أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - عبد الرحمن علي غنيم - المسؤولية الدولية عن جرائم الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك نموذجاً














المزيد.....

المسؤولية الدولية عن جرائم الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك نموذجاً


عبد الرحمن علي غنيم
كاتب وباحث

(Abdulrahman Ali Ghunaim)


الحوار المتمدن-العدد: 6896 - 2021 / 5 / 12 - 04:19
المحور: القضية الفلسطينية
    


إن الأحداث الحالية التي تتوالى على المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة و ممارسات العدو الصهيوني على مسرى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تفرض علينا كمسلمين إن لم نكن مؤمنين أن ندافع عن قبلتنا الأولى وثالث الحرمين ولو بالكلمة وذلك أضعف الإيمان.

ومن هنا لا بد من أن نتساءل عن ماهية مسؤولية الكيان الصهيوني عن أعماله العدوانية والتي تمثل النبراس الأساسي لنظام الابرتهايد العنصري في القانون الدولي، وعليه فإن دولة الكيان الصهيوني المزعوم يتحمل المسؤولية الدولية بشقيها المدني والجنائي.

توصف إسرائيل بأنها قوة احتلال حربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م، لذلك يترتب عليها المسؤولية بشقيها المدني والجنائي؛ حيث تقع عليها المسؤولية المدنية من خلال التعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن عدوانها المستمر، أما المسؤولية الجنائية فتتحقق من خلال محاكمة الأشخاص المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أفراد قواتها المسلحة والمستوطنين(1).

لذلك فإن محاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، والأسرى الفلسطينيين بشكل خاص، تكون من خلال التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تشير المادة 75 من النظام الأساسي للمحكمة إلى إصدار أحكام ضد الجناة تتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، كما حددت المحكمة نطاق ومدى الأضرار.

فتعد المسؤولية الدولية بمثابة الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي على عدم احترام أحد أشخاص هذا القانون لالتزاماته الدولية، لذلك فإن المسئولية الدولية تشمل جانب الدولة التي تعتبر شخص القانون الدولي الرئيسي، والمنظمات الدولية بعد الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية في حدود نطاق المبادئ والأهداف التي أنشأ من أجلها القانون من حيث تمتعها بالحق في أن تكون مدعية أو مدعى عليها، وذلك بسبب الأضرار التي تلحقها بالأشخاص الدولية الأخرى أو تلحق بمصالحها، فإذا أخلت الدولة بأحكام معاهدة هي طرف بها وسبق لها أن صادقت عليها فإنها تتحمل المسؤولية الدولية الناشئة عن هذا الإخلال، ويجب عليها الالتزام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر بسبب الانتهاك الذي قامت به(2).

1-المسؤولية المدنية للكيان الصهيوني: يعتبر الكيان الصهيوني مسئولاً مدنياً عن الأضرار التي تتسبب بها كسلطة أو يتسبب بها الأشخاص المسؤولين فيها للشعب الفلسطيني منذ عام 1948م، وذلك استناداً لقرار التقسيم الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم181 لعام 1947م وتحديداً الفصل الأول والفصل الثاني، و اتفاقية لاهاي1907م وتحديداً القسم الثالث من المواد42-56، و اتفاقية جنيف الرابعة 1949م وتحديداً الباب الثالث – القسم الأول من المواد27-34 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1977م، و القسم الثالث من المواد47-78 لاتفاقية جنيف الرابعة.

2-المسؤولية الجنائية للكيان الصهيوني: يمكن مسائلتها جزائياً عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني و الاعتداء على الأقصى الشريف، حيث تقع مسؤولية دولة الاحتلال الصهيوني تحت بند المسؤولية الجنائية الفردية للقادة و المسؤولين الصهاينة ولأفراد جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين عن جرائمهم مما يستوجب على حكومة الاحتلال الصهيوني تقديمهم للمحاكمة وفي حال رفضها أو تشكيلها محاكم صورية ينتقل الاختصاص للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لإجراء المحاكمات بموجب الاختصاص العالمي، وللمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مكملة للولايات القضائية الوطنية، وذلك استناداً للمادة 27/ أ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص" 1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً, لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها, سبباً لتخفيف العقوبة، 2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص"، و المادة 25/ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تنص"الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسئولاً عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسي".

إلا أن هذه الضمانات التي أمليت بحبر على ورق لا تشكل أي قيمة رادعة، في ظل غياب المجتمع الدولي وغض النظر عن هذه الجرائم المستمرة على مدار عقود طويلة، كما أن مجلس الأمن ما هو إلا أداة في يد الدول العظمى التي تسيطر عليه وتسيره وفقاً لمصالحها السياسية، كما أن القانون الدولي أصبح أداة سياسية تطغى على القانون ولا تجعله في موطن استقرار بين الدول.

المراجع المستخدمة:

1- سامح خليل الوادية، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية، الطبعة الأولى، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2009، ص23.
2- د. عادل عثمان، المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية دراسة في حالة الموقف الأمريكي، مجلة دراسات دولية، عدد( 48)، 2012، ص94.
3- اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949.
4- اتفاقية لاهاي لعام 1907.
5- البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
6- قرار رقم 181 بشأن تقسيم فلسطين لعام 1947.
7- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.



#عبد_الرحمن_علي_غنيم (هاشتاغ)       Abdulrahman_Ali_Ghunaim#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أزمة كورونا و الشائعات
- دور الإنتربول الدولي في مكافحة الإرهاب
- المركز القانوني لأسرى حركات التحرر الوطني
- الطبيعة القانونية للقانون الدولي الإنساني ومدى إلزامية قواعد ...
- المسؤولية الدولية لإسرائيل عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق ال ...
- دوافع الإرهاب الدولي
- الانتهاكات الإسرائيلية للأسيرات والمعتقلات في السجون الإسرائ ...
- قانون الإطعام القسري
- قانون اعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشر
- قانون الاعتقال الإداري
- الدفاع الشرعي في القانون الدولي
- عنصر الزمن والاستثمار
- النزاعات الداخلية في القانون الدولي الإنساني
- آليات تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني


المزيد.....




- 3 بيانات توضح ما بحثه بايدن مع السيسي وأمير قطر بشأن غزة
- عالم أزهري: حديث زاهي حواس بشأن عدم تواجد الأنبياء موسى وإبر ...
- مفاجآت في اعترافات مضيفة ارتكبت جريمة مروعة في مصر
- الجيش الإسرائيلي: إما قرار حول صفقة مع حماس أو عملية عسكرية ...
- زاهي حواس ردا على تصريحات عالم أزهري: لا دليل على تواجد الأن ...
- بايدن يتصل بالشيخ تميم ويؤكد: واشنطن والدوحة والقاهرة تضمن ا ...
- تقارير إعلامية: بايدن يخاطر بخسارة دعم كبير بين الناخبين الش ...
- جامعة كولومبيا الأمريكية تشرع في فصل الطلاب المشاركين في الا ...
- القيادة المركزية الأمريكية تنشر الصور الأولى للرصيف البحري ق ...
- قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بـ 64 مقذوفا خلال 24 ساعة


المزيد.....

- المؤتمر العام الثامن للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يصادق ... / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- حماس: تاريخها، تطورها، وجهة نظر نقدية / جوزيف ظاهر
- الفلسطينيون إزاء ظاهرة -معاداة السامية- / ماهر الشريف
- اسرائيل لن تفلت من العقاب طويلا / طلال الربيعي
- المذابح الصهيونية ضد الفلسطينيين / عادل العمري
- ‏«طوفان الأقصى»، وما بعده..‏ / فهد سليمان
- رغم الخيانة والخدلان والنكران بدأت شجرة الصمود الفلسطيني تث ... / مرزوق الحلالي
- غزَّة في فانتازيا نظرية ما بعد الحقيقة / أحمد جردات
- حديث عن التنمية والإستراتيجية الاقتصادية في الضفة الغربية وق ... / غازي الصوراني
- التطهير الإثني وتشكيل الجغرافيا الاستعمارية الاستيطانية / محمود الصباغ


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - القضية الفلسطينية - عبد الرحمن علي غنيم - المسؤولية الدولية عن جرائم الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك نموذجاً