أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم (31) لسنة 2011 المعدل















المزيد.....



فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم (31) لسنة 2011 المعدل


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 6850 - 2021 / 3 / 26 - 21:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تهدف عملية الاصلاح التشريعي الى ايجاد الاطر التشريعية الجيدة والرشيدة التي من شأنها زيادة فاعلية التشريع وواقعيته ونجاعته في تحقيق أهدافه ولاسيما إذا كان هذا التشريع يتعلق بتنظيم القواعد التي تتعلق بأحد أجهزة الرقابة المالية العليا كديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، والحقيقة أن المجال لا يتسع لتناول نقاط القوة في قانون ديوان الرقابه المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تضمنها هذا القانون، الا اننا سنركز في هذه المقالة على نقاط الضعف التي تشكل عوامل سلبية في أداء الديوان وتحتاج لتدخل تشريعي سريع لضمان الفاعلية والكفاءة لهذه الأدوات بما يساهم في نجاح استراتيجيات الرقابة المالية العليا التي تضعها هذه الهيئة الرقابية، بملحوظ النظر أن الاصلاح التشريعي لأدوات الرقابة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتمام استقلال الديوان عضوياً ووظيفياً ومالياً عن السلطات التي تخضع لرقابته، وسنحاول تناول مظاهر الضعف التشريعي في بنية بعض النصوص التي تشكل عوامل ضعف تحتاج للاصلاح التشريعي و على النحو الآتي :
أولاً : أن أدوات ديوان الرقابة المالية الاتحادي هي أدوات رقابية ذات طبيعة كاشفة للمخالفات المالية :
من استقراء نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أن أدواته الرقابية تؤدي وظيفة كاشفة للمخالفة المالية لأن المشرع لم يمنح الديوان سلطة إرغام الجهات الخاضعة لرقابتها على معالجة المخالفات المالية، كما لا يملك الديوان سلطات تحقيقية أو اختصاصات لفرض الجزاءات على الجهات المخالفة، وكل ما يملكه الديوان هو مخاطبة مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات التحقيقية لاتخاذ اللازم بصدد هذه المخالفات، وهذه الأدوات هي الاطلاع، واجراء الجرد، والحصول على الايضاحات والمعلومات والاجابات من مختلف المستويات الإدارية، والقيام بعمليات الفحص استناداً لقرار المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للاغراض التي قدمت من أجلها ، استناداً للمادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل ، وهذه الأدوات تؤدي الى كشف وتشخص المخالفات والخروقات في القوانين والأنظمة والتعليمات دون إمكانية المعالجة الذاتية وفرض الجزاءات وإرغام الإدارات الخاضعة لرقباتها لتمكينها على الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات ويمكن أن نحدد مظاهر الضعف في صلاحيات ديوان الرقابة المالية على النحو الآتي :
1- لا يملك الديوان صلاحية التحقيق الإداري وإنما يجب عليه في حال اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام سابقاً (ملغى حالياً) أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة آثارها ( المادة 14) من قانون الديوان ، وبالرغم من أن المشرع لم يحدد نوع التحقيق المطلوب هل هو ذو طبيعة إدارية أم جنائية، إلاّ أن التحقيق المقصود من وجهة نظرنا هو التحقيق الإداري لأن مكتب المفتش العام لا يمكنه إجراء سوى التحقيق الإداري بموافقة الوزير المختص، وأن هيئة النزاهة تجري تحقيقاً جنائياً تحت إشراف القضاء وأن المخالفات المحالة لها يتم إحالتها الى مكاتب المفتشين العموميين (ملفاة حالياً) لاجراء التحقيق الإداري، ونرى ان الزام الديوان بإحالة المخالفات الى هاتين الجهتين وهي جهات حديثة النشأة ولا يقارن تأريخها وخبرة أعضاءها بتأريخ وخبرة الديوان وأعضاءه الذي يرجع إنشاءه لعام 1927 من شأنه أن يحط من مكانة الديوان باعتباره الهيئة الرقابية الوطنية العليا.
2- يملك الديوان صلاحيات محدودة لاجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشكل مباشر كأستثناء في حالتين الاولى في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام أو إذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خلال (90) يوماً من تأريخ اشعاره من الديوان، ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات والاوليات الخاصة بالتحقيق الذي أجراه بناءاً على طلبه ( المادة (28/خامساً) من قانون الديوان ، وبخلاف هذا الاستثناء لا يملك الديوان متابعة التحقيقيات بالجهات المحالة إليها المخالفات أو الجرائم ولا الاعتراض أو الطعن في قرارات التصرف بها ويفترض مع حل مكاتب المفتشين العموميين بموجب القانون رقم (24) لسنة 2019 ان تصبح صلاحية التحقيق الاداري صلاحية اصيله للديوان بعد ان كانت استثتاءً ، كما يلاحظ أن المشرع لم يبين بدقة ماهية التحقيق الإداري الذي يجريه الديوان هل هو وفق المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع رقم (14) لسنة 1991 المعدل؟ واذا كان الجواب بالايجاب فهذا من شأنه أن يعرض اجراءات التحقيق الإداري وفرض العقوبات الانضباطية من جانب الديوان على موظفي دائرة أخرى الى الطعن بعدم مشروعيتها لعدم الاختصاص، ولذا فإنّ هذا يقتضي وجود تنظيم قانوني خاص بالتحقيقات الإدارية والمالية وأساليب التحري والتفتيش الذي يجريه الديوان لتتبع المخالفات المالية وكشفها واتخاذ الاجراءات القانونية مباشرة من جانبها دون الحاجة الى اللجوء لصلاحيات الجهات الخاضعة لرقابتها، ففي مصر يملك رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات صلاحيات متابعة الاجراءات الخاصة بمحاسبة المسؤولين عن ارتكابها كما له طلب تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية وتكون الجهات المختصة بالاحالة ملزمة بمباشرة اجراءات الدعوى التأديبية خلال (30) يوم التالية من طلب الاحالة، كما له طلب إعادة النظر في قرار الجهة الإدارية بشأن المخالفة المالية، كما له أن يطعن في القرارات والاحكام الصادرة من جهات التأديب في شأن المخالفات المالية استناداً للمادة (5/ثالثاً) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (44) لسنة 1988 المعدل، كذلك المادة (13) من قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم (117) لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم (171) لسنة 1981 والقانون رقم (12) لسنة 1989، والتي نصت على أخطار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرار الصادر من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية ولرئيس الجهاز خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ اخطاره بالقرار ان يطلب تقديم الموظف الى المحكمة التأديبية.
، وكذلك نجد أن القانون الاماراتي قد نص في المادة (20) من قانون ديوان المحاسبة الامارتي رقم (8) لسنة 2011 نص على منح ديوان المحاسبة سلطة التحقيق في المخالفات المالية، فإذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جزائية يتم إحالة الموضوع الى النيابة العامة الإتحادية على أن تختص المحاكم الجزائية الإتحادية في العاصمة بالفصل فيها دون الاخلال بالمسؤولية التأديبية.
3- لم يمنح قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي صلاحية مأموري الضبط القضائي لاعضاء الديوان، في حين نجد بعض الأجهزة الرقابية حديثة النشأة نسبياً قد منحت اعضاءها مثل هذه الصلاحية ومنها القانون العماني حيث نص قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111) لسنة 2011 في المادة (7) منه على منح أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية في عُمان صفة مأموري الضبط القضائي ، إضافة لصلاحية تخص التكليف بالحضور لمن يرى سماع أقوالهم في الزمان والمكان المحددين بأمر التكليف، وإصدار أمر ضبطه واحضاره في حال تخلفه عن الحضور عن طريق الادعاء العام كما له تحرير محضر بأقوال المكلف بالحضور وجمع الاستدلالات وضبط المتهمين وإحالتهم للإدعاء العام وغيرها من الاجراءات التحفظية والتفتيش حتى لأماكن سكن الخاضعين للتحري إذا وجدت ضرورة لذلك ، استناداً للمواد (12) و(14) من اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان الصادرة بقرار رئيس جهاز الرقابة رقم (13) لسنة 2013.
4- لا يملك موظفي الديوان وهيئات الرقابة المالية العاملة في الوزارات أو حتى رئيس ديوان الرقابة المالية صلاحية إحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق أو سحب يده فالديوان لا يملك التحقيق ولا يملك الاحالة الى التحقيق، كما لا يملك إقامة دعوى مدنية فيما ينشأ للدولة من حقوق على المخالفات المالية، ولا يملك تضمين الموظف الاضرار التي تكبدتها خزينة الدولة، وكل ما يملكه رئيس الديوان الطلب من الوزير أو رئيس الجهة الخاضعة لرقابته ذلك بموجب المادة (15) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل . ولم يتضمن القانون ما يلزم الوزير أو رئيس الجهة الخاضعة لرقابة الديوان بتلبية طلب رئيس الديوان، كما لم يتضمن سقف زمني لتلبية هذا الطلب أو عقوبة بحق الجهة الممتنعة عن تنفيذ الطلب، كما لم يعتبر القانون امتناع الوزير أو الجهة الخاضعة للرقابة من تلبية طلبات رئيس الديوان مخالفة مالية منصوص عليها في المادة (2) من قانون الديوان ، حيث أشارت المادة (2) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل الى الحالات التي تُعد مخالفة مالية لاغراض هذا القانون ولم يكن من ضمنها امتناع الجهات الخاضعة للرقابة عن تلبية طلبات رئيس الديوان بالاحالة للتحقيق أو سحب اليد أو التضمين أو تحريك الدعوى المدنية، فضلاً عن ذلك ان المادة (2) لم تحدد الجزاء المقرر في حال أرتكاب المخالفة المالية وجهة فرضها وهذا قصور واضح في التشريع يحد من فاعليته.
5- بسبب عدم تمتع ديوان الرقابة المالية الإتحادية بصلاحية التحقيق أو الاحالة للتحقيق أو تحريك الاجراءات القانونية عن المخالفات المالية فإن دوره يقتصر على أخبار الجهات التحقيقية المختصة كهيئة النزاهة والادعاء العام كلٌ حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها إذا ما شكلت جريمة ( المادة 16 من قانون الديوان ) .
6- بسبب عدم امتلاك الديوان صلاحية إرغام الجهات الخاضعة لرقابته بالاستجابة لمهام عملهِ فهو ملزم بإشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع هذه الجهات لاتخاذ قرار بشأنه وفي حال عجزه فعليه اشعار مجلس النواب، وهنا يثور التساؤل فيما إذا كان الخلاف قد نشأ مع مجلس الوزراء أو أحد دوائره كيف ستكون استجابة المجلس لحل مثل هذا الإشكال، وفي حال عدم استجابة المجلس – أي مجلس الوزراء – لحل الإشكال أو الخلاف هي يملك مجلس النواب صلاحية التدخل في عمل السلطة التنفيذية لحل هذا الخلاف!، أن قانون ديوان الرقابة يفتقر الى آليات تنظيم العلاقة مع جهة ارتباطه ومع الجهات الخاضعة لرقابته وان عدم وضوح آليات التعاون من شأنها إثارة اشكالات في التطبيق وتقلل من فاعلية عمل الديوان لانها تعد عامل تبعية وليسَ عامل استقلال ، الا انه بالرجوع الى نص المادة (9) من النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية رقم (1) لسنة 2012 نجد انها نصت على تشكيل قسم شؤون مجلس النواب ومهام هذا القسم مهام تنسيقية وتنظيمية ولاغراض المتابعة مع اللجان المتخصصة في مجلس النواب ومتابعة الطلبات والاستفسارات المقدمة من مجلس النواب أو أحد اعضاءه والمتعلقة باعمال الرقابة والتدقيق على الجهات الخاصة للديوان وتقديم ملاحظات الديوان حول مشروع قانون الموازنة العامة ومشاريع القوانين الاخرى ذات العلاقة بعمل الديوان ومتابعة تشريعها.


ثانياً : الشفافية :
بالرغم من أنَّ قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي أجاز نشر تقارير الديوان بأعتبارها أحد أدوات الرقابة وتقييم الأداء إلاّ ان هنالك العديد من القيود تحول دون تطبيق مبدأ الشفافية وتعزيز علاقة الديوان بالرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والمراكز المهنية المختصة والمعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام ودعم النمو الاقتصادي وضمان استقراره من خلال تقليل هدر المال العام والانفاق الرشيد وهذا ما سنتناوله على النحو الآتي :
1- تعد التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية بمثابة حصيلة لحصاد رقابي لنشاط واعمال ديوان الرقابة المالية على الجهات الخاضعة لها، كما تتضمن بيانات واحصاءيات ونتائج الخطة السنوية للديوان، وقد الزم القانون الديوان تقديم تقرير سنوي الى مجلس النواب خلال (120) يوماً من نهاية كل سنة ، إلاّ القانون لم يلزم الديوان بالنشر واطلاع وسائل الاعلام على هذه التقارير، ورغم أن الديوان بادَرَ الى نشر هذه التقارير على موقع الديوان الأليكتروني وهذه الخطوة تحسب له في مجال انتهاج الشفافية في العمل الرقابي، الاّ القانون لم يحدد الاثر الملزم لهذه التقارير السنوية التي تتضمن تقييم وفاعلية وكفاية اجراءات الحكومة، وان عدم تحديد هذا الاثر من شأنه المساس بمبدأ المساءلة للأجهزة الحكومية.
2- إن المشرع قيد نشر التقارير الرقابية المقدمة الى مجلس النواب في مجال الرقابة على تقويم الاداء المالي والإداري والاقتصادي أو توفيرها لوسائل الاعلام أو لأية جهة مختصة بموافقة مجلس النواب، ومثل هذا القيد يمثل مساس بمبدأ الشفافية والمساءلة ، بل أن في كثير من الأحيان لا تؤدي التقارير الرقابية الى مناقشة أو مساءلة السلطة التنفيذية بل تؤدي الى وضع الجهاز الرقابي بموضع المدافع عن انتقاداته أو ملاحظاته التي وجهها للحكومة، في حين تبقى الجهة الخاضعة للرقابة غير مطالبة بتبرير السلوك الملام عليه من الجهاز الرقابي.
3- إن قانون الديوان سابق الذكر قصر حق طلب الاطلاع وتوفير المعلومات والتقارير الرقابية على وسائل الاعلام والجهات المختصة في حال طلبها، ولم يبين القانون ما هي هذه الجهات المختصة هل حكومية أم غير حكومية رقابية أم غير رقابية، كما لم يتضمن القانون ما يشير الى إمكانية قيام المواطنين والباحثين ومنظمات المجتمع المدني بطلب توفير هذه البيانات والمعلومات والافصاح عنها من قبل الديوان، كما قيد القانون الاطلاع على التقارير الماسة بالأمن الوطني بموافقة مجلس النواب ، وكان من الأجدر بالمشرع العراقي أن يضمن القانون نصاً يلزم الديوان بنشر التقارير السنوية والرقابية في الجريدة الرسمية توافقاً مع المعايير الدولية لأجهزة الرقابة العليا ، وجعل نشر التقارير الماسة بالامن الوطني بموافقة مجلس النواب، إذ تشير نتائج المسح على مؤسسات الرقابة العليا واستقلاليتها في إطار مبادرة الموازنة المفتوحة التي أجرتها مؤسسة الشراكة في الموازنات الدولية (IBP) بهدف الوقوف على شفافية الموازنات الحكومية في (85) بلد من بلدان العالم الى نتائج خطيرة ومثيرة للقلق، إذ أن نسبة (80%) من حكومات العالم مقصرة في إطلاع مواطنيها على المعلومات اللازمة لمحاسبة هذه الحكومات في كيفية تعاملها مع أموال الشعب وان (50%) من البلدان التي شملها تقييم هذه المؤسسة تميل إلى الحد من حجم المعلومات المنشورة ليتسنى لها حجب الانفاق الذي يفتقر الى قاعدة شعبية والمشوب بالهدر والفساد، ووجدت الدراسة أن الدول الأضعف من حيث أجهزتها الرقابية هي ذات الدول الاقل شفافية ومحدودية حرية الوصول الى المعلومات وضعف مؤسسات الرقابة الرسمية .
4- تقتضي الشفافية إن يحدد القانون الجهات الخاضعة لرقابته، لا أن يترك تقدير الخضوع لرقابة ديوان الرقابة المالية الى تشريعات أو قوانين أخرى ، حيث تضمنت المادة (8) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل في فقرتها (الأولى) الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لمعيار التصرف بالاموال جباية أو انفاقاً أو تخطيطاً أو تمويلاً أو صيرفة أو تجارة أو إنتاج السلع والاعيان والخدمات، ثم تضمنت الفقرة (الثانية) منها معياراً آخر للخضوع لرقابتها وهو نص القانون إذ جاء فيها (أية جهة ينص قانونها أونظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان) والسؤال الذي يثار في مثل هذه الحالة، ماذا لو لم ينص قانون جهة معينة على خضوعها لرقابة ديوان الرقابة المالية؟ والجواب على ذلك انها من المؤكد ستخضع لرقابة الديوان وفقاً للمعيار الوارد في الفقرة (أولاً) من المادة (8) السابقة الذكر، وهذا معناه ان الفقرة (ثانياً) منها تزيد في النص لا طائل منه ، بالمقابل نجد أن المشرع المصري قد حدد الجهات الخاضعة لرقابته بما في ذلك النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية، وكذلك الحال بالنسبة للقانون الامارتي والعماني .
5- من مظاهر الشفافية أن يحدد قانون ديوان الرقابة المالية الجهة التي تتولى تدقيق حسابات موازنة الديوان إذ لم يبين قانون الديوان آلية تدقيق حسابات الديوان والجهة التي تتولى ذلك، كما لم يحدد الدستور الجهة التي تتولى رقابة حسابات ديوان الرقابة المالية، لذا يمكن القول من حيث المبدأ أن أعمال الديوان وحساباته تخضع لرقابته الذاتية إضافة الى ما يعرف برقابة النظير (Peer review) والتي تعني قيام كل جهاز رقابي باعمال الرقابة على الجهاز الآخر، وهذا ما يعمل الديوان على تحقيقه في سياسته الرقابية، ومن تطبيقات (رقابة النظير)، تقرير محكمة التدقيق الهولندية (NCA) المتعلق برقابة النظير على أعمال رقابة الاداء في ديوان الرقابة المالية الاتحادي للاعوام (2009 – 2012) .
ثالثاً : المهنية :
تعد المهنية أحد القيم الجوهرية في استراتيجية الأجهزة العليا للرقابة والتدقيق وهذا ما أشرته استراتيجية منظمة (الانتوساي) للمرحلة المقبلة ، وقد نص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي على اداء الديوان لاعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والاصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها (المادة 11 من قانون الديوان) ، كما اتخذت أسترتيجية ديوان الرقابة المالية الاتحادي للسنوات المقبلة من مبدأ الاحترافية وانجاز الاعمال الرقابية وفقاً لمعايير الأجهزة العليا للرقابة المالية لبناء مؤسسات فعالة تستجيب لاهداف التنمية المستدامة لاحداث فارق في حياة المواطن هدفاً من أهداف الديوان، كما اتخذت من تقرير مبادئ النزاهة والشفافية والحكومة الرشيدة والاستخدام السليم للمال، واستخدام المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) أهدافاً للعمل على تحقيقها خلال السنوات المقبلة ، إلاّ أنه يؤخذ على قانون الديوان عدم النص على مبادئ المهنية ومعايير الاداء المهني للعمل الرقابي واخلاقيات المهنة المقرة على مستوى منظمة الانتوساي (intosai) (كالنزاهة والاستقلالية والموضوعية والتجرد والسرية المهنية والكفاءة والثقة والامانة والمصداقية والحياد السياسي والتطوير المهني) ، فلابد من النص على المعايير المتبعة من قبل الديوان باعتبارها مقاييس يمكن الاعتماد عليها في قياس وتقويم ما يجب أن يتبع في تأدية الاعمال، وهي تعد نموذجاً أو مثالاً موضوعياً يحتذى به عند التطبيق، إذ أن وجودها يعد مؤشر سليم للمراجع أو المدقق لضمان اعطاء رأي فني محايد حول صدق وعدالة القوائم والمستندات المالية للجهة الخاضعة للتدقيق او الرقابة، فعلى سبيل المثال نجد أن التجمع الأمريكي للمحاسبين القانونين (AICPA) قسم المعايير المهنية للمراجعة الى ثلاث مجموعات هي (المعايير العامة أو الشخصية) و(المعايير الخاصة بالعمل الميداني) و(معايير اعداد التقارير) ، ولم نجد في قانون الديوان أو نظامه الداخلي الإشارة الى هذه المعايير ولو بشكل عام، واخيراً لابد من الإشارة الى أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي أطلق في مجال مشروع النزاهة المؤسسية (دليل مؤشرات قياس النزاهة في الجهات الخاضعة للرقابة) كمبادرة لتعزيز النزاهة في الجهات الحكومية الخاضعة لرقابتهِ ومكافحة الفساد مع التركيز على الجوانب الوقائية (المنهج الوقائي) .

رابعاً : جودة العملية الرقابية ومصداقية المخرجات الرقابية :
هنالك أرتبطاً وثيقاً بين جودة الآليات والأدوات والمعايير وبين مهنية العملية الرقابية ومصداقية المخرجات الرقابية من تقارير واحصاءات وغيرها، ويمكن ملاحظة أن قانون ديوان الرقابة المالية لم ينص على رقابة الجودة كمعيار لضمان كفاءة العملية الرقابية ومخرجاتها رغم أن الديوان قد تبنى ذلك في استراتيجيته ، وتم توثيق معايير الجودة في موقعه الأليكتروني، إلا أن هذه المعايير سوف تبقى أسترشادية ما لم يتم وضعها في إطار تشريعي أو وضع نص في القانون يلزم العمل بموجبها لضمان الانسجام مع توجهات الديوان نحو اعتماد معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الانتوساي) ومنها المعيار (ISSAI 20) الذي الزم الأجهزة الرقابية إقامة نظام مناسب لضمان الجودة يشمل أنشطتها الرقابية، ويكون هذا النظام خاضع لتقييم دوري مستقل، وكذلك المعيار (ISSAI 40) المتعلق بوجود نظام عام لرقابة الجودة يشمل كافة الاعمال سواء اكانت على مستوى الجهاز الاعلى للرقابة أو على مستوى مهام التدقيق المالي والامتثال والاداء ، كما يمكن أن نلمس الترابط بين التدريب وجودة العمل الرقابي من خلال تطبيق المواصفة الدولية الارشادية (ISO - 10015) الخاصة بجودة التدريب على جودة العمل الرقابي وفق معيار رقابة الجودة (ISSAI 40) والاستفادة من النتائج والمزايا المتحققة، وهذا ما يفتقره الديوان حالياً في استراتيجية وخطط تدريبه بسبب غياب الاطار التشريعي المنظم لهذه العلاقة في قانون الديوان وهذا ما توصلت اليه أحد الدراسات المحلية بهذا الصدد ، ولذلك نرى من الضروري ان يتضمن الاطار التشريعي لعمل الديوان النص على الزامية العمل بمعيار رقابة الجودة (ISSAI 40) للأجهزة للرقابة المالية والمحاسبة لضمان الجودة ولضمان استجابة العمل الرقابي لمخاطر الجودة استجابة كافية.
خامساً : الشمولية :
يجب أن تكون رقابة الأجهزة للرقابة والمحاسبة شمولية بمعنى أنها تغطي كل الاعمال والنشاطات التي تمارسها الوحدة الإدارية الخاضعة للرقابة شاملة لكافة أوجه الرقابة ، وقد نصت معظم القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية على نوع الرقابة التي يمارسها الجهاز الرقابي، ففي مصر حدد المشرع أنواع الرقابة التي يباشرها الجهاز المركزي للمحاسبات وهي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الاداء، الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية وهذا ما نصت عليه المادة (2) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (144) لسنة 1988 المعدل ، وفي الامارات العربية المتحدة يمارس ديوان المحاسبة الرقابة المالية والقانونية ورقابة الاداء والرقابة الأليكترونية (IT - Audit) استناداً للمادة (5) من قانون إعادة تنظيم ديوان المحاسبة رقم (8) لسنة 2011، وكذلك الحال نص القانون العماني على أنواع الرقابة التي يمارسها قانون الرقابة المالية والإدارية التي تماثل اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر بموجب نص المادة (9) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم (111) لسنة 2011، أما ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق واستناداً للمادة (6) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فهو يمارس ثلاث أنواع من الرقابات هي (الرقابة المالية، ورقابة الالتزام، ورقابة تقويم الاداء) ، ويمكن أن نؤشر على قانون الديوان أنَّ المشرع قد أغفل الاحاطة بالجوانب الآتية :
1- عدم النص على الرقابة الأليكترونية للتحقق من مستوى الامن المعلوماتي للبيئة الأليكترونية ومدى الكفاءة التشغيلية للأنظمة لتحقيق الاهداف المعدة من أجلها كفحص الأنظمة والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات والوسائط والملفات الأليكترونية وتقويم درجة الحماية والسرية وهذا النوع من الرقابة يعد استكمالاً لمتطلبات الحكومة الأليكترونية واتمتة أدوات الرقابة المالية ، ومما يجدر الإشارة اليه ان المادة (3) الفقرة (سابعاً) من النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية الاتحادي، رقم (1) لسنة 2012 قد نص على تشكيل قسم الرقابة والتدقيق الأليكتروني يتولى مهام رقابة تدقيق الأنظمة الأليكترونية وقواعد البيانات في الجهات الخاضعة للرقابة التي تستخدم الحاسوب أو المكننة في تنظيم حساباتها ونشاطاتها وتقويم أداء مراكز الحاسبة في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لمتطلبات العمل الرقابي إضافة لمهام أخرى كمساعدة هيئات الرقابة والتدقيق وفحص كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتطبيق المعايير الدولية وإبداء الرأي والتدريب، في حين لم يتضمن قانون الديوان مثل هذا النوع من الرقابة ، وهذا معناه ان النظام تضمن نصوص قاعدية كان من الاجدر عدم أغفالها في نص القانون، إذ لا يجوز للأنظمة ان تتضمن احكام قاعدية لم ترد في نص القانون.
2- إن اختصاص الديوان في الرقابة يتحرك عند حصول الانفاق، وهو بذلك يفتقر الى الرقابة السابقة الوقائية التي تقوم على أساس فحص التصرف المالي قبل صدوره لتجنب الوقوع في الخطأ وهذا النوع من الرقابة يساعد على تجنب الوقوع بالأخطاء وحصول الإضرار بالأموال العامة ، وغياب هذا النوع من الرقابة من شأنه التقليل من فاعلية الرقابة وهذا يقتضي اعطاء الديوان هذه الصلاحية كما كان يتمتع بها في القوانين السابقة .
3- عدم مباشرة الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات القانونية ولا يملك صلاحية متابعتها أو طلب إعادة النظر فيها أو الطعن القضائي، كما أن قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي لم يحدد مفهوم المخالفة المالية وتمييزها عن المخالفة الإدارية، كون المخالفة المالية هي اخلال الموظف او العامل بقاعدة مالية مقررة قد يترتب عليها ضرر فعلي للجهة الإدارية التي ينتسب إليها أم لا ، في حين ان المخالفة الإدارية هي أخلال الموظف بواجباته الوظيفية لا يترتب عليه ضرر مالي للدولة.
4- رغم أهمية دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، بأعتبارها البيان التقديري لنفقات وإيرادات الدولة المتعلقة بنشاطها خلال فترة زمنية مستقبلية ، للتأكد من أن السلطة التنفيذية قامت بتنفيذ الموازنة وفق مضمون الاجازة التي منحتها إياها السلطة التشريعية والتحقق من أن صرف النفقات وتحصيل الايرادات العامة قد تم وفق أهداف الموازنة والكشف عن الاخطاء والتجاوزات ، إلاّ أننا يمكن أن تؤشر ضعف دور الديوان في مرحلة إعداد وثيقة الحساب الختامي ، إذ يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل وزارة المالية ويقتصر دور الديوان على تقديم تقريره دون أن يملك صلاحية الزام الحكومة بتقديم الحساب الختامي من خلال فترة زمنية معينة أو التدخل في تدقيقه بعد إعداده من وزارة المالية.



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاغفال التشريعي في تنظيم اختصاص هيئة النزاهة الخاص بتلقي ال ...
- المحكمه الاتحادية العليا مابين الثيوقرطه والدمقرطه
- التعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم (2443/قضاء م ...
- تعليق على قرارات المحكمة الإتحادية العليا المرقمه (89 و91 و9 ...
- مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود ...
- إشكالية ممارسة الاختصاص التشريعي من المحافظات غير المنتظمة ف ...
- قراءه في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلام ...
- تنفيذ احكام القضاء الإداري
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلا ...
- الاثبات امام محاكم مجلس الدولة العراقي
- المشاركه في ادارة الوحدات المحلية كمعيار لرشادة الحكم
- معوقات الاصلاح التشريعي
- العقود الحكومية في ضوء اعمال الارهاب وجائحة كورونا وشحة التخ ...
- تعدد درجات التقاضي ودوره في تحقيق العدالة الادارية
- حريه الملبس في مرفق التعليم
- نظام مفوضي الدولة واثره في جودة وسرعه احكام القضاء الاداري
- التحقيق الإداري الاليكتروني
- ضوابط التحريات الشخصية واثرها في الحد من الاستبعاد غير المشر ...
- التظلم الاداري الاليكتروني
- استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقان ...


المزيد.....




- الأمم المتحدة تدين الأعمال العدائية ضد دخول المساعدات إلى غز ...
- الإمارات تدين اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على قافلة مساعدات ...
- السفير ماجد عبد الفتاح: ننتظر انعقاد الجامعة العربية قبل الت ...
- ترحيب عربي وإسلامي بقرار للجمعية العامة يدعم عضوية فلسطين با ...
- سفير فلسطين بالقاهرة: تمزيق مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة ميث ...
- هل تعاقب واشنطن الأمم المتحدة لاعتمادها قرار -عضوية فلسطين-؟ ...
- صورة السنوار وتمزيق الميثاق.. ماذا فعل مندوب إسرائيل خلال جل ...
- فيديو.. مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة بعد الاعتراف ...
- فيديو.. السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة
- رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: قرار الجمعية العام ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم (31) لسنة 2011 المعدل