بها أو التعرض لمخاطرها.
إذ تشكل تجارة المخدرات هاجس أمني لمنظومة الأمن الوطني العماني، وتهديدا لمكوناته، وممَا يزيد الأمر تعقيدا بالنسبة لسلطنة عمان، ارتباط تجارة المخدرات بأشكال الجريمة المنظمة وغسل الأموال والارهاب والفساد( ).
وحيث يمثل النظام الأساسي للدولة، والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، الإطار الدستوري لسلطنة عمان والذي يحدد نهج المجتمع ومبادئه، والهيكل العام للدولة ونظام الحكم، وحددت ديباجه النظام أهدافه وغاياته، ومنها بناء مستقبل أفضل وإرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدولة والشعوب.
ويعلو النظام الأساسي للدولة على أي قانون أو تشريع أو إجراء آخر، واوضحت المواد (72 و76 و80) من النظام الاساسي على انه لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات وعلى نفاذها وعلوها على القانون الداخلي، وتصبح المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءاً من التشريع العماني عند تصديقها .
وقد بين الباب الأول من النظام الأساسي طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها، وتشير المادة التاسعة الي ان أن الحكم يقوم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواه، وحق مشاركة المواطنين في الشؤون العامة .
وقد حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثاني منه المبادئ الموجهة لسياسة الدولة، ومنها وجوب مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعة السلام والامن بين الدول والشعوب .
وتعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقًا للقواعد التي يحددها القانون، كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها .
وقد حددت المادة 11 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المتعلقة بمدى مطابقة القوانين واللوائح للنظام الأساسي للدولة وضمان عدم مخالفتها لأحكامه.
كما حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثالث منه الحقوق والواجبات العامة.
كما أعطى القانون العماني، الحق لمن مست حقوقه مراجعة المحاكم مطالباً بالتعويض عن كل خطأ سبب له ضرراً، وتعتبر مخالفة القوانين خطأً، ويحكم بالتعويض عن الخطأ طبقاً للقاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "الضرر يزال".
ومن المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان والتي اقرها النظام الأساسي للدولة، افتراض براءة المتهم إلى حين ثبوت إدانته بحكم قضائي نهائي، وإقرار حق الدفاع، وأن القضاء وحده هو الذي يفصل في الجرائم، ويتيح القانون الطعن والتظلم من القرارات القضائية أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا أو إعادة النظر أمام ذات المحكمة، وان كل الإجراءات تتحرى احترام المتهم خلال المحاكمة.
ويلاحظ أن هذا القانون قد حظر الإنتاج والاتجار بالمخدرات وكل ماله صلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وشمل بحكمه البالغين والأطفال، وحظر استخدامهم وغيرهم في هذه الأعمال غير المشروعة، كما راعى مصلحة الأطفال الفضلى بتوفير الحماية والرادع من أي جريمة قد تلحق بهم بهذا الصدد.
ويلاحظ أن سلطنة عمان، عضو في الأمم المتحـــدة منذ عام 1971 وملتزمة بميثاقها، وتسهم بشكل فعال في كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تدرس في إطار الأمم المتحدة، وتقوم بدراسة كل الاتفاقيات الدولية المطروحة للتصديق لبيان موقفها منها في الوقت الممكن والملائم، وتشارك بشكل فعال في مراحل إعدادها .
وقد انضمت السلطنة إلى العديد من المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية بالمرسوم السلطاني رقم 119/2001 .
كذلك انضمت للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وذلك بالمرسوم السلطاني رقم 87/2002.
ايضا سلطنة عمان عضو في جامعة الدول العربية، وتسهم بشكل فعال في كل مراحل إعداد القوانين والاتفاقيات والمواثيق العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لسنة 1983، ووثيقة القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية لسنة 1988، والبيان العربي لحقوق الأسرة لسنة 1994، والاتفاقية العربية لتشغيل الأحداث لسنة 1996، والقانون النموذجي لرعاية الأحداث المنحرفين أو المهددين بخطر الانحراف لسنة 1996، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 1997، والدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل العربي المعتمد من مجلس وزراء العدل العرب لسنة 2000، والإطار العربي لحقوق الطفل المصادق عليه من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة لسنة 2001، وإعلان القاهرة لتفصيل آليات العمل العربي المشترك "نحو عالم عربي جدير بالأطفال" سنة 2001، والخطة العشرية لعمل الطفولة العربية.
كما صادقت سلطنة عمان على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بالمرسوم السلطاني رقم 94/2002، والخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها سنة 2004، وانضمت السلطنة إلى منظمة الأسرة العربية بالمرسوم السلطاني رقم 46/2004، وخطة العمل العربية للطفولة العربية بإعلان تونس سنة 2004.
والسلطنة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وتشارك بشكل فعال في كل الاتفاقيات التي تعد في إطاره وصادقت على العديد منها، ومنها فى المجالات التربوية والصحية والثقافية .
كما تتعاون السلطنة مع دول الخليج العربي والدول العربية من خلال برامج للزيارات واللقاءات الرياضية والكشفية، وتشارك في الإطار الآسيوي والدولي من خلال لقاءات الشباب الرياضية ومن خلال التعاون الإعلامي مع الدول الأخرى في مجال برامج الأطفال، ومنها وثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون سنة 1996م والمقرر تمديده سنة 2000م، ووثيقة أبوظبي للنظام الموحد للأحداث لدول مجلس التعاون لسنة 2001م، ووثيقة الكويت للنظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لسنة 2004م.
كما أن قانــون الجزاء العماني، قد عاقب بالمــادة (276) مكرراً من تعمد استخدام الحاسب الآلي لارتكاب أفعال منها، انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم.
كما أن المواد (92،91،90) من قانون الإجراءات الجزائية، قد وفرت حماية المراسلات والبرقيات والأحاديث التي تجري في مكان خاص من أية مراقبة إلا في معرض جرم وبإذن قضائي من الادعاء العام.
ايضا اجازت المادة (177) من قانون الإجراءات الجزائية، للمحكمة نظر الدعوى بجلسات سرية محافظة على الآداب العامة، ومنها عدم كشف أسرار الخصوصية العائلية أو كشف ما يحيط الفرد بالمهانة من خصوصيات، وتقوم المحاكم في حالات كثيرة بإجراء المحاكمات سراً حماية للخصوصية، وبخاصة في ما يتعلق بالأسرة وجرائم العرض والاعتداءات الجنسية.
كما تناولت كل من المادة (20) من النظام الأساسي للدولة، والمادة (192) من قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجزاء العماني وما فرضه من عقوبات على الاهانة أو التعذيب أو الحط من الكرامة.
كما إن الأجهزة المختصة بملاحقة الجرائم، من الشرطة والادعاء العام، تتلقى كل الشكاوى بصدد أية جريمة، وهي ملزمة بملاحقتها، ولكل من أصابه ضرر شخصي مباشر بسبب الجريمة أن يرفع الدعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية.
كذلك اوجبت المادة (28) من قانون الاجراءات الجزائية، على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يباشر إبلاغ الادعاء العام أو مأموري الضبط عنها، كما ألزمت المادة (29) بذلك الموظفين عامة، وقد ألزمت المادة (30) مأموري الضبط باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة.
والزمت المادة (33) من ذات القانون، مأموري الضبط باستلام البلاغات والشكاوى التي ترد عن جميع الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ذلك أن التدابير التشريعية تضمن البحث والإبلاغ عن أية جريمة، وتقوم الجهات المختصة بأعمالها، إذ أن التدابير الإدارية النافذة تلزم بذلك وتراقب وتشرف على إنفاذه، وإن القانون النافذ بما يوفره من ضمانات يتيح ملاحقة من يخرق هذه القوانين.
ونصت المادة (26) من النظام الأساسي للدولة على أنه "لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على الإنسان بدون رضائه الحر"، ونصت المادة (27) منه على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها"، ونصت المادة (28) على "أن حرية القيام بالشعائر الدينية طبقاً للعادات المرعية مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب" .
كما نصت المادة (30) على ان "حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون بالإجراءات المنصوص عليها ".
وقد حظرت المادة (90) من قانون الإجراءات الجزائية ضبط المرسلات والبرقيات أو الاضطلاع عليها أو تسجيل الأحاديث التي تجري في مكان خاص أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات بغير إذن من الادعاء العام، كما حظرت المادة (79) منه دخول المساكن إلا في الاحوال المبينة بالقانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الضرورة "، وبإذن كتابي مسبب من الادعاء العام بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم بالمسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو اشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، ولا يجوز تنفيذ التفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يصدر إذن جديد".
ولم تجــز المادة (77) تفتيش المتهم إلا في الحالات التي يجـوز فيها القبض عليه، وأوجبت المادة (78) إن يكون تفتيش الأنثى – حيث يجوز ذلك – بمعرفة أنثى بعد أدائها اليمين على القيام بواجبها بأمانة وصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي.
وأوجبت المادة (85)على مأموري الضبط أن يقتصر بحثهم في المسكن على الأشياء أو الآثار التي صدر بشأنها أمر التفتيش، كما نصت المادة (86) على انه إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من دخوله تفتيشهن أو ضبطهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة وأن يمكنهن من مغادرة المسكن أو يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بشرط عدم الاضرار بالتفتيش ".
كما أوجب قانون الإجراءات الجزائية، الذي أجاز ضبط ما تعلق بالجريمة أو وضع الأختام عليها، في المادة (89) منه حضور المتهم أو وكيل عنه عند فض الأختام أو عرض المضبوطات، كما أن المادة (92) منه قد أجازت للادعاء العام وحده الاطلاع على المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة - حيث يجوز ذلك - وأوجبت حضور المتهم والحائز لهذه الأوراق أو المرسلة إليه، وأوجبت تدوين ملاحظاتهم على ذلك، كما ان المادة (87) أخضعت إجراءات الضبط للمراقبة القضائية ولحق الطعن في القيام بها من عدمه.
كذلك المادة (93) منه تنص على أن "كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الاسرار"، واوجبت المادة (95) ابلاغ المتهم بالمراسلات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو إعطائه صورة منها في أقرب وقت، وكذلك الأمر إذا كانت له مصلحة عاجلة فيها، ويخضع رد المضبوطات لمراقبة القضاء وحق المتهم في التظلم إليه طالباً تسليمها له عملاً بالمادة (98).
وقد أصدرت سلطنة عمان قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب المرسوم السلطاني 1999/17م بتاريخ 6 مارس 1999م، وقد أشتمل هذا القانون على عشرة فصول وخمسة جداول ملحقة بالقانون وقد تضمن القانون على (72) مادة متعلقة بالجوانب التنظيمية والوقائية والعلاجية والعقوبات، ومن أهم الملامح التنظيمية لهذا القانون تشكيل لجنة وطنية لشؤون المخدرات، ومن أهم إختصاصاتها، وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية .
وعليه ارتأينا من خلال هذ المؤلف تسليط الضوء على واقع ظاهرة المخدرات وسبل مواجهتها في سلطنة عمان، ايضاحا للمجهودات التي تبذلها السلطنة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ثانيا : خطة الدراسة.
وترتيبا على ذلك تكون معالجة الموضوع، وفقا للتالي:
الباب الأول : ماهية المخدرات.
الفصل الاول : مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية.
المبحث الاول : التعريف بالمخدرات.
المطلب الأول : التعريف اللغوي والاصطلاحي للمخدرات.
الفرع الاول : التعريف اللغوي للمخدرات.
الفرع الثاني : التعريف الاصطلاحي للمخدرات.
المطلب الثاني : التعريف القانوني للمخدرات.
المطلب الثالث : تعريف الإدمان على المخدرات.
المطلب الرابع : مشروعية الاتجار بالمخدرات.
المبحث الثاني : تصنيف المخدرات واضرارها.
المطلب الاول : تصنيف المخدرات.
الفرع الاول : المخدرات الطبيعية.
الفرع الثاني : المخدرات الكيمياوية المصنعة أو التخليقية.
المطلب الثاني : المؤثرات العقلية.
المبحث الثالث : نظرة تاريخية عن المخدرات والمؤثرات العقلية.
المبحث الرابع : أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.
المطلب الاول : أسباب تعاطي المخدرات.
المطلب الثاني : أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الاول : الأضرار الاجتماعية والخلقية للمخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الثاني : الأضرار الاقتصادية للمخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الثالث : الأضرار الصحية للمخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الرابع : الآثار السياسية للمخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الخامس : الأضرار النفسية لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع السادس : دور الأسرة في انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع السابع : الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات على حياة الفرد والأسرة والمجتمع.
الفصل الثاني : وسائل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المبحث الأول : الوسائل الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المطلب الأول : الوسائل الوقائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المطلب الثاني : الوسائل العلاجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العلاجية.
المبحث الثاني : الوسائل الدولية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المبحث الثالث : التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المطلب الاول : بروتوكول باريس لسنة 1948.
المطلب الثاني : بروتوكول سنة 1953.
المطلب الثالث : اتفاقية نيويورك للعقاقير المخدرة لسنة 1961.
المطلب الرابع : اتفاقية فيينا للمؤثرات العقلية لسنة 1971.
المطلب الخامس : بروتوكول جنيف لسنة 1972.
المطلب السادس : اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988.
المبحث الرابع : جهود المنظمات العربية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المطلب الأول : إستراتيجيَّة جامعةِ الدُّول العربيَّة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الاول : القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات.
الفرع الثاني : الاتفاقية العربيَّة الموحَّدة للتعاون القضائي.
المطلب الثاني : إستراتيجية مجلس التعاون الخليجي في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الباب الثاني : آليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون العماني.
الفصل الاول : الشرعية الجنائية لمكافحة المخدرات في القانون العماني .
المبحث الاول : ماهية مبدأ الشرعية الجنائية.
المبحث الثانى : مبررات مبدأ الشرعية الجنائية لمكافحة المخدرات في القانون العماني.
الفصل الثاني : التنظيم القانونى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فى القانون العماني.
المبحث الاول : الاحكام العامة الواردة فى قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الاول : القواعد العامة في قانون مكافحة المخدرات العماني.
الفرع الاول : التعريف بالجهات الادارية في قانون مكافحة المخدرات العماني.
الفرع الثاني : المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العمانية.
الفرع الثالث : الادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية.
المطلب الثاني : التعريف بالمواد المخدرة في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الثالث : تعريف المؤثرات العقلية في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الرابع : الجهات والمؤسسات الصيدلانية المرخص لها في قانون مكافحة المخدرات العماني.
الفرع الاول : تنظيم المؤسسات الصيدلانية.
الفرع الثاني : الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة.
الفرع الثالث : حظر الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة.
الفرع الرابع : الترخيص الممنوح لجهات آخري بالتعامل في المواد المخدرة.
المبحث الثانى : الاحكام الموضوعية الواردة فى قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الاول : اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الاول : تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الثاني : اختصاصات اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
الفرع الثالث : مجهودات اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
المطلب الثاني : التنظيم الجمركي لاستيراد وتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
المطلب الثالث : احكام الشروع فى قانون مكافحة المخدرات العماني.
الفرع الاول : احكام الشروع في الجريمة.
الفرع الثاني : عقوبات الشروع في جرائم المخدرات في القانون العماني.
الفصل الثالث : السياسة الجزائية للمشرع العماني في قانون مكافحة المخدرات.
المبحث الاول : جرائم الجلب في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الاول : جرائم التصدير او الاستيراد للمواد المخدرة.
الفرع الاول : جرائم جلب المخدرات في القانون العماني.
الفرع الثاني : أركان جريمة جلب المخدرات في القانون العماني.
الفرع الثالث : عقوبات جرائم جلب المخدرات في القانون العماني.
المطلب الثاني : جرائم صنع او انتاج المواد المخدرة في القانون العماني.
المطلب الثالث : جرائم زراعة المواد المخدرة في القانون العماني.
المطلب الرابع : جريمة تمويل الاستيراد والتصدير للمواد المخدرة في القانون العماني.
المطلب الخامس : تشديد العقوبات في جرائم الاستيراد او التصدير للمواد المخدرة في القانون العماني.
الفرع الاول : تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار كظرف مشدد للعقوبة.
الفرع الثاني : العود الي الجريمة كظرف مشدد للعقوبة.
الفرع الثالث : ارتكاب الجريمة من موظف عام كظرف مشدد للعقوبة.
الفرع الرابع : استخدام قاصر او فاقد اهلية في الجريمة كظرف مشدد للعقوبة.
الفرع الخامس : الجريمة المنظمة كظرف مشدد للعقوبة.
الفرع السادس : استغلال النفوذ كظرف مشدد للعقوبة.
المبحث الثاني : جرائم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في القانون العماني.
المطلب الاول : اركان جريمة احراز وحيازة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية.
الفرع الاول : عقوبة السجن المؤقت لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة.
الفرع الثاني : عقوبة السجن المؤبد كظرف مشدد لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
الفرع الثالث : جرائم مخالفة التصريح بالإتجار او الحيازة والاحراز للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
المبحث الثالث : جرائم الاحراز والحيازة للمواد المخدرة بغير قصد من القصود المحددة.
المبحث الرابع : جرائم تعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في القانون العماني.
المطلب الاول : جريمة التعاطي في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الثاني : جريمة اعداد مكان للتعاطي في القانون العماني.
المبحث الخامس : التدابير الاحترازية في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الاول : الايداع بإحدى المصحات العلاجية.
المطلب الثاني : ضوابط الافراج عن المودع بإحدى المصحات العلاجية.
المطلب الثالث : ضوابط عدم اقامة الدعوى الجزائية علي المودعين بالمصحات العلاجية.
المطلب الرابع : الالتزام بالسرية تجاه المودعين بالمصحات العلاجية.
المبحث السادس : جرائم مقاومة السلطات في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الاول : اركان جريمة مقاومة السلطات في قانون مكافحة المخدرات العماني.
الفرع الاول : الركن المادى وهو وقوع الاعتداء.
الفرع الثاني : صفة المجنى عليه في جريمة مقاومة السلطات.
الفرع الثالث : القصد الجنائى في جريمة مقاومة السلطات.
المطلب الثاني : العقوبات المقررة لجرائم مقاومة السلطات في قانون مكافحة المخدرات العماني.
الفرع الاول : احداث عاهة مستديمة في جريمة مقاومة السلطات.
الفرع الثاني : استعمال سلاح في جريمة مقاومة السلطات.
المبحث السادس : التحفظ والمصادرة فى قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الاول : احكام التحفظ في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الثاني : احكام المصادرة في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المبحث السابع : احكام الاعفاء والتخفيف من العقوبة فى قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الاول : احكام الاعفاء من العقوبات في قانون مكافحة المخدرات العماني.
الفرع الثاني :احكام تخفيف العقوبات في قانون مكافحة المخدرات العماني.
الفصل الرابع : احكام غسل الاموال في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المبحث الاول : المحاور الاساسية لمواجهة المشرع العماني لجرائم غسل الأموال.
المطلب الاول : التعاون بين كافة المؤسسات المالية لمواجهة جرائم غسل الاموال.
المطلب الثانى : ملامح المواجهة التشريعية لجريمة غسل الاموال.
المطلب الثالث : المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكام القانون العماني.
المطلب الرابع : الاعمال والمهن غير المالية التي تسري عليها أحكام القانون العماني.
المطلب الخامس : المعاملات التي تسري عليها أحكام القانون العماني.
المبحث الثانى : الاحكام الموضوعية الواردة فى القانون العماني.
المطلب الاول : جريمة غسل الاموال فى قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الثاني : المساهمة الجنائية فى قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الثالث : جرائم الاخلال بالتزامات الاشخاص الاعتبارية في القانون العماني.
المطلب الرابع : جريمة عدم التبليغ فى القانون العماني.
المطلب الخامس : عقوبة المصادرة فى القانون العماني.
المطلب السادس : احكام الاعفاء من العقوبة فى جرائم غسل الاموال.
الفرع الاول : الاعفاء من العقوبات في قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
الفرع الثاني : تخفيف العقوبات في قانون غسل الاموال العماني.
المطلب السابع : الظروف المشددة للعقوبات في قانون مكافحة غسل الاموال العماني.
الفصل الخامس : الاحكام الاجرائية فى قانون مكافحة المخدرات العماني.
المبحث الاول : مدى اتساق قانون مكافحة المخدرات العماني مع مبادئ الشرعية الجنائية.
المبحث الثاني : سلطات الضبط القضائي في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الاول : اختصاصات أعضاء الضبط القضائي في قانون مكافحة المخدرات العماني.
الفرع الاولى : التعريف بمرحلة الاستدلالات وأهميتها فى قانون مكافحة المخدرات العماني.
الفرع الثاني : القواعد المنظمة لأعمال الاستدلال فى قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الثاني: تحديد أعمال الاستدلال فى قانون مكافحة المخدرات العماني.
الفرع الأول : تلقي البلاغات والشكاوى.
الفرع الثاني : إجراء التحريات.
الفرع الثالث : الحصول علي الايضاحات وإجراء المعاينات اللازمة.
الفرع الرابع : اتخاذ الاجراءات التحفظية على الاشخاص والاشياء.
المبحث الثالث : احكام المنع من السفر في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المبحث الرابع : التعاون الدولي في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الاول : صعوبات التعاون الدولي في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الثاني : التعاون الدولي في قانون مكافحة المخدرات العماني.
المطلب الثالث : التعاون الدولى في مجال تسليم المجرمين.
الفصل السادس : تطبيقات قضائية علي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
المبحث الاول : جريمة تهريب المواد المخدرة عبر السلطنة.
المبحث الثاني : جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي مع مقاومة السلطات.
المبحث الثالث : جريمة الاتجار بالمواد المخدرة والحيازة بقصد التعاطي.
المبحث الرابع : جريمة حيازة المواد المخدرة "الحشيش" بقصد الاتجار.
المبحث الخامس : جريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار مع مقاومة السلطات مع العود كظرف مشدد.
المبحث السادس : جريمة حيازة المواد المخدرة بغير قصد من القصود المحددة مع تدبير الطرد من البلاد
المبحث السابع : جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار مع التعاطي
المبحث الثامن : جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والحيازة المجردة والتعاطي مع ظرف العود
المبحث التاسع : جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي




هذا المقال جزء من كتابنا المعنوان "شرح قانون مكافحة المخدرات العماني"، د. محمود رجب فتح الله، مصر، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، سنة 2019



مكاتب الدكتور / محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائى والمحام أمام الجنايات

الدكتور محمود رجب فتح الله - دكتور القانون الجنائى والمحامي امام الجنايات.....
مجموعة مكاتب متخصصة للمرافعة امام المحاكم الجنائية يتولى الجنايات والدعاوى الجنائية بإحترافية
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
- تليفـونات وفاكـس:
3562636/03 – 01287888882 – 01200305305
قناة الــ youtube وتتضمن العشرات من المرافعات الجنائية.. للاشتراك وتفعيل الجرس
https://bit.ly/3e8S4qv
البريد الالكترونى :
[email protected]
الموقع الالكترونى
https://dr-mahmoudragab.com/

تولى المكتب العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام وطرقت العديد من المناطق الساخنة واخترقت خبايا الأسرار ... وصولا الى ازاحة الستار عن ظلمات السجون
- قضية اتهام ثلاثة من طلبة جامعة الاسكندرية بخطف وقتل وطلب فدية ابن رجل الأعمال الشهير بالاسكندرية والتمثيل بجثتة وتولى مكتب الاسكندرية المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام رجل الأعمال مجدى عبدالغني بالاتجار فى الاسلحة النارية والانضمام لجماعة ارهابية وتولى المكتب المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام وضبط عضو تنظيم القاعدة بكفر الدوار والاتجار والتصنيع لأسلحة نارية ومد جماعات ارهابية والسلفية الجهادية بسيناء بالاسلحة النارية وتولى المكتب المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام رجال شرطة قسم الجنوب ببور سعيد بالإختلاس والإستيلاء لسيارات مملوكة للدولة وتزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زورت لأجله والاضرار العمدى بالمال العام وتولى مكتب القاهرة المرافعة وقضي فيها بالبراءة
- قضية اتهام احد مواطنى قنا بجلب مواد مخدرة قدرها 53450 علب ترامادول و 860 طربة حشيش والضبط بمعرفة الشرطة العسكرية بمدينة الحمام وتولى مكتب الاسكندرية المرافعة وقضيى فيها بالبراءة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم
نقدم للاخوات والأخوة الاعزاء من الزملاء وحديثي التخرج وراغبي التخصص في المجال الجنائي نماذج من المرافعات الجنائية في قضايا القتل العمد وجلب المخدرات والاتجار بها والسرقة بالاكراه واحداث العاهة المستديمة والتجسس والتزوير بالمحررات الرسمية والبلطجة واستعراض القوة والعشرات من جرائم الجنايات
من خلال قناة علي الـــ youtube بها تلك المرافعات وشروح القانون التي يمكن التزيد العلمي والمهني والعملي من خلال الاستماع المفصل لها علي الرابط التالي:
قناة الــ youtube وتتضمن العشرات من المرافعات الجنائية.. للاشتراك وتفعيل الجرس
https://bit.ly/3e8S4qv
جميع المرافعات تبدأ باثبات لاوجه الدفوع بمحضر الجلسة علانية ثم يلي ذلك المرافعة تفصيليا
كما يمكن الاطلاع علي الفيديوهات والمرافعات علي الرابط التالي
https://www.facebook.com/Dr.Mahmoud.ragab.for.law/


مكتب القاهرة : 6 عمارات أول مايو – طريق النصر – مدينه نصر Email: [email protected]
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر – سيدى بشر – المنتزه Web : dr-mahmoudragabfathalla.com
- مكتب مرسى مطروح : 5 زهراء المدينة – شارع اسكندرية – مطروح Channel : Dr Mahmoud ragab
- 01200305305 – 01287888882 – 033562636


#دكتور_محمود_رجب_فتح_الله
#دكتور_القانون_الجنائي
#المحامي_امام_الجنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اشهر_محامي_امام_الجنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اقوى_محامي_امام_الجنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اقوى_محامي_جنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اشهر_محامي_جنايات_اسكندرية_مطروح_القاهرة
#اقوى_المحامين_امام_الجنايات_واشهر_المرافعات_الجنائية
اشهر محامي جنايات بالاسكندرية
- مكتب القاهرة : 6 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينة نصر.
- مكتب الاسكندرية : 44 شارع محمد نجيب من البحر - سيدى بشر - المنتزه.
- مكتب مرسي مطروح : 5 زهراء المدينة - شارع اسكندرية - مطروح.
تليفـونات وفاكـس: 3562636/03 - 01200305305 - 01287888882
البريد الالكترونى
[email protected]
الموقع الالكترونى
https://dr-mahmoudragab.com/
قناة الــ youtube وتتضمن العشرات من المرافعات الجنائية.. للاشتراك وتفعيل الجرس
https://bit.ly/3e8S4qv
--------------------------------------------------------------
بعض من مرافعاتنا المميزة المدعمة باحكام النقض
https://youtu.be/0jqhzUmXmv0
https://youtu.be/lxlGLhKGJmM
https://youtu.be/oSelyEKyk0U
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/OXNLz0oZSaE
https://youtu.be/-k0l2aas2ng
https://youtu.be/PSuHSJss_SQ
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/h1WEXXG-ouI
https://youtu.be/FsAtJrj6-TE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://youtu.be/KpHWfiNG27U
https://youtu.be/BEuPDvGn38M
https://youtu.be/6k70Y_wEL64
https://youtu.be/We8fFx8kXKQ
https://youtu.be/-XArNFLdyoA
https://youtu.be/bbQIMuZ_QiQ
https://youtu.be/myHg9a_Yo8Y
https://youtu.be/Exvx6zxEF_Q
https://youtu.be/r_h6Vxr4ehM
https://youtu.be/G_8GuTuKQhE
https://youtu.be/JZgIrcPjkdU
https://www.youtube.com/watch?v=rOgaWzZ5j8I&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=abG1NNYflLY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=G_8GuTuKQhE&t=1279s
https://www.youtube.com/watch?v=r_h6Vxr4ehM&t=1277s
https://www.youtube.com/watch?v=JZgIrcPjkdU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=8FILMqqlgoM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=3FqIHuYgkKg&t=851s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyARkv85eE&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=FVEY1HwaPU8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=4-mSX1xfepQ&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=0VBGgEHa6jA&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=ns4FLRfXJzo&t=81s
https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJC6IvE28&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ytw9Uq37_mk
https://www.youtube.com/watch?v=lY6ed4wnFk8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Zw51sqxwOCM&t=475s
https://www.youtube.com/watch?v=FENxeN1714w&t=245s
https://www.youtube.com/watch?v=jENb3pSfgWY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=geJGGTX-7ZA&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ph6W8yiDI&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=Knpv65pz4rM&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=I8D8zdKzSzs&t=280s
https://www.youtube.com/watch?v=_BZIXUvBR4Q&t=232s
https://www.youtube.com/watch?v=B2fvdxkjNEw&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=12-k6qYRIkM
https://www.youtube.com/watch?v=KMCiHgZJWMQ&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=lLKzcO3UtNw&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9L8EZOOtts&t=239s
https://www.youtube.com/watch?v=g0-h9aanvUM&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=2NaB0Wywve4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Ddxw1tf9LY



#محمود_رجب_فتح_الله (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الشرعية الاجرائية للأدلة الرقمية تأصيلا وتأويلا..... الدكتور ...
- الحماية الجنائية للأطفال مجهولي الهوية -دراسة تطبيقية على مص ...
- شرح قانون المرور العماني
- شرح قانون مكافحة غسل الأموال العماني -في ضوء القانون المقارن ...
- التحكيم في القانون والقضاء المصري
- القبض الباطل في ضوء القضاء المصري
- جريمة القتل الخطا في القانون والقضاء المصري
- نظرية الظروف الطارئة في فقه القضاء الاداري
- الارتباط الجنائي في فقه القانون الجنائي المصري
- النقل البحري في ضوء القضاء المصري
- القضاء المستعجل في ضوء القانون المصري
- احكام العود الي الاشتباه في القضاء المصري ..د/محمود رجب فتح ...
- التماس اعادة النظر في القانون المصري ... د/ محمود رجب فتح ال ...
- جريمة الدعارة في القانون المصري
- جريمة الرشوة في فقه القضاء المصري..... د/ محمود رجب فتح الله
- الجرائم السياسية في فقه القانون الجنائي د/ محمود رجب فتح الل ...
- جريمة التخابر مع دولة اجنبية في فقه القانون الجنائي...... د/ ...
- اشكاليات العاملين المؤقتيين والصناديق الخاصة في فقه القضاء ا ...
- علانية الجلسات في فقه القانون الجنائي
- الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالتزوير المعلوماتي د/ محمو ...


المزيد.....




- مع مرور عام على الصراع في السودان.. الأمم المتحدة?في مصر تدع ...
- مؤسسات فلسطينية: عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل لـ9500
- أخيرا.. قضية تعذيب في أبو غريب أمام القضاء بالولايات المتحدة ...
- الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالتوقف عن المشاركة في عنف المس ...
- المجاعة تحكم قبضتها على الرضّع والأطفال في غزة
- ولايات أميركية تتحرك لحماية الأطفال على الإنترنت
- حماس: الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين ستبقى وصمة عار تطارد ...
- هيئة الأسرى: 78 معتقلة يواجهن الموت يوميا في سجن الدامون
- الأمم المتحدة تدعو القوات الإسرائيلية للتوقف عن المشاركة في ...
- التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة تحوي 2400 طن مساعدات ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمود رجب فتح الله - شرح قانون مكافحة المخدرات العماني ... الدكتور / محمود رجب فتح الله