|
لا .. لمشروع الدستور الجديد / 4
محمد بن زكري
الحوار المتمدن-العدد: 5988 - 2018 / 9 / 8 - 18:30
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مادة (53) الحق في التعليم في النص : " ... و تُبني مناهج التعليم على معايير الجودة بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي و قيمه .. " ! ملاحظات : من أخطر النصوص في مشروع الدستور الجديد (مسودة أبريل 2017) ، هو النص على ربط معايير الجودة في التعليم .. مع الدين ، ذلك أنه لا علاقةَ توافُقٍ على الإطلاق للدين - أيّ دين - مع جودة العملية التعليمية و مخرجاتها ، بل إن العكس هو الصحيح تماما . ثم إن القيم في الدين الإسلامي ، هي موضوع خلاف ، بين المذاهب المتعددة ، و بين الفقهاء داخل المذهب الواحد . و كان من الأفضل النص على مراعاة اتفاق المناهج التعليمية مع القيم الإنسانية ، فهي أوثق و أشمل و أعم . و من الواضح وضوحا تاما ، أن هذا النص قد صيغ كي يخدم أغراض و أهداف تيار ما يسمى بالإسلام السياسي ، و ضمان إخضاع الدولة و المجتمع لسلطة رجال الدين ، و مِن ورائهم قوى الاستغلال و الاستبداد الراسمالي (الكومبرادور و الليبراليون الجدد) ، الحريصة على ترسيخ القيم اللاإنسانية ؛ في الاستغلال ، و الاستبداد ، و تغليب مصالح الراسمالية الكومبرادورية الحاكمة ، على مصالح الأغلبية الشعبية ، و ترسيخ مبدأ التمايز الطبقي و شرعنة تمظهراته الاجتماعية .. باسم المقدس .
المادة (57) الحق في العمل ملاحظات : حرصت الهيئة التأسيسية (الممثِّلة لمصالح حِلف الطبقة السياسوية الحاكمة) ، في صياغتها لمشروع الدستور الجديد ، على عدم النص بصيغة مُحكمة و دقيقة ، على (التزام الدولة) بتوفير فرص العمل لمواطنيها ، كحق و كواجب في آن معا ؛ إذْ أنه لا تكفي صيغة : " و تحرص الدولة على .. فتح فرصه للباحثين عنه " ، لضمان تحقيق هدف و مطلب الاستخدام التام و الأمثل للعمالة الوطنية ، كواجب على الدولة و كحق لكل مواطن قادر على العمل ، ضمن خطط للتنمية الشاملة و المستدامة . و خصوصا في دولة نفطية (غنية) قليلة عدد السكان . و كان لابد من النص - دستوريا - على أن تكفل الدولة الحق في (تعويض بطالة) و ليس (منحة) بطالة ، و خاصة للشرائح الشبابية من خريجي الكليات و المعاهد الجامعية (المعطّلين عن العمل) ، بمختلف تخصصاتهم ؛ و بالذات مع واقع إطلاق قوانين السوق ، و مع (سابقة) تقنين عقود الإذعان الجائرة و المُذِلَّة و المخِلّة بحق الحياة الكريمة . (حتى عشنا لنرى أطباء و مهندسين و تقنيين من الشباب الليبي ، يعملون غرسونات و عمال نظافة في المقاهي و مطاعم الوجبات الخفيفة ، و بأجور زهيدة ، و بلا ضمانات !) . و للمقارنة : يؤكد دستور سويسرا ، على أن " يتخذ الاتحاد السويسري الإجراءات اللازمة لضمان النمو الاقتصادي المنتظم ، و خاصة فيما يتعلق بتدارك و مكافحة البطالة " ، و أيضا " يمكن للاتحاد أن يُلزم الشركات بأن تحتفظ باحتياطي يُستخدم في خلق فرص العمل " ، مع ضمان حق التأمين ضد البطالة .
المادة (67) مجلس الشورى ملاحظات : من الدلالات السالبة في مشروع الدستور المقترح ، دلالة النص على (مجلس للشورى) ، بدلا من أن يكون (مجلسا للأمة) أو (مجلسا للشعب) أو (مجلسا لنواب الشعب) . و من الواضح تماما أن للجماعات السلفية ، و لتيار الإسلام السياسي المسيطر على الساحة ، دورا أساسيا و حاسما في مسمى (مجلس الشورى) ؛ انتكاسا بائسا عن دستور المملكة الليبية - بنسختيه التأسيسية و المعدَّلة - في نصه بالفصل السابع منه على مسمى (مجلس الأمة) ، المنصرف دلاليا إلى الأمة الليبية . و انتكاساً أشد بؤساً إلى الماضي السحيق ، عودةً تعسفيةً بالحياة المدنية المعقدة ، في ظروف علاقات القرن الواحد و العشرين ، إلى بدائية ظروف الحياة و بساطة علاقاتها في القرن السابع ! . و لا نضيف جديدا ، عندما نذهب إلى القول بأن مجلس الشيوخ ، هو جسم تشريعي زائد عن الحاجة ، و لا موجبَ ضرورياً له ، وضعاً في الحسبان لِما يمكن أن يؤدي إليه الأخذ بخيار المجلسين ، في تركيبة السلطة التشريعية ، من انسدادات دستورية محتملة ، جرّاء تنازع الاختصاصات أو على خلفية تناقضات ثانوية .. بل و هامشية . و لذا فقد تم الاستغناء عن نظام الغرفتين في الدساتير حديثة العهد ، كما في الدستور التونسي ، و كما في الدستور المصري (دستور 2014) ، بصرف النظر عن الطابع (الداعشي) للدستور المصري ، في ديباجته الطويلة و المملة ، و في مادته رقم (7) الخاصة بالمؤسسة الدينية الأزهرية ، و عديد المواد الأخرى مما لا يعنينا أمره أكثر مما يعني الشعب المصري و قواه الثورية التقدمية . على أن تَبنّي خيار المجلسين ، ليس سيئا في حد ذاته ، و لكن مردّ الاعتراض عليه ، يعود إلى ما يختزنه من نوايا التجزئة المناطقية (الملغومة فئويّاً) ، عودة إلى نظام الأقاليم الاتحادية الثلاث ، و ربما ذهابا إلى الانفصال بمنطقة برقة ، لاستعادة إمارة - أو دولة - برقة السنوسية من ذمة تاريخ النصف الأول للقرن الفائت . و يبدو ذلك شديد الوضوح ، في طريقة تشكيل مجلس الشيوخ (المادة 76) ، على أساس تقسيم ليبيا إلى ثلاث مناطق انتخابية ، هي في الواقع الأقاليم السابقة للمملكة الليبية المتحدة (إقليم برقة ، و إقليم فزان ، و إقليم طرابلس الغرب) . كما يبدو تأثير التيار السياسوي البرقاوي جليا ، في إعطاء المنطقة الانتخابية الشرقية (إقليم برقة) ثلث عدد أعضاء مجلس الشيوخ (26 عضوا ، من مجموع 78 عضوا) ، مع (استحقار) المنطقة الانتخابية الجنوبية (إقليم فزان / أو الفزازنة) بانتزاع عدد 6 مقاعد من حصتها و إعطائها للمنطقة الانتخابية الغربية (إقليم طرابلس الغرب) ، فيصبح لفزان 20 عضوا ، و لطرابلس الغرب 32 عضوا ! .. فالمعيار المعتمد في توزيع مقاعد مجلس الشيوخ ، هو الاحتفاظ لـ (إقليم برقة) بثلث مقاعد المجلس ، بغض النظر عن كل المعايير الانتخابية المعتمدة دوليا ، في توزيع الدوائر الانتخابية و التعديل الدوري لحدودها وفقا لحجم الكثافة السكانية . و بالتناقض التام مع المعايير الديمقراطية ، لجهة ضمان عدالة التمثيل النسبي للناخبين ، وفقا لقاعدة (لكل مواطن صوت واحد) ، و بالتالي ضمان تمثيل صحيح للناخبين ، بتناسب عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة أو دائرة انتخابية مع حجم كثافتها السكانية ، أي بإعطاء كل دائرة انتخابية (و هنا كل منطقة انتخابية) عددا من المقاعد ، يتناسب مع عدد أصوات الناخبين فيها .
المادة (70) مدة ولاية مجلس النواب و المادة (78) مدة ولاية مجلس الشيوخ ملاحظات : من اللافت للانتباه ، أنه رغم تحديد مدة ولاية كل من المجلسين بأربع سنوات ؛ فإن إعادة انتخاب عضو مجلس النواب ، لم تُقيد بعدد محدد من الدورات الانتخابية ، بل تُركت مفتوحة لعدد لا محدود - و متصل - من الدورات ، طيلة الحياة ؛ في حين تم تقييد إعادة انتخاب عضو مجلس الشيوخ بدورتين انتخابيتين ، لا يجوز بعدهما إعادة انتخابه لعضوية المجلس على الإطلاق ! . و فيما عدا الاعتباطية ، لا ينتهي بنا التفكير إلى الاقتناع بأي تبرير لهذا (التمييز ضد مجلس الشيوخ) ، اللهم إلا إثبات أن المجلس ، هو جسم تشريعي زائد عن الحاجة ، و لا ضرورة له ، و أنّ كل الغرض منه هو تثبيت مبدأ تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم ، نزولا عند رغبة و إرادة دعاة الفيدرالية الثلاثية . المادة 72 نصاب الحضور و التصويت ملاحظات : لا موجب مطلقا للنص على (الأعضاء المنتخبين) ، سواء في صحة انعقاد الجلسات أم في التصويت على مشاريع القوانين أو مقترحاتها ، ذلك أنه ليس في مشروع الدستور المقترح ، ما يفيد وجود (أعضاء معينين) في مجلس النواب ، كي يتم تمييزهم عن الأعضاء المنتخبين . و قد تكرر نفس الخطأ في المادة (80) ، الخاصة بنصاب الانعقاد و التصويت في مجلس الشيوخ ، باشتراط حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه (المنتخبين) ، كي تعتبر جلسات المجلس صحيحة ؛ ذلك أنه ليس من أعضاء (معينين) في مجلس الشيوخ المقترح ، خلافا لما كان عليه الأمر في مجلس الشيوخ للمملكة الليبية .
المادة (74) إصدار القوانين و نشرها ملاحظات : تخوّل هذه المادة لمجلس النواب وحده (دون مجلس الشيوخ) حق إقرار أي مشروع أو مقترح قانون ، و إصداره . فيما عدا المواضيع الستة ، المنصوص عليها في المادة (81) المتعلقة بالاختصاصات التشريعية لمجلس الشيوخ . على أن هذه المادة (74) ، الواردة تحت الفصل المخصص لمجلس النواب ، عادت في آخرها - فجأة و دونما أي ربط - للنص على أنه : " لا يجوز لرئيس الجمهورية رد أي قانون تم إقراره من مجلس الشيوخ " ! .
المادة (101) شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ملاحظات : اشترطت الفقرة رقم 4 ، أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية ، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله . فهل يعني ذلك أن المواطن الليبي غير الحاصل على مؤهل جامعي ، و مهما كانت خبراته و كفاءة أدائه و مهاراته المكتسبة ، هو بالضرورة : أقل أهلية لحمل المسؤولية ، و أقل مقدرة إدارية ، و أقل وعيا ، و أقل استحقاقا للثقة ، و أقل وطنية ، من المواطن السوبر الحاصل على مؤهل جامعي ؛ حتى لو كان هذا الأخير يعاني من الأمية السياسية ، بل و يخطئ في الإملاء ، كما هو حال كثرة لافتة من خريجي الجامعات الليبية .. بل و حاملي درجات الدكتوراه ؟! و كذلك الحال في منصبي : رئيس الوزراء ، و الوزير . إذن فلعلم جهابذة هيئة صياغة مشروع الدستور الجديد : لقد كان رئيس وزراء بريطانيا العظمى : جون ميجر ، لا يحمل سوى الثانوية العامة . و كان رئيس جمهورية البرازيل : لولا داسيلفا ، لا يحمل حتى شهادة إتمام التعليم الأساسي . هذا فضلا عما يستبطنه النص من نمطية الرؤية الفردانية - أو الفردوية - و نزعة صناعة (الزعيم) .
مادة (189) إصدار الأحكام القضائية النص : " تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم " . ملاحظات : هذه إحدى أغرب المواد في كل دساتير العالم ، فالأصل أن تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب ، الذي هو مصدر كل السلطات ، بما فيها السلطة القضائية . لكن الذي حصل ، هو أن هيئة علماء ليبيا (شيوخ دين) ، كانت قد أصدرت - بتاريخ 17 يناير 2015 - بيانا مطولا ، أبدت فيه جملة من الاعتراضات على مخرجات اللجان الفرعية ، المشكلة داخل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور . و كان من بين تلك الاعتراضات ، ما ورد في الصفحة رقم 6 من البيان ، باعتراض هيئة علماء ليبيا (رجال دين) ، على صدور الأحكام القضائية باسم الشعب ، و طالبت بأن تصدر الأحكام باسم الله . فكان لها ما أرادت و زيادة ، كما هو وارد أعلاه في نص هذه المادة . و بالمقارنة : نجد أن دستور المملكة الليبية - بنسختيه - نصَّ في المادة 43 ، على أن " السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وبِاسْم الملك " . أما الدستور التونسي ، فقد نصَّ في الفصل 111 ، على أن " تصدر الأحكام بِاسْم الشعب ، و تنفذ بِاسم رئيس الجمهورية ... " ، فيما نص الدستور المصري في المادة 100 ، على أن " تصدر الأحكام و تُنفذ بِاسْم الشعب ... " .
ملاحظات إضافية عامة : - تشترط المادة 101 في المترشح للرئاسة ، أن يكون مسلما لأبوين مسلمين . و لقد كان أول رئيس للمؤتمر الوطني العام (الذي كان بمثابة رئيس الدولة) محمد المقريف مسلما جدا ، لأبوين مسلمين ، لكنه كان مواطنا أميركيا (قلبا و قالبا) ، و عاد إلى وطنه أميركا ، محتميا بالدستور الأميركي و بجواز السفر الأميركي ، الذي ينص على أن أميركا تحمي حامله حماية مطلقة ، بعد أن أمر بدعم نظام الإخوان في مصر بملياري دولار ، و شارك - مع عبد الرحيم الكيب - في إهدار أكثر من 70 مليار دينار .. نهبا و فسادا ، حتى إنه لم يبال برد فعل الجياع عندما اعتمد لطباخه الخاص راتب ثلاثة آلاف دينار . - و تشترط المادة 115 في من يعيَّن رئيسا للوزراء أو وزيرا ، أن يكون مسلما . و لقد كان رئيس الوزراء علي زيدان مسلما لأبوين مسلمين ، لكنه كان مواطنا ألمانيّاً (و ألمانيا تمنع ازدواج الجنسية) ، و قد عاد إلى وطنه ألمانيا ، بعد أن أفرغ خزانة الدولة الليبية .. نهبا و فسادا . و لقد كان وزير الكهرباء علي محيريق مسلما لأبوين مسلمين ، لكنه كان يحمل الجنسية الكندية ، و لقد عاد إلى وطنه كندا ، بعد أن أهدر 20 مليار دينار (وفقا لتقارير ديوان المحاسبة) .. سطوا على المال . - و تشترط المادة 69 في المترشح لعضوية مجلس النواب ، أن يكون ليبيا مسلما . كما يشترط في عضوية مجلس الشيوخ نفس الشرط . و لقد كان الكثيرون جدا ، من أعضاء المؤتمر الوطني العام ، و أعضاء مجلس الدولة الحالي ، و أعضاء برلمان طبرق ، مسلمين .. لآباء مسلمين و أمهات مسلمات ، و من المعلوم لدي الكافة (محليا و إقليميا و دوليا) ، ما ارتكبه أولائك النواب المسلمون ، من صور التجاوزات و خيانة الأمانة ، و ما اقترفوه من ممارسات الفساد المالي و الإداري ، و ما خصوا به أنفسهم - دون أبناء الشعب الليبي - مِن رواتب و امتيازات ، وصلت إلى درجة تقرير معاشات تقاعدية خاصة بهم ، بالمخالفة لقانون الضمان الاجتماعي ، في حين ظلت المعاشات التقاعدية لباقي موظفي الدولة على ما كانت عليه في النظام السابق . و السؤال الذي يطرح نفسه : ما الذي استفاده الشعب الليبي مِن كون كل هؤلاء (الحكام) مسلمين ، وُلدوا لآباء مسلمين و أمهات مسلمات ؟! حتى يشترط مشروع الدستور الجديد الإسلام في رئيس الدولة أو في الوزراء و النواب ؛ خاصة و أنّ واقع الحال ، هو أن كل الليبيين مسلمون بالوراثة حكما ؟!
دستور معيب : إنّ دستوراً كهذا ، يتنكر لحقوق المواطنة ، و يهدر حقوق الإنسان ، على نحو ما أسلفنا بيانه في هذه المقاربة النقدية - بأجزائها الأربعة - لا يمكن أبدا أن يبني دولة ديمقراطية . و لا يمكن أبدا أن يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية ، التي هي المطلب و الهدف الأساس لكل حراك تحرر شعبي ، و هي مصدر شرعية كل حكومة . و إنّ دستوراً كهذا ، الذي صيغ بالتطابق التام مع الأيديولوجيا السلفية (الوهابية / المدخلية / القطبية) ، تحت سلطة الميليشيات الإسلامية و الجهوية ، مِن طفْح التخلف الاجتماعي ، لا يمكن أن يقبل به غير قطيع من العبيد . إنه باختصار شديد : دستور تَحالف الكومبرادور (الوكلاء التجاريون و المضاربون) ، و الإسلاميين (الجماعات السلفية القطبية و الوهابية و المدخلية) ، و النيوليبراليين (التكنوقراط المعاد برمجتمهم راسماليا في مختبرات غسيل الأدمغة بالغرب) . و لا يصلح - بتقديري - دستورا للشعب الليبي . (انتهى)
#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
لا .. لمشروع الدستور الجديد / 3
-
لا .. لمشروع الدستور الجديد / 2
-
لا .. لمشروع الدستور الجديد / 1
-
الحيادُ في الدستور ، وهْمٌ وخديعة / الحالة الليبية نموذجا
-
الجماهير الرثة لا تصنع ثورة و لا تبني دولة
-
زوّجناكها
-
رمزية الجنس في أساطير ديانات الخصب
-
الخليفة عمر يغتال سعد بن عبادة و يتهم الجن باغتياله !
-
نحو الرسملة و إعادة إنتاج مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي
-
وحدة الأمومة بين المرأة و الطبيعة
-
Pedophilia .. بما يرضي الله !
-
الاشتراكية هي الحل .. بلا دوغما
-
نحو أنسنة العلاقة بين المرأة و الرجل
-
التأنيث و المنفى
-
البربر / إمازيغن هم الأحفاد المباشرون ل (كرو – ماجنون) *
-
الشعوبية ، نزعة عنصرية أم حركة تحررية
-
نظرية المؤامرة
-
عندما يصبح اللقّاق و النصّاب و النشّال حكاما
-
شمولية التحرر استجابةً لتحدي شمولية الاستبداد
-
دعوة إلى ثورة شعبية / اجتماعية ، يدعمها الجيش الوطني
المزيد.....
-
مسؤول أميركي: خطر المجاعة -شديد جدا- في غزة خصوصا في الشمال
...
-
واشنطن تريد -رؤية تقدم ملموس- في -الأونروا- قبل استئناف تموي
...
-
مبعوث أمريكي: خطر المجاعة شديد جدا في غزة خصوصا في الشمال
-
بوريل يرحب بتقرير خبراء الأمم المتحدة حول الاتهامات الإسرائي
...
-
صحيفة: سلطات فنلندا تؤجل إعداد مشروع القانون حول ترحيل المها
...
-
إعادة اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين في الإكوادور
-
اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تقاضيه رشوة
-
مفوض الأونروا يتحدث للجزيرة عن تقرير لجنة التحقيق وأسباب است
...
-
الأردن يحذر من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين على أراضي
...
-
إعدام مُعلمة وابنها الطبيب.. تفاصيل حكاية كتبت برصاص إسرائيل
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|