أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقه بها معززة بالتطبيقات القضائية















المزيد.....



مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقه بها معززة بالتطبيقات القضائية


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 6834 - 2021 / 3 / 7 - 00:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نصت التعليمات رقم (2) لسنة (2014) النافذة في المادة (6/أولاً/ب) منها على تشكيل لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية عدد من الفنيين المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة لا تقل درجته الوظيفية عن السادسة، وللجنة الاستعانة بخبرة موظفين مختصين من ذوي الخبرة والاختصاص أو جهة مختصة بطبيعة المناقصة وتكون توصيات هذه اللجنة خاضعة لتوصيات اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة والعقود حسب الصلاحيات المالية المخولة.
إن عمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات هو عمل منظم محدد بنصوص التعليمات النافذة لذا فهو لا يخضع للاجتهاد الشخصي لرئيس وأعضاء اللجنة إلاّ في حدود ضيقة جداً في حالة غياب النص أو غموضه وعند ذلك ترجع هذه اللجنة لغرض إتخاذ قرارتها إلى تشيكل العقود الموجود في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للاستفسار منه أو يتم الرجوع إلى وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية لغرض الاستفسار منها عن الإجراء الواجب الاتباع وعن طريق تشكيل العقود باعتبار أن هذا التشكيل مرتبط فنياً بوزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة حيث نصت المادة (13 / أولاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة على وجوب قيام جهة التعاقد بتنسيق خططها التعاقدية مع دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ورفدها بالبيانات المطلوبة لأغراض المتابعة والإشراف الفني عند مباشرتها لنشاطاتها.
هذا وقد كانت المادة (7) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة (2008) الملغاة قد حددت مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بشكل مفصل في صلب التعليمات في حين أن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) النافذة حالياً قد نصت على تشكيل لجنة تحليل وتقييم العطاءات في المادة (6 / أولاً / ب) منها وإحالة مسألة تحديد مهامها وواجباتها إلى وزارة التخطيط بموجب ضوابط تصدرها لهذا الغرض ولعل الحكمة من وراء ذلك هو إعطاء وزارة التخطيط المرونة اللازمة لغرض إجراء التعديلات على هذه الضوابط كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك دون الحاجة لتعديل التعليمات التي تحتاج لإجراءات تشريعية قد تتأخر في غالب الأحيان.
وقد أصدرت وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة / قسم الاستشارات والتدريب بموجب أعمامها المرقم (4 / 7 / 15792) في (20/7/2014) أي بعد مروره أكثر من (30) يوم على نفاذ التعليمات الجديدة مجموعة من الضوابط ومنها الضوابط رقم (3) الخاصة بمهام لجان فتح وتحليل العطاءات ومن خلال تدقيق هذه الضوابط نلاحظ أنها لم تأت بالجديد حيث تضمنت نفس المبادئ المعتمدة لعمل اللجنة في التعليمات السابقة وأن الفرق الجوهري الوحيد هو عزل هذه المهام خارج إطار التعليمات وإصدارها بموجب ضوابط منفصلة عن التعليمات وبالرجوع لهذه الضوابط يمكن أن نحدد مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بالمهام الآتية :
1- المرحلة الأولى (استلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات) :
لم تحدد الضوابط النافذة آلية معينة لاستلام العطاءات من لجنة فتح العطاءات إلاّ أن العرف الإداري قد أستقر على قيام مقرر لجنة تحليل وتقويم العطاءات باستلام العطاءات ومرفقاتها كالكاتلوكات والنماذج وغيرها وكذلك محضر لجنة فتح العطاءات من مقرر لجنة فتح العطاءات بموجب محضر استلام وتسليم بين الطرفين يحدد تفاصيل الوثائق المستلمة ويفضل إدراجها في سجل خاص بعمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات للرجوع إليه في حالة الإشارة لوثيقة معينة في العطاء لم تسلم من لجنة فتح العطاءات إلى لجنة تحليل وتقويم العطاءات كذلك يفضل أن تتم عملية الاستلام بحضور رؤوساء اللجنتين كلما أمكن ذلك ولا تحتاج هذه العملية موافقة رئيس جهة التعاقد وإنما تتم ذلك تلقائياً حال إكمال محضر لجنة فتح العطاءات مع وجوب أعلام رئيس جهة التعاقد بذلك فقط ونرى أيضاً ضرورة أعلام تشكيل العقود لغرض متابعة مراحل المناقصة وتأشير خطة التعاقدات ومقارنة ذلك بين المدد الزمنية المخططة لإنجاز عمل كل لجنة وبين التاريخ الفعلي للإنجاز وتحديد موطن الخلل.
2- المرحلة الثانية (إجراءات لجنة تحليل وتقويم العطاءات) :
على لجنة تحليل وتقويم العطاءات الاجتماع حال استلام محضر فتح العطاءات الخاصة بالمناقصة موضوع عمل اللجنة ويجب أن يكون الاجتماع بحضور رئيس اللجنة وكافة أعضاءها وفي حالة تخلف أحد أعضاءها بسبب مشروع كتمتعه بإجازة مرضية أو إيفاد رسمي وغيرها من الأسباب فعلى رئيس اللجنة أن يستحصل موافقة رئيس جهة التعاقد لاستبدال العضو بعضو آخر من نفس الاختصاص وقبل مباشرة اللجنة أعمالها، أما في حالة تواجد عضو اللجنة، إلاّ أنه امتنع عن الحضور رغم اخطاره بذلك من رئيس اللجنة فإن ذلك يعتبر مخالفة انضباطية توجب قيام مسؤوليته الانضباطيه لعدم أداء واجبات وظيفته ويذهب جانب من الفقه في مصر إلى أن قيام الجهة الإدارية بإخطار العضو الذي تخلف عن الحضور بوقت معقول قبيل موعد انعقاد اللجنة فلا يؤدي تخلفه عن الحضور إلى بطلان تشكيل اللجنة وبطلان قرارتها، فيما عدا الحالة التي لم يخطر عضو اللجنة بميعاد انعقاد اللجنة عند ذلك تكون قرارات اللجنة باطلة .
ونرى أن تخلف رئيس أو أحد أعضاء اللجنة بسبب شرعي أو غير شرعي يؤدي إلى حصول خرق في الشكلية التي حددتها التعليمات إذ أن لكل عضو من الأعضاء اختصاص معين ويؤدي دوراً معين في عمل اللجنة وأن تخلفه عن الحضور لأي سبب كان يؤدي إلى عدم شرعية عمل اللجنة لذا أن الحل الأفضل لمعالجة هذا الإشكال هو استحصال الموافقة على استبدال العضو المتخلف بعضو آخر لضمان تحقق النصاب المطلوب لانعقاد اللجنة إذ أن نص تشكيل اللجنة وتحديد أعضاءها على سبيل الحصر هو نص آمر لا يجوز مخالفته وهو مثل النص الخاص بتشكيل اللجنة التحقيقية التي يترتب على تخلف أحد أعضاءها بطلان إجراءاتها وقراراتها ولمجلس شورى الدولة العديد من القرارات بهذا الخصوص.
أما موقف القضاء العراقي بخصوص استيفاء الشكلية في نصاب لجنة تحليل وتقويم العطاءات جاء متذبذب حيث سبق وأن أصدرت المحكمة الإدارية المختصة بالعقود الحكومية (الملغاة) قرارها المرقم (5 / إدارية / تخطيط / 2012) في (9/5/2012) ذهبت فيه إلى أن عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة التحليل يجعل من قرار الإحالة معيباً، إلاّ أن هذا القرار تم نقضه من محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التميزيية حيث جاء في قرار النقض (... وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون وذلك أن الشركة المعترض على إحالة المناقصة إليها قدمت عطاءاً مقارباً لعطاء الشركة وبمدة إنجاز أقل منها ولديها أعمال مماثلة، كما أن لجنة إحالة المناقصات قد تم توقيعه من قبل (8) أعضاء وهذا كاف مما يجعل إحالة المناقصة عليها مستوفياً للشروط الفنية والقانونية وكان على المحكمة رد دعوى المعترض وحيث أنها سارت خلاف ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها...) .
3- المرحلة الثالثة (تحليل العطاءات وتقويمها) :
إن عملية تحليل العطاءات تقتضي قيام اللجنة بدراسة العطاءات المقدمة دراسة معمقة من الناحية الفنية والمالية والقانونية ومقارنتها بالكلفة التخمينية من جانب ومقارنتها مع العطاءات الأخرى من جانب آخر وصولاً لتقييم هذه العطاءات واختيار العطاء الأفضل، والمقصود بالعطاء الأفضل هو ليس الأفضل من الناحية السعرية وإنما الأفضل وفقاً للمعايير المحددة للتقويم والتي تحدد مدى استجابة العطاء لمتطلبات المناقصة من الناحية الفنية والمالية ومدة التنفيذ وجودته...الخ في ضوء ما يؤشر لدى اللجنة من معطيات مأخوذة من البيانات المقدمة من مقدمي العطاءات في عطاءهم وعلى اللجنة في سبيل تحقيق هذه الغاية القيام بما يأتي :
أ- استبعاد العطاءات التي لم ترفق معها التأمينات الأولية المطلوبة (كاملة) المنصوص عليها في المادة (9 / أولاً / أ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة (2014) والتي تحدد بمبلغ مقطوع بنسبة لا تقل عن (1%) واحد بالمائة ولا تزيد عن (3%) ثلاثة بالمائة من الكلفة التخمينية المخصصة لأغراض الإحالة ووفقاً لما تقدم فإن على اللجنة وقبل المباشرة بعملية تحليل وتقويم العطاءات استبعاد العطاء الذي لم يرفق معه التأمينات الأولية أو القيام بإرفاق التأمينات الأولية إلاّ أنها أقل من النسبة المحددة بموجب شروط المناقصة .
أما في مصر فإن المادة (17) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة (1998) نصت على استبعاد أي عطاء غير مصحوب بكامل مبلغ التأمين المؤقت الذي يحدد مبلغه في شروط المناقصة بما لا يتجاوز (2%) من القيمة التقديرية.
ب- استبعاد العطاءات غير المستوفية للشروط القانونية والمتمثلة بأرفاق (هوية تصنيف المقاولين العراقيين، هوية غرفة التجارة، إجازة ممارسة المهنة، شهادة التأسيس للشركات العراقية المصنفة والشركات الأجنبية) ، وكذلك المواصفات الفنية الأساسية ومتطلبات التأهيل المؤشرة على الإحالة والمنصوص عليها في وثائق المناقصة أو الشروط العامة حتى لو كانت أوطأ العطاءات، وكذلك نجد أن القانون المصري قد أشترط أيضاً ضرورة قيام مقدم العطاءات بأرفاق البيانات الكاملة عن الشركة وبيانات قيد هذه الشركة في السجلات الخاصة بموضوع التعاقد كالقيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين، وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجباً قانوناً مع وجوب أرفاق بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالنسبة لمقاولات الأشغال العامة وشهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات والبطاقة الضريبية وغيرها من الوثائق التي تحدد الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً وفقاً لنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم (89) لسنة (1998).
ومن تطبيقات القضاء العراقي حول أهمية استيفاء وثائق الشركات لمتطلبات تسجلها في العراق لغرض اعتمادها من قبل لجان تحليل وتقويم العطاءات وعدم استبعادها عن المنافسة ما قررته المحكمة الإدارية المختصة بالعقود الحكومية (الملغاة) في قرارها المؤرخ (29/2/2012) في الدعوى المرقمة (4 / إدارية / تخطيط / 2012) الذي جاء فيه (... أن الشركة المدعية وهي شركة أجنبية يونانية الجنسية لم تسجل في العراق تحت أي صورة من صور التمثيل القانوني في العراق كشركة أجنبية كأن تكون فرع شركة أجنبية أو لها مكتب تمثيل تجاري أو مكتب اتصال تجاري أو حتى لها الوكيل التجاري في العراق كما قضى به نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية رقم (5) لسنة (1989) في حين أن الشركة التي أحيل إليها المشروع موضوع المناقصة هي شركة أجنبية تركية الجنسية قد سجلت بالعراق كفرع لشركة أجنبية... إن غاية المشرع في قانون العقود الحكومية العامة رقم (87) لسنة (2004) وتعليمات تنفيذه رقم (1) لسنة (2008) حماية المناقصات فأحاطها بجملة من الضمانات المالية والفنية والقانونية وأطر كل ذلك بإطار الشفافية والمساواة والعدالة في إجراء هذه المناقصات ووجوب قيام هذه الشروط وهو شرط التمثيل... ثم أن هذه الشركة لا يكون لها الشخصية المعنوية في جمهورية العراق إلاّ من تاريخ صدور إجازة المكتب المذكور في سجل الشركات وفقاً لأحكام المادة (5 / خامساً) من النظام المذكور .. الأمر الذي يجعل من أهلية المدعي لدخول تلك المناقصة منتفية .. الخ) .
ج- على لجنة تحليل وتقويم العطاءات التحقق من عدم إدراج مقدم العطاء في قائمة الشركات المتلكئة أو في القائمة السوداء (Blacklist) ويتم ذلك من خلال الرجوع لقاعدة البيانات وجداول إدراج المقاولين في القائمة السوداء وقائمة الشركات المتلكئه في وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية وكذلك المعلومات المؤشرة في وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات إضافة لقاعدة البيانات المتوفرة لدى جهة التعاقد من خلال التعامل السابق مع الشركات المقاولة وما تم تأشيره من تلكؤ أو سوء أداء هذه الشركات في عقود سابقة وهذا ماقرره البند (ثانياً/ د) من الضوابط رقم (3) مهام لجان فتح وتحليل العطاءات الصادرة من وزارة التخطيط ، ومن التطبيقات القضائية في هذا الصدد ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية المختصة بالعقود الحكومية (الملغاة) في قرارها المؤرخ (11/4/2012) في الدعوى المرقمة (12/إدارية،/تخطيط/2012) الذي جاء فيه (... تجد هذه المحكمة بأنه لا يمكن والحالة هذه أن تتم إحالة هذه المناقصة أو حتى غيرها على شركة المدعي مع وجود قرار الإدراج أعلاه في القائمة السوداء).
أما في مصر فنجد أن للإدارة أستبعاد بعض الأفراد والأشخاص من المناقصات إذا كان من الثابت إخلاله بالتزاماته التعاقدية إخلالاً جسيماً أو في حالة استعماله الغش أو التلاعب أو الشروع بتقديم رشوة بنفسه أو بواسطة غيره في تعاملاته السابقة مع الإدارة من خلال تجربة سابقة معه وعند ذلك يتم شطب اسمه من قائمة المعتمدين ويتم نشر قرار الشطب لمنع التعامل معه إضافة لإتخاذ الإجراءات الجزائية ضده من خلال أخطار النيابة العامة عند الاقتضاء وإلى ذلك ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها المؤرخ (17/فبراير/1962) الذي جاء فيه (... للإدارة حق أصيل في استبعاد من ترى أستبعادهم من قائمة عملائها ممن لا يتمتعون بحسن السمعة ولها مطلق التقدير في مباشرة هذا الحق ولا يحدها في ذلك إلاّ عيب إساءة استعمال السلطة ...).
د- على لجنة تحليل وتقويم العطاءات استبعاد العطاء المتضمن تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة لأن ذلك يخل بمبدأ المنافسة والشفافية لأن العطاء المتضمن مثل هذا التخفيض سيؤدي إلى تحييد العطاءات الأخرى من حيث السعر لأن سيكون أخفض من أي عطاء آخر كان يتضمن العطاء فقرة تشير إلى أن عطاءه يكون أقل بنسبة (2%) من أقل عطاء مقدم مثلاً وفي مثل هذه الحالة يكون استبعاد هذا المناقص بحكم القانون (البند (ثانياً/ب) من الضوابط رقم (3) آنفة الذكر) ، إلاّ أن في حالة تضمين العطاء الأصلي تخفيض بنسبة معينة أو بمبلغ مقطوع لنفس العطاء فيتم اعتماد هذا التخفيض عند التحليل والتقييم والإحالة لأن هذا التخفيض ورد على عطاءه ولم يرد على عطاءات المناقصين الآخرين وبالتالي لا يشكل خرقاً لمبدأ الشفافية والمنافسة العادلة (البند (ثالثاً/ج) من الضوابط رقم (3)) مع ضرورة استبعاد المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر لمقدم العطاء غير المطلوبة في وثائق المناقصة عند التحليل (البند (ثالثاً/د) من الضوابط رقم (3)) .
هـ- على لجنة تحليل وتقويم العطاءات أستبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد عن نسبة (20%) من الكلفة التخمينية المخصصة لأغراض الإحالة والعبرة في ذلك أن الكلفة التخمينية ستكون معلنة وأن على مقدم العطاء أن يقدم عطاءه في حدود هذه الكلفة أو عدم الأشتراك في المناقصة أصلاً، لأن تقديم عطاء يفوق الكلفة التخمينية بهذه النسبة، معناه سيتم أستبعاده من اللجنة دون دخوله في المنافسة وإن تقديم عطاء أقل من الكلفة التخمينية معناه عدم جدية مقدم العطاء لأن الجهة المستفيدة هي أعلم بكلفة المشروع كون المشروع قد أدرج في خطة جهة التعاقد الاستثمارية بناءاً على دراسة مفصلة للجدوى الاقتصادية والكلف التخمينية والتي قد تكون قد أعدت من قبل استشاري متخصص، وبالتالي فإن تقديم عطاء منخفض يعتبر مؤشر سلبي لدى لجنة تحليل وتقديم العطاءات (البند (ثانياً/هـ) من الضوابط رقم (3)) .
و- على لجنة تحليل وتقويم العطاءات الإطلاع ودراسة شروط المناقصة وخصوصاً الفقرات المتعلقة بالعملة المالية التي يجب تقديم العطاء بموجبها فيما لو كانت الشروط قد نصت على أن العطاء المالي يكون بالعملة الوطنية الدينار العراقي أو بالعملة الصعبة مع ضرورة تحديد نوع العملة الصعبة (الدولار، اليورو..ألخ) لاختلاف سعر صرف العملات وفي جميع الأحوال على لجنة تحليل وتقويم العطاءات احتساب أسعار جميع العطاءات لأغراض المفاضلة على أسس موحدة وبموجب نشرة البنك المركزي العراقي ليوم الفتح على أن ينص عليه في وثائق المناقصة، ووفقاً لما تقدم لا يجوز اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية لتاريخ الإحالة أو التعاقد وإنما يعتمد سعر الصرف ليوم الفتح (البند (ثالثاً/هـ) من الضوابط رقم (3)) .
4- المرحلة الرابعة (مرحلة إعداد التقرير النهائي لعمل اللجنة) :
على خلاف طبيعة عمل لجنة فتح العطاءات التي تتسم بطابع العلنية فإن عمل لجنة تحليل وتقويم العطاءات يتسم بالسرية كون عملية التحليل ومفاضلة العطاءات لاختيار العطاء الأنسب تتضمن مقارنة بين العطاءات الفنية والمالية لمقدمي هذه العطاءات وإن الكشف عن هذه المعلومات في هذه المرحلة يؤدي إلى خرق مبدأ المنافسة العادلة (البند (ثالثاً/أ) من الضوابط رقم (3)) .
وبعد أن تنتهي لجنة تحليل وتقويم العطاءات عملية المفاضلة وفقاً لمعايير المفاضلة والترجيح المعدة مسبقاً في شروط المناقصة يتم استكمال البيانات الفنية والشروط القانونية غير الجوهرية المطلوبة من جهة والمنصوص عليها في شروط المناقصة باستثناء البيانات الواردة في البند (ثانياً/ج) من الضوابط رقم (3) التي أشرنا إليها سابقاً مع ملاحظة عدم جواز طلب تقديم أي بيانات من شأنها تغيير العرض المالي للشركة زيادة أو نقصاناً لأن ذلك من شأنه التأثير على مركز مقدم العطاء ضمن تسلسل المتنافسين وفقاً لجدول المفاضلة ومعايير الترجيح المعدة لهذا الغرض وفي حالة امتناع مقدم العطاء عن استكمال هذه البيانات يتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات الأولية (البند (سادساً) من الضوابط رقم (3)).
أما المشرع المصري فقد قرر قاعدة مفادها أن مقدم العطاء يلتزم بعطاءه من وقت إصداره إلى نهاية المدة المحددة في شروط العطاء ولا يجوز إجراء أي تعديل على العطاء بالزيادة أو النقصان وهذه القاعدة مأخوذة بالأصل من المادة (93) من القانون المدني المصري والتي لم يرى المشرع داع للخروج عنها في مجال العقود الإدارية والتي تنص على أن (إذا عين ميعاد للقبول ألتزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد) .
أما بالنسبة للأخطاء الحسابية فإنه يجوز تصحيح هذه الأخطاء بالشكل الذي لا يؤثر على عطاء المناقص أو مركزه التنافسي (البند (سادساً) من الضوابط رقم (3)).
وهذا هو اتجاه القضاء الإداري في مصر حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا في قرارها المؤرخ 5/5/1962 إلى القول ( ... وأما الخطأ الذي مرده إلى سقطات القلم عند الكتابة، فليس في نصوص القانون ما يمنع تصحيحه، وكان يجب على لجنة البت أن تقوم هي بالتصحيح ...، لأن العطاء على هذه الصورة يحتوي على أخطاء حسابية نتيجة لعدم احتساب الجنيه الذي أغفل وضعه خطأ في الخانة المعدة له ...) .
هذا وعلى لجنة تحليل وتقويم العطاءات الإيعاز لتشكيل التعاقد للتأكد من صحة صدور البيانات المطلوبة في وثائق المناقصة وتشمل (التأمينات الأولية، هوية تصنيف المقاولين، هوية غرفة التجارة، شهادة تأسيس الشركة، كتاب عدم الممانعة للاشتراك في المناقصة الصادر عن الهيئة العامة للضرائب، الأعمال المماثلة وغيرها .. إلخ).
ففي ظل التعليمات الملغاة رقم (1) لسنة 2008 كانت لجنة تحليل وتقويم العطاءات هي التي تقوم بهذه المهمة قبل أن تتخذ توصياتها النهائية وبصدور الضوابط رقم (3) جعلت هذه المهمة من اختصاص تشكيلات العقود باعتبار أن هذه اللجنة ترتبط بتشكيل العقود من الناحية الفنية ولتمتع تشكيلات العقود بالمرونة اللازمة لمخاطبة هذه الجهات لبيان صحة الصدور، ونرى أن هذا الإجراء – أي صحة صدور هذه الوثائق – وإن كان له مبرراته بسبب شيوع ظاهرة التزور والغش في المعاملات الرسمية إلاّ أنه يمثل إجراء روتيني من شأنه إطالة عملية التحليل والإحالة بسبب تأخر إجابات الجهات ذات العلاقة (البند (تاسعاً) من الضوابط رقم (3)).
في حين أن القانون المصري قد ألزم على مقدم العطاء إرفاق صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي وعقد المشاركة مع أسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة .. إلخ من الوثائق إلاّ أنه لم يشترط بيان صحة صدور هذه الوثائق من جهة إصدارها .
إضافة لما تقدم فإن على لجنة تحليل وتقويم العطاءات قبل إصدار توصياتها النهائية بإحالة المناقصة إلى الشركة المرشحة للإحالة التحقق من نفاذية عطاء هذه الشركة وكذلك خطابات الضمان الخاصة بالتأمينات الأولية، أما إذا كانت نفاذية هذه الوثائق قد شارفت على الانتهاء ولم تكن اللجنة قد أنهت أعمالها أو توصلت إلى نتيجة نهائية فإن لهذه اللجنة الطلب من مقدمي العطاءات تجديد نفاذية عطاءاتهم والتأمينات الأولية .
هذا وقد ألزم البند (حادي عشر) من الضوابط رقم (3) قيام لجنة تحليل وتقويم العطاءات بإعداد محضر نهائي يمثل خلاصة مركزة لعمل اللجنة ويجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات الآتية :
أ- الإشارة إلى الأمر الإداري أو الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة مع تحديد موعد انعقاد اللجنة وعدد الاجتماعات التي أجرتها.
ب- عدد الشركات أو المقاولين الذين قدموا عطاءاتهم إلى المناقصة أو عدد مقدمي العطاءات الذين استجابوا للدعوات المباشرة حسب أسلوب التعاقد الذي حددته جهة التعاقد مع الإشارة لكافة البيانات التفصيلية لمقدمي العطاءات مع تثبيت الاعتذارات الواردة من الشركات أو المقاولين الذي لم يلبوا الدعوات المباشرة الموجهة لهم لغرض تقديم عطاءاتهم إذا اشترطت مستندات المناقصة تقديم مثل هذا الاعتذار تحريرياً.
ج- جدول المفاضلة بين الشركات المتنافسة ووفقاً للمعيارية المحددة في شروط المناقصة مع تثبيت الدرجات التي حصلت عليها كل شركة وفقاً للدرجات المخصصة لكل معيار.
د- توصية لجنة تحليل وتقويم العطاءات بالإحالة لمقدم العطاء وفقاً للدرجة التي حصل عليها في جدول المفاضلة على أن يذكر اسم مقدم العطاء المرشح للإحالة وجنسيته ومبلغ العطاء وعملته ومدة التنفيذ أو التجهيز بالأيام مع ذكر كون العطاء في حدود الكلفة التخمينية المعلنة (ضمن الحدود المقبولة للكلفة التخمينية)، ويختم المحضر ويوقع من قبل رئيس اللجنة وأعضاءها (البند (حادي عشر) من الضوابط رقم (3)) .
هـ- تحديد إن كانت توصية اللجنة قد صدرت بالاتفاق أم صدرت بالأكثرية مع تحديد الأعضاء المتحفظين أو المعارضين لتوصية اللجنة وأسباب التحفظ المبررة وفق القانون، في حالة حصول خلاف في وجهات النظر بين أعضاء لجنة تحليل العطاءات فيجب تثبيت أوجه الخلاف في التقرير النهائي ويحسم الخلاف من رئيس جهة التعاقد (البند (عاشراً) من الضوابط رقم (3)) .
5- توصيات لجنة تحليل وتقويم العطاءات وصيغتها القانونية :
للجنة تحليل وتقويم العطاءات الحرية في اتخاذ التوصيات دون الخضوع لضغط من جهة خارجية كرئيس جهة التعاقد أو مقدمي العطاءات أو الجهات المستفيدة، وتوصيات اللجنة يجب أن تكون في الحدود القانونية المسموح بها وفق التعليمات والضوابط الصادرة وهي لا تخرج عن الاحتمالات الآتية :
أ- التوصية بإحالة المناقصة لمقدم العطاء الذي استجاب لشروط المناقصة وحقق أعلى نسبة في جدول المعيارية على أن تصدر التوصية قبل انقضاء مدة نفاذية عطاء المرشح للإحالة بمدة مناسبة.
ب- التوصية بإلغاء المناقصة إذا كانت العطاءات غير مستجيبة لشروط المناقصة أو كانت جميعها تفوق الكلفة التخمينية المعلن عنها، أو إذا قررت جهة التعاقد انتفاء الحاجة لهذه المناقصة، فلجهة التعاقد إلغاء المناقصة قبل صدور كتاب الإحالة بناءً على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء المناقصة فقط (البند (أولاً / ح) من الضوابط رقم (1)) .
ج- التوصية بالإحالة المشروطة بقبول رئيس جهة التعاقد في حالة كون العطاء المؤهل للإحالة والمستجيب لشروط المناقصة ومعايير التقييم يزيد عن مبلغ الكلفة التخمينية بنسبة تتراوح (10% - 20%) لأغراض التعاقد وشريطة استحصال موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية من خلال وزارة التخطيط على الإحالة ورفع الكلفة الكلية للمشروع إذا تطلب الأمر زيادتها (البند (رابعاً / ب) من الضوابط رقم (2)) ، أما إذا كان مبلغ العطاء يزيد عن الكلفة التخمينية بنسبة لا تتجاوز (10%) عشرة بالمائة فإن قبول العطاء يكون مشروطاً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله فقط (البند (رابعاً / أ) من الضوابط رقم (2)) ، ولا تكون لجنة تحليل وتقويم العطاءات ملزمة بقبول أوطأ العطاءات في جميع الأحوال (البند (أولاً / هـ) من الضوابط رقم (1)) ، حيث ذهبت المحكمة الإدارية المختصة بالعقود الحكومية (الملغاة) في قرارها المرقم (725 / م / 2012) في (24/5/2012) إلى أن(... أما بشأن الإحالة إلى شركة تاج البناء للمقاولات فإنها صحيحة وراعت فيها دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته المعايير الفنية وإن الجهة المذكورة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات استناداً للمادة (5 / ثانياً / ك) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 ...) .
بعد إتمام المحضر وفقاً لما تقدم يحال المحضر مع كافة الأوليات وتشمل العطاءات المقدمة ومرفقاتها من الرسائل التعريفية والكاتلوكات والوثائق والمستندات والأعمال المماثلة ... إلخ إلى اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة حيث ينتهي دور هذه اللجنة عند هذا الإجراء.
أما في القانون المصري فإننا نلاحظ أن لجنة البت في المناقصات تمارس اختصاصين أساسيين، الأول : دراسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية وشروط المناقصة، والثاني : إجراء المفاضلة والمقارنة بين هذه العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية مع الأخذ بنظر الاعتبار شروط توفير الضمان والصيانة (المواد (23) و(58) من اللائحة التنفيذية للقانون (89) لسنة 1998) .
وأخيراً لابد من الإشارة باختصار إلى الطبيعة القانونية للقرارات التي تتخذها لجنة تحليل وتقويم العطاءات ومدى إلزاميتها تجاه الجهة المختصة بالإحالة، فإن الرأي الراجح أن قرارات لجنة تحليل وتقويم العطاءات هي قرارات استشارية غير ملزمة لجهة التعاقد حيث تملك جهة التعاقد سلطة تقديرية واسعة في مصادقة توصية لجنة تحليل وتقويم العطاءات أو تعديلها أو إلغاءها ... حيث أن هذه اللجنة تمارس اختصاص مقيد رسمه القانون لاستكمال كافة الإجراءات المطلوب اتخاذها وصولاً للمناقص المرشح للإحالة وعند ذلك يبدأ دور جهة التعاقد باتخاذ القرار الحاسم بشأن الموضوع وهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها عام 1956 الذي ثبتت فيه أن قرار جهة التعاقد بإلغاء المناقصة لا يكون مشروطاً بموافقة لجنة البت على هذا الإلغاء وإنما تم الاكتفاء بأخذ رأيها فقط وبذلك فإن رأي لجنة البت هو رأي استشاري ولا يلزم الجهة المختصة بالإلغاء، وكذلك جاء في قرارها آنف الذكر (... إن لجنة البت تختص بإتمام الإجراءات المؤدية إلى تعيين من ترسو عليه المناقصة بعد تحقيق شروطها توطئة لاضطلاع جهة الإدارة بمهمتها الخاصة بإبرام العقد واختصاص اللجنة في هذا الصدد مقيد تجري فيه على قواعد وضعت لصالح الإدارة والأفراد على السواء ... حيث ينتهي عمل هذه اللجنة بتقرير أصلح العطاءات ... ثم يأتي بعد ذلك دور جهة التعاقد ...).



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- إشكالية ممارسة الاختصاص التشريعي من المحافظات غير المنتظمة ف ...
- قراءه في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلام ...
- تنفيذ احكام القضاء الإداري
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (85/اتحادية/اعلا ...
- الاثبات امام محاكم مجلس الدولة العراقي
- المشاركه في ادارة الوحدات المحلية كمعيار لرشادة الحكم
- معوقات الاصلاح التشريعي
- العقود الحكومية في ضوء اعمال الارهاب وجائحة كورونا وشحة التخ ...
- تعدد درجات التقاضي ودوره في تحقيق العدالة الادارية
- حريه الملبس في مرفق التعليم
- نظام مفوضي الدولة واثره في جودة وسرعه احكام القضاء الاداري
- التحقيق الإداري الاليكتروني
- ضوابط التحريات الشخصية واثرها في الحد من الاستبعاد غير المشر ...
- التظلم الاداري الاليكتروني
- استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقان ...
- التناقض في قرارات المحكمة الادارية العليا واثره على مبدأ الا ...
- استقلال هيئة النزاهة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة ...
- نحو دور قضائي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في مجال المخال ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (89/اتحادية/2019 ...
- تحديات تنظيم الوظائف العليا في العراق


المزيد.....




- الرئيسان التركي والألماني يبحثان بأنقرة وقف الحرب على غزة وت ...
- الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل حول المقابر الجماعية في مس ...
- مخيمات واحتجاجات واعتقالات.. ماذا يحدث بالجامعات الأميركية؟ ...
- ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا
- -طيور الخير- الإماراتية تُنفذ الإسقاط الـ36 لإغاثة سكان غزة ...
- إيران.. حكم بإعدام مغن أيد احتاجات -مهسا أميني-
- نداء من -الأونروا- لجمع 1.2 مليار دولار لغزة والضفة الغربية ...
- متوسط 200 شاحنة يوميا.. الأونروا: تحسن في إيصال المساعدات لغ ...
- -القسام- تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يندد بفشل نتنياهو بإستعاد ...
- إيطاليا.. الكشف عن تعرض قاصرين عرب للتعذيب في أحد السجون بمي ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - مهام لجنة تحليل وتقويم العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقه بها معززة بالتطبيقات القضائية