أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - مشروع رئاسة الجمهورية للقانون الانتخابي بين التطبيق والاصلاح الانتخابي















المزيد.....

مشروع رئاسة الجمهورية للقانون الانتخابي بين التطبيق والاصلاح الانتخابي


سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 6409 - 2019 / 11 / 15 - 04:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


نشر في الأيام القليلة السابقة مشروع قانون انتخابات معد من قبل مكتب رئيس الجمهورية ونظرا لأهمية هكذا قانون خاصة ظل الأوضاع الحالية، وحيث ان هذا المشروع يحتاج الى القاء الضوء على بعض احكامه من خلال ابداء عدد من الملاحظات من اجل اغنائه وتشخيص نقاط الضعف والخلل فيه واهمها:

1- 1- يتضمن هذا المشروع ثلاثة قوانين مختلفة وهو قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون انتخاب أعضاء مجالس المحافظات، وإذا كان لايوجد مانع قانوني لذلك، وإذا كان من الطبيعي ان يكون هنالك قانون انتخابي واحد لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات. لكن دمج قانون المفوضية مع قانون انتخابي فنعتقد انه لا يوجد هنالك أي سبب قانوني لذلك، وان السند الدستوري مختلف للحالات الثلاثة، وان زج احكام قانون المفوضية ضمن قانون انتخابي سيعرض القانون والمفوضية للتغيير والتعديل في كل مرة يعدل فيها القانون الانتخابي، مما تعرض الهيئة المختصة بتنظيم الانتخابات في العراق الى عدم الاستقرار (والتهديد) المستمر للمفوضية بالتغيير من قبل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب.
2- 2- يبدو ان المشروع هذا قد فاته ان سجل الناخبين الالكتروني يعتمد في بناءه الأساسي على قاعدة بيانات البطاقة التموينية، حيث لا يوجد تطابق بين بيانات قاعدة البطاقة التموينية المبني على أساس مراكز تموينية، وبين الحدود الإدارية للاقضية. وبالتالي فان هذا النظام سيلاقي صعوبة بالغة في التطبيق ان لم يكن مستحيلا، مما سيسبب في حدوث مشاكل كبيرة في حال تشريع هذا المشروع على حاله هذا. بالاضافة الى وجود تنازع اداري بين عدد من الاقضية بين محافظتين او بين محافظة وإقليم كردستان خاصة في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين وربما غيرها، حيث لم يتم حسم تنفيذ احكام المادة 140 من الدستور لحد الان، لذاك فان جعل القضاء بحدوده الإدارية دائرة انتخابية واحدة سيثير مشاكل سياسية واثنية وعشائرية كبيرة. لذلك يبدو ان هنالك عدم وضوح بخصوص ماهية سجل الناخبين وكيفية بناءه والخلط بين عدد النفوس والناخبين والية انتشار مراكز ومحطات الاقتراع على أساس سجل الناخبين لدى اقتراح تقسيم كل محافظة على عدد من الدوائر الانتخابية وفق الحدود الإدارية لكل قضاء، حيث ان جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة لحد الان كان يتم تجاوز هذه الإشكالات وغيرها التي لا مجال لذكرها الان.
3- 3- بخصوص الترشيح الفردي وتقسيم المحافظة على أساس الاقضية كدوائر انتخابية منفردة، لا يعرف على ماذا يستند في ذلك تقسيم هذه الدوئر؟ هل هي على أساس مائة الف نسمة لكل دائرة (قضاء)؟ وان اللجوء الى تعويض واكمال عدد سكان كل قضاء بالتعويض من قضاء مجاورقد لا يكون كافيا وقد يكون السجل الانتخابي لهذا القضاء نفسه يقل عن مائة الف او يزيد بقليل، مما سؤدي الى خلق مشاكل عملية في تقسيم الدوائر الانتخابية مما قد يؤدي الى استحالة تطبيقه على ارض الواقع، حيث من الضروري لدى وضع أي نظام انتخابي بحث وتحديد اليات تطبيقه من الناحية الفنية والواقعية.
4- 4- ان تقسيم كل محافظة الى دوائر انتخابية وفق عدد الاقضية الموجودة فيها سيؤدي الى زيادة الكلف الانتخابية، من حيث تصميم وطبع أوراق اقتراع بعدد الدوائر الانتخابية حسب عدد الاقضية في العراق، وأيضا يؤدي الى تأخر اعلان النتائج بسبب المدة التي تحتاج الى تجميع النتائج ومن ثم اعلانها، وعدد الطعون الهائلة التي ستقدم على نتائج كل دائرة انتخابية حيث يفوز مرشح واحد عن كل دائرة انتخابية، مما سيكون سببا في ارباك العملية الانتخابية. وحيث ان الثقة في العملية الانتخابية وحتى العملية السياسية في العراق الان في أدني مستوياتها وكانت دلالتها واضحة في العزوف الشعبي الكبير للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2018، وجاءت هذه الانتفاضة الشعبية الواسعة العارمة نتيجة أخرى على الوضع المعاشي والخدمي والأمني والسياسي السيء في العراق منذ اكث من ستة عشر سنة وقبلها لعشرات السنين. وبوضع نظام انتخابي صعب التطبيق في ظل هكذا ظروف ستكون المفوضية هي الجهة التي سيصوب عليها النخبة السياسية الحاكمة في العراق سهامهم وجل غضبهم وسيتم تعليق كل الفشل السياسي في الحكم على عاتق المفوضية. والتجربة اثبتت ان القوى السياسية لاتفكر مليا لدى وضع أي نظام انتخابي بنتائجه العملية خاصة في ظل تغير مزاج الناخب العراقي، بل جل تفكيرهم ينصب فيما سيجنون من وراء تطبيق هذا النظام او ذلك حسب تخيلهم وتحليليهم السياسي لنتائج الانتخابات ومحاولة تطويع عنق القانون ليكون وفق رؤاهم وااهدافهم. وهنا لابد من الإشارة ان المادة (14) من المشروع قد كلفت وزارة التخطيط بتزويد المفوضية بعدد الاقضية والحدود الإدارية لكل قضاء، والسؤال هنا لماذا لم يحسم هذا الموضوع لدى وضع المشروع؟ ام حتى يلقى نتيجة الخلل لدى تطبيق هذا النظام في حال اقراره على المفوضية: كما في كل مرة تجرى فيها الانتخابات في العراق لتكون كبش فداء للنخبة السياسية الفاشلة في العراق كما يصرح بها الان عدد من ممثلي هذه النخبة.
5- 5- بالنسبة لتطبيق كوتا النساء الدستورية فان الالية التي وضعت في هذا المشروع هي عملية (نسخ) و(لصق) من نظام توزيع المقاعد التي أصدرتها المفوضية لانتخابات مجلس النواب 2014 و2018 بالنسبة لفقرة توزيع كوتا النساء، وهذا امر غريب لان النظام الانتخابي المقترح في المشروع هو نظام الأغلبية البيسطة (الفائز الأول) في حين ان نظام توزيع المقاعد صمم من قبل مجلس المفوضين ليطبق على نظام التمثيل النسبي الذي طبق في جميع الانتخابات التي جرت في العراق منذ 2005 ولحد انتخابات أيار 2018. لهذا لايمكن ان يطبق ذلك في ظل نظام الفائز الأول حيث المعروف ان هذا النظام يعتبر من أصعب الأنظمة الانتخابية من حيث تطبيق كوتا النساء، وستكون هذه النقطة بالذات مصدر عشرات الطعون على الية التوزيع. لهذا عندما تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة او تقسم عى دوائر انتخابية متعددة العضوية ولا تقل عدد المقاعد المخصصة لكل دائره عن أربع مقاعد سيكون من السهل تطبيق كوتا النساء. لذلك لابد من ان ينتبه أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب الى هذا الخلل الجوهري في هذا المشروع وضرورة تعديله ومعالجته قبل ان يطرح مواد المشروع على تصويت أعضاء مجلس النواب.
6- 6- لم يتضمن الفصل الخامس المخصص لسجل الناخبين اية إشارة لعملية التسجيل البايومتري، والتي قطعت المفوضية فيها شوطا كبيرا في تسجيل الناخبين العراقيين. حيث كان من المفروض ان تنص مادة في المشروع على ضرورة تسجيل جميع الناخبين العراقيين (المتبقين فقط والمواليد الجديدة) بايومتريا، ووضع جدول زمني لذلك وان يتم ترسيخ جميع الإمكانيات المالية والفنية والموارد البشرية لاكمالها، حيث سيكون بعد ذلك التصويت وفق البطاقة البايومترية فقط، وحتى يمكن بعد ذلك من الممكن اسقاط سجل الناخبين وفق اية دوائر انتخابية سواء كان قضاء اوحتى ناحية، وان تنفيذ ذلك سيضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية الى حد كبير. لكن هذا المشروع وضع اليات لتسجيل الناخبين أصبحت قديمة ومعروفة لدى الجميع وهي مطبقة في العراق منذ سنة 2004ولحد الان وتلاقي بعض المشاكل والتعقيدات لدى تطبيقها وتبرز بشكل خاص يوم الانتخابات وهي معروفة للمتابعين للشان الانتخابي في العراق.
7- 7- بخصوص إجراءات الاقتراع المذكورة في الفصل الخامس من المشروع، كان من الضروري لتلافي حالة الارباك التي حصلت في انتخابات أيار 2018، بان تحدد نسبة لا تقل عن 3% ولا تزيد عن 5% من مجموع المحطات في التصويت العام والخاص وتصويت الخارج، يتم اجراء عد وفرز يدوي عبر اجراء قرعة عشوائية لارقامها ويبلغ مدراء مراكز الاقتراع المشمولة بالعد بذلك قبل نصف ساعة فقط من انتهاء فترة التصويت. ويتم عملية العد والفرز اليدوي بحضور وكلاء الاحزب السياسية والمراقبين ووسائل الاعلام وتعتمد في هذه المحطات نتائج العد والفرز اليدوي فقط، هذا بالإضافة الى اجراء إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي سجات بصددها شكاوى وصنفت على انها شكاوى حمراء. هذا الاجراء سيمنح ثقة أكبر للعملية الانتخابية وبنتائجها ويمكن ان يكون حلا عمليا لتلافي ما حصل بعد اجراء انتخابات 12 أيار 2018.
8- 8- المادة 38 من مشروع القانون بخصوص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تعط تعريفا للمفوضية يتم من خلالها تحديد سمات هذه المؤسسة، واهملت ذكر شروط ومواصفات أساسية توصف بها المفوضية وهي المهنية والاستقلالية والحيادية، وركزت على الاستقلال المالي والإداري، في حين انه ذكر في الفقرة الرابعة من المادة 42 من المشروع ان ان يكون عضو مجلس المفوضين مستقلا من الناحية السياسية. وهذه المادة تناقض بشكل غريب مع مغزى المادة (102) من الدستور العراقي النافذ التي اعطتها استقلالية كاملة عن السلطات الثلاثة في الدولة العراقية وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأيضا تراجع عن المادة الأولى لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007. والامر الاخر انه لم يذكر في الماد 38 من المشروع بشكل صريح بكون المفوضية (غير حزبية)، وكان يفترض ان يذكر ضمن منطوق المادة 38 من مشروع القانون المشار اليها أعلاه. ولدى تدقيق المواد اللاحقة للمشروع يتولد لدى المراقب ان هناك ارباك واضح في وضع مواد هذا المشروع ونسفت اهم اسسس عمل المفوضية منذ تاسيسها استنادا لامر سلطة الائتلاف رقم 92 لسنة 2004 ولاحقا وفق قنون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 (المادة الأولى).
9- 9- المادة الواحدة والاربعون من مشروع القانون حول الية اختيار أعضاء مجلس المفوضين باعتقادي هي مخالفة لاحكام الدستور العراقي النافذ، حيث ان المفوضية تعتبر في مقدمة الهيئات المستقلة التي خصص لها الدستور العراقي فصلا منفصلا وهو الفصل الرابع (هيئات مستقلة)، لنية المشرع العراقي الواضحة في منحها استقلالية كاملة عن السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذيية والقضائية في الدولة العراقية. وان اختيار أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية ومن مؤسسات وهيئات محددة جميعها تابعة للسلطة التنفيذية (الحكومة)، بالإضافة الى كون رئيس الجمهورية هو أحد رأسي السلطة التنفيذية في الأنظمة البرلمانية، والذي يعتبر نظام الحكم في العراق برلمانيا حسب نص المادة الأولى من الدستور، فان هذه الالية هي بمثابة مصادرة لاستقلالية عمل المفوضية ومخالفة واضحة لاحكام الدستور. وبالتالي يستوجب إعادة النظر في هذه المادة ويكون اختيار أعضاء مجلس المفوضين بالية بعيدة عن تدخل الحكومة وتاثير الأحزاب السياسية ويكون مجلس المفوضين يمثل جميع مكونات الشعب العراقي. وبالتالي في حال التصويت على هذه المادة بصيغتها الحالية فانه سيعرضها للطعن فيها امام المحكمة الاتحادية كونها مخالفة لاحكام الدستور، هذا من ومن ناحية أخرى فان تحديد فترة عمل كل مجلس أربع سنوات، بمعنى ستكون هذه الفترة متزامنة تقريبا مع فترة ولاية الدورة الانتخابية لمجلس النواب وللعمر الافتراضي للحكومة وفترة ولاية رئيس الجمهورية، وبالتالي ستخضع المفوضية بشكل أكبر لتوازنات المحاصصة الحزبية وتكون جزءا من اليات توزيع المناصب عند تشكيل الحكومة والرئاسات الثلاثة.
10- 10- ضرورة اضافة مادة للمشروع ينص على تثبيت موظفي العقود الذين عملوا مع المفوضية على الملاك الدائم للمفوضية، وحسب الهيكلية الإدارية لمراكز التسجيل ال 1079 والتي يصادق عليها مجلس المفوضين، على ان لا تقل مجموع خدمتهم العقدية عن سنة لغاية 31/5/2018، والا يزيد عدد موظفي أي مركز تسجيل عن ستة موظفين.
11- 11- أما بالنسبة للمقاعد الممخصصة للمكونات وفق احكام المادة (76) من المشروع، فانه من غير الواضح على ماذا اعتمد المشروع في تحديد عددها بالنسبة لكل مكون. هل تم اعتماد مبدأ نسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة الوارد في الفقرة أولا من المادة (49) من الدستور؟ ام ان وزارة التخطيط قد زودت رئاسة الجمهورية باحصاءات لعدد نفوس كل مكون؟ حيث هنا لا بد من الإشارة الى ان القوانين الانتخابية التي صدرت بعد سنة 2010 والتعديلات التي أجريت عليها لم تلتزم بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (11/اتحادية/2010) والتي قررت ان المقاعد المخصصة للكون الايزيدي (مقعد واحد) لا تتناسب مع عدد نفوس أبناء هذا المكون، وان واضعي هذا المشروع قد أهملوا أيضا تنفيذ هذا القرار. حيث نعتقد ان عدد المقاعد المخصصة للمكون الايزيدي يجب الا تقل عن ثلاث مقاعد نسبة الى عدد نفوسهم وقياسا لمكونات أخرى خصصت لهم مقاعد يفوق عدد نفوسهم الحالي. وهذا الامر نعتقد انه استمرار لمعاناة أبناء هذه الديانة في ظل حكم الحكومات المتعاقبة في الدولة العراقية واكمالا لما حدث لاصوات النازحين الايزيديين في انتخابات أيار 2018. لذلك نرى من الضروري زيادة عدد المقاعد المخصصة للمكون الايزيدي استنادا لقرار المحكمة الاتحادية المشار اليه أعلاه، حيث ان قرارات الحكمة الاتحادية باته وملزمة حسب نص المادة (94) من الدستور التي تنص على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة)، ومنها السلطة التشريعية، وبالتالي يفترض على مجلس النواب تعديل هذا العدد لدى النظر بمشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.
12- 12- أما بخصوص عدد مقاعد مجلس النواب الذي تم تحديده ب (213) مقعدا وحسب عدد الاقضية بتقسيم كل محتفظة الى عدد من الدوائر الانتخابية وفق الحدود الإدارية لكل قضاء، فانه يستوجب وحسب احكام الفقرة (أولا) من المادة (49) من الدستور العراقي التي تقرر ان يكون عدد مقاعد مجلس النواب بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة، وان عدد نفوس العراق وحسب احصائيات وزارة التخطيط يزيد على ست وثلاثين مليون نسمة. لكن بعد اجراء أي تعديل دستوري من الممكن ان يتم تعديل هذه الفقرة ليكون هنالك مقعد واحد بنسبة كل مائة ألف ناخب (وليس نسمة). حيث ستكون مادة دستورية تعطى الاستقرار للقانون الانتخابي بخصوص عدد مقاعده، وتكون الية تطبيقها سهلة وواضحة من قبل المفوضية، وليس عبر زيادة او تقليل كيفي لعدد مقاعد مجلس النواب.
13- هذا المشروع وكما هوواضح من النصوص المنظمة لعمل المفوضية وخاصة المتعلقة بالهيكلية الإدارية للمفوضية وعملها يهدف الى اجراء اصلاح في المنظومة القانونية للعملية الانتخابية، لكن فيما يتعلق بالنظام الانتخابي المقترح فان نتائجها ستكون معاكسة لذلك. ونحن نطرح هذه الملاحظات على مشروع القانون، حيث نرجوا ان تكون جديرة بالنظر اليها من قبل المختصين واولي الامر في مجلس النواب لدى النظر في مشروع القانون الانتخابي، علما ان دراسة فقرات هذا القانون الجامع قد يحتاج الى الكثير من الملاحظات التي لم يقصر عدد من المختصين بالشان الانتخابي في الإشارة اليها.
14-



#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الكتلة البشرية
- لماذا الاصرار على استهداف اصوات النازحين؟
- اعرف موطنك ، بالكايتي الحصن المنيع لثورة ايلول
- اعرف موطنك ، بين العمادية وميروز
- مام سليمان بحري في ذمة الخلود
- الأرض بتتكلم
- ما قصة الاحذية في البلد
- ماذا عن عيد العمال العالمي
- عمليات الانفال ،،، كما عرفتها
- الانتخابات المحلية التركية ،، هل هي بداية النهاية ؟
- لماذا اذاً الانتخابات ؟
- كوتا النساء في انتخابات مجلس النواب 2018
- الذكرى الاولى لانتهاء الحرب العالمية الاولى
- قراءة في كتاب
- رؤية متفرج
- ملاحظات على نتائج انتخابات برلمان كوردستان 2018
- في مثل هذا اليوم
- المجرب لا يجرب
- انتخابات برلمان كوردستان ،،،، مشاهدات أولية
- الكتلة الاكثر عددا ،،،، اللغز المحير !!


المزيد.....




- الأمم المتحدة: 800 ألف نسمة بمدينة الفاشر السودانية في خطر ش ...
- -خطر شديد ومباشر-.. الأمم المتحدة تحذر من خطر ظهور -جبهة جدي ...
- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - مشروع رئاسة الجمهورية للقانون الانتخابي بين التطبيق والاصلاح الانتخابي